moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470385315 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بقدم المدعي اصاله / (...)، هويه رقم (...)، بصحيفه دعوي الكترونيه دعوي جاء نصها كالتالي (تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ 1441/05/9ه علي ان اقوم ب(الترافع عن المدعي عليه في الدعوي المقامه ضده من(...) في المحكمه التجاريه بالرياض) في الدعوي المقامه من (...) ضد ((...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (41804877) وتاريخ 1441/04/14ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثانيه عشر) بشان المطالبه ب(اتفق موكلي (...) مع المدعي عليه (...) علي تسليمه مبلغ ثلاثمايه الف ريال وذلك لتشغيلها في قماش تنجيد الكنب علي ان تكون الارباح مناصفه وقد قام موكلي المدعي بتسليم المدعي عليه المبلغ الا ان المدعي عليه لم يقم باعاده المبلغ الي تاريخه) لصالح ((...))، حسب الشرط التالي: اتفق الطرفان علي اتعاب الطرف الاول عن القضيه المذكوره في التمهيد مبلغ وقدره عشرون الف ريال تستحق عند توقيع العقد؛ علي ان استحق مبلغ قدره (20،000.00) عشرون الفا ريال سعودي متي عند توقيع العقد، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت برفض دعوي (...) ضد (...)) وذلك حسب الصك رقم (419191239) وتاريخ 1442/05/8ه، وعليه استحق (20،000.00) عشرون الفا ريال سعودي، وصل جزء منه وهو (10،000.00) عشره الاف ريال سعودي، والمتبقي (10،000.00) عشره الاف ريال سعودي. ثم طلب المدعي التالي: الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (10،000.00) عشره الاف ريال سعودي، وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ 13/05/1444ه للتحقق من المسايل الاوليه وفي الجلسه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المدعي اصاله كما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه رقم التبليغ (...) بتاريخ 30/11/2022 ومستلم التبليغ هو ((...))، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه،وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الزام المدعي عليه بان يدفع لي مبلغا قدره عشره الاف ريال هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في الوكاله: 1/ عقد الاتعاب. 2/ الحكم الابتدايي. 3/ حكم الاستيناف. هكذا اجاب، ثم جري سؤاله عن محل المنازعه فاجاب قايلا انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه بتاريخ 1441/05/9ه علي ان اقوم ب(الترافع عن المدعي عليه في الدعوي المقامه ضده من (...) في المحكمه التجاريه بالرياض) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (41804877) وتاريخ 1441/04/14ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثانيه عشر) حسب الشرط التالي: اتفق الطرفان علي اتعاب الطرف الاول عن القضيه المذكوره في التمهيد مبلغ وقدره عشرون الف ريال تستحق عند توقيع العقد؛ علي ان استحق مبلغ قدره (20،000.00) عشرون الفا ريال عند توقيع العقد، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت برفض دعوي (...) ضد (...)) وذلك حسب الصك رقم (419191239) وتاريخ 1442/05/8ه، وعليه استحق (20،000.00) عشرون الفا ريال، وصل جزء منه وهو (10،000.00) عشره الاف ريال، والمتبقي (10،000.00) عشره الاف ريال هكذا اجاب، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي اتعاب محاماه لقضيه اصليه نظرتها الدايره فان القضيه تكون من اختصاص ذات الدايره، ولان المدعي انتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بان يدفع له المتبقي من اتعاب المحاماه وفق العقد المبرم بينهما وقدر المتبقي عشره الاف ريال، ولان المدعي قدم البينه علي اثبات صحه دعواه من صك الحكم الابتدايي وصك حكم محكمه الاستيناف والقاضي بتاييد حكم الدايره وعقد الاتعاب، وحيث ان الدايره بعد فحصها العقد المبرم بين طرفي الدعوي تبين لها ان الدفعه الاخري من الاتعاب وهي محل المطالبه تستحق بتوقيع العقد بين الطرفين، وحيث جري الاطلاع علي ملف القضيه المشار لها في الدعوي وان المدعي هنا ممثل للمدعي عليه فيها، ولانه ثبت الاستحقاق بذلك كله، ولم يثبت السداد والاصل عدمه، واستنادا لقرار مجلس الاعلي للقضاء رقم (2/19/41) بتاريخ 25 / 10 / 1441ه والمبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1544/ت بتاريخ 25 / 11 / 1441ه والمتضمن: تعد من الدعاوي اليسيره الدعاوي ايا كان نوعها التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسين الف ري(50.000)ال بما في ذلك منازعات التنفيذ عليه فان هذا الحكم يكتسب الصفه النهاييه بمجرد صدوره، وتنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (....) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (عشره الاف ريال)؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم.