moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٩٠٣١٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: نشات بين موكلته صاحبه مؤسسه (...) وبين المدعي عليها علاقه تجاريه، وتبقي لموكلته في ذمه المدعي عليها مبالغ ماليه لم تدفعها وقد حاولت موكلته مع المدعي عليها بجميع الطرق الوديه لسداد المبالغ المتبقيه الا ان الاخيره امتنعت عن السداد بل وانكرت استحقاق موكلته لما تطالب به مما احوج موكلته واضطرها للجوء الي القضاء وتوكيل المحامين للمطالبه بمستحقاتها، وتم تقديم دعوي قضاييه ضد المدعي عليها قيدت برقم (٤٣٩٢٥٠١٦٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٤ه ونظرتها الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده والتي اصدرت حكمها القاضي في منطوقه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٥٧٠,٩٥١.٣٤) خمسمايه وسبعون الفا وتسعمايه وواحد وخمسون ريال واربعه وثلاثون هلله وايد الحكم من دايره الاستيناف الثالثه بمحكمه التجاريه بجده، ولما لحق موكلته من ضرر جراء تعسف المدعي عليها في الامتناع عن سداد مستحقاتها وحبس منفعه تلك الاموال عن موكلته، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩٣,٧٩١) ثلاثه وتسعون الفا وسبع ميه وواحد وتسعون ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-اتفاقيه اتعاب، بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٥م،علي مطبوعات شركه (...)، والمتضمن: اتفاق بين المدعيه وكتب المحاماه للترافع القضايي، ممهور بتوقيع المدعيه. ٢-صك، برقم (٤٣٩٢٥٠١٦٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٤ه، صادر من المحكمه التجاريه بجده، يتضمن نص حكمه: (الزام شركه (...) بان تدفع ل(...) مبلغا قدره (٥٧٠,٩٥١.٣٤) خمسمايه وسبعون الفا وتسعمايه وواحد وخمسون ريال واربعه وثلاثون هلله) وفي جلسه ٢٤/٣/١٤٤٥ه جري عقد الجلسه عبر الترافع المريي عن بعد، وفيها حضر من ينوب عن المدعيه ومن ينوب عن المدعي عليها المدونه بيانتهم في اعلي نسخه الضبط، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال من ينوب عن المدعيه عن دعوي من ينوب عنها اكد علي انه قدم مذكره حرر فيها الدعوي عبر النظام بتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٥ه، هكذا اجاب، وباطلاع الدايره عليها تبين ان نصها: نشات بين موكلتنا المدعيه (...) صاحبه مؤسسه (...) وبين المدعي عليها شركه (...) علاقه تجاريه وتبقي لموكلتنا في ذمه المدعي عليها مبالغ ماليه لم تدفعها وقد حاولت موكلتنا مع المدعي عليها بجميع الطرق الوديه لسداد المبالغ المتبقيه الا ان الاخيره امتنعت عن السداد بل وانكرت استحقاق موكلتنا لما تطالب به مما احوج موكلتنا واضطرها للجوء الي القضاء وتوكيل المحامين للمطالبه بمستحقاتها. تم تقديم دعوي قضاييه ضد المدعي عليها قيدت برقم ٤٣٩٢٥٠١٦٤ وتاريخ ٤ من شهر رمضان عام ١٤٤٣ه ونظرتها الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده والتي اصدرت حكمها القاضي في منطوقه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتنا مبلغا وقدره خمسمايه وسبعون الفا وتسعمايه وواحد وخمسون ريال سعودي واربعه وثلاثون هلله وايد الحكم من دايره الاستيناف الثالثه بمحكمه التجاريه بجده. ولما لحق موكلتي من ضرر جراء تعسف المدعي عليها في الامتناع عن سداد مستحقاتها وحبس منفعه تلك الاموال عن موكلتنا ولما قاله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد. لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بما يلي تعويض موكلتنا عن اضرار التقاضي في القضيه السابقه مبلغ قدره ٩١٣٥٩ تسعه وثمانون الف ومايه وتسعه ريال وثلاثه وستون هلله حسب المرفق رقم ١ تعويض موكلتنا عن اتعاب هذه القضيه بمبلغ قدره ١٠٠٠٠ عشره الاف ريال سعودي انتهي نصه. وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي الالكترونيه وما بطيها من مرفقات، وما قدمه من ينوب عن المدعيه بمحضر هذه الجلسه، فقد تبين للدايره ان لايحه الدعوي غير محرره، وطلبت الدايره ممن ينوب عن المدعيه تحرير الدعوي ببيان اركان المسؤوليه والتعويض عن اضرار التقاضي من الخطا المنسوب للمدعي عليه والضرر علي المدعيه والعلاقه السببيه الناشيه عن ذلك، وذلك بمذكره مفصله منتظمه مفهرسه وما يعضدها من مستندات، فطلب من ينوب عن المدعيه مهله لتحرير الدعوي وفق ما طلب منه، فافهمته الدايره بتقديم ما استمهل من اجله بمذكره عبر النظام خلال ثلاثه ايام عمل، وما يعضدها من مستندات وان تكون بصيغتي (word)و (PDF)، وعلي الا يتجاوز حجم الملف المرفق (١٠ ميجا بايت)، وفي حال تعذر ذلك فيتم تزويد الطرف الاخر وديا بنسخه منها، وتقديم نسخه منها لدي امانه سر الدايره او عبر بريد الدايره، وان علي الطرف الاخر الاجابه علي الدعوي بعد ذلك جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات خلال ثلاثه ايام عمل متعرضا لجميع ما اورده الطرف الاخر في دعواه في مده تلي المده المقرره لايداع كل طرف لما طلب منه بذات الاليه، والا عد الطرف المتخلف عن تقديم ما سبق ناكلا او مكتفيا بحسب الحال، ففهما ذلك واستعدا به. ثم قرر من ينوب عن المدعي عليها ان المدعيه اسست دعواها علي ان الضرر يتمثل في حبس المنفعه وان كان هذا هو السبب فان هذا يعد من قبيل الربا المحرم شرعا، هكذا قرر. وعليه ولحين تقديم الاطراف ما استمهلوا من اجله جري رفع الجلسه. وفي جلسه ٨/٤/١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وتشير الدايره الي ورود مذكره رد من وكيل المدعي عليها ثم قرر طرفي الدعوي بالاكتفاء بما تم تقديمه وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن المطالبه بقيمه الاتعاب في الدعوي السابق نظرها امام الدايره، والمقيده برقم (٤٣٩٢٥٠١٦٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٤ه وحيث ان دعوي الاصل نظرت امام الدايره، كما انها مقامه ضد تاجر، فان القضاء التجاري مختص نوعيا بنظر المنازعه والفصل فيها. وعن الموضوع, وبما ان وكيل المدعي يطلب الحكم بمبلغ قدره (٩٣,٧٩١) ثلاثه وتسعون الفا وسبع ميه وواحد وتسعون ريال مقابل اتعاب الترافع والمحاماه في الدعوي سالفه الذكر وبناء علي امتناع المدعي عليها عن الوفاء بمستحقات المدعيه والجايها الي طلب حقها امام القضاء، وبما ان التاجر بحاجه لتوكيل من ينوب عنه في المطالبه بحقوقه عاده، فان الدايره تنتهي الي احقيه المدعيه بالتعويض عما يغرمه مثله عاده في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعيه الي طلبه وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره/بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال لصالح المدعيه (...) سجل رقم (...) لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.