moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحكم في القضيه رقم 5454/2/ ق لعام 1438ه المقامه من: شركه (...) للتجاره والاستثمار، (...) الجنسيه ضد: (...)، صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 09/11/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 13/08/1438ه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه: (...)، (...)الجنسيه، سجل مدني رقم (...)، حاصلها: ان موكلته ابتاعت من المدعي عليه سيارات بموجب العقد المؤرخ في 15/04/2014م، علي ان يقوم المدعي عليه بالتوريد لعدد (15) سياره (...)، باجمالي قدره (1.305.000) ريال، بالاضافه لعدد (5) سيارات (...)بقيمه قدرها (275.000) ريال، وان المدعي عليه حتي تاريخه لم يقم بالتوريد للسيارات الخمس، رغم استلامه للمبلغ، ويطلب الزام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره (275.000) ريال، والتعويض عن الضرر واتعاب المحاماه. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في عده جلسات تبين منها عدم حضور المدعي عليه، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء 09/11/1438ه، سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي، فاحال الي لايحتها اعلاه، وتبين عدم حضور المدعي عليه، وذكر وكيل المدعيه بانه لا يعرف اي عنوان للمدعي عليه، ويطلب الكتابه للجهات المختصه لابلاغه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (443) من نظام المحكمه التجاريه. وحيث ان وكيل المدعيه لم يتمكن من الحصول علي عنوان للمدعي عليه يمكن ابلاغه عليه بهذه الدعوي، وحيث ان الماده (459) من نظام المحكمه التجاريه نصت علي ان تشتمل عريضه الدعوي علي اسم المدعي والمدعي عليه وصفتهما ومحل اقامتهما، كما نصت الماده (460) من ذات النظام علي ان كل عريضه لا تشتمل علي تلك الشروط تكون غير مقبوله لدي المحكمه، وحيث ان وكيل المدعيه لم يستوف المطلوب نظاما وهو ذكر محل اقامه المدعي عليه، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي. وبناء علي ذلك حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من: شركه (...) للتجاره والاستثمار، (...) الجنسيه، ضد: (...)، صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم 62 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والاستثمار ضد/ (...) (صاحب مؤسسه...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 9/11/1438ه في القضيه رقم 5454/2/ق لعام 1438ه الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الاربعاء 19 /2 / 1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه ، ذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 15/1/1439ه دايره الاستيناف بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. لذلك قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 5454/2/ق لعام 1438ه القاضي: بعدم قبول الدعوي المقامه من: شركه (...) للتجاره والاستثمار، (...) الجنسيه، ضد: (...)، صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.