tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530823651 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-03-01 date_hijri=1445-08-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:7b748120-0abf-447c-99d0-d69ef1b4e7f8 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570932874 لعام 1445 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
الشركه (...) لخدمات الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه مساهمه مقفله
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/01/2ه الموافق 2021/08/10م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها عدد (3) خزانات بلاستك مقوي بالالياف، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/01/2ه الموافق 2021/08/10م بثمن اجمالي قدره (293,825.00) ميتان وثلاثه وتسعون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/23ه الموافق 2022/06/22م، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (293,825.00) ميتان وثلاثه وتسعون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000.00) ثلاثون الف ريال، وقدم سندا لطلبه الفواتير واشعار استلام الفاتوره والاقرارات عن طريق الايميلات المرسله ومحادثات الواتساب، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وباشرت الدايره نظرها حيث عقد لها، جلسه في تاريخ 15/ 08/ 1445ه، وفيها حضر وكيلا الطرفين، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد جري سؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها ، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينتي كما يلي: ( الفواتير واشعار استلام الفاتوره والاقرارات عن طريق الايميلات المرسله لهم ومحادثات الواتساب ) هكذا قال، وبعرض الدعوي علي وكيله عليها اجابت عبر الاتصال المريي بما نصه: (بالنسبه لمحل المطالبه الاصلي فانه محل اقرار من موكلتي ، اما فيما يخص اتعاب المحاماه فنجيب في هذا الصدد بانه لايوجد اي مماطله من قبل موكلتي في سداد المبلغ ، وانما سبب التاخير هو المدعيه نفسها ، حيث انها لم تورد الفاتوره لموكلتي الا 7-6-2023م وجاء اقرار موكلتي هذا علي الرغم من الفواتير المرفقه من المدعيه لا يوجد بها اي ختم يعود لموكلتي وكان بامكانها المماطله بهذا الدفع الا انها اقرت بشكل فوري وبناء عليه نطلب من مقام الدايره الموقره عدم تحميلها اكثر مما تقر به وعدم تغريمها لاتعاب المحاماه لما ذكر اعلاه) ا. ه.، وقد جري التحقق من وكاله وكيله المدعي عليها فتبين انها تخول لها حق الاقرار، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ارسل عبر الاتصال المريي ما نصه: (من حيث ما ذكرته وكيل المدعي عليه بشان موكلتي بانها تاخرت في ارسال الفاتوره فهذا الامر ليس بصحيح وهي تحاول في هذا الامر ان تتهرب علي تحملها لتكاليف اتعاب المحاماه والي لكانت قام بسداد المبلغ عند استلامها للفاتوره مباشره او اثناء مده الصلح كما تدعي فلما المماطله في سداد مستحقات موكلتي كل هذا الوقت ونتمسك باقرارهم ونطلب من اصحاب الفضيله بالزام المدعي عليها بطلباتنا في صحيفه الدعوي)، وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضيه؟ اجاب وكيل المدعي قايلا: نتمسك بما جاء في الدعوي، واجابت وكيله المدعي عليها قايله: لا مانع لدينا من الصلح هكذا قرروا. وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن ومقداره (293,825) ميتان وثلاثه وتسعون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال لقاء توريد ثلاث خزانات حسب ما هو مبين في صحيفه الدعوي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ مقداره (30,000) ثلاثون الف ريال، وحيث جاء جواب وكيله المدعي عليها باقرارها بمبلغ المطالبه الاصلي، ورفض مطالبه المدعي باتعاب التقاضي، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه وابداه كل طرف، ولما نصت عليه الماده السادسه عشره، من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه، علي ما يلي: 1-يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه ، وبما ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه 1- يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ، واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات والتي نصت علي ان: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ؛ مما تنتهي معه الدايره لاستحقاق المدعي لمبلغ المطالبه الاصلي، واما فيما يتعلق باتعاب التقاضي والمحاماه، وبما ان هذه دعوي تعويض، ويستلزم منها تحقق اركانها المقرره شرعا ونظاما، وبما ان وصف المماطله وقصد الاضرار من المدعي عليها بالمدعي، لم يثبت لدي الدايره القضاييه، كما ان وقوع الضرر علي المدعي غير ثابت، واستنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي لما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ الشركه (...) لخدمات الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا مقداره (293,825) ميتان وثلاثه وتسعون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.