tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

178345 2023 Iw

gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:39933 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-178345 :قرار رقم
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-178345-IW)

في الدعوي المقامه

من المكلف
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده
انه في يوم الخميس 2024/05/16م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر
الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من:

الدكتور / رييسا
الدكتور / عضوا
الاستاذ / عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/02/15م، من / ... (هويه وطنيه رقم (...) بصفته الممثل النظامي للشركه بموجب
التوكيل الخارجي الصادر من رييس الشركه بتفويض صلاحيه اداره الشركه بفرع الرياض، علي قرار الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (2758-2022-IZD) الصادر في الدعوي رقم (2021-80099
IW) المتعلقه بربط ضريبه الاستقطاع والدخل لعامي 2016م و2017م، في الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه
الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
رفض اعتراض المدعيه في كافه البنود محل الدعوي لعامي 2016م و 2017م.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (فرع شركه ...) ، فتقدم بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره حيث يكمن استيناف المكلف
علي بند (فروقات مصاريف تم تخصيصها من المركز الرييسي للسنوات الماليه المنتهيه في 2016م و 2017م) فيوضح المكلف انه
قام بتقديم الفواتير الخاصه بتكاليف تخصيص المركز الرييسي (فواتير ب...) والتي قد طلبتها الهييه ولكن قامت الهييه باحتساب
فروقات عمله لتلك الفواتير المقدمه عن هذا البند كونها بعمله ... للسنوات 2016م و 2017م باعتمادها علي متوسط سعر ... وحيث
قام الفرع بالتوضيح للهييه سابقا سعر الصرف المستخدم بتسجيل واثبات تلك الفواتير (مرفق احتساب المكلف في لايحه استينافه)
حيث ان سعر الصرف المستخدم من قبل الفرع المكلف في تسجيل تلك الفواتير هو متوسط سعر الصرف خلال العام عليه، ويؤكد
المكلف بانه يجب اعتماد اسعار الصرف المستخدمه من قبل الفرع اعلاه مما يدل علي عدم وجود فروقات بين ما صرح عنه في
الاقرارات وبين قيم الفواتير. اما فيما يتعلق بدفع الهييه المتمثل بوجود فروقات لعام 2016م عليه يؤكد المكلف ان المبلغ الوارد
بالاقرار مطابق لما ورد في الفاتوره (مرفق اقرار المكلف بتضمين الفرق ضمن الاقرار بالتالي يشير المكلف بانه لا يوجد اي سبب
نظامي لاحتساب الهييه لتلك الفروقات وكما يشير المكلف الي ان ما اوردت الهييه من مبالغ ضمن لايحه ردها غير صحيحه ومختلفه
عن ما تم ادراجه ضمن الاقرار الهييه، اما فيما يخص عام 2017م يشير المكلف بانه قام بتوضيح سعر الصرف المستخدم في تسجيل
المصروف وفي ان جزء من قيمه الفاتوره يمثل باتاوه وحيث تم رد كامل قيمه الجزء الخاص بالمصاريف التي تم تخصيصها للمركز
الرييسي وبالتالي، لا يوجد اي فروقات بين ما تم التصريح عنه في الاقرار وقيمه الفاتوره المقدمه للهييه وعلي الرغم مما ذكر اعلاه،
ويشير المكلف انه نظرا لان الهييه ذكرت ان من اسباب رفضها لهذا البند هو عدم تقديم القيود اليوميه المتعلقه بتسجيل المصروفات
المحمله من المركز الرييسي في حين لم يسبق ان طلب من المكلف تقديم تلك القيود، حيث ارفق المكلف القيود اليوميه الخاصه
بتسجيل تلك الفواتير والذي بدوره ينهي الخلاف المستندي لهذا البند (مرفق رقم (8). وفيما يتعلق ببند (غرامات تاخير السداد)
فيوضح المكلف ان غرامه التاخير تكون من تاريخ مطالبه الهييه وليس من تاريخ تقديم الاقرار وفقا للماده (68) فقره (2) من
اللايحه التنفيذيه حيث يشير المكلف ان الخلاف يتمثل في اختلاف وجهات النظر، ويطالب بقبول استينافه ونقض قرار دايره الفصل.

وفي يوم الخميس الموافق 2024/05/16م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور
اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء
في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي
رقم: (25711) وتاريخ 1445/04/08 ه؛ وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف
القضيه من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب
المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.

اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا
للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه
من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه.

8001220000 : الرقم المجاني
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-178345 :قرار رقم
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-178345-IW)

وفي الموضوع، وفيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند فروقات مصاريف تم تخصيصها من المركز الرييسي للسنوات الماليه
المنتهيه في 2016م و 2017م)، وحيث يكمن استيناف المكلف في قيامه بتقديم الفواتير ب... الخاصه بتكاليف تخصيص المركز
الرييسي والتي قد طلبتها الهييه، واستنادا علي الفقره رقم (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي نصت
علي انه: "المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: -1 جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل
الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توفر الضوابط الاتيه: ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع
للضريبه.". وبناء علي ما سبق يتضح ان الخلاف بين الطرفين يكمن في اسباب اختلاف مبالغ الفواتير الصادره بعمله ... مع ما تم
تسجيله بالريال السعودي في اقرار المكلف حيث ان الخلاف يتمثل في عدم توضيح المكلف اساس اسعار الصرف المعتمد عليها، وبناء
علي ما سبق، يتبين للدايره من خلال النصوص النظاميه اعلاه ان المصاريف التي يجوز حسمها من صافي الربح هي المصاريف
المتحققه فعليا والمثبته مستنديا، وحيث انه لا يوجد خلاف بين الطرفين حول صحه المصاريف المخصصه من المركز الرييسي من
عدمه حيث ان الخلاف بين الطرفين يكمن في طريقه اثبات تلك المصاريف وتحويلها من عمله ... الي عمله الريال السعودي، وعليه
وباطلاع الدايره علي المستندات المرفقه في ملف الدعوي تبين لديها ان الملف قد صرح ضمن اقراره عن التكاليف التي تم تخصيصها
من المركز الرييسي البالغه (2,870,511) و (1,263,837) ...، وذلك باستخدام متوسط سعر الصرف خلال العام البلغ
(4,17) لعام 2016م و (4,2) لعام 2017م، وكما قام بتقديم قيود اليوميه التي تثبت تحمل تلك المصاريف وتسجيلها ضمن حسابته
ولما ان المكلف قام بتقديم المستندات المؤيده التي تثبت تسجيل المصروف ضمن سجلاته والمتمثله بقيود اليوميه بالاضافه الي
توضيحه باساس احتسابه لاسعار الصرف حيث ان تلك المستندات تعد كافيه لحسم لتك المصاريف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي
قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند.

وفيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (غرامات تاخير السداد)، وحيث يكمن استيناف المكلف في ان غرامه التاخير تكون من تاريخ
مطالبه الهييه وليس من تاريخ تقديم الاقرار، واستنادا علي نص الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه التي نصت علي ما يلي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من
هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده
عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق
الضريبه الي تاريخ السداد"، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار
الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه والتي نصت علي ما يلي: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1%
من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه".
واستنادا علي نص الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير
المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي
تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك
الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد.". بناء علي ما تقدم، وبرجوع
الدايره لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم
الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها الهييه، وحيث ان الخلاف
بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي فرض
غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق علي البنود التي تم فيها رفض استيناف المكلف، وسقوط غرامه التاخير علي بند (فروقات
مصاريف تم تخصيصها من المركز الرييسي للسنوات الماليه المنتهيه في 2016م و 2017م) الذي تم فيه قبول استيناف المكلف
والغاء قرار دايره الفصل لسقوط اصل فرض الضريبه.

وفيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (المبالغ المسدده للضريبه ولغرامات التاخير للسنوات الماليه المنتهيه في 2017م)، وحيث
نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه علي انه: "للخصوم
ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي،
وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، كما نصت الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصدره
بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 1435/05/19ه علي انه: "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون
الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص
محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه"، وفقا لما سبق، يتبين بان الخلاف يكمن حول
استيناف المكلف علي قرار الفصل المتمثل بعدم حسم المبالغ المسدده من المستحق لعام 2017م. وعليه، وباطلاع الدايره علي
المستندات المقدمه يتبين بان المكلف يطالب باعتماد المبالغ المسدده بقيمه (20,978,674) لعام 2017م حيث قام بتقديم ايصالات
السداد والتي بلغت (28,577,195.51) ريال في حين يتبين ان الهييه قامت بالاعتماد علي كشف حساب المكلف الظاهر لديها بمبلغ
(20,978,676.02) ريال، وعليه وحيث ثبت لدي الدايره ان كلا الطرفين قد اقروا علي ان المبالغ المسدده عن عام 2017م تبلغ
(20,978,674) ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات انتهاء الخلاف حول المبالغ المسدده للضريبه ولغرامات التاخير
للسنوات الماليه المنتهيه في 2017م.

8001220000 : الرقم المجاني
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-178345
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (IW-178345-2023)

وفيما يتعلق باستيناف المكلف علي بقيه البنود، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محمولا علي اسبابه.
وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

منطوق القرار

اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف/ فرع شركه ... سجل تجاري رقم (...) ، رقم مميز (...) ، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (2758-2022-IZD) الصادر في الدعوي رقم (80099-2021-IW) المتعلقه بربط ضريبه الاستقطاع والدخل لعامي 2016م و 2017م.

ثانيا: وفي الموضوع:
1- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فروقات المشتريات لعام 2016م و 2017م).
2- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند فروقات مصاريف تم تخصيصها من المركز الرييسي للسنوات الماليه المنتهيه في 2016م و 2017م).
3- اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (المبالغ المسدده للضريبه ولغرامات التاخير للسنوات الماليه المنتهيه في 2017م).
4- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند احتساب ضريبه استقطاع بنسبه 15% بمسمي خدمات اخري (من المركز الرييسي).
5- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (احتساب ضريبه استقطاع بنسبه (15%) بمسمي اتاوه وريع مدفوعه لشركه ...).
6- قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامات تاخير السداد).

ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

عضو
الدكتور / ...

عضو
الاستاذ / ...

رييس الدايره
الدكتور / ...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa