tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / franchising

حكم رقم 8309 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-07-12 date_hijri=1442-11-24 document_type=ruling entity=document_number:39dea64a-221c-4046-a3fc-0c250667a74b entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=franchising validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 8309 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ونصها: (تعاقدت موكلتي مع المدعي عليه لتقديم خدمات السفر والسياحه بالاجل بموجب اتفاقيه تسويق خدمات سفر وسياحه بنظام الامتياز التجاري بتاريخ 10/ 11/ 2015م وتم الاتفاق فيما بين الطرفين علي ان تلتزم موكلتي بتقديم خدمات السفر والسياحه بحد ايتماني (100000) مايه الف ريال سعودي، وذلك بمنحها حق امتياز توزيع وتسويق خدمات موكلتي والتي هي ضمن الخدمات المقدمه بنظام الامتياز، علي ان يلتزم المدعي عليه بسداد المستحقات الماليه مقابل الانتفاع بالخدمات. ولكن المدعي عليه لم يلتزم بالوفاء، وقد نشا الحق في تاريخ 13/05/2018م لذلك نطلب بسداد المتعثر من مستحقات موكلتي لدي المدعي عليه وذلك استنادا الي الفاتوره رقم (14914) والصادره في تاريخ 13/ 05/ 2018م والمقدره ب (2,817,110.62) مليونان وثمانمايه وسبعه عشر الفا ومايه وعشره ريال واثنان وستون هلله. ولما كان من المدعي عليه عدم ايفايه بالمستحقات الماليه ومماطلته بالدفع علي الرغم من مطالبته بالدفع مرارا وتكرارا الا انه لم يبد اي نيه حقيقيه بالوفاء.)؛ انتهي فيها الي الطلب: بسداد المتعثر من مستحقات موكلتي لدي المدعي عليه والمقدره ب (2,817,110.62) مليونان وثمانمايه وسبعه عشر الفا ومايه وعشره ريال واثنان وستون هلله وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: الفاتوره رقم (14914) والصادره في تاريخ 13/ 05/ 2018م، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، بتاريخ24/11/1442ه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 24/11/1442ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في3/12/1442ه وفيها تبين حضور اطراف الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه وما تضمنه من مرفقات، سالت الدايره وكيل المدعيه: هل تم الاجتماع مع المدعي عليه عند المصالحه؟ فاجاب بانه لم يتم الاجتماع مع المدعي عليه، فعقب المدعي عليه اصاله بانه لم يتم الاجتماع او التواصل معه مطلقا في المصالحه، وبناء عليه فقد قررت الدايره الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم, وبما ان المدعيه لم تقم باخطار المدعي عليها كتابه بالحق المدعي به قبل اقامه هذه الدعوي، وبما ان المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوي- ان تكون الدعوي متوفرا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) في مادته (19/1) التي نصت علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي), وهو ما لم تقم به المدعيه كما ذكر ذلك وكيلها في جلسه اليوم, وكما هو ظاهر من خلو صحيفه الدعوي بما يفيد الاخطار، وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها ان تسير في هذه الدعوي, منعا من تجاوز ما اشترطته الماده وبسط ولايتها علي هذه الدعوي مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي, وبذلك تقضي, ولا ينال من ذلك اكتفاء المدعيه بمحضر الصلح عن اسقاط شرط الاخطار, فان المحضر افاد فان المحضر افاد بعدم اجتماع الطرفين للصلح, وهو ما اكده وكيل المدعيه في جلسه اليوم, وبالتالي, فلم يحصل المعني المقصود من اخطار المدعي عليها بالدعوي قبل اقامتها, والصلح يعد كافيا ومسقطا لهذا الشرط عند تبلغ الخصم وعلمه بالحق المدعي به, حتي يصير الطرفان الي ما يمكن الاصطلاح عليه قبل اقامه الدعوي, وهو ما لم يتوفر في هذه الدعوي, وبالتالي فان الدايره لم تلتفت اليه والحاله هذه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب.