moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439330018 لعام 1443 ه المدعي: سعاد عماش سعد الشمري المدعي عليه: شركه طلايع رنده للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 17/ 9/ 1443ه تقدمت المدعيه/ سعاد عماش سعد الشمري بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/شركه طلايع رنده للتجاره ذكرت فيها: انه بتاريخ 15/٨/١٤٣٩ه الموافق 1/٥/٢٠١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه توريد بضاعه بالاجل وتاريخ ابتداء التعامل 15/٨/١٤٣٩ه الموافق 1/٥/٢٠١٨م بثمن اجمالي قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الفا ريال سدد منه (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال تحل بتاريخ18/٥/١٤٤٠ه الموافق 24/١/٢٠١٩م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 18/٥/١٤٤٠ه الموافق 24/١/٢٠١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد) ، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسه الاولي المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 23/9/ 1443ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه و لم يحضر من يمثل المدعي عليها وقررت الدايره تاجيل نظر القضيه وابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه، وفي جلسه اليوم 10/ 11/ 1443ه حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه وحصر وكيل المدعيه دعواه بالمبلغ المتبقي وقدره (29.000) ريال وقررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وعليه رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (29,000) تسعه وعشرون الف ريالا وذلك مقابل قيام المدعيه ببيع وتوريد بضاعه بالاجل للمدعي عليها. وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 15/8/1441ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه . وبما ان المدعيه قدمت للدايره كشف حساب ومطابقه رصيد تعضد بها دعواها، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها، مما تعتبره الدايره نكولا عن الاجابه؛ وبما ان الماده (1/43) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها . وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع امام الدايره بصحه البينات المقدمه من المدعيه وهي (كشف الحساب ومطابقه رصيد)، مما تعتبر الدايره البينات المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (30/١) من نظام المحكمه التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه طلايع رنده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه سعاد عماش سعد الشمري هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه زهره العنايه للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (29.000) تسعه وعشرون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.