moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 760 لعام 1441 ه المقامه من/ منصور بن محمد عوض السهلي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه المدينه المنوره للتمور ومشتقاتها تمور غير ذلك (...) القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا القاضي يحيي بن محمد السحيباني عضوا القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره المدعي بلاحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وقد عقدت فيها عده جلسات للنظر فيها وهي علي النحو التالي: الجلسه الاولي المنعقده بتاريخ 11/06/1441ه حضر فيها كل من وكلاء اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر ان موكله قد باع علي المدعي عليها تمور متنوعه وذلك من الفتره 23/4/1439ه حتي 4/3/1441ه بمبلغ اجمالي اثنان وعشرون مليون ومايتان وسبعه عشر الف وسبعمايه وسبعه عشر ريال سددت المدعي عليها مبلغ ثلاثه ملايين وتبقت في ذمتها تسعه عشره مليون ومايتان وسبعه عشر الف وسبعمايه وسبعه عشر ريال يطلب الزامها بسداد هذا المبلغ لموكله وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها ذكرت بان الدعوي الحاليه بما ذكره وكيل المدعي لا يتفق مع ما جاء في صحيفه الدعوي حيث يوجد في العقد المؤرخ في 24 / 3 / 2019 م بوجود شرط التحكيم ثم افهمتهم الدايره بتبادل المذكرات علي ان يودع كل منهما مذكره واحده فقط مع ارفاق كافه العقود المبرمه بين طرفي الدعوي من قبل وكيله المدعي بمذكرته علي ان يكتفي وكيل المدعي بايداع مذكرته ابتداء ثم الجواب عليها من وكيله المدعي عليها، ثم تبادل اطراف الدعوي فيما بينهم عددا من المذكرات عبر بوابه القضاء التجاري، ونظرا لتعدد تلك المذكرات وتكرار ما فيها، ولامكانيه الاطلاع عليها الكترونيه عبر ملف القضيه، واستناد للماده (الحاديه والسبعون بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه "يجوز ان تحيل المحكمه في عرض الوقايع في نسخه الحكم الي ملف القضيه" فان الدايره تحيل الي ملف القضيه للاطلاع علي تلك المذكرات، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 23/03/1442ه حضر طرفي الدعوي وقررا اختيار مكتب المحاسب القانوني عبدﷲ غنيمان المزيني لاجراء المحاسبه بين طرفي الدعوي علي التفصيل الاتي: اولا: بيان الكميات التي وردها المدعي للمدعي عليها وفق العقود المبرمه ومقدار تلك الكميات بالتحديد، ثانيا: بيان المبالغ المسدده من المدعي عليها للمدعي عن العقود التي يلتزم فيها المدعي بالتوريد، ثالثا: بيان الكميات التي وردتها المدعي عليها للمدعي وفق العقود المبرمه بينهما ومقدار تلك الكميات بالتحديد، رابعا: بيان المبالغ المسدده من المدعي للمدعي عليها عن العقود التي تلتزم فيها المدعي عليها بالتوريد، علي ان تدفع الاتعاب مناصفه بين طرفي الدعوي ابتداء وفي النهايه يتحملها الطرف الخاسر وعلي ان يقدم الخبير تقريره خلال خمسه واربعون يوما من تاريخ تسلمه قرار الدايره، ورفعت الجلسه لاجل ذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 06/05/1442ه حضر طرفي الدعوي وقد ورد للدايره عبر البريد الالكتروني خطاب الخبير المحاسبي المكلف في هذه القضيه ونصه ما يلي: [بالاشاره الي خطاب التكليف بخصوص القيام باجراء المحاسبه القانونيه لاطراف القضيه المذكوره اعلاه واعداد تقرير. نفيدكم بما يلي: - تم التواصل مع المدعي والمدعي عليه والاجتماع معهم لفهم القضيه، قمنا بعمل عقد ارتباط بالقيام بالاعمال المحاسبيه حسب النطاق التي حدده الدايره. وتم توقيعه من طرفي القضيه، تم ستلام مستندات الشركه المدعي عليها والاتعاب، وتم الفحص المبديي للمستندات، تم استلام مستندات المدعي وقمنا بالفحص المبديي لها، قام المدعي بتحويل دفعه من الاتعاب يوم 26 ربيع الثاني 1442 ه. وتم عقد الاجتماع معه يوم 28 ربيع الثاني 1442 ه، ننتظر استلام بقيه الاتعاب من المدعي حتي يتم عقد اجتماعات مع اطراف القضيه لمناقشتهم في النتايج المبدييه التي توصلنا لها، ثم اصدار التقرير النهايي، لا يمكننا الانتهاء من التقرير قبل موعد الجلسه. وسوف نعمل علي الانتهاء من التقرير خلال شهر من استلام كامل الاتعاب مفترضين تعاون المدعي والشركه المدعي عليها]اه، وبعرضه علي الطرفين وسؤال وكيل المدعي عن سبب تاخر موكله في دفع بقيه الاتعاب؟ اجاب بقوله: لقد اكمل موكلي بقيه الاتعاب وتواصل مع خبير بذلك هكذا اجاب ولاجل ذلك رفعت الجلسه، وبتاريخ 20/05/1442ه ورد الي الدايره عبر البريد الكتروني تقرير الخبير المتضمن ما يلي: اولا: بيان المبالغ المسدده من المدعي عليها/ شركه المدينه للتمور ومشتقاتها للمدعي/ منصور بن محمد السهلي عن العقود واجمالي المبالغ المحوله مبلغ قدره (8.465.630) ريال، ثانيا: بيان الكميات وقيمتها التي وردها المدعي/ منصور بن محمد السهلي الي المدعي عليها/ شركه المدينه المنوره للتمور ومشتقاتها بموجب عقود بينهما واجمالي القيمه حسب السعر بالعقد مبلغ قدره (9.350.157) ريال، ثالثا: بيان الكميات وقيمتها التي وردها المدعي/ منصور بن محمد السهلي الي المدعي عليها/ شركه المدينه المنوره للتمور ومشتقاتها خارج العقود بينهما واجمالي قيمه فاتوره المورد مبلغ قدره (11.886.907) ريال، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 26/06/1442ه سالت الدايره اطراف الدعوي عن استلامهم نسخه من تقرير الخبير فقرر الجميع استلامه نسخه من التقرير ثم سالت الدايره اطراف الدعوي عن موافقتهم للنتيجه التي توصل لها الخبير فذكر وكيل المدعي بان لدي موكله اعتراض علي النتيجه وقررت وكيله المدعي عليها موافقه موكلتها علي نتيجه الخبير ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم ملاحظاته علي نتيجه التقرير خلال مده اقصاها اسبوع ترسل علي ايميل الدايره فتفهم لذلك، وقد تقدم وكيل المدعي بمذكرته الاعتراضيه علي ما جاء في تقرير الخبير وجري ارسالها الي الخبير للاطلاع والرد عليها وهل لها اثر علي نتيجه تقريره فورد الي الدايره رد الخبير المكون من ثلاث صفحات المتضمن رده علي ما جاء في مذكره المدعي الاعتراضيه علي تقريره وختم القول فيها بعد الرد عليها بانه لا تاثير لتلك الاعتراضات علي نتيجه تقريره، ونظرا لكون الدعوي متهييه للفصل فيها، فقد حددت الدايره موعدا ل(جلسه مرييه) بتاريخ (09/08/1442) وذلك للنطق بالحكم. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، ولان الدعوي الماثله حسب وقايعها المرصده اعلاه تعد من المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، فانها تكون داخله في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للفقره (الاولي) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، وداخله في ولايه المحكمه مكانيا، كون الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني يسقط اذا ابدي المدعي عليه اي طلب او دفاع او دفع بعدم القبول في اي مرحله من مراحل الدعوي؛ وفقا للماده (الخامسه والسبعون) من نظام المرافعات الشرعيه، واما عن موضوع الدعوي فان المدعي يطالب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره تسعه عشره مليون ومايتان وسبعه عشر الف وسبعمايه وسبعه عشر ريال قيمه تمور مورده الي المدعي عليها علي فترات متفاوته، ونظرا لكون النزاع بين الطرفين في هذه الجزييه يتعلق بتفاصيل محاسبيه، يجب معها ندب خبره لتحديد اطرها، وسرد تفاصيلها، ولان الدايره قررت ندب خبيرا لذلك، ولان الخبير قد انتهي في تقريره النهايي علي نحو ما جري ايراده في الوقايع بعد دراسه المستندات والاوراق التي بيد كل طرف منهما بان قيمه التمور المورده من المدعي الي المدعي عليها بموجب العقود مبلغا قدره (9.350.157) ريال، وان قيمه التمور المورده من المدعي الي المدعي عليها خارج العقود مبلغا قدره (11.886.907) ريال، وان اجمالي المبالغ المدفوعه من المدعي عليها الي المدعي لقاء ذلك مبلغا قدره (8.465.630) ريال، وبالتالي يتبين للدايره ان المبلغ الاجمالي المتبقي للمدعي لدي المدعي عليها قدره (12.771.434) ريال، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير يعد من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع وفقا لاحكام الفصل (السادس) من الباب (التاسع) من نظام المرافعات الشرعيه، فان الدايره تستانس براي الخبير، وتراه موافقا لميزان العداله، وتنتهي الدايره الي الاخذ به والاطمينان اليه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي في اعتراضه علي تقرير الخبير؛ اذ ان الخبير قد اطلع علي اعتراضه والرد عليه تفصيليا، ولما كان من المقرر ان اتعاب تدفع منافصه بين طرفي الدعوي ويتحملها الطرف الخاسر اخيرا فان الدايره تنتهي بعدما توصلت الي الخلاصه الدونه اعلاه الي الزام المدعي عليها بدفع ما تحمله المدعي من اتعاب الخبير، وذلك كله لا ينال منه ما دفعت به المدعي عليها في بدايه الامر من وجود شرط التحكيم اذ ان المدعي عليها لم تقم البينه علي ذلك، كما ان الدايره في سبيل تحققها من ذلك اطلعت علي العقود المرفقه بملف الدعوي ولم تجدها متضمنه لما دفعت به المدعي عليها، ولجميع ذلك تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، وجعلته حكما حضوريا؛ وفقا للفقره (الاولي) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه المدينه المنوره للتمور سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ منصور محمد عوض السهلي سجل مدني رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (12.771.434) اثنا عشر مليون وسبعمايه وواحد وسبعون الف واربعمايه واربعه وثلاثون ريال، ثانيا: اتعاب الخبير وقدرها (23.000) ثلاثه وعشرون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو يحيي بن محمد السحيباني عضو حسن بن نايف بن قابل الحربي رييس الدايره ماهر بن مصلح الجهني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 489 لعام 1442 ه المقامه من/ منصور بن محمد عوض السهلي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه المدينه المنوره للتمور ومشتقاتها تمور غير ذلك (...) القاضي فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار رييسا القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الثانيه تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي الزام المدعي عليها سداد مبلغ وقدره تسعه عشر مليون ومايتان وسبعه عشر الف وسبعمايه وسبعه عشر ريال قيمه تمور مورده للمدعي عليها علي فترات متفاوته، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام المدعي عليها/ شركه المدينه المنوره للتمور سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ منصور محمد عوض السهلي سجل مدني رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (12.771.434) اثنا عشر مليون وسبعمايه وواحد وسبعون الف واربعمايه واربعه وثلاثون ريال، ثانيا: اتعاب الخبير وقدرها (23.000) ثلاثه وعشرون الف ريال، ثم قدمت المستانفه اعتراضها علي الحكم بموجب مذكرتها المرفقه بملف القضيه الالكتروني بالطلب رقم (95338) والمقدمه من المستانفه (وكيله المدعي عليها) المؤرخه في 10/ 09/ 1442ه وبعد اطلاع الدايره عليها ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الحكم في القضيه لما يلي من اسباب: (الاسباب) لما كانت الماده الحاديه والخمسون من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمعممه برقم 13/ت/8159 وتاريخ 1 /11 /1441ه تنص علي انه: (( يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...)) ولما كانت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها تنص علي انه: (( لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين... )) وبما ان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب ان يرفع فيها طلب الاستيناف من محام, وبما انه تبين لدايره الاستيناف ان الطلب قدم من المستانف ( المدعي عليه ) بالمخالفه لما نصت عليه الماده الحاديه والخمسون السالف ذكرها, فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف وبه تقضي وصيروره الحكم المستانف نهاييا , وفقا لما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه من انه: (( اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف، او باعتبار الاستيناف كان لم يكن؛ فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه)). (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين عضو عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضو محمد بن ابراهيم البياضي رييس الدايره فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار