moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٩٤٦٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه قدم صحيفه دعوي الكترونيه طلب فيها: الحكم بالزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٤٨٧٣) اربعه الاف وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريالا يمثل متبقي ثمن اداوت تنظيف باعتها موكلته عليها بناء علي اتفاق مبرم بينهما في ١٤٤٠/٤/٢٥ه؛ حيث بلغ اجمالي الثمن (١٢٦٥٣ريالا) وسدد منه (٧٧٧٩ريالا) وبقي المبلغ محل المطالبه لم يتم سداده بعد. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وقد ارفق معها عده مستندات لها اشتملت علي صور (٦) فواتير بيع صادره من (مؤسسه (...) للتجاره) ل (مؤسسه (...)) كلها موقع في خانه المستلم وثلاثه منها ممهور بختم استلام بضاعه باسم (مؤسسه (...) للتجاره س.ت(...). وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه حضرها وكيل المدعيه واحال فيها علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يتبين من ايقونه التبليغات في ملف القضيه ما يفيد تبليغه عبر نظام (ابشر)، وعليه تم رفع الجلسه لاجل تبليغها. ثم عقدت الدايره عده جلسات حضرها وكيل المدعيه فقط لم يتبين من (ايقونه التبليغات) في ملف القضيه ما يفيد تبليغ المدعي عليها بها، وقد سالت الدايره وكيل المدعيه عما لديه من عناوين اخري للمدعي عليها او مالكها وامهلته لذلك فقدم مستخرجا لبياناتها تضمن اسم مالكها وهويته والعنوان البريدي لها كما قدم رقم هاتف نقال ذكر انه لمالك المدعي عليها. وقد تم محاوله تبليغ المدعي عليه علي العنوان البريدي المشار اليه الا ان خطاب التبليغ اعيد للمحكمه بعدم صحه العنوان، وبافهام وكيل المدعيه بذلك قرر كما في جلسه ١٤٤٤/٧/١٥ه انه يطلب السير في نظر الدعوي غيابيا، وانه يكتفي بما قدم. وفي الجلسه المنعقده في هذا اليوم الاربعاء ١٤٤٤/٧/١٧ه حضر: (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثلا المدعي عليها ولم يتبين من ملف القضيه ما يفيد تبليغه. وبناء علي ما سبق فقد قررت الدايره السير في نظر الدعوي غيابيا في حق المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته؟ قرر قايلا: اتمسك بما قررته وقدمته سابقا واطلب الحكم بالزام مالك المدعي عليها المبينه بياناته في المستخرج المقدم مني سابقا في القضيه بسداد المبلغ محل المطالبه. هكذا قرر، وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وحيث تعذر تبليغ المدعي عليها ومالكها الكترونيا عبر نظام (ابشر) وفق ما تضمنته ايقونه التبليغات في ملف القضيه، كما تعذر تبليغها عن طريق عنوانها البريدي وعن طريق اي وسيله اخري؛ نظرا لعدم تقديم اي عنوان اخر لها سوي العنوان البريدي الذي اعيد للمحكمه خطاب التبليغ الموجه عليه، ومعلوم ان مجرد رقم الهاتف النقال لا يعتبر وسيله معتبره للتبليغ عليها ما لم يثبت ارتباطه بالسجل المدني او التجاري من خلال نظام (ابشر)، وحيث ان الامر كذلك وان وكيل المدعيه طلب السير في نظر الدعوي غيابيا عطفا علي ذلك، وحيث ان الماده (١٧/ط) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه "يكون تسليم صوره التبليغ علي النحو الاتي:... ط/ ما يتعلق بمن ليس له مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه الي وزاره الداخليه بالطرق الاداريه المتبعه لاعلانه بالطريقه المناسبه"، وبما ان مقتضي هذه الماده قد تحقق بتعذر تبليغ المدعي عليها الكترونيا عن طريق نظام (ابشر) وبتعذر تبليغها عن طريق اي عنوان اخر، وحيث ان الماده (٥٧/٣) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه " اذا لم يحضر المدعي عليه الذي ليس له مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه بعد اعلانه وفقا لما ورد بالفقره (ط) من الماده (السابعه عشره) من هذا النظام، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا"، كما نصت الماده (٥٧/٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه علي انه " اذا لم يكن للمدعي عليه مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه، فيعامل وفق الفقره (ط) من الماده السابعه عشره من هذا النظام والفقره (٣) من هذه الماده"؛ عليه وحيث ان المتحصل مما سبق انه قد تعذر تبليغ المدعي عليها؛ وهو ما قررت معه الدايره السير في نظر الدعوي غيابيا في حق المدعي عليها وفقا للنصوص النظاميه المذكوره معتمده في ذلك علي نص الماده (٩٣) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه: " فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه". وحيث ان المدعيه تطلب الزام مالك المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٨٧٣) اربعه الاف وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريالا بصفته متبقي ثمن اداوت تنظيف باعتها علي مؤسسته بموجب الفواتير سند الدعوي، وحيث ان البين بالاطلاع علي تلك الفواتير انها موقعه في خانه المستلم وان ثلاثا منها ممهور بختم (استلام بضاعه) باسم المدعي عليها، وحيث ان ظاهر هذه الفواتير قد سلم مما يعارضه، وحيث ان الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات نصت علي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وحيث ان الماده (٣١/٢) من نظام الاثبات تضمنت حجيه دفاتر التاجر له ضد صاحبه التاجر من حيث الاصل؛ لذلك كله فان الدايره تاخذ بظاهر الفواتير المذكوره ويثبت لديها وفقا لذلك حجيتها، وبناء عليه وعلي ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها فان الدايره يثبت لديها استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه في ذمه مالك المدعي عليها طبقا لبياناته المدونه في المستخرج المقدم من وكيل المدعيه والاتيه في منطوق الحكم. وتؤكد الدايره علي ان مالك المدعي عليها باق علي حجته متي تبلغ بالحكم، كما تشير الدايره الي انه وبناء علي نص الماده (٨/٥٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه فان هذا الحكم واجب التدقيق من محكمه الاستيناف؛ وبناء عليه وعلي كل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام:(...) (...)الجنسيه سجل مدني رقم: (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع ل/ شركه (...) للتجاره سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٤٨٧٣) اربعه الاف وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريالا. وهذا الحكم غيابي في حق المدعي عليه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه (...)