moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٠٥٥٥٧ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم موكله بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تاجير معدات، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٩ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩٧,٠١٥) سبعه وتسعون الفا وخمسه عشر ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨١,٠١٥) واحد وثمانون الفا وخمسه عشر ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٠٣ ه. وطالب ب: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨١,٠١٥) واحد وثمانون الفا وخمسه عشر ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٧٢٠) تسعه الاف وسبع ميه وعشرون ريال. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ ٠١\٠١\٢٠١٧ م حتي تاريخ ٣١\١٢\٢٠١٧ م علي مطبوعات المدعي بمبلغ اجمالي قدره (٨١,٠١٥) واحد وثمانون الفا وخمسه عشر ريال. ٢- محرر عادي متمثل في فواتير بعدد (٥) علي مطبوعات المدعي عليها ومذيله بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٨\١٢\١٤٤٤ ه وملخصها: حضر فيها المدعي وكاله، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨١,٠١٥) واحد وثمانون الفا وخمسه عشر ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٧٢٠) تسعه الاف وسبع ميه وعشرون ريال. وبما ان المدعي وكاله طالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨١,٠١٥) واحد وثمانون الفا وخمسه عشر ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، وقدم في سبيل اثبات طلبه البينات الموصوفه في وقايع الحكم وهي اتفاقيه بين الطرفين مختمه وكشف حساب من تاريخ ٠١\٠١\٢٠١٧ م حتي تاريخ ٣١\١٢\٢٠١٧ م علي مطبوعات المدعي بمبلغ اجمالي قدره (٨١,٠١٥) واحد وثمانون الفا وخمسه عشر ريال و فواتير بعدد (٥) علي مطبوعات المدعي عليها ومذيله بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين وكروت عمل وقد اطلعت الدايره عليها فوجدتها طبق ما ذكره المدعي وكاله ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ ه ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضوريا استنادا الي الفقره (١) الاولي من الماده (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ ه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عده الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلبه الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٧٢٠) تسعه الاف وسبع ميه وعشرون ريال، واستنادا علي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ٢٦\١٠\١٤٤١ ه علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي" وبما ان طلب اتعاب التقاضي تابع للطلب الاول يثبت بثبوته ويزول بزواله، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٨١,٠١٥.٠٠) واحد وثمانون الفا وخمسه عشر ريال اضافه لاتعاب تقاضي مبلغا وقدره (٨,١٠١) ثمانيه الاف ومايه وواحد ريالا لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.