tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530906514 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-03-30 date_hijri=1445-09-20 document_type=ruling entity=document_number:3d0e3101-012f-4d1e-97a1-ab2d09468cc0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه 4570952910لعام 1445ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1439/01/09ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (منتجات غذاييه) ، بثمن اجمالي قدره (182,193.88) مايه واثنان وثمانون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريال و ثمانيه وثمانون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (182,193.88) مايه واثنان وثمانون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريال و ثمانيه وثمانون هلله ، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (18,219) ثمانيه عشر الفا وميتان وتسعه عشر ريال ، وقدمت سندا لطلبها :1- فواتير عدد(17) علي مطبوعات المدعيه ، ممهوره بتوقيع المدعي عليها ،2- كشف حساب ، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1445/08/26ه حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها ،و جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي الفواتير وكشف حساب هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن مبيع هكذا قرر. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بايداع لايحه دعواه في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وتحرير للفواتير كامله بشكل متسلسل وكذلك ارفاق رخصه المحاماه وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1445/09/08ه وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي الدعوي وما مضي من وقايع، ولما كانت غايه الشركه المدعيه من دعواها هي الزام الشركه المدعي عليها بالاتي: اولا/ تسليم الثمن وقدره (182,193.88) مايه واثنان وثمانون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريال و ثمانيه وثمانون هلله ثانيا/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (18,219.00) ثمانيه عشر الفا وميتان وتسعه عشر ريال ، ولما قدمه المدعي وكاله من فواتير مختتمه بختم الشركه المدعي عليها و كشف الحساب الصادر من موكلته والتي اوصلت باستحقاق الشركه المدعيه كامل مبلغ المطالبه ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها؛ بناء علي الماده (29) فقره (1) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (30) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الماده (21) فقره (2) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (3) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. ، واما بخصوص اتعاب المحاماه ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بدفع الاتي للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) اولا/ مبلغ قدره (182,193.88) مايه واثنان وثمانون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريال و ثمانيه وثمانون هلله ثانيا/ مبلغ قدره (7000) سبعه الاف ريال ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح في الاسباب ، وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.