moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٠٥٧١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم (...) بوكاله رقم (...) بصفته وكيل عن المدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم(...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم(...) وذكر بلايحه الدعوي "بان المدعي عليها اصدرت امر شراء لموكلتي ومتضمن توريد مولدات ديزل وبعض الملحقات التابعه لها بمبلغ وقدره (١,٧٣٨,٧٠٠) مليون وسبعمايه وثمانيه وثلاثون الف وسبعمايه ريال وقامت موكلتي بتوريد كامل البضاعه لصالح الجهه المدعي عليها وتم استلامها وقامت المدعي عليها بدفع جزء من القيمه الاجماليه وتبقي في ذمتها لصالح موكلتي مبلغ وقدره (١٧٣,٨٧٠) مايه وثلاثه وسبعون الف وثمانمايه وسبعون ريال لم تسددها حتي تاريخه",فقيدت الدعوي بالرقم الوارد اعلاه ثم احيلت للدايره حيث عقد لها جلسه بتاريخ ١٦/٨/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها ثم جري سؤاله عن البينه فطلب مهله لتقديم اصل العقد, وفي جلسه ٢٥/١١/١٤٤٠ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وجري تزويد وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتعديل وكالته واحضار وكاله نظاميه في الجلسه القادمه فاستعد بذلك, وبتاريخ ٢٥/٢/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه علي الدعوي ذكر فيها: ان دعوي المدعيه غير صحيحه والبينه عليها وان ما قدمته المدعيه من مستندات غير صحيحه وذلك نظرا لان القسم اللوجستي ليس ذا صفه في المطابقه والمصادقه علي ارصده موكلتي كما ان المطابقات يجب ان تكون مختومه وموقعه كما يلزم ان تكون من صاحب صفه، وان علي المدعيه تقديم ما يثبت اتمام الاعمال بشهاده من المالك للمشروع, وفي جلسه ٢٤/٥/١٤٤١ه قدمت وكيله المدعيه نسخه من الاعتماد بنكي صادر من بنك (...) للبنك (...) بمبلغ وقدره(١.٧٣٨.٧٠٠) ريال كما قدمت نسخه من الفاتوره الصادره عن موكلتها المختومه بختم المدعي عليها بمبلغ (١.٥٦٤.٨٣٠) ريال تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ,وقدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: ان حقيقه هذه الدعوي هي قيام المدعي عليها بشراء عدد ٢ مولد كهرباء بثمن محدد متفق عليه وقدره (١,٧٣٨,٧٠٠) ريال وقد قامت المدعي عليها بتقديم ضمان بنكي بثمن المحركين موضوع الدعوي ونص امر الشراء علي ان يتم صرف ثمن المحركين نسبه ٩٠% تدفع بعد ٦٠ يوم من تاريخ التسليم ونسبه ١٠% تدفع بعد ٦٠ يوم من تاريخ الاختبار وبدء التشغيل وحيث ان المدعي عليها قامت باستلام المحركين وقامت بتجربتها وتشغيلها وقامت بدفع نسبه ٩٠% من ثمن المحركين لموكلتي وتبقي بذمتها نسبه ١٠%. ,وقدم وكيل المدعي عليها مذكره ختاميه وجاء فيها: ان المدعيه لم تلتزم ببنود الاعتماد البنكي بعد تقديمها للفواتير موقعه اصل وصورتين حيث نصت بنود الاعتماد علي ان تكون فواتير المستفيد التجاريه موقعه اصل وصورتين بتوقيع معزز ومختومه ومؤرخه من مندوب مقدم الطلب المفوض (...) والذي سيتم ارسال نموذج توقيعه للبنك المراسل بشكل منفصل لاغراض التحقق تؤكد ان البضاعه قد تم استلامها بحاله جيده والتاريخ الذي يظهر تحت اسمه يعتبر تاريخ التسليم و نصت بنود الاعتماد البنكي في شروط الدفع في الفقره (ب) علي " ١٠% من قيمه خطاب الاعتماد تدفع بعد ٦٠ يوما من الاختبار وبدء التشغيل مقابل تقديم خطاب قبول صادر من مقدم الطلب علي اوراقه الرسميه بتوقيع فادي كسوف ولم تلتزم المدعيه بذلك ولم تقدم خطاب القبول, وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٥/٣/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه فيما لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعيه عما ينظم طريقه السداد والتعامل مع موكلته والمدعي عليها اجاب انه يطلب مهله للرجوع لموكلته لتوضيح ذلك فافهمته الدايره ان عليه تقديم ما عليه عن طريق تبادل المذكرات الالكتروني فاستعد بذلك, وفي جلسه ١٥/٥/١٤٤٢ه حضر الطرفان وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه لم يقدم ما التزم به في الجلسه الماضيه وبسؤاله عن ذلك اجاب بانه تعذر عليه ارفاق الملفات المطلوبه عن طريق تبادل المذكرات وعليه افهمته بان عليه ارسال ما لديه ,ولم تخرج المذكرات المقدمه من اطراف الدعوي عما سبق ذكره تقديمه, وفي هذه الجلسه ٢٥/٨/١٤٤٢ه حضر الاطراف ثم حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بمبلغ المطالبه وقدره (١٧٣,٨٧٠) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه ثم قرر وكيل المدعي عليها بان امر الشراء صحيح وان موكلته تقر فيه, وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار حكمها الماثل. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بمبلغ وقدره (١٧٣,٨٧٠) مايه وثلاثه وسبعون الف وثمانمايه وسبعون ريال والتي تمثل المتبقي من قيمه توريد مولدات كهرباييه وبعض الملحقات التابعه لها للمدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها ,بالاضافه الي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه, مستندا في دعوي موكلته علي امر الشراء بمبلغ وقدره(١,٧٣٨,٧٠٠) مليون وسبعمايه وثمانيه وثلاثون الف وسبعمايه ريال وان موكلته قامت بتوريد كامل البضاعه لصالح المدعي عليها وتم استلامها ,وحيث دفع وكيل المدعي عليها بانه نصت بنود الاعتماد البنكي في شروط الدفع في الفقره (ب) علي " ١٠% من قيمه خطاب الاعتماد تدفع بعد ٦٠ يوما من الاختبار وبدء التشغيل مقابل تقديم خطاب قبول صادر من مقدم الطلب علي اوراقه الرسميه بتوقيع (...) ولم تلتزم المدعيه بذلك ولم تقدم خطاب القبول , وحيث ان الدايره وبعد دراستها للقضيه واطلاعها علي نسخه من الاعتماد بنكي صادر من بنك (...) للبنك (...) بمبلغ وقدره(١.٧٣٨.٧٠٠) ريال وباطلاعها علي نسخه من الفاتوره الصادره عن المدعيه المختومه بختم المدعي عليها بمبلغ (١.٥٦٤.٨٣٠) ريال وباطلاعها علي امر الشراء والذي نص علي ان يتم صرف ثمن المحركين بنسبه ٩٠% تدفع بعد ٦٠ يوم من تاريخ التسليم ونسبه ١٠% تدفع بعد ٦٠ يوم من تاريخ الاختبار وبدء التشغيل, واطلاعها علي اقرار وكيل المدعي عليها بجلسه اليوم من ان امر الشراء صحيح وان موكلته تقر فيه ممايدل للدايره من ان المدعي عليها قامت باستلام المحركين وقامت بتجربتها وتشغيلها ,وحيث ان الثابت ان المدعي عليها قامت بدفع نسبه ٩٠% من ثمن المحركين وتبقي بذمتها نسبه ١٠% بمبلغ وقدره ١٧٣,٨٧٠ مايه وثلاثه وسبعون الف وثمانمايه وسبعون ريال ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت قيامها بالسداد ولم تقدم ما يثبت وجود اعطال مما تعتبره الدايره قبول منها وبمثابه خطاب القبول ,الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٧٣,٨٧٠) مايه وثلاثه وسبعون الف وثمانمايه وسبعون ريال ,ولما كان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه قيمه اتعاب المحاماه للضرر الذي لحق موكلته بسبب الجاء المدعي عليها الي اختصامها ,حيث بذلت الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها ,وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه لقوله صلي ﷲ عليه وسلم : (لا ضرر و لا ضرار) ، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله ثابتا علي المدعي عليها ، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه : (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) ، ولان الدايره المتصديه لنظر النزاع هي الخبير الاول و المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي الجهد المبذول من وكيل المدعيه والي الجهد المعتاد الذي يبذل في مثلها والاتعاب التي تتقاضي في مثله تلك الدعوي و لما استقر عليها العمل ، حيث فصل بالدعوي المطالب باتعابها في عده جلسات ، فقد قدرت الدايره اتعاب المحاماه في هذه الدعوي بمبلغ وقدره ١٧٠٠٠ سبعه عشر الف ريال, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي مايرد في منطوق حكمها وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ١٧٣,٨٧٠ مايه وثلاثه وسبعون الف وثمانمايه وسبعون ريال مع الزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره ١٧٠٠٠ سبعه عشر الف ريال.