tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630430447 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-11-12 date_hijri=1443-05-24 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:283 entity=document_number:283 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٦٣٠٧٦ لعام ١٤٤٦ ه

المدعي:
شركه (...) للتجاره

المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه (سقالات) للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (١٠٠,٤٧٥.٢٥) ميه الف واربع ميه وخمسه وسبعون ريال وخمسه وعشرون هلله سدد منه (٦٠,٧٦٠.٠٠) ستون الفا وسبع ميه وستون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٣٩,٧١٥.٢٥) تسعه وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه عشر ريال وخمسه وعشرون هلله، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- مجموعه فواتير صادره من المدعيه وممهوره بختم استلام منسوب للمدعي عليها. ٢- بريد الكتروني وارد من المدعي عليها تطلب مهله للسداد. وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٥/١٠ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٣٩,٧١٥.٢٥) تسعه وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه عشر ريال وخمسه وعشرون هلله يمثل اجره سقالات لم تقم المدعي عليها بسدادها وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في فواتير صادره من المدعيه وممهوره بختم استلام منسوب للمدعي عليها، وبريد الكتروني وارد من المدعي عليها تطلب مهله للسداد، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه. ا.ه، وحيث ان البريد الرقمي الذي لا ينطبق علي الحالات الوارده في المادتين (٥٦) و(٥٧) من نظام الاثبات له حجيه المحرر العادي، استنادا للماده (٥٩) من نظام الاثبات ونصها: فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسه والخمسون) و(السابعه والخمسون) من هذا النظام يكون للدليل الرقمي الحجيه المقرره للمحرر العادي؛ وفقا لاحكام هذا النظام. ا.ه وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام شركه (...) المحدوده -سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٣٩,٧١٥.٢٥) تسعه وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه عشر ريالا وخمسه وعشرون هلله ل/ شركه (...) للتجاره -سجل تجاري رقم:(...) والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .