tree · classes · sources · search · improve
root / environment / agriculture_livestock

اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئة

mewa_gov_sa · executive_regulation · processed · 47 chunks

document_type=executive_regulation entity=format:application/pdf entity=legal_basis:ministerial_decision:1442/1 entity=legal_basis:royal_decree:251/11 entity=document_number:2043 entity=document_number:م/511 entity=legal_basis:royal_decree:511/11 entity=legal_basis:royal_decree:15/19 language=ar taxonomy_l1=environment taxonomy_l2=agriculture_livestock validity=valid validity_confidence=0.6
الله عمره
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه

(قرار وزاري)
المملكه العربيه السعوديه
وزاره البييه والسياح والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
(7VE) مكتب الوير
(قرار وزاري)
ان وزير البييه والمياء والزراعه.
بناء علي الصلاحيات المخوله له نظاما واستادا الي الماده (الثامنه والاربعون، من نظام البييه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٥/١٩) بتاريخ ١٩/١١/١٩) من الامر السامي الكريم رقم (٢٠٤٣) وتاريخ ٥/٥/٥٥) القاضي بمراجعه واللغه واللوايح والقرارات وما في حكمها المرتبطه بالمخالفات والاعقوبات، وعلي تنظيم المؤسسه العامه للمحافظه علي الشعب المرجانيه والسلامه في البحر الاحمر، وبالطلاق علي اللايحه التنفيذيه لمقدمي الخدمات البيييه لنظام البييه، الصادره بالقرار الواري رقم (١٤٤٢/١/٥٨٢٩٧٩) ب تاريخ ١٤٤٢/١١/٤٤٥ ه، وبناء علي ما عرضه علينا وكيل الوزاره للبييه، ولما تقتضيه المصلحه العامه.
يقرر ما يلي:
اولا: الموافقه علي تعديل اللايحه التنفيذيه لمقدمي الخدمات البيييه لنظام البييه، وفقا للصيغه المراقفه لهذا القرار.
ثانيا: تحل هذه اللايحه محل اللايحه التنفيذيه لمقدمي الخدمات البيييه لنظام البييه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٤٤٢/١/٥٨٢٩٧٩) بالديه، يسري العمل بهاذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريده الرسميه، ويبلغ لمين يلزم لتنفيذه والعمل بموجه.
والله الموفق،
وزير الجينه واللحاء والزراعه
م. عبد الرحمن في علمدالعسن الفضلي
ص/ معالي نايب الوزير
صوره لمكتبنا
صوره لوكاله الوزاره للبييه
ص ٢٦ الجداره للعربيه لشؤون القانونيه + الاساس
01 1020180 0111 1112025 11. 1012025 11. 1012025 11. 1012025 11. 1012025 11. 1012025 11. 1
Tolot 1. 2023.5.1. 10:45-11:45
011 2036885

VISION
23:30
احرف الابيه ولواحها
Ministry of Environment Water & Agriculture
Bombour of Saudi Arabia at an ongoing of 1954
[Non-Text]
اللانحه التقنيه
لمقدمي الخدمات البنيه
النظام البييه الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/٥١١/١١/١٩ و تاريخ ١٦٥) ١٥

بعي

[Non-Text]
الماده (الاولي) - التعريفات.
الماده (الثانيه) - نطاق التطبيق.
الماده (الثالثه) - نطاق عمل الجهه المختصه بشان مقدمي الخدمات.
الماده (الرابع) - تصنيف الخدمات البينيه.
الماده (الخامسه) - فنات تصنيف مقدمي الخدمات.
الماده (السادسه) - ترخيص و تصنيف مقدمي الخدمات.
الماده (السابع) - تعديل التصنيف وانواع الخدمات المقدمه للتراخيص الساريه.
الماده (الثامنه) - قيد مقدمي الخدمات.
الماده (التاسعه) - ضوابط واشتراطات مزاوله العمل.
الماده (العاشره) - الرقابه علي اداء مقدمي الخدمات.
الماده (الحاديه عشره) - المسؤليه النظاميه لمقدمي الخدمات والجزاءات الاداريه.
الماده (الثانيه عشره) - ضبط المخالفات وايقاع العقوبات.
الجدول (1) - المخالفات والعقوبات.

15 - 7
[Non-Text]

[Non-Text]
الماده (الاولي) - التعريفات
يكون للمصلحات المعرفه في النظام - اينما وردت في هذه اللانحه- المعاني الوارده فيه، ويقصد بالالفاظ
والعبارات الاتيه المعاني المبنيه امام كل منها ما لم يقتض السباق خلاف ذلك:
اللواحن: اللوايح التنفيذيه للنظام.
اللانحه: اللانحه التنفيذيه لمقدمي الخدمات البيييه.
الوزاره: وزاره البييه والمواه والزراعه.
الجهه المختصه: الوزاره، او اي من المراكز الوطنيه لقطاع البييه، او المؤسسه العامه للمحافظه علي
الشعب المرجانيه والسلامح في البحر الاحمر، كل بحسب اختصاصه، ووفقا لما تحدده اللوانح.
الجهه المشرفه: ايه جهه حكوميه مخوله نظاما بالاشراف علي قطاع تنموي، وتختص باصدار تراخيص
لممارسه الانشطه التي تخضع لاشرافها.
النشاط: اي مشروع او منشاه صناعيه او تجاريه او خدميه او اعمال او غير ذلك من الانشطه التي من
المتوقع ان يكون له تاثيرات ببييه.
مقدمي الخدمات: الشخص المرخص له من الجهه المختصه لتقدم خدمات بيييه.
المسوح الميدانيه البيييه: الدراسات والابحاث الميدانيه والمختاريه، والمنشطه علي الاحصانيات الوصفيه
والمtbابينه لمجمل المقابيس والمعابير والمؤشرات البيييه واي معابير اقتساديه واجتماعيه اخري.
الماده (الثينيه) - نطاق التطبيق
تسري احكام اللايحه علي جميع مقدمي الخدمات البيييه والاشخاص الذين يمارسون الانشطه المشار اليها
في الماده (الرابعه) من اللايحه ضمن اقليم المملكه.
الماده (الثالثه) - نطاق عمل الجهه المختصه بشان مقدمي الخدمات
تنولي الجهه المختصه وفق اختصاصاتها المقره لها نظاما القيام بالمهات الاتيه:
1 - تحديد انواع الخدمات البيييه التي تتطلب حصول مقدمها علي ترخيص، واعداد القواعد والاشتراطات
والمتطلبات المتعلقه بها، واقرارها.
٢- اعداد القواعد والاشتراطات المتعلقه بصنيف مقدم البيييه، واقرارها، واعداد قوانم
بالخدمات البيييه وفق تصنيفها ومراجعتها بشكل داري.

[Non-Text]
٢- اقرار القواعد والاشتراطات المتعلقه بتراخيص مقدمي الخدمات البيييه.
٤- اصدار وتجديد تراخيص مقدمي الخدمات، متضمنه تصنيفهم، واستيفاء المقال المالي لها.
٥- التفييش والمراقبه والاشراف علي مقدمي الخدمات البيييه من حيث مستوي الاداء وجوده الخدمات
المقدمه ودقه الدراسات والتقارير والخط البيييه التي تعد من قبلهم.
٦- نشر قايمه بمقدمي الخدمات البيييه المرخصين وتصنيفهم ونوع الخدمات التي يقدمونها.
٧- التفتيش والمراقبه وضبط مخالفات هذه اللانحه والتحقيق فيها وانباتها; والTNSIQ عند الحاجه مع الجهه
المختصه بوارزه الداخليه فيما يتعلق باعمال ضبط المخالفات.
٨- التنسيق مع الجهات ذات العلاقه متي ما كانت الخدمه المقدمه لها علاقه باختصاصات او صلاحيات
ايا من هذه الجهات.
٩- الاعتماد المهني للعاملين في قطاع البييه بناء علي القواعد والاشتراطات والمتطلبات التي تحددها
الجهه المختصه.
١٠ - تنظيم قواعد واشتراطات التعامل مع الاعتراضات علي قرارات الجهه المختصه بشان اجراءات
التراخيص.
الماده (الرابعه) - تصنيف الخدمات البيييه
تصنف الخدمات البيييه وفقا للانواع التاليه:
- ١ خدمه الدراسات والاستشارات البيييه.
- ٢ خدمه اعداد الخطط البيييه كخطط الاداره البيييه وخطط المعالجه واعاده التاهيل.
- ٣ خدمه التدريب البييي وبناء القدرات.
- ٤ خدمه التفنش والتدقيق البييي.
- ٥ رصد ومراقبه جوده الاوساط البيييه ومصادر التلوث.
- ٦ اداره وتركيب وصيانه وتشغيل شبكات الرصد البييي.
- ٧ تنفيذ خطط المعالجه واعاده التاهيل.
- ٨ اداره وتشغيل وتنميه حميات الحياه الفطريه.
- ٩ اداره وتنميه المراعي والغبات والمنتر هاب والوثنيه
- ١٠ مشاتل النباتات البريه التي لا نستخدم كمهاييل زراعيه.
[Unreadable]
صفحه من ١٤
[Non-Text]

[Non-Text]
- 11 بناء واداره وتشغيل وتنميه مشالت وحدايق الشعب المرجانيه.
- 12 تنفيذ اعاده تاهيل مناطق الشعب المرجانيه والسلاحف المتدهوره.
- 13 بناء واداره وتشغيل مراکز انقاد واعاده تاهيل الكانتات الحيه الفطريه.
- اجراء التحاليل المختبريه.
- 15 الاستجابه لحالات الطواري البيييه وحصر الاضرار البيييه في موقع حدوها.
- 16 تعويم وتفكيك السفن في مجال اختصاص الجهه المختصه.
- 17 اي انواع خدمات اخري مرتبطه بالبييه تحددها الجهه المختصه.
الماده (الخامسه) – فنات تصنيف مقدمي الخدمات
1) تصدر الجهه المختصه اليه تصنيف مقدمي الخدمات متضمنا عدد ومتطلبات مستويات التصنيف
بحسب كل نوع خدمه.
تستند الجهه المختصه في تصنيف مقدمي الخدمات الي المعابير التاليه (٢)
ا. تصنيف انواع الخدمات البيييه المقدمه، وقره مقدمي الخدمات علي تقدمي الخدمات المصنفه.
ب. عدد الكادر الفني لدي مقدم الخدمات وموهاتهم العلميه وخبراتهم.
ج. جوده الاداء الفني لمقدم الخدمات في المشاريع التي نفذها حسب اليه التقييم التي تقرها الجهه
المختصه.
د. سجل مخالفات مقدم الخدمات.
ه. اي اعتبارات اخري ذات علاقه تري الجهه المختصه الاخ بها.
الماده (السادسه) - ترخيص وتصريف مقدمي الخدمات
يحيطر علي الاشخاص ممارسه اي من الانشطه المشار اليها في الماده (الرابعه) من اللاتحه دون
الحصول علي ترخيص بيني من الجهه المختصه.
لا يمنح الترخيص لمن تعرض لاي عقوبه شرعيه متعلقه بالاXCلال بالامنه والشراف، ويلغي
الترخيص في حال كان الترخيص سابقا للعقوبه.
(٣) علي كل طالب ترخيص لتقدم خدمات ببقدم بطلب للجهه المختصه وفقا للنموذج الصادر
عنها مرفقا به البيانات والمستندات التخدها المختصه ومن ذلك علي سبيل المثال لا

[Non-Text]
: الحصر
ا. بيان بالكادر الفني لدي مقدم الخدمات من استشاريين وخبراء ومختصين وفنيين، متضمنه اعدادهم
و تاريخ مزاوله كل منه للعمل في مجال تخصصه وموهلتهم العلميه والاكاديميه مصدقه ومعتمده
من الجهات المعنيه بالملكه.
ب. بيان بالمشاريع المشار اليها في شهادات الخبره لمقدم الخدمات.
ج. صوره من السجل التجاري وشهاده الزكاه والمستندات والوثايق - ذات العلاقه - التي تحددها الجهه
المختصه.
د. للجهه المختصه طلب اي بيانات ومستندات اضافيه ذات علاقه.
(٤) تحدد الجهه المختصه المقابل المالي للترخيص واليه تحصيله.
(٥) تقوم الجهه المختصه بمراجعه طلب الترخيص واصدار قرارها متضمنا نوعيه الخدمات المقدمه من
مقدم الخدمات وفيه تصنيفه خلال (٢٠) يوم عمل تبدا من تاريخ استيفاء كافه متطلبات الترخيص.
(٦) للجهه المختصه تمديد فتره اصدار قرا هذا لفتره لا تزيد عن (١٠) ايام عمل اضافيه.
(٧) يصدر الترخيص متضمنا الاشراطات التي ضعها الجهه المختصه وتكون صلاحيه الترخيص لمده
لا تزيد عن (٣) سنوات، يراعي في ذلك حجم النشاط وتصنيفه.
(٨) ترفق الجهه المختصه بالترخيص شهاده مقدم الخدمات البيييه يدرج فيها نوعيه الخدمات المقدمه من
مقدم الخدمات وفيه تصنيفه.
في حال رفض طلب الترخيص، يكون الرفض مسبا.
(١٠) يجب تقدم طلب تجديد الترخيص قبل (٣) اشهر علي الاقل، من تاريخ انتهاه صد صلاحيه.
(١١) في حال موافقه الجهه المختصه علي تجديد الترخيص، فيكون تاريخ سريانه اعتبارا من انتهاه
صلاحيه الترخيص السابق.
(١٢) للجهه المختصه رفض طلب التجديد وشطب اسم مقدم الخدمات البيييه من قايمه سجل مقدمي
الخدمات لديه علي ان يكون الرفض مسبا.
الماده (السباعه) - تعديل التصنيف وانوع الخدمات المقدمه للتراخيص الساريه
(1) يجوز لمقدمي الخدمات البيييه طلب في فتحفهم بطلب يقدم الي الجهه المختصه، وذلك اذا
استوفي مقدم الخدمات متطلبات الشهريه المينيه المقدفه.

[Non-Text]
يجوز لمقدمي الخدمات طلب تعديل (اضافه او حذف) انواع الخدمات المقدمه منهم.
(٢) يرفق مقدم الخدمات كافه البيانات والمستندات اللازمه لدعم الطلب ويجوز للجهه المختصه طلب اي
بيانات او مستندات اضافيه ذات علاقه.
تقوم الجهه المختصه بمراجعه طلبات التعديل بعد استيفاء المقال المالي، واصدار قرارها خلال
(١٥) يوم عمل نبدا من تاريخ استيفاء كافه المتطلبات.
للهجه المختصه في اي وقت الغاء الترخيص او اجراء اعاده تصنيف فيه مقدم الخدمات او حذف (٥)
انواع الخدمات التي يسمح لمقدم الخدمات بتقدمها اذا اتضح عدم استيفاء لمتطلبات واشتراطات
الجهه المختصه، دون الاخلال بضبط المخالفات وايقاع العقوبات علي المخالفين والمطالبه بالتعويض
عن اي ضرر وقع نتيجه لذلك، ويحق طالب الترخيص التظلم حسب الانظمه المعمول بها.
تستبدل الجهه المختصه شهاده مقدم الخدمات البيييه في حال اجراء اي تعديل علي تصنيف الفيه او
انواع الخدمات التي يسمح لمقدم الخدمات البيييه.
يجب علي مقدمي الخدمات البيييه اشعار عملانهم باي تعديل يطرا علي تصنيف فنته او انواع (٧)
الخدمات التي يسمح له بتقدمها.
الماده (الثامنه) — قيد مقدمي الخدمات
تعد الجهه المختصه سجل لقد و .

تعد الجهه المختصه سجل لقد و .

تعد الجهه المختصه سجل لقد و .

تعد الجهه المختصه سجيل لقد و .

تعد الجهه المختصه سجيل لقد و .

تعد الجهه المختصه سجيل لقد و .

تعد الجههالمختصه سجيل لقد و .

تعد الجههالمختصه سجيل لقد و .

تعد الجههالمختصه سجيل لقد و .

تمنع الجهه المختصه علي موقعها الالكتروني قايمه محدثه لمقدمي الخدمات المرخص لم و .

تمنع الجهه المختصه علي موقعها الالكتروني قايمه محدثه لمقدمي الخدمات المرخص لم و .

تمننع الجهه المختصه و تعد الqid في السجل المشار اليه حال تغير البيانات الاساسيه التي يحددها.
الماده (التاسعه) - ضوابط للاشتراط مزاوله العمل
علي مقدمي الخدمات البيييه الالتزام بما يلي:

[Non-Text]
تقديم الخدمات بجوده عاليه وصوره متقنه وفقا لافصل الطرق والاساليب العلميه الصحيحه والحديثه. (1)
الاستعانه - في انجاز الاعمال - بمختصين اكفاء من ذوي الخبره وفقا لفته تصنيف مقدم الخدمات (2)
المحدده من الجهه المختصه.
تلزم كافه الجهات العامله في مجال الخدمات البيييه بكافاه الانظمه والقرارات واللواح والاشتراطات (3)
والمتطلبات والمعابير البيييه.
بذل العنايه الكافيه للتاكد من سلامه وصحه البيانات والنتاج والتحاليل والتوصيات التي تقدمها في (٤)
دراساتها.
ان تتصف جميع الاستشاريات البيييه والدراسات والتقارير والبحوث والبيانات بما فيها من نتايج تحاليل (٥)
واختبارات ومسوحات فنيه وغيرها، بالموضوعيه والده والحياديه والامانه العلميه وان تتجب اخفاء
اي من المخرجات التي قد يترتب عليها اضرار بيييه او اقتصاديه او استخدام عبارات او مصطلحات
لا توضح المستوي الحقفي المتوقع للاضرار البيييه والاقتصاديه لاي من الانشطه.
التقيد بضوابط واشتراطات التراخيص الصادره لمج بسب فيات تصنيفهم.
تقدم كافه خدماتهم وفقا للضوابط والاشتراطات وفيات التصنيف والمعابير المحدده من الجهه (٧)
المختصه.
اشعار الجهه المختصه باي تغيير يطرا في عدد المختصين او مؤهلتهم او خبراتهم، وكل البيانات التي تؤثر
علي انواع الخدمات المقدمه او تصنيف او تسجيل او قيد مقدم الخدمات.
اذا تبين في اي وقت ان ايا من المستندات، او البيانات او الوثايق التي قدمها طالب الترخيص للحصول (9)
علي ترخيص جديد او تجديد لترخيص قايم غير صحيحه او مزوره او ملقفه فلجهه المختصه الغاء
الترخيص، وذلك دون الاخلال بضبط المخالفات وايقاع العقوبات علي المخالفين والمطالبه بالتعويض
عن اي ضرر وقع نتيجه لذلك، ويحق لطالب الترخيص التظلم حسب الانظمه المعمول بها.
(١٠) الاقصاح عن اي تضارب مصالح، والقيام بكل ما هو ضروري ولاعم حدوث ذلك.
(١١) للجهه المختصه اشراط الحصول علي نسخ رقميه من الدراسات التي يقوم بها المرخص له،
والبيانات والمعلمات والخرايط وغيرها وفق ما تحددد الجهه المختصه.
(١٢) يحظر علي الاشخاص نشر اي بيانات او معلومات او دراسات تتعلق بجوده الاوساط البيييه دون
الحصول علي موافقه او ترخيص من الجهه المختلفه.

صفحه ٩ من ١٤

[Non-Text]
الماده (العشره) — الرقابه علي اداء مقدمي الخدمات
يخضع مقدمو الخدمات للرقابه والقييم من قبل الجهه المختصه، ولها فحص وتقييم صحه ودقه وحياديه
الدراسات والتقارير والبحوث والبيانات المعده من قبل مقدم الخدمات في اي وقت سواء كان المشروع قيد
الدراسه، او قيد التنفيذ او بعد الانتهاء من تنفيذه، وتقع علي مقدم الخدمات المسوليه التامه عما بعده من
دراسات وتقارير وبحوث وبيانات، ولجهه المختصه في سبيل ذلك القيام بالاتي:
ا. حصر السجلات والوثايق ذات العلاقه الخاصه بمقدمي الخدمات.
ب. الحصول علي البيانات ذات العلاقه التي تراها الجهه المختصه ضروريه لتقييم الاداء.
ج. اجراء الزيارات الميدانيه للتحقق من الكفاءه والقدره الفنيه والعلاميه لمقدمي الخدمات.
د. الاجراءات الاخري ذات العلاقه التي تراها الجهه المختصه لازمه لتفعيل عنصري الرقابه والتقييم
لاداء مقدمي الخدمات.
الماده (الحدايه عشره) — المسؤوليه النظاميه لمقدمي الخدمات والجزاءات الاداريه
(1) تطبق احكام هذه الماده دون الاخلال بالعقوبات النظاميه الوارده بالجدول رقم (1) من اللاتحه واي
عقوبات مقرره بموجب انظمه اخري.
يحمل مقدم الخدمات البينيه مسووليه الافصاح عن اي عقوبات ا و مخالفات سابقه تعرض لها تمنعه
من العمل في هذا المجال.
يكون مقدمو الخدمات البيييه او ممتلوهم او وكلانهم مسولين نظاما عن صحه وجوده ونوعيه الخدمات (٣)
ال فنيه المقدمه منه من اعمال ودراسات وتقارير وتنايج تحاليل واختبارات وسوحات فنيه ومستندات
وبيانات ووثايق ومراجع علميه واستشارات وغير ذلك من الخدمات البيييه، وتقع عليهم المسؤوليه الكامله
عن ايه اضرار بيييه تنجم نتيجه للدراسات او الابحاث او التقارير او الاعمال او الاراء الفنيه المقدمه
منهم، بسبب عدم بذل العنايه الكافيه في الحصول علي المعلومات وتحليلها وتحري دقتها او عدم تكليفهم
للمختصين الاكفاء للقيام بالاعمال والخدمات لديهم، وتقع عليهم ازاله الاضرار البيييه ومعالجه الاثار
الناجمه عن ذلك واعاده الحال الي ما كان عليه قبل البدء في تنفيذ الاعمال، ودون اخلال بضبط
المخالفات وايقاع العقوبات والمطالبه بالتعويضات اللازمه.
في حاله قيام مقدمي الخدمات بتقدمي اوراق او مستندات مزوره او مفتقه للجهه المختصه (٤)
او ادراج معلومات غير صحيحه — بطريقه عمديه — في التظير والسحلات البيانات المقدمه الي
[Non-Text]
الطرف والبيانات المقدمه الي
صفحه ١٠ من ١٤

[Non-Text]
الجبهه المختصه، فيلغي ترخيص مقدم الخدمات ويشطب قبده من سجل "مقدمي الخدمات" المعتمد،
ويمنع من طلب الترخيص مره اخري حتي ولو كان تحت اسم اخري، وعلي مقدم الخدمات المرتكب
ذلك دفع كافه التكاليف المترتبه علي الاضرار الماديه والبيييه الناتجه عن المخالفات التي اقترفها، بما
فيها اعاده جميع المبالغ التي تقاضاها مقال اداء الخدمات.
تقوم الجهه المختصه باخطار مقدم الخدمات المخالف بما يصدر في حقه من قرارات بالوسايل المتاحه.
في كل الاحوال يجوز للجهه المختصه تكليف مقدم خدمه اخري ابعاده اجراء الدراسات او التحاليل
المختبريه او بعضها، ويتحمل مقدم الخدمات المخالف في حاله ثبوت اي من المخالفات المذكوره في
البند (٣) من هذه الماده كافه التكاليف المترتبه علي ذلك.
يحمل الشخص مسوويه اختيار مقدم الخدمات من القايمه المعتمده لدي الجهه المختصه.
(٨) تستمر المسوليه القانونيه علي المالك القانوني لمنشاه مقدم الخدمات وشركاته في حال جري حل او
الغاء المنشاه.
الماده (الثانيه عشره) – ضبط المخالفات وايقاع العقوبات
(1) يتم ضبط مخالفات احكام هذه اللانحه وايقاع العقوبات الموضحه في الجدول (1) وفقا للانحه
التنفيذيه لضبط المخالفات وايقاع العقوبات لنظام البييه.
(٢) تقدم قيمه غرامه المخالفات الجسيمه وفقا لدرجه الضرر والاهميه الطبيعيه للمواقع المتضرر ومساحته ونوع
المستقبلات المتضرره والاثار الاقتصاديه والاجتماعيه المترتبه علي ذلك الضرر.
(٣) يلزم المخالف بتصحيح المخالفه واصلاح الاضرار المتربه عليها ودفع التعويضات.

صفحه ١١ من ١٣
[Non-Text]

[Non-Text]
الجدول (1) - المخالفات والعقوبات
<table><tr><td>ملاحظه</td><td>الحد الاعلي</td><td>الحد الادني</td><td>نوع المخالفه</td><td>المخالفه</td><td>م</td></tr><tr><td>حسب عدد وانواع الخدمات المقدمه</td><td>٥٠٠٠٠٠</td><td>٥٠٠٠٠٠</td><td>يطبق مبدا الاندار</td><td>تقديم الخدمات البيييه دون الحصول علي ترخيص او غير مشموله بالترخيص او بعد الغاء الترخيص</td><td>١</td></tr><tr><td>مع الاحاله للنيابه العامه</td><td>٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الجد الاذني - المخالفات والعقوبات
<table><tr><td>ملاحظه</td><td>الحد الاعلي</td><td>الحد الادني</td><td>نوع المخالفه</td><td>المخالفه</td><td>م</td></tr><tr><td>حسب عدد وانواعالخدمات المقدمه</td><td>٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الجد الاذني - المخالفات والعقوبات
<table><tr><td>ملاحظه</td><td>الحد الاعلي</td><td>الحد الادني</td><td>نوع المخالفه</td><td>المخالفه</td><td>م</td></tr><tr><td>حسب عدد وانواعالخدمات المقدمه</td><td>٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الجد الاذني - المخالفات والعقوبات
<table><tr><td>ملاحظه</td><td>الحد الاعلي</td><td>الحد الادني</td><td>نوع المخالفه</td><td>المخالفه</td><td>م</td></tr><tr><td>حسب عدد وانواعالخدمات المقدمه</td><td>٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ملاحظه
الحد الاعلي
الحد الادني
نوع
ال
ال
حسب عدد وانواع
الخدمات المقدمه
5,000
5,000
بطبق مبدا
دون
الخدمات
الخدمات
الخدمات المقدمه
الخدمات المقدمه
50,000
50,000
بطبق مبدا
غیر
الخط
الخطوط
الخطوط
مع الاحاله للنيابه
العامه
20,000
10,000
جسيمه
ميزه
بناات
بناات ميزه
مع الاحاله للنيابه
25,000
10,000
جسيمه
المركز
عرض الحصل
للمركز
العالمه
25,000
10,000
جسيمه
الخط
الاستمرار
في تقدمي الخدمات
حسب عدد وانواع
الخدمات المقدمه
10,000
1,000
بطبق مبدا
الانذار
الخدمات بعد
بعد
بعد
بعد
بعد
بعد
بعد
بعد
بعد
بعد
بعد
بعد
بعد
الاستمرار في تقدمي الخدمات بعد
انتهاء صلاحيه الترخيص
حسب اهميه
البيانات
2,000
1,000
بطبق مبدا
الانذار
عدم الاحتفاظ بالسجلات والبيانات
وفق احكام اللايحه
ب
5,000
3,000
بطبق مبدا
المختصه
الجهه المختصه
بالسجلات والبيانات عند طلبها او
الواجب تقدمها للمركز المختص
حسب عدد وانواع
الخدمات المقدمه
2,000
3,000
بطبق مبدا
الخدمات المختص
الواجب تقدمها للمركز المختص
حسب عدد وانواع
الخدمات المقدمه
2,000
3,000
بطبق مبدا
الخدمات المختص
الواجب تقدمها للمركز المختص
حسب عدد وانواع
الخدمات المقدمه
2,000
3,000
بطبق مبدا
الخدمات المختص
الواجب تقدمها للمركز المختص
حسب عدد وانواع
الخدمات المقدمه
2,000
3,000
بطبق مبدا
الخدمات المختص
الواجب تقدمها للمركز المختص
حسب عدد وانواع
الخدمات المقدمه
2,000
3,000
بطبق مبدا
الخدمات المختص
الواجب تقدمها للمركز المختص
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
2,000
3,000
صفحه ١٢ من ١٤
صفحه ١٢ من ١٤
[Non-Text]
[Non-Text]
[Unreadable]
صفحه ١٢ من ١٤
[Non-Text]

[Non-Text]
<table><tr><td>ملاحظه</td><td>الحد الاعلي</td><td>الحد الادني</td><td>نوعالمخالفه</td><td>المخالفه</td><td>م</td></tr><tr><td>(لكل ضابط اوشرط)</td><td>٥٠٠٠</td><td>٢٠٠٠</td><td>يطبق مبداالانذار</td><td>عدم الالتزام بضوابط واشتراطاتالتراخيص</td><td>٨</td></tr><tr><td>حسب فيدم وتصيف مقدمالخدمه والاثارالمترتبه</td><td>٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٩</td><td>٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٩</td><td>جسيمه</td><td>عدم الاقصاح عن اي تضاربلمصلاح اثناء اجراء الدراساتالبيييه</td><td>٩</td></tr><tr><td>حسب حجمالمعلومات، بالاضافه الي العقوبات الوارده (١١) في الماده (١١)</td><td>٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٩</td><td>١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠</td><td>جسيمه</td><td>تقديم معلومات او بيانات او نتايج غير صحيحه في اي دراسه او خطه او تقرير يقدم الي الجهه المختصه</td><td>١٠</td></tr><tr><td>بالاضافه الي العقوبات الوارده (١١) في الماده</td><td>١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢١</td><td>١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢١١٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٥١١٥٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠
<table><tr><td>ملاحظه</td><td>الحد الاعلي</td><td>الحد الادني</td><td>نوعالمخالفه</td><td>المخالفه</td><td>م</td></tr><tr><td>(لكل ضابط اوشرط)</td><td>٥٠٠٠</td><td>٢٠٠٠</td><td>يطبق مبداالانذار</td><td>عدم الالتزام بضوابط واشتراطاتالتراخيص</td><td>٨</td></tr><tr><td>حسب فقدرم وتصريف مقدمالخدمه والاثارالمترتبه</td><td>٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١�٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١�١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١�5٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١�٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥
ملاحظه
الحد الاعلي
الحد الادني
نوع
المنخافه
المخالفه
m
<table><tr><td>ملاحظه</td><td>الحد الاعلي</td><td>الحد الادني</td><td>نوع المخلافه</td><td>المخلافه</td><td>م</td></tr><tr><td>(لكل ضابط اوشرط)</td><td>٢٠٠٠</td><td>٢٠٠٠</td><td>يطبق مبداالانذار</td><td>عدم الالتزام بضوابط واشتراطاتالتراخيص</td><td>٨</td></tr><tr><td>حسب فيهوتصنيف مقدمالخدمه والاثارالمترتبه</td><td>٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١�٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١�١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١�5٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١�6</td></tr></table>

14 صفه 13 من

[Non-Text]
<table><tr><td>ملاحظه</td><td>الحد الاعلي</td><td>الحد الادني</td><td>نوعالمخالفه</td><td>المخالفه</td><td>م</td></tr><tr><td>بالاضافه الي الغاءالترخيص بسب(1) الاحوال</td><td>1,000,000</td><td>5000</td><td>جسمه</td><td>نشر اي بيانات تتعلق بجوده الاوسط البينه دون الحصول علي موافقه او ترخيص من الجهه المختصه</td><td>13</td></tr></table>
(1) تنظر في ذلك لجان النظر في مخالفات احكام نظام البينه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٥١/١١/١٩) بتاريخ ١٩/١١/١٩

صفحه ١٤ من ١٤