tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 437078067 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-04-10 date_hijri=1443-06-15 document_type=ruling entity=document_number:fc7e7a0e-cfc4-4f61-ab48-253e6a026015 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439062019 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) للادويه المحدوده شركه شخص واحد
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مضمونها (تبقي 15663 ريال في ذمه المدعي عليه من قيمه الادويه المورد له وتطلب المدعيه الزامه بهذا المبلغ) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم 15/6/1443 وفيها تشير الدايره الي تكليف رييس الدايره التجاريه الثالثه للقيام بعمل الدايره التجاريه الثانيه، ونظرا لتعارض مواعيد الدايرتين، ولضيق الوقت لنظرها جميعا، فقد تقرر تاجيل الجلسه الي جلسه لاحقه، وفي الجلسه اللاحقه تشير الدايره الي انه تم عقد الجلسه في موعدها وتم ضبط الدعوي والاجابه بحضور الاطراف وذهب الضبط لخلل تقني وتشير الدايره بانه افهم الاطراف بايداع مذكره وافهمت وكيله المدعيه بتعديل الوكاله وقد قررت بان موكلتها لم تتقدم بدعوي سابقه وان كفاله الغرم مؤرخه في عام 2013م، وفي الجلسه اللاحقه حضرت وكيله المدعيه ورقم وكالتها (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا ولم يرفق الطرفان المذكرات وسالت الدايره ان كانت موكلتها تطلب يمين المدعي عليه فقررت بان موكلتها تطلبها وبناء عليه تم تاجيل الدعوي وابلاغ المدعي عليه بالحضور لاداء اليمين، وفي الجلسه اللاحقه قرر المدعي عليه بانه قام بتصفيه الحساب مع مندوب المدعيه منذ 2013م ولم يتعامل معهم لاحقا وافهمت الدايره بان اليمين توجهت عليه وقرر بانه لن يحلف ويطلب رد اليمين علي ممثل المدعيه وبعرضه علي وكيل المدعيه قررت بانه سيحضر بالجلسه القادمه، وفي جلسه اليوم 27/8/1443 تبين عدم حضور المدعي عليه وحضر (...) وقرر انه ابن ممثل الشركه وشريك بالشركه من عام 2009 الي 2017 ويدير اعمال والده وكان يمثل الشركه وقت التعامل مع المدعي عليه وقرر استعداده لاداء اليمين وبعد وعظه حلف قايلا (اقسم بالله العظيم بان المدعيه وردت للمدعي عليه ادويه ومستلزمات طبيه بمبلغ وقدره 15663ريالا ولم يسدده منذ عام 2013 ومازال المبلغ باقيا في ذمته) فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع بين الطرفين ناشيا عن بيع المدعيه للمدعي عليه ادويه ومستلزمات طبيه وتذكر المدعيه انه لم يسددها المتبقي 15663ريال وبموجب المستند المرفق المؤرخ في 2013م وتطلبها، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر65)، ولما كان المدعي عليه يدفع بانه سدد المدعيه، واذ كان سكوت المدعيه عن مطالبه المدعي عليه رغم عدم المانع ومرور سنين متطاوله قرينه علي صدق المدعي عليه انه سددها، وقد تقرر عند جمهور الفقهاء جواز القضاء بالقراين كما صرح به الزيلعي وابن عابدين من الحنفيه وابن فرحون وابن جزي من المالكيه وابن تيميه وابن القيم من الحنابله وقال بذلك دلاله اغلب الفقهاء حفظا للحقوق وقطعا للمنازعات، جاء في حاشيه الصاوي علي الشرح الصغير ((ومنه): اي من العرف الذي يعمل بمقتضاه: (طول الزمن): فاذا مضي زمن يقضي العرف بان المشتري لا يصبر لمثله في اخذ السلعه او ان البايع لا يصبر لمثله في اخذ الثمن، فالقول لخصمه في الاقباض، والظاهر انه لا يحد بعامين ولا باكثر بل يراعي في ذلك احوال الناس واحوال الزمن.) كما جاء في الكاشف 1/513 علي انه:(فلا تكون الواقعه صالحه للاثبات الا اذا كانت ممكنه الوقوع منفكه عما يكذبها شرعا او عقلا او حسا او عرفا وغير متناقضه)، ما يجعل جانب المدعي عليه يترجح بالظاهر والعرف عند ارباب التجاره، ولما كانت اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين كما قرره اهل العلم وكان جانب المدعي عليه الاقوي فانه حينيذ ليس للمدعيه الا يمين المدعي عليه علي نفي دعواها، وعلي سداده جميع مستحقاتها وقد طلبتها فقرر المدعي عليه بانه يرد اليمين علي ممثل المدعيه واستنادا للماده الثالثه عشره بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص في فقرتها الثانيه علي انه "اذا حضر من وجهت له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه..." فاداها ممثل المدعيه ابان التعاقد علي النحو الوارد في الوقايع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده.
نص الحكم:
بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه بمبلغ وقدره 15663ريالا خمسه عشر الفا وستمايه وثلاثه وستون ريالا لما هو موضح في الاسباب والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.