tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 11147 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-01-29 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:9d609ede-eb5e-4e8c-8f0c-4b41a96bd843 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 11147 لعام 1441 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
ضد / شركه (...) غير ذلك (...) 
 
 القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان رييسا 
 القاضي عبدﷲ بن شامان ال مغيره عضوا 
 القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضوا 
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه في انه تقدم (...) بصفته المدعي وكاله وبموجب وكاله رقم (...)، بصحيفه دعوي الكترونيه يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها :( ان موكلته شريكه في الشركه المدعي عليها، شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) ,وقدر ملكيتها في راس مال الشركه (3150) حصه من اجمالي راس المال المقسم الي (102000) حصه، وقيمه كل حصه (10) ريالات، وقدر راس مال الشركه (1,020,000) مليون وعشرين الف ريال، ومنذ التاسيس واداره الشركه لم تمكن موكلته من الاطلاع علي الميزانيات والوثايق والمستندات التي تهم كل شريك وتؤثر علي حقوقه كشريك في الشركه، لذا وبناء علي الماده (3 / 173) من نظام الشركات التي تقرر حق الشريك في الاطلاع علي اعمال الشركه، وفحص دفاترها ووثايقها، وقد استقرت احكام القضاء علي الحكم بهذا الحق لكل شريك، والزام الشركات باطلاع الشركاء علي تلك الوثايق والمستندات والميزانيات) ، واحيلت القضيه للدايره بالرقم المشار اليه اعلاه وقد جري افتتاح الجلسه عبر مسار المرافعه الالكترونيه عن بعد بتاريخ 29 / 01 / 1442ه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ؛ فانها تفهم الاطراف بالاتي:اولا / تجيب المدعي عليها عن الدعوي خلال مده اقصاها خمسه عشر يوما .ثانيا / ترد المدعيه علي ما ورد في جواب المدعي عليها مع ارفاق كافه المستندات المؤيده خلال عشره ايام تلي انتهاء مهله جواب المدعي عليه، وقدم المدعي عليه وكاله رقم (...) والصادره من كتابه العدل بجنوب الرياض مذكره جوابيه علي الدعوي بتاريخ 13 / 02 / 1442ه، وحيث ان وكيل المدعيه قد حصر دعواه في طلب تقديم القوايم الماليه للشركه عن السنوات (2017م،2018م،2019م)، وكذلك سجل اصول الشركه، وكذلك كافه قرارات الشركاء الصادره منذ تاسيسها وحتي تاريخه. اولا: لا يخفي ان نظام الشركات قد رسم للشريك طريقه في كيفيه الاطلاع علي نشاط الشركه ومركزها المالي وقوايمها الماليه، وذلك وفقا لما نصت عليه الفقره (2) بالماده (175) في نظام الشركات وهو مالم تقوم به المدعيه منذ تاسيس الشركه وحتي تاريخ قيد الدعوي، وان غايه ما فرضه النظام بهذه الماده كي يتحقق الشريك بنفسه من وضع الشركه وماله فيها من حقوق وما عليها من خساير، اما لجوء الشريك مباشره الي القضاء دون ان يسلك الطريق النظامي، ويطلب الزام الشركه بتقديم مستندات خاصه بالشركه امام القضاء دون وجود اي نزاع فالواجب علي كل شريك من الشركاء المحافظه علي سريتها، لاسيما وان طلبات وكيل المدعيه الوارده بالدعوي ماهي الا حق للمدعيه وليست محلا للنزاع، ولا تمانع في ذلك اداره الشركه. ثانيا: انه وبناء علي ما سبق بيانه واستنادا عليه؛ يطلب الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعيه، وحددت جلسه بتاريخ 08 / 04 / 1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وبعد اطلاع الدايره الي ما الت اليه المرافعه الكتابيه بين الطرفين قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وبتاريخ15 / 05 / 1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعي عليها ، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يرغبان اضافته فقرر الطرفان اكتفايهما بما قدماه، وقررت الدايره حجز القضيه للحكم، وبتاريخ 07 / 06 / 1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي ، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه علي طلبات المدعيه اجاب انه لا مانع لدي موكلته من تمكين المدعيه من الاطلاع علي ما طلبته وعليه رات الدايره الفصل في القضيه.
 
(الاسباب)
ادخل لما كانت الدعوي ناشيه عن تطبيق نظام الشركات ، وحيث حددت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات ونصت الفقره الرابعه منها علي ان المحكم تختص بنظر 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، وعن الموضوع، فلما كان وكيل المدعيه يطلب تمكين موكلته من فحص دفاتر وكافه مستندات الشراكه محل الدعوي، وحيث ان المدعي عليه وكاله اقر بصحه الشراكه، وانها مستمره، كما اقر بان موكلته لا تمانع من تمكين المدعيه من الاطلاع علي اوراق ومستندات الشركه المطالب بالاطلاع عليها، ولكون ذلك حق للشريك غير المدير اذ له الاطلاع علي اوراق ومستندات الشركه وتقديم النصح واتخاذ الاجراءات النظاميه فيما ينشا عن ذلك ، واذ لايوجد مسوغ نظامي ولا شرعي من منع المدعيه من الاطلاع علي المستندات محل الدعوي ولعدم ممانعه المدعي عليها عن ذلك فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد بمنطوق حكمها .
 
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) بتمكين المدعيه (...) من الاطلاع علي 1. القوايم الماليه لشركه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) للسنوات 2017م، و 2018م، و 2019م. 2. والاطلاع علي سجل الاصول للشركه. والاطلاع جميع قرارات الشركاء الصادره من تاريخ تاسيس الشركه الي تاريخ صدور الحكم.
عضو 
عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار
عضو 
عبدﷲ بن شامان ال مغيره
رييس الدايره 
سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3355 لعام 1442 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
ضد / شركه (...) غير ذلك (...) 
 
 القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا 
 القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا 
 القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا 
 (الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعيه تمكين موكلته من فحص دفاتر وكافه مستندات الشركه محل الدعوي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها شركه (...) بتمكين المدعيه (...) من الاطلاع علي 1. القوايم الماليه لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) للسنوات 2017م و2018م و2019م. 2.والاطلاع علي سجل الاصول للشركه. والاطلاع علي جميع قرارات الشركاء الصادره من تاريخ تاسيس الشركه الي تاريخ صدور الحكم،وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 (الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 (منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442 / 6 / 7ه، الصادر في القضيه رقم 11147لعام 1441ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
عضو 
خالد بن صالح الثويني
عضو 
احمد بن عبدالعزيز السديري
رييس الدايره 
محمد بن سعود العريفي