moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٦٥٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) للزيوت المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لقطع غيار السيارات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٣/٢٧ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/١٣ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه (...) ،ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها ففي جلسه اليوم وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها من خلال نظام ابشر، وبسؤال المدعي عن دعواه قدم مذكره من صفحتين ارفق بها عدد من المستندات وخلاصتها ان موكلته قامت بتوريد زيوت لصالح المدعي عليها وبقي في ذمتها مبلغ وقدره ٣.٥٢٢.٤٨٢.٧٧ ثلاثه ملايين وخمسميه واثنان وعشرون الفا واربعميه واثنان وثمانون ريالا وسبعه وسبعون هلله وبسؤاله عن بينته قدم للدايره صوره من اتفاقيه فتح الحساب وكذلك اصل المصادقه علي الحساب بالمبلغ المذكور ممهوره بختم المدعي عليها وطلب الحاضر الحكم لموكلته بالمبلغ المذكور وكذلك اتعاب المحاماه. (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٣.٥٢٢.٤٨٢.٧٧ ثلاثه ملايين وخمسميه واثنان وعشرون الفا واربعميه واثنان وثمانون ريالا وسبعه وسبعون هلله عباره قيمه بضاعه لم تقم المدعي عليها بسدادها، وحيث قدم المدعي لاثبات دعواه صوره من اتفاقيه فتح الحساب وكذلك اصل المصادقه علي الحساب بالمبلغ المذكور ممهوره بختم المدعي عليها، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه من خلال الرسايل النصيه في برنامج ابشر وحيث لم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا في موعد هذه الجلسه رغم ثبوت تبلغه، وحيث نص الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، الفقره: (١) بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي " يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا" وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه، وحيث لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم يقدم اجابته علي دعوي المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، ولما كان المدعي يطلب كذلك الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه فان الدايره وبما لها من سلطه تقديريه فانه تنتهي الي استحقاق المدعي لمبلغ وقدره عشره الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه في هذه الدعوي، مما يجعل الدايره استنادا علي ما قدمه المدعي من بينات تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره: الزام المدعي عليها بما يلي: اولا مؤسسه (...) لقطع غيار السيارات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للزيوت المحدوده سجل تجاري (...) مبلغا وقدره ٣.٥٣٢.٤٨٢.٧٧ ثلاثه ملاين وخمسميه واثنان وثلاثون الفا واربعميه واثنان وثمانون ريالا وسبعه وسبعون هلله وذلك لما موضح بالاسباب. الحكم في القضيه رقم ٩٩١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) للزيوت المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لقطع غيار السيارات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٨/٠٢ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/٠٤ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٧٧/٣.٥٢٢.٤٨٢) ثلاثه ملايين وخمسميه واثنان وعشرون الفا واربعميه واثنان وثمانون ريالا وسبعه وسبعون هلله قيمه توريد زيوت لصالح المدعي عليها . (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٦٥٩ لعام ١٤٤٠ه القاضي: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) لقطع غيار السيارات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للزيوت المحدوده سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (٧٧/٣.٥٣٢.٤٨٢) ثلاثه ملايين وخمسميه واثنان وثلاثون الفا واربعميه واثنان وثمانون ريالا وسبعه وسبعون هلله. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.