tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 80 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-09-07 document_type=ruling entity=document_number:359b2fad-c0a9-43cf-b11d-28101773870d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 80 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي يحيي بن محمد بن ناصر السحيباني رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها , قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره , وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها المدعي ووكيله/ (...), ووكيل المدعي عليها/ (...), ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه؟ فقرر: بانه سلم مؤسسه المدعي عليها عام: (1437) مبلغا قدره: (130,000) ميه وثلاثون الف ريال؛ لاستثماره في مجال التقسيط , واستلم منها ارباحا قدرها: (40,000) اربعون الف ريال تقريبا , ويطلب فسخ العقد والزام المدعي عليها باعاده راس المال مع الارباح , وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اقر بصحه راس المال البالغ قدره: (130,000) ميه وثلاثون الف ريال , وذكر بان الارباح بلغت (58,205) ثمانيه وخمسون الفا وميتان وخمسه ريالات , وذكر بان اجمالي المبلغ (188,205) ميه وثمانيه وثمانون الفا وميتان وخمسه ريالات , استلم منها المدعي مبلغا قدره: (67,000) سبعه وستون الف ريال , وتبقي له مبلغ قدره: (121,205) ميه وواحد وعشرون الفا وميتان وخمسه ريالات , وهي لدي العميل (...) والمقام عليه دعوي لدي محكمه التنفيذ , وذكر بان المدعي قد طلب من ممثل المؤسسه باحاله مطالبته علي (...), وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك؟ قرر بان المتبقي لموكله (120,205) ميه وعشرون الفا وميتان وخمسه ريالات , وذكر بعدم صحه الاحاله , فطلبت منه الدايره الرجوع لموكله والتحقق من ذلك , فطلب اجلا لذلك، وفي الجلسه التاليه قرر المدعي بان المبالغ المسلمه له بلغت (67,000) سبعه وستون الف ريال , والمتبقي له (120,205) ميه وعشرون الفا وميتان وخمسه ريالات , وذكر بان ممثل المؤسسه (...)عرض عليه تحويل مطالبه (...) له الا انه رفض ذلك , فيما قرر وكيل المدعي عليها بان المبلغ لدي العميل (...)ولم يتم تحصيله حتي الان , وذكر بان المطالبه في محكمه التنفيذ ضد (...)مبلغ (215,000) ميتان وخمسه عشر الف ريال , جزء منها مبلغ المدعي والبالغ قدره: (120,205) ميه وعشرون الفا وميتان وخمسه ريالات , وقدم صوره من قرار محكمه التنفيذ الصادر في ذلك، ثم اكد المدعي علي دعواه وطلبه بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي والبالغ قدره: (120,205) ميه وعشرون الفا وميتان وخمسه ريالات , فيما قرر وكيل المدعي عليها التاكد علي ما سبق تقديمه , واكتفي الطرفان بذلك , وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
 
(الاسباب)
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه.
وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باعاده المتبقي من راس المال والارباح والبالغ قدره: (120,205) ميه وعشرون الفا وميتان وخمسه ريالات , وحيث قرر وكيل المدعي عليها بان راس المال والارباح بلغت (188,205) ميه وثمانيه وثمانون الفا وميتان وخمسه ريالات , استلم منها المدعي مبلغا قدره: (67,000) سبعه وستون الف ريال , تبقي له مبلغا قدره: (121,205) ميه وواحد وعشرون الفا وميتان وخمسه ريالات لدي العميل (...)ولم يتم تحصيله منه حتي الان , وقد تم مطالبته بذلك لدي محكمه التنفيذ , وقدم ما يفيد ذلك , وحيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت تعدي او تفريط المدعي عليها في المال , وحيث جاء في السنه من حديث ابن عباس رضي الله عنه: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: {لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر} , (حديث حسن رواه البيهقي وغيره)، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم للحضرمي الذي خاصم الكندي في ارض اغتصبها منه: {الك بينه؟} قال: لا، قال: {فلك يمينه}. فقال: يا رسول الله، انه فاجر ليس يبالي ما حلف، ليس يتورع من شيء، فقال: {ليس لك منه الا ذلك} , (حديث صحيح رواه مسلم وغيره) , وحيث ان المدعي لم يقدم بينه علي تعدي او تفريط المدعي عليها في المال، وحيث ثبت ذلك فان الدايره تنتهي الي سقوط دعوي المدعي.
 
(منطوق الحكم)
برفض الدعوي المقامه من/ (...) ضد/ (...) صاحبه مؤسسه (...). والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
يحيي بن محمد بن ناصر السحيباني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 371 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي رييسا
القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا
القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا
 
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره رفض الدعوي المقامه من (...)سجل مدني رقم (...) ضد (...)سجل مدني رقم (...)صاحبه مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...)ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: ( التناقض بين منطوق الحكم ومناقشه الوقايع، حيث ان الدايره اعتبرت انه لم يثبت تعديها وتفريطها في المال، وهذا مغاير للحقيقه، حيث ان وكيل المدعي عليها قد ذكر بان المبلغ المتبقي للمدعي لدي مؤسسه (...)مبلغ وقدره (120,205) مايه وعشرون الفا ومايتان وخمس ريالات، وانه لدي العميل (...)ولم يتم تحصيله حتي الان، وذكر انه يوجد مطالبه لدي محكمه التنفيذ ضد المدعو/ (...)بمبلغ (215,000) مايتان وخمسه عشر الف ريال، وجزء منها المبلغ العايد للمدعي والمطالب به من المؤسسه، كما يوجد التناقض الواضح بالنقاط التاليه: ا- الكشف الذي استلمه من مؤسسه (...)ومن قبل ممثل المؤسسه/ (...)بتاريخ 12/09/1440ه والذي يوضح وجود رصيد نقدي للمدعي في المؤسسه بمبلغ (76,705) سته وسبعون الفا وسبعمايه وخمس ريالات موجوده بحسابه لديهم، ولم يتم التطرق لها ابدا، فيما ارفق وكيل المدعي عليها نفس الكشف ولكنه قام بتضليل وشطب المبلغ الموجود بحساب المدعي واخفايه, ب- اقرار تنازل مقدم له من ممثل المؤسسه المدعو/ (...)بتاريخ 21/09/1440ه وقد اقر فيه بتنازله عن مبلغ (37,500) سبعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال لدي العميله في المؤسسه/ (...)، ومبلغ (6000) ريال لدي العميله/ (...)، وجميع هذه المبالغ لم يتطرق لها وكيل المدعي عليها في جلسات القضيه، كما ذكر في نفس الاقرار وجود رصيد نقدي للمدعي في حسابه لدي مؤسسه (...) للتجاره بمبلغ (76,705) ريال. ج- ذكر وكيل المدعي عليها بان المبلغ المتبقي للمدعي لدي المؤسسه والمقدر ب (120,205) بحوزه العميل/ (...) ولم يتم تحصيله حتي الان، كما ذكر ان المطالبه لدي محكمه التنفيذ ضد المدعو/ (...) بمبلغ (215,000)، وجزء منها المبلغ العايد للمدعي، فكيف يتم تحويل كامل المبلغ المطالب به علي المدعو/ (...) بينما يوجد في رصيد المدعي لدي المؤسسه مبلغ وقدره (76,705) ريال كما يتضح من الكشف واقرار التنازل المرفق؟ وهذا مخالف للحقيقه. د- يطلب ادخال ممثل مؤسسه (...)للتجاره المدعو/ (...)، في القضيه لكونه الشخص الوحيد الذي تعامل معه المدعي خلال فتره تعامله مع المؤسسه، كما يطلب حلفه اليمين عن المبالغ المتبقيه له لدي المؤسسه وعن رصيده النقدي المتوفر بحسابه لديها والذي يقدر ب (76,705) ريال) وانتهي في اعتراضه الي طلبه ( الغاء الحكم المعترض عليه واعاده النظر في الدعوي, وتمكينه من تقديم بيناته التي تثبت وجود مبلغ مالي له لدي مؤسسه (...) للتقسيط وقدره (120,205) مايه وعشرون الفا ومايتان وخمسه ريالات).
 
(الاسباب)
لما كانت الماده الحاديه والخمسون من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمعممه برقم 13/ت/8159 وتاريخ 1/11/1441ه تنص علي انه: (( يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...)) ولما كانت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها تنص علي انه: (( لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين... )) وبما ان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب ان يرفع فيها طلب الاستيناف من محام, وبما انه تبين لدايره الاستيناف ان الطلب قدم من المستانف ( المدعي ) بالمخالفه لما نصت عليه الماده الحاديه والخمسون السالف ذكرها, فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف وبه تقضي والي صيروره الحكم المستانف نهاييا , وفقا لما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه من انه: (( اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف , او باعتبار الاستيناف كان لم يكن؛ فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه )).
 
(منطوق الحكم)
بعدم قبول الاستيناف وصيروره الحكم نهاييا, وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع
عضو
محمد بن ابراهيم البياضي
رييس الدايره
عبدالاله بن ظاهر العنزي