moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحكم في القضيه رقم 259/2/ق لعام 1435ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاره (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه/ (...) للاعمال الهندسيه سجل تجاري رقم (...) الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، اما بعد: ففي يوم الثلاثاء 9/11/1438ه عقدت الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ رامي بن ابراهيم الحازمي رييسا القاضي/ سليمان بن خالد بابطين عضوا القاضي/ محمد بن احمد المالكي عضوا وبحضور/ نصار بن محمد السلمي امينا للسر، للنظر في الدعوي المحاله اليها في 16/9/1435ه، المرفوعه من ممثل المدعيه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 16/4/1434ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، والحاضر فيها عن المدعيه بجلسه اليوم ممثلها/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 10/6/1438ه، الصادره عن كاتب العدل المكلف في كتابه العدل الثانيه بمحافظه جده، والحاضر فيها عن المدعي عليه وكيله/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، وبعد الاطلاع علي كافه الاوراق وسماع المرافعه، وبعد الدراسه والتامل والمداوله، اصدرت الدايره بشانها حكمها الاتي: (الواقعات) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان ممثل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه الاداريه بجده في 16/9/1435ه، ذكر فيها ان المدعي عليه ابرم مع موكلته عقودا لاستيجار عدد (33) سياره، من نوع ميتسوبيشي طراز لانسر موديل 2004 و2005م، لمده (36) شهر، وقد سدد المدعي عليه لموكلته من المبالغ المستحقه عليه مبلغا قدره (849.871) ثمانميه وتسعه واربعون الفا وثمانميه وواحد وسبعون ريالا، وبقي في ذمته مبلغا قدره (4.338.862.17) اربعه ملايين وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون الفا وثمانميه واثنان وستون ريالا وسبعه عشره هلله، وقد تخلف المدعي عليه عن سداد باقي الاقساط الثابته لموكلته ما حدا بها لرفع هذه الدعوي، وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ انف الذكر، اضافه لالزامه بان يسلم لموكلته الثلاث وثلاثين سياره التي قام باستيجارها من موكلته ولا زالت بحوزته، كما طلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي لموكلته مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال كاتعاب للمحاماه في هذه الدعوي. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها، وبطلب الجواب علي الدعوي من وكيل المدعي عليه دفع بانه سبق للمدعيه ان تقدمت بدعوي في مواجهه موكله امام مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بمحافظه جده وكانت تدعي ان موكله حرر لها سندات الامر محلها السيارات محل هذه الدعوي وطلب الزام موكله بسداد قيمه تلك السندات، وقد انتهي القرار برد دعواها وذلك لنكول ممثلها عن اداء اليمين، وقد صدر القرار رقم (865/1434ه) وتاريخ 3/7/1434ه من اللجنه القانونيه بالرياض بتاييد قرار مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بمحافظه جده، واما عن السيارات التي ذكر ممثل المدعيه انها بحوزه موكله فغير صحيح، اذ ان من غير المتصور ان تبقي السيارات المذكوره تحت يد موكله لمده تصل لعشر سنوات ولم تقم المدعيه باي خطوه لحفظ حقوقها اما بسحبها او التعميم عليها لدي الجهات المختصه، والمدعيه قد تسلمت السيارات محل الدعوي من موكله وذلك بتاريخ 26/4/1428ه الموافق 13/5/2007م، وذلك عن طريق وكيلها (...)، وقدم مستندا بذلك يفيد توقيع الوكيل المذكور علي مستند "استلام السيارات" وممهورا بخاتم الشركه، وانتهي في دفعه الي طلب الحكم برفض الدعوي. وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه ذكر بان القرار الذي تمسك به وكيل المدعي هو قرار محله سندات لامر وهي دعوي صرفيه، مغايره لهذه الدعوي سببا وموضوعا، واما عن المستند المذكور الذي استند له وكيل المدعي عليه في تسليم موكلته للسيارات محل الدعوي والممضي عليه من قبل الوكيل/ (...)، فان هذا المستند ليس الا صوره ضوييه، وموكلته تنكر هذا المستند، وتنكر استلامها للسيارات، وتطلب من المدعي عليه تقديم اصله. قم سالت الدايره ممثل المدعيه عن مطالبه موكلته بالقيمه الايجاريه بمبلغ (4.338.862.17) اربعه ملايين وثلاثميه وثمانيه وثلاثون الفا وثمانميه واثنان وستون ريالا وسبعه عشره هلله، فافاد بانها تمثل كامل القيمه الايجاريه لكامل الفتره الماضيه والتي بقيت فيها السيارات بيد المدعي عليه. وفي جلسه لاحقه ذكر وكيل المدعي عليه ان اصل المستند الذي يستند عليه موكله في اثبات تسليم السيارات واعادتها للمدعيه مفقود، وقدم صوره ضوييه ومصادق عليها من قبل الوكيل الشرعي للمدعيه/ (...) بانها طبق الاصل، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل لدي موكلته مزيد بينه علي تسليمه السيارات واعادتها للمدعيه، فقدم مستخرج حاسب الي "برنت" صادر عن اداره المرور والمتضمن ان خمس سيارات من السيارات محل الدعوي قد تم نقل ملكيتها الي ملاك اخرين. وفي جلسه 11/11/1436ه، ولحاجه الدعوي للخبره المحاسبيه بين الطرفين فقد قررت الدايره وبعد اتفاق الطرفين ندب "مكتب (...)" للنظر في النزاع بينهما وذلك باجراء المحاسبه بين الطرفين وفق العقود المبرم بينهما والتعاملات والمستندات للوصول لبيان ما يستحقه كل طرف تجاه الاخر، وعلي ان تكون اتعابه البالغه (50.000) خمسين الف ريال، مناصفه بين الطرفين ويتحملها في النهايه خاسر الدعوي. وفي جلسه 7/5/1437ه، قدم الخبير المحاسبي تقريره المبديي في القضيه، وتم تزويد الطرفين بنسخه منها لابداء ملاحظاتهم عليه للخبير المحاسبي، وبجلسه 10/8/1437ه، قدم الخبير المحاسبي تقريره النهايي رقم (666/437) والذي مكن بشانه الطرفان من ابداء ملاحظاتهم النهاييه علي ما تضمنه التقرير والذي خلص الي ان المديونيه المستحقه للمدعيه في ذمه المدعي عليه هو مبلغ (320.018.65) ثلاثمايه وعشرون الفا وثمانيه عشر ريالا وخمس وستون هلله، تسلم الاطراف نسخه من التقرير وبسؤالهم عما لديهم حياله؛ تمسك ممثل المدعيه بعدم صحه المستند الذي يفيد بان الوكيل/ (...) قد تسلم السيارات من المدعي عليه، حيث ان الوكيل المذكور لم يعمل لدي موكلته الا بتاريخ 27/9/2007م، والمستند تم تحريره بتاريخ 13/5/2007م، فيما طلب وكيل المدعي عليه توجيه اليمين لمدير المدعيه علي استحقاقها للمبلغ الذي انتهي اليه الخبير المحاسبي في تقريره النهايي، وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه ابدي استعداده لاداء اليمين علي استحقاق موكلته لمبلغ قدره (842.701) ثمانميه واثنان واربعون الفا وسبعميه وريال واحد في ذمه المدعي عليه، وعلي استعداد لاحضار الممثل النظامي للشركه لاداء اليمين المطلوبه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان اداء اليمين من مدير المدعي عليها علي المبلغ الذي ذكر اعلاه لا وجاهه له حيث انه لم يثبت محاسبيا. ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه. وفي جلسه 21/6/1438ه، وبعد دراسه الدايره للقضيه وما قدم فيها سالت ممثل المدعيه عن وجه طعنه علي مستند استلام السيارات المؤرخ في 26/4/1428ه الموافق 13/5/2007م، المقدم من المدعي عليه، هل وجه طعن موكلته علي هذا الخطاب بعد صحه التوقيع الموقع عليه وهو من المدعو (...)، او ان طعنها عليه بعدم صفه المذكور في توقيعه علي هذا الخطاب، فاجاب بان المستند المذكور لا يعني موكلته كونها ليست طرفا فيه، وذلك انه وفي تاريخ توقيعه لم يكن تربط موقعه وموكلته اي علاقه، فهو لم يلتحق بموكلته الا بتاريخ 27/9/2007م، وموكلته لا تستطيع الجزم بان المستند مزور ام لا، فالمستند وان لم يكن مزورا فهو صادر عن غير ذي صفه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه دفع بانه وبالاطلاع علي عقد العمل الذي ارفقه ممثل المدعيه والذي يستند فيه علي ان المدعو/ (...) لم يلتحق بموكلته الا في تاريخ لاحق عن تاريخ توقيع المستند المتنازع علي صحته وحجيته، فانه قد ورد في البند السادس منه علي ان تكون بدايه عمل (...) لدي المدعيه اعتبارا من تاريخ 14/5/207م، في حين انه تم النص علي ان ابرام العقد تم في 27/9/2007م، فكيف يكون العمل سابق عن ابرام العقد بمده لا تقل عن اربعه اشهر ونصف، مع ان العاده جرت بان تكون بدايه العمل للموظف او العامل قي ذات تاريخ العقد او بعده وليس قبله، فضلا عن ان المستند الذي قدمه موكله محرر بتاريخ 13/5/2007م، وبدايه عمل المدعو/ (...) كان بتاريخ 14/5/2007م، اي يكون تاريخ الاقرار قبل عمل المذكور بيوم واحد، وهذا من شانه يثير الريبه في الدليل الذي قدمه ممثل المدعيه، وهو دليل من اصطناعه. وفي جلسه اليوم وبعد اكتفاء الاطراف، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان ممثل المدعيه يبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه ان يؤدي لموكلته مبلغا قدره (4.338.862.17) اربعه ملايين وثلاثمايه وثمانيه الفا وثمانمايه واثنان وستون ريالا وسبعه عشره هلله، يمثل القيمه الايجاريه لعدد (33)، تسلمها المدعي عليها ثم تعثر عن السداد والوفاء بالتزاماته التعاقديه؛ اضافه لالزامه بان يسلم لموكلته الثلاث وثلاثين سياره التي قام باستيجارها من موكلته ولازالت بحوزته، وكذلك الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي لموكلته مبلغا قدره (100.000) ميه الف ريال كاتعاب للمحاماه في هذه الدعوي؛ بالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه ديوان المظالم كهييه قضاء تجاري بموجب الماده الاولي والفقره (د) من الماده الثانيه، من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 15/1/1350ه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه، والتي نصت علي: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...)، وتدخل في اختصاص الدايره النوعي وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (44) لعام 1436ه. وعن موضوع الدعوي فانه ولما كان ممثل المدعيه قد اقام دعواه علي سند مفاده نشوء علاقه تعاقديه بين موكلته والمدعي عليه لشراء عدد (33) سياره بنظام الايجار المقرون بوعد البيع وقد تخلف المدعي عليه عن سداد الاقساط المستحقه لموكلته، ولم يسدد لها سوي مبلغ قدره (849.871) ثمانميه وتسعه واربعون الفا وثمانميه وواحد وسبعون ريالا، ما حدا بموكلته للجوء لمنصه القضاء وطلبها الحكم بالزام المدعي عليه بالمبلغ المدعي به، ولما كان المدعي عليه لا ينكر العلاقه التعاقديه مع المدعيه ويدفع بانه سبق الفصل في مطالبه المدعيه من قبل مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بمحافظه جده وفق ما سبق ايراده بواقعات الدعوي، ويدفع كذلك بان المدعيه قد استلمت السيارات محل الدعوي منه بتاريخ 26/4/1428ه الموافق 13/5/2007م، وذلك عن طريق وكيلها/ (...) والممضي عليه منه والممهور بخاتم الشركه المدعيه. ثم ان الدايره بتمحيصها للدعوي ودفوع المدعي عليه، واستحضار ما تم تقديمه في الدعوي من كلا الطرفين، تجد ان المدعي عليه قد شرع في التعاقد ابتداء بارادته السليمه الخاليه من العيوب المحتفه بها، وابرم التعاقد بغيه الاستفاده من السيارات محل الدعوي في مزاوله نشاط تاجير السيارات. ولما كانت الدايره وبما لها من سلطه تقديريه حاجه النزاع المعروض امامها الي خبره محاسبيه فقد قررت ندب الخبير المحاسبي/ مكتب (...)، وذلك لاجراء المحاسبه بين الطرفين وفق العقد المبرم بينهما والتعاملات والمستندات للوصول لبيان ما يستحقه كل طرف تجاه الاخر، مستنده الي ما ورد من تنظيم للاستعانه بالخبراء في الدعاوي القضاييه، وفق الماده الثامنه والعشرون بعد الميه من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه، ولما كان تقرير الخبير المحاسبي رقم (666/437) قد خلص الي ان المديونيه المستحقه للمدعيه في ذمه المدعي عليه هي مبلغ (320.018.65) ثلاثمايه وعشرون الفا وثمانيه عشر ريالا وخمس وستون هلله، وقد منح طرفي النزاع الوقت الكافي لابداء ملاحظاتهم عليه، والذي علي ضويها اهد الخبير تقريره رقم (1075/437) والذي انتهي فيه الي ذات النتيجه، وان الملاحظات المقدمه لا تنال مما انتهي اليه. ولما كانت الدايره تستانس براي الخبير في نصب العداله واحقاق الحق، ولما كانت الدايره قد تاملت التقرير وقبلها فحصت مستندات الدعوي فقد تبين لها ثبوت استلام المدعيه للسيارات محل الدعوي بموجب مستند استلام السيارات، وان ما اثاره ممثلها من طعون عليه لا يقوي علي ابطال حجيته، اذ انه ممهور بخاتم الشركه المدعيه وهو ما لم يثر عليه ممثل المدعيه اي طعن، كما انه قد تراجع عن الطعن علي المستند بالتزوير بعد سؤاله من قبل الدايره بجلسه 21/6/1438ه، والحال كذلك فان المستند ثبتت حجيته، ومن اللازم اعمال اثره. ولا ينال من ذلك ما اثاره وما قد يثيره ممثل المدعيه من ان المدعو/ (...) لا صفه تخوله استلام السيارات وانه لم يلتحق بالشركه الا بتاريخ 27/9/2007م، اذ انه وبعد فحص عقد العمل الذي استند اليه ممثل المدعيه تجد الدايره انه تم النص علي سريان عقد العمل اعتبارا من 14/5/2007م، وان مستند الاقرار باستلام السيارات قد تم تحريره بتاريخ 13/5/2007م، فهذا الدليل تثور عليه شبهه الاصطناع، وقد تقرر قضاء انه لا يملك الشخص ان يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلا يحتج به علي الغير، اما وقد ثبت ذلك، وثبت ايضا ان المستند قد مهر بخاتم المدعيه؛ ولما كان الفقه والقضاء قد استقرا علي حمايه حسن النيه في جميع مراحل العقد، تحقيقا للمبدا المتفق عليه والقضاء قد استقرا علي حمايه حسن النيه في جميع مراحل العقد، تحقيقا للمبدا المتفق عليه والذي تتجه فيه الاداره الي عدم الاضرار بالغير بصفه عامه والمتعاقد بصفه خاصه، فانه لا يستقيم الطعن بان المدعو/ (...) غير مخول باستلام السيارات ولا صفه له في ذلك، اذ انه تابع للمدعيه كما تقرر، وهي مسيوله عن اعمال تابعها، والمدعي عليه لا يتحمل جريره المدعيه في عيوبها الهيكليه واجراءاتها الداخليه، عليه فما اثارته المدعيه من طعون علي مستند الاستلام فانها بمجملها لا تقوي علي افقاده لحجيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي القضاء بالزام المدعي عليه ان يؤدي للمدعيه مبلغا قدره (320.018.65) ثلاثمايه وعشرون الفا وثمانيه عشر ريالا وخمس وستون هلله. ولما كانت الدايره قد قررت ان اتعاب الخبير المحاسبي تكون مناصفه بين الطرفين ابتداء ثم يتحملها بالنهايه الطرف الخاسر، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بان يؤدي لها مبلغا قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال يمثل المبلغ الذي دفعته كحصتها من اتعاب الخبير المحاسبي، ولذلك ولما سبق ان انتهت اليه الدايره في صلب النزاع فانها تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعيه ذلك المبلغ. (ولكل ما تقدم حكمت الدايره) بالزام/ (...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه/ (...) للاعمال الهندسيه سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع لشركه/ (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (345.018.65) ثلاثمايه وخمسه واربعون الفا وثمانيه عشر ريالا وخمس وستون هلله. والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر القاضي القاضي رييس الدايره/ القاضي نصار بن محمد السلمي محمد بن احمد المالكي سليمان بن خالد بابطين رامي بن ابراهيم الحازمي القرار في القضيه رقم 88 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره ضد/ (...) (صاحب مؤسسه (...) لاعمال الهندسيه) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 9/11/1438ه في القضيه رقم 259/2/ق لعام 1435ه المؤيد بالحكم الصادر من هذه الدايره بجلسه 13/2/1439ه. الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاربعاء 5/6/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف عبيد بن عوض العمري رييسا قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور/ سلطان بن سفر العميري امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من المدعي عليه/ (...) صاحب مؤسسه/ (...) للاعمال الهندسيه، المقيد برقم (38) وتاريخ 23/3/1439ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 25/3/1439ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره بالزامه بان يدفع لشركه/ مؤسسه (...) للتجاره (65/345,018 ريالا) وذلك لاسباب حاصلها ان المدعي عليه يطلب يمين الممثل القانوني للمدعي علي المبالغ المحكوم بها من الدايره التجاريه الرابعه والمؤيده من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه. (الاسباب) وحيث ان طلب المدعي عليه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر. وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر بجلسه 13/2/1439ه من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه/ جده في القضيه رقم 88 لعام 1439ه. وحيث ان ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون تكرارا لاعتراضه علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبوله. لذلك قررت دايره الاستيناف عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 259/2/ق لعام 1435ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 88 لعام 1439ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. سلطان بن سفر العميري امين السر ابراهيم بن صالح السحيباني عضو الدايره عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضو الدايره عبيد بن عوض العمري رييس الدايره