moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 765 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده صحيفه الدعوي المقدمه من المدعيه ضد المدعي عليه والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه. وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر المدعي اصاله ووكيله، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عن الدعوي كرر ما ورد في الصحيفه، ونصها: ((اقامت المدعي عليها ضد موكلي القضيه رقم (2529) لعام 1440ه، والتي سبق نظرها بالدايره التجاريه الاولي، مطالبه بالتعويض بمبلغ (100.000.000) ريال، زعما منها ان موكلي قام بتجميد حسابات الشركه (المدعي عليها) لمده ثلاث سنوات، وحيث صدر الحكم بتاريخ 23/06/1441ه، برفض الدعوي، وتم تاييد الحكم من دايره الاستيناف الثانيه بجده، برقم (1412) وتاريخ 22/12/1441ه، والذي يظهر من خلاله كيديه هذه الدعوي ضد موكلي، جراء ممارسته حقوقه النظاميه كما هو مشار اليه في صك الحكم، وحيث ان موكلي تكبد مصاريف المحامين والمستشارين لانهاء القضيه المشار اليها اعلاه، واطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (5.000.000) ريال، والذي يمثل قيمه اتعاب المحاماه))ا.ه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها ذكر بان رفع الدعوي بناء علي حكم سابق من الدايره بالزام المدعي بفك تجميد حسابات المدعي عليها، ولم تكن الدعوي كيديه اطلاقا، وانما بناء علي حكم سابق، ونطلب رد الدعوي، وبعرضها علي المدعي ذكر بان تجميد الحسابات كان بسبب قضيه لدي المحكمه الجزاييه وليس القضيه السابقه، فعقب وكيل المدعي عليها بان المؤسسات الماليه خاطبتهم بتجميد الحسابات بسبب فسخ الوكالات، فعقب المدعي بان من حقه فسخ الوكاله، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره مبلغ (5.000.000) خمسه ملايين ريال تمثل قيمه اتعاب الترافع في القضيه رقم (2529) لعام 1440ه المقامه من المدعي عليها ضده والمحكوم فيها برفض الدعوي، وحيث اسس المدعي دعواه هذه كيديه الدعوي السابقه، وانه تكبد مصاريف المحامين والمستشارين لانهاء القضيه المشار اليها، وبما انه وبالاطلاع علي مستند المدعيه في دعواها المشار اليها تبين انها تستند علي حكم اخر صادر من هذه الدايره برقم (6149 لعام 1434ه)، وقد تضمن في منطوقه (خامسا: الزام المدعي (...) بفك تجميد حسابات الشركه) وبما ان المدعي عليها اقامت دعوي التعويض استنادا لذلك المنطوق، وبما ان اقامه الدعوي من حيث الاصل استنادا لمنطوق حكم مشعر بجديه المرافعه لا بكيديتها، لا سيما وان ابراء المدعي في تلك القضيه من تبعه الالزام بتنفيذ فك تجميد الحسابات وما ترتب عليه انما جاء بتفسير هذه الدايره للحكم السابق وتبيينها لاجماله، الامر الذي لم يكن ليتاتي للمدعي لولا صدور ذلك الحكم، وبما ان الحال ما ذكر، وبما ان الاصل مجانيه الترافع، وان المطالبه باتعاب الترافع لا تتاتي اذا ما كان الحق ملتبسا واحتاج لفصل الحاكم، فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعي، وبذلك تحكم وفقا للمنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (765) لعام 1442 المقامه من/ (...) رقم الهويه: (...) ضد/ شركه (...) رقم السجل التجاري: (...) ؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1041 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره (5.000.000) خمسه ملايين ريال، تمثل قيمه اتعاب الترافع في القضيه رقم (2529) لعام 1440ه المقامه من المدعي عليها ضده والمحكوم فيها برفض الدعوي. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه، واما ماذكرته الدايره في اسباب حكمها ان الترافع بالمملكه مجاني فلا وجه لايراده هنا ذلك انه قد يتوجه الحكم بالاتعاب اذا قامت اسباب استحقاقها علي الرغم من توفر هذا الوصف، الا ان ذلك لا يؤثر علي ما انتهت اليه الدايره في نتيجه حكمها وفق ماساقته من اسباب اخري مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييدها. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الصادر بتاريخ 3/4/1442ه من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 765 لعام 1442ه القاضي: رفض الدعوي رقم (765) لعام 1442 المقامه من/ (...) رقم الهويه: (...) ضد/ شركه (...) رقم السجل التجاري: (...). وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.