gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
# لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## ضريبه القيمه المضافه * القرار رقم: (10-2020-VJ) * في الدعوي رقم: (451-2018-V) ## المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبيه - تفاصيل الفاتوره الضريبيه المبسطه - اسم وعنوان المورد - غرامات - غرامه مخالفه احكام القانون واللايحه التنفيذيه - لا يعتد بالدفوع المتعلقه بالجهل بالنظام. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء غرامه مخالفه احكام اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه؛ لعدم تضمين الفاتوره الضريبيه المبسطه بيان اسم وعنوان المورد استنادا علي عدم الخبره بالنظام - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم تضمين الفاتوره الضريبيه المبسطه بيان اسم وعنوان المورد مخالفه لاحكام اللايحه التنفيذيه توجب معاقبه الخاضع للضريبه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - نشر النظام في الجريده الرسميه مؤداه علم الكافه به من تاريخ نشره، ولا يعتد بالدفوع المتعلقه بالجهل بالنظام - ثبت للدايره صحه قرار المدعي عليها، ومخالفه المدعيه لعدم تضمينها لعنوان المنشاه وفقا للنص النظامي، ودفوع المدعيه بعدم خبرتها بالنظام الضريبي بشكل كامل لا يلغي مخالفتها لاحكام النصوص النظاميه. مؤدي ذلك رفض اعتراض المدعيه. اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: * الماده (1/23)، (3/45) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 1438/11/2ه. * الماده (42) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الماده (٨/٥٣/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٩٣٨/٤/١٢ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: في يوم الاحد (١٤٤١/٠٥/٢٤ه) الموافق (۲۰۲۰/۰۱/۱۹م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2018-451) بتاريخ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مالكا لمؤسسه (...) لتقديم الوجبات بموجب السجل التجاري رقم (...) المرفق في ملف الدعوي تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه ضبط ميداني جاء فيها: «اعتراض علي غرامه الضبط الميداني»، ويطالب بالغاء الغرامه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «1 - الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢- من شروط ومتطلبات الفواتير الضريبيه تضمين عنوان المنشاه علي الفواتير التي يصدرها الشخص الخاضع للضريبه، وفقا لما ورد في الفقره ب /٥٣/٨ من اللايحه التنفيذيه الضريبه القيمه المضافه. وبناء علي الفاتوره الضريبيه المرفقه) يتضح عدم قيام المدعي بتضمين عنوان المنشاه في الفاتوره الصادره عنه. ٣- عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام، وفقا لما ورد في الماده الخامسه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي». وبعرض المذكره الجوابيه علي المدعيه، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اقدم اعتراضي علي الغرامه الصادره بحقي الموضحه بالفاتوره رقم (...) وتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢٤م والمبنيه علي ضبط ميداني بسبب عدم وجود العنوان علي الفاتوره، مع العلم بان الفاتوره تحمل اسم المطعم والرقم الضريبي الخاص بي». وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٤ه، الموافق ۲۰۲۰/۰۱/۱۹م، افتتحت جلسه دايره الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده في تمام الساعه ١:٠٠ مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه ... لتقديم الوجبات ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وبالمناداه علي المدعيه، تبين عدم حضورها او من يمثلها، وقد حضر ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل (...)، وبسؤاله عن رده، اجاب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وفقا لما جاء في مذكره الرد المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه، وبالنظر في ملف الدعوي، وبخاصه لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه، ثبت للدايره اقرار المدعيه بلايحه ادعايه بالمخالفه، وثبت صلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا للماده ال (٢٠) من الفقره الاولي من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه؛ وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله؛ تمهيدا لاصدار القرار فيها. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٠ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ۱۱/۰۲/۱٤۳۸ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٣م ، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠٣م، فان الدعوي بذلك استوفت اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها يكمن في فرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰) ريال؛ وذلك بسبب عدم تضمين عنوان المنشاه في الفاتوره الضريبيه؛ حيث تدفع المدعيه بان الفاتوره تحمل اسم المنشاه والرقم الضريبي، بالاضافه الي ان الشركه التي قامت ببيع البرنامج المحاسبي لم تقم بتسجيل العنوان مكتفيه باسم المنشاه؛ لعدم خبرتها بالنظام الضريبي كاملا. وحيث ان من شروط ومتطلبات الفاتوره الضريبيه تضمين عنوان المنشاه في الفاتوره الصادره عنه، وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (۲۳) من نظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبيه، علي ان: «تحدد اللايحه ما ياتي: ١- محتويات وشكل الفواتير الضريبيه ومهل اصدارها»، وحيث نصت الفقره (۸) من الماده (٥۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبيه، علي انه: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه: ب- اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي»، وحيث نصت الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه»، وبتامل الدايره لمستندات الدعوي المرفقه، ومنها الفاتوره رقم (۳۷) التي ثبت فيها مخالفه المدعيه لعدم تضمنها لعنوان المنشاه وفقا للنص النظامي، وتختلف اختلافا جوهريا عن الفاتوره المقدمه من المدعيه سندا لدعواها ولا تؤيدها مدفوع المدعيه بعدم خبرتها بالنظام الضريبي بشكل كامل لا يلغي مخالفتها لاحكام النصوص النظاميه المشار اليها اعلاه مما تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليها. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه : * قبول الدعوي شكلا. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: * رفض اعتراض المدعيه / مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) فيما يتعلق بفرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰) ريال. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعيه وفقا للماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وحددت الدايره يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٣م موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.