moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 8382 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيل المدعي يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: ان دعواه تتلخص في مطالبه ماليه بمبلغ وقدره 401.710 ريال (اربعمايه وواحد الف وسبعمايه وعشره ريال ) عباره عن متاخرات ايجار سياره من نوع (...) سبق وان استاجرته الشركه المدعي عليها مني للعمل به ضمن مشروعاتها بمنطقه (...). فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاينا والمتبع نظاما كما هو موضح في محاضر الضبط، وبعد مثول الطرفين امام الدايره، فتح باب المرافعه، ففي جلسه 13/ 07/ 1441ه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد، فافهمتها الدايره ان عليها الرد الكترونيا خلال يومين من تاريخه علي ان يقوم وكيل المدعي بتقديم الاجابه خلال يومين الكترونيا، وفي جلسه 07/ 11/ 1441ه وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي ان الطرفان لم يقدما مذكرتهما وفقا للتبادل الالكتروني، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل لديه بينات غير ماتم تقديمه، فقرر بانه ليس لديه سوي ما قدم، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي اجره ، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (401.710) اربعمايه والف وسبعمايه وعشره ريالات، عباره عن متاخرات ايجار سياره من نوع (...)، وحيث ان الدايره طلبت من وكيل المدعي البينه علي الدعوي فعجز عن ذلك، بل كل ما قدمه من بينات هي من صنعه، وغير معتمده من المدعي عليها، وبما ان الاصل براءه الذمه حتي يثبت ما يشغلها، كما ان الاصل العدم، ولا يصار الي غيرهما الا بدليل، ولا دليل، مما تكون معه الدعوي حريه بالرفض. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من: (...)، سجل مدني رقم ((...))، ضد: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم ((...))، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.