tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430809412 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1443-09-03 document_type=ruling entity=document_number:م/79 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:79 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:439245241 entity=document_number:م/79 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٨٥٣١٧ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" لقد سبق اقامه دعوي من ((...)) ضد ((...)، شركه مدارس (...)الاهليه) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٢٤٥٢٤١) وتاريخ ٠٣/ ٠٩ / ١٤٤٣ ه، والمنظوره لدي (الثالثه عشر) بشان المطالبه ب(المدعي يهدف من دعواه الي الحكم باثبات استرداده لحصص المدعي عليهم في شركه مدارس (...)الاهليه ذات المسؤوليه المحدوده والبالغ عددها خمسمايه وثلاثون حصه وفقا لقيمتها العادله ويستند في دعواه علي خطابات الاسترداد الصادره منه وعلي الماده رقم (١٦١) من نظام الشركات المعدله بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٧٩) في ٢٥ / ٠٧ / ١٤٣٩ ه، ونصها (١/ يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته وفقا لشروط عقد تاسيس الشركه، ٢/ يجب علي الشريك اذا رغب في التنازل لغير احد الشركاء في الشركه بعوض او بدون عوض ان يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركه باسم المتنازل اليه او المشتري وبشروط التنازل او البيع وعلي المدير ان يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الابلاغ اليه ويجوز لكل شريك ان يطلب استرداد الحصه خلال ثلاثين يوم من ابلاغ المدير بالثمن الذي يتفق عليه ما لم ينص تاسيس الشركه علي طريقه تقويم اخري او مده اطول وعلي الماده العاشره من عقد تاسيس الشركه محل الدعوي ولان خطاب الاسترداد المؤرخ في ١٢ / ٠٦ / ١٤٤٣ ه، قد اتصل به ما ينافي مقتضاه حيث طلب فيه المدعي اجراء دراسه نافيه للجهاله عن الشركه قبل اتمام الشراء وكرر ذلك في مخاطباته اللاحقه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض (٤٤٣٠٠٩٠٤٣٠) وتاريخ ٣٠ / ٠٢ / ١٤٤٤ ه، والقاضي ب(رفض هذه الدعوي) وبالله التوفيق)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٠٩٣٢٧) وتاريخ ٢٨ / ٠٤ / ١٤٤٤ ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١/ رفع دعوي بحق غير ثابت مما ادي الي (الاضطرار الي توكيل محام باتعاب مهنيه للدفاع)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٦٥،٠٠٠) مايه وخمسه وستون الف ريال سعودي"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ١٣ / ٠٥ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم ((...)) وتبين عدم حضور احد من المدعين او من يمثلهم رغم ابلاغهم بالموعد ورابط الحضور وابلاغ وكيلهم في القضيه حسب مهام التبليغ الموضحه في النظام، ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار عن الحضور، واستنادا لنص الماده رقم (٣١) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تقرر شطب هذه القضيه للمره الاولي، وفي جلسه بتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعين (...) ووكالته عن جميع المدعين سوي المدعي (...) لكون وكالته قد انتهت وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) وقد قرر المدعي عليه وكاله بان الوكيل المضاف في القضيه قبل هذه الجلسه ((...)) قد توفاه الله قبل اسبوع (رحمه الله وغفر له) هكذا قرر ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فقدم عبر المحادثه الجانبيه الدعوي محرره ونصها: (اولا: لقد سبق للمدعي عليه اقامه دعوي ضد موكلي، والمقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٢٤٥٢٤١) وتاريخ ٠٣ / ٠٩ / ١٤٤٣ ه، والتي سبق نظرها لدي الدايره التجاريه الثالثه عشر بشان المطالبه باثبات استرداده لحصص موكلي في شركه مدارس (...) الاهليه ذات المسؤوليه المحدوده والبالغ عددها خمسمايه وثلاثون حصه وفقا لقيمتها العادله ويستند في دعواه علي خطابات الاسترداد الصادره منه وعلي الماده رقم (١٦١) من نظام الشركات المعدله بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٧٩) في ٢٥ / ٠٧ / ١٤٣٩ ه، وعلي الماده العاشره من عقد تاسيس الشركه محل الدعوي. ثانيا: انتهت القضيه الاصليه بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بصك رقم (٤٤٣٠٠٩٠٤٣٠) وتاريخ ٣٠ / ٠٢ / ١٤٤٤ ه، والقاضي ب (رفض هذه الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٠٩٣٢٧) وتاريخ ٢٨ / ٠٤ / ١٤٤٤ ه، وقد تضمن تسبيب الحكم النص علي ان طلب المدعي المدعي عليه في هذه الدعوي في خطابه الاسترداد تضمن شروطا تنافي مقتضاه، من تعليقه للامر علي الفحص النافي للجهاله وتقييم الشركه بما يراه تقييما عادلا ورهن الاصول للبنوك وغيرها من الشروط التي تنافي مقتضي طلبه للاسترداد. ثالثا: وبسبب خطا المدعي عليه المتمثل في ثبوت نيته بعدم استرداد حصص موكلي بذات القيمه الوارده في عرض الشراء المذكور في الدعوي الاصليه، وتعمده برفع الدعوي الاصليه قبل اوانها وقبل اتمام صفقه شراء حصص موكلي؛ لتعطيل عروض الشراء الوارده لموكلي، ورغم ابلاغنا له قبل رفعه لدعواه بعدم صحه طلبه للاسترداد وبما شابه من خلل نظامي، الا انه اصر علي رفع الدعوي في مواجهتهم، وقد الحق المدعي عليه ضررا بموكلي والمتمثل في الجايهم لتوكيل محام باتعاب مهنيه للدفاع عنهم في الدعوي الاصليه بحسب ما هو موضح في عقد تقديم الخدمات القانونيه المرفق مع صحيفه الدعوي وذلك حفظا لحقهم في الحصص التي الت لهم من مورثهم في الشركه والتي تمثل اكثر ميراثهم) ا.ه وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما يلي: ١/ الزام المدعي عليه بتعويض موكلي عن ما غرموه من اتعاب محاماه بمبلغ قدره (١٦٥،٠٠٠) مايه وخمسه وستون الف ريال، ٢/ يطلب جميع موكلي عدا (...) ان يتم الحكم بكامل هذا المبلغ لصالح المدعي/ (...)، نظرا لكونه هو من قام بدفع كامل مبلغ الاتعاب نيابه عن باقي المدعين من حسابه الخاص. واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي العقد والجوالات البنكيه والحكم الابتدايي وكذلك تاييد محكمه الاستيناف له هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق باتعاب المحاماه هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: اطلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه هكذا قرر، ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: سعيت سابقا في الصلح لكني لم اتمكن من ذلك لرفض المدعي عليه اصاله وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: سارجع لموكلي في الصلح هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم جوابه علي الدعوي وكامل المرفقات وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعين خلال مده مماثله، ثم يجيب وكيل المدعي عليه خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به، ورفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه بتاريخ ٢٥ / ٠٦ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي المثبته بياناتهم اعلاه، ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله عن سبب عدم تقديمه مذكره جوابيه في المده المحدده من الدايره فاجاب قايلا: اني لم اتمكن من تقديم مذكره جوابيه في المده المحدده... هكذا اجاب فجري افهامه بان عليه تقديم جوابه عبر المحادثه الجانبيه فقدمه ونصه (١.ان موكلي والمدعي عليهم جميعهم ورثه وشركاء في شركه مدارس (...) الاهليه المحدوده وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) وعدد الحصص فيها (٦٠٠) وعندما علم موكلي بان المدعين قد قدم لهم عرض خارجي لشراء حصص الشركه بقيمه (٤٠،٠٠٠٠،٠٠٠) اربعون مليون ريال، بدون موافقته رغم انه صاحب مصلحه بصفته احد الورثه وشريك في الشركه وله الاولويه والافضليه عن الغير في شراء واسترداد جميع حصص الشركه التي هي من ضمن تركه والده رحمه الله وذلك بالقياس علي احكام الشفعه في الفقه الاسلامي حيث سبق وقدم موكلي لمدير الشركه عروض لشراء حصص جميع الشركاء الا انهم امتنعوا وجاؤوا بمشتري من خارج الشركاء والورثه، مما دفعه لاقامه دعواه رقم (٤٣٩٢٤٥٢٤١) وتاريخ ٠٣ / ٠٩ / ١٤٤٣ ه، امام الدايره التجاريه الثالثه عشر لان له مصلحه مشروعه وقايمه في اقامه دعواه ضد الورثه والشركاء في الشركه ومطالبتهم باسترداد حصص الشركه، استنادا للماده (٣) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم: (م /١) وتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ه، ونصها:لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه، ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه علما بان المدعي عليهم لم يلحقهم ايه اضرار من دعوي موكلي ضدهم، ومن الطبيعي ان تكون هناك قضايا ومنازعات للمطالبه بالحقوق والالتزامات بين الورثه والشركاء في اي شركه، ٢/ وما يتعلق بمطالبه المدعين لموكلي في دعواهم بالتعويض وتغريم موكلي بمبلغ (١٦٥،٠٠٠) قيمه اتعاب محاماه فهذا مردود عليه بان التعاقد والتوكيل مقابل مبلغ مالي هو اختيار من المدعين ولا يلزم موكلي بما هو خيار للمدعين بارادتهم خصوصا وان المبلغ المطلوب مبالغ فيه جدا فضلا عن ان دعوي موكلي هي دعوي مستنده لحق مشروع شرعا ونظاما، بناء عليه نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعين لما سبق ايضاحه) وبعرض جوابه علي وكيل المدعي قدم جوابه ونصه (بخصوص ما اورده المدعي عليه في جوابه علي دعوانا فنفيد اصحاب الفضيله بما يلي:١/ بدا المدعي عليه جوابه باعاده الحديث عن ثبوت حقه في الاسترداد -الشفعه- من عدمه وهو جواب غير ملاق ولا متعلق بمحل النزاع في هذه الدعوي، والصحيح انه رفع دعوي استرداد دون استيفايه لشروط الاسترداد من الاستعداد لاسترداد الحصص بذات قيمتها وشروطها الوارده في عرض المشتري، وهي بخلوها من ذلك دعوي ادت الي مضاره موكلي و الجايهم للتقاضي دون قيام حق -او احتمال حق- للمدعي، ٢/ ان قيام المدعي عليه برفع دعواه امام موكلي وما تضمنته من رغبته في استرداد الحصص بما يراه ثمنا عادلا يحدده هو وفق تقييمه للحصص -كما جاء في دعواه-، وتعريض حصص ملكيه موكلي التي بلغت قيمتها الاجماليه بحسب عرض الشراء مبلغا قدره (٤٠ مليون) يعد تعريضا لحقوق المدعين المشروعه واصولهم للخساره وبخس الحق، وهو ما الجاهم لتوكيل محامي يمثلهم امام الدايره ناظره القضيه، وهو ضرر تسبب به المدعي بسبب دعواه الخاطيه ضد موكلي، ٣/ ليست اتعاب المحاماه التي يطالب بها موكلي مرتفعه نظرا لحجم عرض الشراء الوارد لهم (٤٠ مليون) وحجم الحصص محل الاسترداد (٨٩% من حصص الملكيه في الشركه)، وهذه التكاليف تعد من ادني تكاليف التقاضي في السوق لمثل هذه القضايا، ٤/ نطلب الزام المدعي عليه بدفع كامل التكاليف.) ولصلاحيه الفصل في القضيه فقد جري رفعها للمداوله واصدار الحكم. ثم في هذا اليوم بتاريخ ٠٥/٠٩/١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي ملف القضيه وتبين انها عادت اليها من دايره الاستيناف الثانيه وبرفقها القرار رقم ٤٤٣٠٧٢٩٦٥٤ وتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٤ه المتضمن: اعاده القضيه للدايره مصدره الحكم لاعداد نسخه صالحه للنظر وفق ما جاء في الاسباب...
الاسباب:
بناء علي سبق رصده، ولما كان المدعين يهدفون من دعواهم الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٦٥،٠٠٠) ريالا تعويضا عن اتعاب المحاماه في القضيه رقم (٤٣٩٢٤٥٢٤١) وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٤٣ ه، والتي صدر فيها حكم الدايره الثالثه عشر برقم (٤٤٣٠٠٩٠٤٣٠) في ٣٠/ ٢ / ١٤٤٤ه برفض دعوي المدعي -المدعي عليه في هذه القضيه-، حيث اكتسب الحكم القطعيه بتاييد دايره الاستيناف التجاريه الثانيه له بتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٤٤ه، وحيث ان طلب المدعي في القضيه رقم (٤٣٩٢٤٥٢٤١) باثبات استرداده لحصص المدعي عليهم في شركه مدارس (...) الاهليه ذات المسؤوليه المحدوده والبالغ عددها خمسمايه وثلاثون حصه وفقا لقيمتها العادله سايغ نظاما وشرعا لكنه لم يثبت للدايره انعقاده علي وجه صحيح، وحيث ان الحق المدعي به من جهه المدعي في القضيه رقم (٤٣٩٢٤٥٢٤١) علي نحو ما هو مضبوط في صك الحكم الصادر في القضيه المذكوره حق محتمل الثبوت لا تري الدايره في رفعه الي القضاء لدد وكيد وانما هو اشتباه في الحق وسلك المدعي للمطالبه به طريقا مشروعا، لذا وتاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستنيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٨٥٣١٧ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٤٣٠٧٧٧٤٦٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعين يطالبون بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٦٥.٠٠٠) ريال؛ تعويضا عن اتعاب المحاماه في القضيه رقم (٤٣٩٢٤٥٢٤١) وتاريخ ٠٣ / ٠٩ / ١٤٤٣ ه، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانفين (المدعين) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكالات الاتيه: (...)، (...)، (...)، (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٤ه، وابرز ما تضمنته اللايحه: "ان تسبيب الدايره المتضمن ان مطالبه المدعي عليه السابقه كانت سايغه يتعارض مع ما اوردته الدايره في اسبابها في صك الحكم رقم: (٤٤٣٠٠٩٠٤٣٠)، كما علق اصحاب الفضيله ثبوت مصاريف التقاضي علي الكيد واللدد، ما جعل عدم ثبوتهما منهيا لحق موكلي بالتعويض عن مصاريف التقاضي"، وطلب الحكم بطلبات موكيله الوارده في صحيفه الدعوي، اضافه الي الحكم بالمبلغ كاملا للمدعي/ (...) وحده؛ نظرا لكونه قام بدفع كامل مبلغ الاتعاب نيابه عن باقي المدعين من حسابه الخاص. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم الموافق ١٤٤٤/٠٩/١٤ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للرد علي ما اورده المستانف وتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٤٣٠٧٧٧٤٦٢ وتاريخ ٠٧ /٠٩ /١٤٤٤ه والقاضي ب (رفض الدعوي) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.