moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470928868 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه اساسات الطرق للمقاولات المدعي عليه: شركه روافد الطرق للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه الدعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ما نصه (اقام موكلي دعواه الاصليه بالقضيه رقم (439161080) بتاريخ 06/08/1443ه والمنظوره لدي فضيلتكم ونص المطالبه بها: اولا: وقد اتي مضمون الدعوي الاصليه لقد تعاقد موكلي مع المدعي عليه بصفته شركه روافد الطرق للمقاولات العامه بموجب عقد (مقاولات) بتاريخ 26/08/1437ه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله ترابيه حفر وردم وعلي ان يكون سعر الحفر (7ريال) متر مكعب وسعر الردم (7ريال) متر مكعب بمدينه الرياض، ابتداء من تاريخ ١٤٣٧/٠٨/٢٦ه، وبعد ذلك اكمل موكلي جميع الاعمال المسنده اليه علي الوجه المطلوب وعليه انتهت العلاقه التعاقديه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢ه، وقد بلغت تكلفه الاعمال المتبقيه غير المسدده (14,875,069) اربعه عشر مليونا وثمانمايه وخمسه وسبعون الفا وتسعه وستون ريال سعودي، ثم بعد مماطله المدعي عليه بعدم السداد تم ابرام عقد مبايعه معدات تخصم جزء من المبلغ المستحق والمصدق من الغرفه التجاريه بتاريخ 01/11/2020م بامر من المدعي عليه وجاء بنص عقد المبايعه بان يسلم المدعي عليه معدات وذلك وفق البند الاول من العقد بعدد (24) معده بقميه (8,050,000ريال) ثمان ملايين وخمسون الفا ريال: سلم المدعي عليه لموكلتي (7) معدات منها فقط، ولم يسلم المتبقي من المعدات وعددها (16) معده، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه: عدم تسليم المدعي عليه لموكلي المعدات المتبقيه وعددها (16معده) مما ادي الي حبس منفعتها دون وجه حق من تاريخ التسليم المقرر وفق العقد بتاريخ 28/02/2021م وحتي تاريخ اليوم 04/10/2022م اي بمده 19شهر و4. ثانيا: بسبب عدم تسليم المدعي عليها للمعدات، اضطر موكلي للجوء الي التقاضي وتوكيل الغير لرفع الدعوي امام هذه الدايره الموقره والتي برقم قضيه:وقد صدر صك الحكم لصالح موكلي والمؤيد من الاستيناف برقم (4430501277) وبتاريخ: 29/06/1444ه ؛ ونصه (حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 03 /05 /1444ه في القضيه رقم (439161080) لعام 1443ه القاضي: بالزام المدعي عليها شركه روافد الطرق للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تسلم المدعي ناصر بن مشعل بن عبيد الشيباني العتيبي هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه اساسات الطرق للمقاولات سجل تجاري رقم (...) المعدات التاليه (1- معده (بلدوزر كماتسو 155) الرقم التسلسلي (72520) 2- معده (بلدوزر كتربلر D9R) الرقم التسلسلي (CAT00D9RA WDM04027) 3- معده (بلدوزر كتربلر D9R) الرقم التسلسلي (WDM04634) 4- معده (بلدوزر كتربلر D9R) الرقم التسلسلي (WDM04165) 5- معده (بلدوزر كتربلر D8R) الرقم التسلسلي (9EM07754) 6- معده (شيول كوماتسو 380) الرقم التسلسلي (54474) 7- معده (شيول كوماتسو 380) الرقم التسلسلي (54473) 8- معده (شيول كوماتسو 380) الرقم التسلسلي (54699) 9- معده (شيول كوماتسو 380) الرقم التسلسلي (54585) 10- معده (شيول كوماتسو 380) الرقم التسلسلي (54554) 11- معده (شيول شينتوي صيني) الرقم التسلسلي (1000298) 12- معده (شيول كتربلر 950H) الرقم التسلسلي (CAT0950HPMXL00674) 13- معده (شيول كوماتسو 180) الرقم التسلسلي (54787) 14- معده (جريدر كتربلر120K) الرقم التسلسلي (KHX56978*CK401315) 15- معده (جريدر كتربلر120K) الرقم التسلسلي (KHX45822*DMJ07484) 16- معده (جريدر كتربلر120K) الرقم التسلسلي (KHX5478*GK400883). ثالثا: ولا يخفي علي فضيلتكم ما في التقاضي واجراءاته من اتعاب ومصروفات يتكبدها صاحب الحق بسبب مماطله من عليه الحق بالاضافه الي اضاعه كثير من الوقت والجهد (وانكار المدعي عليها بمطالبه موكلي في الدعوي الاصليه) , وذلك مما يوجب مسايله المماطل وتعويض صاحب الحق رفعا للضرر الواقع عليه جراء تعنت ومماطله المدين (حيث جاء منطوق الحكم بالدعوي الاصليه وفق طلب موكلي تماما). ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار والقاعده الشرعيه: الضرر يزال , ولما في الجاء صاحب الحق للقضاء وتحمله نفقات ومصاريف الدعوي ظلم يشبه الغصب في تفويت الانتفاع بالمغصوب من وقت وجهد وما يبذل من مال للحصول علي حقه والغصب يوجب الضمان لقوله صلي الله عليه وسلم: علي اليد ما اخذت حتي تؤديه ، وقوله صلي الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل ماله وعقوبته ، وكما لا يخفي علي فضيلتكم ان في عدم الالزام بالتعويض عن اضرار التقاضي ما يجعل المماطل يتمادي في مماطلته وياكل اموال الناس بالباطل وذلك لا يجوز لقول الله تعالي: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل , وقوله صلي الله عليه وسلم: ان دمايكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام فتجب ازالته بالزامه بالتعويض. كما ان عدم الالزام بالتعويض يؤدي الي اضطرار اصحاب الحقوق لترك المطالبه بحقوقهم وذلك لانها تكلف عليهم نفقات قد تتعدي احيانا الحقوق المطالب بها نفسها فان ترك مثل هؤلاء علي ذلك فانه يساعدهم علي اكل اموال الناس بالباطل وتضييع حقوق العباد. وفي ذلك قال شيخ الاسلام: واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد , وقال ايضا في مجموع الفتاوي: انه اذا مطل الذي عليه الحق حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل , وقال منصور البهوتي في كشاف القناع: ولو مطل المدين رب الحق حتي شكي عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل . وعليه فقد تبلغت المدعي عليها بموجب الاخطار المقدم عبر (التبليغ العدلي) بالطلب رقم: 440300001170. وتقرير تعذر الصلح برقم (4409023195). المرفقات: صك الحكم الابتدايي والاستيناف بالدعوي الاصليه، عقد اتعاب المحاماه، تقرير تعذر الصلح، التبليغ العدلي. ووبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم:1- الزام المدعي عليه بدفع اضرار التقاضي وقدرها مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي.) وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 12/10/1444ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي لايحه دعواه المحرره والمقدمه عن طريق النظام بتاريخ 1444/09/21 ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لتقديم الاجابه فاجابته الدايره لذلك علي ان يقدم جوابه عن طريق النظام خلال مده اقصاها سبعه ايام، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تزويد الدايره بما يثبت استلامه لاتعاب المحاماه فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسه، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه جاء فيها ما نصه (اولا: لم تنكر موكلتي الاتفاقيه: ما ذكر وكيل المدعيه بدعواه الاصليه ان موكلتي تقاعست وماطلت بتسليم المعدات محل الدعوي الاصليه للمدعيه، هذا غير صحيح، اذ ان المدعيه ادعت بان لها مبالغ لدي موكلتي مجموعها مبلغ قدره (10.225.69) عشره ملايين وميتان وخمسه وعشرون الف وتسعه وستون ريال، بينما المسجل بدفاتر موكلتي ان للمدعي مبلغ قدره (9.470.199.47) تسعه ملايين واربعمايه وسبعون الفا ومايه وتسعه وتسعون ريالا وسبعه واربعون هلله، كما ان موكلتي لم تنكر صحه اتفاقيه الصلح مع موكلتي، وبالتالي من حق موكلتي المدافعه عن حقها باسقاط المبالغ الزايده التي تدعي بها المدعيه. ثانيا: تاخر المدعيه واستلامها للمعدات: ان سبب عدم استلام المدعي للمعدات محل المطالبه خارج عن اراده موكلتي، والسبب يعود علي المدعيه، لسببين هما: السبب الاول: ان المعدات محل المطالبه لا تعلم عن مكان تواجدها، اذا تعرضت عده مشاريع التابعه لموكلتي للسرقه، وان بعض المعدات مرتبطه بعقود تمويل فتم سحبها من قبل شركه التمويل، وشركه التمويل سحبت بعض المعدات التي سبق لموكلتي سداد كامل مبالغها، والتي من ضمنها معدات المدعي في حال كانت غير المعدات المسروقه. السبب الثاني: ان الاتفاقيه المؤرخه في 17/03/1442ه، الموافق 03/11/2020م، اتفق الطرفان علي ميعاد تسليم المعدات بتاريخ 28 فبراير لعام 2021م، وقد نصت الفقره (4) من البند رابعا علي انه: يلتزم الطرف الثاني بنقل المعدات التي لا يحتاجها الطرف الاول فور بلاغه بعدم الحاجه لها واي تاخير في النقل يكون الطرف الاول خالي المسؤوليه عن اي حادث يحدث للمعده بعد ابلاغه برساله نصيه (SMS) او عن طريق تطبيق (واتس اب) من قبل الطرف الاول ، وعليه فان المدعيه تتحمل كامل المسؤوليه اذا تاخر في استلام المعدات، وبالتالي المدعيه مفرطه في عدم استلامها للمعدات محل الدعوي. ولكون المدعيه تاخرت في استلام المعدات محل الاتفاقيه عن التاريخ المحدد لاستلامها، ولكون عدد من مواقع المشاريع التابعه لموكلتي تعرضت للسرقه، وشركه التمويل سحبت بعض المعدات، وكانت معدات المدعيه بعضها تمت سرقتها وبعضها تم سحبها من قبل شركه التمويل، وبالتالي لا علاقه لموكلتي بهذا التاخير اذ المدعيه يتحمل مسؤوليه تاخره عن الاستلام، وعليه فان دعوي المدعيه جديره بالرد. ثالثا: ان ما تقرر فقها من ان الحكم بمصاريف الدعوي علي المحكوم عليه اذا كان مبطلا مماطلا عالما بظلمه في مخاصمته، اما اذا كان في مخاصمته غير مماطل ويظن ان الحق معه فانه لا وجه شرعا لالزامه باتعاب المحاماه او مصاريف الدعوي، قال سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- مفتي السعوديه سابقا ورييس رياسه القضاء (فتاوي ورسايل الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ 13/55) (وحينيذ يتضح ان المفلوج -اي المتضرر- في المخاصمه لا يلزم بالغرم مطلقا بل له حالتان: الحاله الاولي: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه، فيلزم بتلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، وانما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا بالزامه بتلك النفقات)، وواقع الحال ان موكلتي في مخاصمتها للمدعيه بان الحق معها في القضيه -محل مطالبه اتعاب المحاماه فيها- ومتمسكه بعدم احقيه المدعيه في مطالبتها.وبناء علي ما سبق بيانه فانني اطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي) ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره جوابيه جاء فيها ما نصه (اولا: طلب فضيلتكم ان نرفق ما يثبت تسليم المحامي مبلغ الاتعاب، مرفق1 كشف حساب يثبت تسليم المحامي مبلغ الاتعاب. ثانيا: ثبت ان المدعي عليها لم تسلم المركبات بالدعوي الاصليه، كما ثبت تناقض المدعي عليها مماطلتها لموكلي دون وجه حق وسبب ذلك اقام موكلي دعواه الاصليه بالقضيه رقم (439161080) بتاريخ 06/08/1443ه والمنظوره لدي فضيلتكم وذلك لامتناع المدعي عليها بان تسلم المعدات، اضطر موكلي للجوء الي التقاضي وتوكيل الغير لرفع الدعوي امام هذه الدايره الموقره وقد صدر صك الحكم الابتدايي لصالح موكلي وتم تاييده من محكمه الاستيناف بالصك رقم (4430501277) وبتاريخ: 29/06/1444ه. ثالثا: ولا يخفي علي فضيلتكم ما في التقاضي واجراءاته من اتعاب ومصروفات يتكبدها صاحب الحق بسبب مماطله من عليه الحق بالاضافه الي اضاعه كثير من الوقت والجهد (وانكار المدعي عليها بمطالبه موكلي في الدعوي الاصليه) , وذلك مما يوجب مسايله المماطل وتعويض صاحب الحق رفعا للضرر الواقع عليه جراء تعنت ومماطله المدين (حيث جاء منطوق الحكم بالدعوي الاصليه وفق طلب موكلي تماما). ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار والقاعده الشرعيه: الضرر يزال , ولما في الجاء صاحب الحق للقضاء وتحمله نفقات ومصاريف الدعوي ظلم يشبه الغصب في تفويت الانتفاع بالمغصوب من وقت وجهد وما يبذل من مال للحصول علي حقه والغصب يوجب الضمان لقوله صلي الله عليه وسلم: علي اليد ما اخذت حتي تؤديه ، وقوله صلي الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل ماله وعقوبته ، وكما لا يخفي علي فضيلتكم ان في عدم الالزام بالتعويض عن اضرار التقاضي ما يجعل المماطل يتمادي في مماطلته وياكل اموال الناس بالباطل وذلك لا يجوز لقول الله تعالي: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل , وقوله صلي الله عليه وسلم: ان دمايكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام فتجب ازالته بالزامه بالتعويض. كما ان عدم الالزام بالتعويض يؤدي الي اضطرار اصحاب الحقوق لترك المطالبه بحقوقهم وذلك لانها تكلف عليهم نفقات قد تتعدي احيانا الحقوق المطالب بها نفسها فان ترك مثل هؤلاء علي ذلك فانه يساعدهم علي اكل اموال الناس بالباطل وتضييع حقوق العباد. وفي ذلك قال شيخ الاسلام: واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد , وقال ايضا في مجموع الفتاوي: انه اذا مطل الذي عليه الحق حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل , وقال منصور البهوتي في كشاف القناع: ولو مطل المدين رب الحق حتي شكي عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل) ثم ختم مذكرته بطلباته التي اشار لها في صحيفه الدعوي، وفي جلسه 28/10/1444ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعيه عن مايثبت سداد الاتعاب حيث ان الموجود في الطلبات لم يثبت فيه التحويل صادر من المدعيه ام لا، فاستعد وكيل المدعي لتقديم ما يثبت ذلك عن طريق النظام، ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره ارفق معها كشف حساب مبين فيه قيام المدعيه بتحويل مبلغ (200.000) ريال الي طلال مشعل عبيد العتيبي، وفي جلسه 24/11/1444ه حضر وكيلا طرفا الدعوي ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، وصدر عنها هذا الحكم المبني علي الاتي: الاسباب: بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه وفقا للنظام وخلال المهله المجدده فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان المدعي عليها احوجت المدعيه لاقامه الدعوي الاصليه، وبما ان المدعيه طالبت في الدعوي الماثله باضرار التقاضي في الدعوي الاصليه، وذلك من حقها بموجب نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، واما ما ذكرته المدعي عليها من بيان ومسوغات فلا يعفيها بالكليه من ذلك، وبما ان الحكم الابتدايي حكم في ذلك بالتعويض بمبلغ كبير مستندا الي عقد المدعيه مع محاميها، وبما ان ذلك العقد شانهما وليس هو العنصر الوحيد في التقدير حسبما نصت عليه اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وقد يكون مبالغا فيه، فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاء الحكم الابتدايي من هذا الوجه، وتقدر التعويض عن اضرار التقاضي في الدعوي الاصليه بمايه الف ريال فقط بالنظر الي طبيعه المنازعه في الدعوي الاصليه وامدها وعدد جلساتها وقيمه ماتم الحكم فيه ولما ذكرته المدعي عليها من ملابسات. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف بالغاء الحكم الصادر بالقضيه برقم 4470928868 وتاريخ 24 / 11 /1444ه القاضي بما يلي: بالزام المدعي عليها شركه روافد الطرق للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه اساسات الطرق للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها ناصر مشعل عبيد الشيباني العتيبي هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (200.000) مايتا الف ريال، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها شركه روافد الطرق للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه اساسات الطرق للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها ناصر مشعل عبيد الشيباني العتيبي هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (100000) مايه الف ريال تمثل اتعاب التقاضي وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470928868 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه اساسات الطرق للمقاولات المدعي عليه: شركه روافد الطرق للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بالمطالبه بالزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن اضرار التقاضي في قضيه رقم: (439161080) بمبلغ قدره (200,000) مايتا الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (200.000) مايتا الف ريال، وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: (ان المستانفه لم تنكر الاتفاقيه في الدعوي الاصليه ولم تتقاعس او تماطل في تسليم المعدات للمستانف ضدها، وان عدم التسليم كان لسبب خارج عن ارادتها مما يكون معه ركن الخطا الموجب للتعويض غير متحقق. واختتمت اعتراضها بطلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، والحكم مجددا برد الدعوي). وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه بتاريخ 22/ 01/ 1445ه للنظر فيه. وفيها جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المستانفه، ولم تحضر المستانف ضدها ولا من يمثلها رغم تبليغها بموجب التبليغ رقم: (80434521) وبسؤال وكيل المستانفه عن طلبه احال للاستيناف المقدم، ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه وفقا للنظام وخلال المهله المجدده فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان المدعي عليها احوجت المدعيه لاقامه الدعوي الاصليه، وبما ان المدعيه طالبت في الدعوي الماثله باضرار التقاضي في الدعوي الاصليه، وذلك من حقها بموجب نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، واما ما ذكرته المدعي عليها من بيان ومسوغات فلا يعفيها بالكليه من ذلك، وبما ان الحكم الابتدايي حكم في ذلك بالتعويض بمبلغ كبير مستندا الي عقد المدعيه مع محاميها، وبما ان ذلك العقد شانهما وليس هو العنصر الوحيد في التقدير حسبما نصت عليه اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وقد يكون مبالغا فيه، فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاء الحكم الابتدايي من هذا الوحه، وتقدر التعويض عن اضرار التقاضي في الدعوي الاصليه بمايه الف ريال فقط بالنظر الي طبيعه المنازعه في الدعوي الاصليه وامدها وعدد جلساتها وقيمه ماتم الحكم فيه ولما ذكرته المدعي عليها من ملابسات. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف بالغاء الحكم الصادر بالقضيه برقم 4470928868 وتاريخ 24 / 11 /1444ه القاضي بما يلي: بالزام المدعي عليها شركه روافد الطرق للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه اساسات الطرق للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها ناصر مشعل عبيد الشيباني العتيبي هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (200.000) مايتا الف ريال، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها شركه روافد الطرق للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه اساسات الطرق للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها ناصر مشعل عبيد الشيباني العتيبي هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (100000) مايه الف ريال تمثل اتعاب التقاضي وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.