moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٨٨٦٧٢لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من سفاره المملكه في (...) ووزاره العدل ووزاره الخارجيه ذات الرقم (...) وتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٥ه بصحيفه دعوي ذكر فيها بان المدعي يملك علامه تجاريه مسجله والتي وصفها (كلمه (...) بحروف لاتينيه بشكل خاص اسفلها رسم ما يشبه (...) باللون (...)) علي الفيه (٥)، ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: مستحضرات صيدلانيه، والمقيده بشهاده رقم (...) وتاريخ تسجيلها ١٤٣٨/٠٩/٢٤ه وتاريخ بدايه الحمايه ١٤٣٨/٠٣/١٦ه وتاريخ نهايه الحمايه ١٤٤٨/٠٧/٥ه، والمملوكه باسم (...)، وقد صدر قرار اداره العلامات التجاريه ب (رفض الاعتراض علي قبول تسجيل العلامه التجاريه) برقم (...) وبتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٣ه، ونصه (رفض الاعتراض وقبول طلب تسجيل العلامه محل الاعتراض)، وابلغ المدعي بالقرار بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٣ه وقد تم تقديم طلب تسجيل علامه تجاريه برقم (...) ووصفها (كلمه (...) بحروف لاتينيه) علي الفيه (٥)، ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: حقن طبيه بالتنقيط الوريدي والمملوكه باسم: مصنع (...)، فاعترض المدعي علي تسجيل العلامه بسبب: التشابه مع علامه المدعيه. وختم صحيفته بطلب التالي: (اطلب الغاء القرار الاداري (، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وقدم وكيل المدعي مذكره في ٠٥/٠١/١٤٤٦ه جاء فيها التالي: (اولا: مصلحه المدعيه في دعوي الاعتراض: ١- المدعيه شركه (...)، شركه (...) ومشهوره عالميا، وفي محاوله منها للحفاظ علي علامتها التجاريه فقد قامت بتسجيل علامتها (...) داخل المملكه العربيه السعوديه بالفيتين (٣ و٥) بموجب شهاده التسجيل رقم (...) وتاريخ ١٣-١٠-٢٠١٦ ورقم (...) وتاريخ ١٩-٦-٢٠١٧ ورقم ١٤٣٨٠٠٦٤٦٦ وتاريخ ١٩-٦-٢٠١٧ (مرفق برنت من موقع (...) بتسجيلات العلامه). ٢- بذلت المدعيه الكثير من الجهد والمال في سبيل تحقيق الشهره لعلامتها التجاريه علي المستوي العالمي، كما قامت المدعيه بتسجيل علامتها التجاريه في عده دول منتشره حول العالم، وقد حققت انتشارا كبيرا وواسعا لعلامتها التجاريه داخل المملكه العربيه السعوديه وفي كثير من الدول الخليجيه والدول العربيه والاجنبيه. ٣- قامت المدعيه باستعمال العلامه (...) علي منتجاتها في الاسواق الخليجيه وتحديدا الاسواق السعوديه، وهي معروفه جيدا لدي المستهلكين داخل السعوديه حيث تقوم المدعيه بتصدير منتجات العلامه الي الاسواق السعوديه عبر المنافذ الجمركيه السعوديه، وتباع داخل السعوديه من خلال مواقع البيع الالكترونيه ومنصات التواصل الاجتماعي. ونورد فيما يلي ادله استعمال العلامه في الاسواق السعوديه علي النحو التالي: ومرفق صور المنتجات: مما سبق يتاكد معه ان المدعيه هي اسبق بتسجيل واستخدام علامتها التجاريه من طالبه التسجيل واستنادا الي نص الفقره (٢) من الماده (١٧) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي نصت علي انه:(لمالك العلامه التجاريه المسجله حق استيثاري في استعمال العلامه ومنع الغير الذي لم يحصل علي موافقه منه، من استعمالها ومن استعمال ايه اشاره مماثله او مشابهه لها - بما في ذلك اي مؤشر جغرافي - في سياق التجاره لتمييز سلع او خدمات ذات صله بتلك التي سجلت عنها العلامه التجاريه وذلك اذا كان من المحتمل ان يؤدي هذا الاستعمال الي احداث لبس لدي الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حاله استعمال العلامه ذاتها او علامه مشابهه لها لتمييز سلع او خدمات مماثله لتلك التي سجلت عليها).ثالثا: اسانيد الاعتراض: اننا نؤسس اعتراضنا علي قرار اداره العلامات التجاريه القاضي بقبول طلب تسجيل العلامه التجاريه (...) المودعه بالرقم (...) بالفيه (٥)، وذلك استنادا الي ما يلي: ١- التشابه الكبير بين العلامه المعلن عنها وعلامه المدعيه: فالعلامه المعلن عنها كلمه (...) بحروف لاتينيه تتشابه الي حد كبير مع علامه المدعيه (...) بسبب الاشتراك في المقطع الاخير (...). ويتضح التشابه بين العلامتين عند اجراء مقارنه بينهما وذلك فيما يلي: وباطلاع فضيلتكم علي العلامتين يتاكد معها التشابه التام بين العلامتين، وخاصه ان العلامه المعترض علي قبول تسجيلها مطلوب تسجيلها باللغه الانجليزيه حسب ما اعلن عنه وهي متشابهه مع علامه موكلتنا في اللغه الانجليزيه، والتطابق في اللغه الانجليزيه قايم، ومكان استعمال العلامه في مجتمع ينطق بالعربيه. ولم تكلف طالبه التسجيل نفسها عناء البحث عن علامه مبتكره من صميم افكاره بل حاول الاستفاده من السمعه والشهره الكبيره للعلامه التجاريه لموكلتنا وبالتالي يعد ذلك نوع من انواع المنافسه غير المشروعه لعلامه موكلتنا، لذا فان قرار قبول تسجيل العلامه التجاريه محل الاعتراض جاء مخالفا لنظام العلامات التجاريه ويكون بذلك جدير بالالغاء. وفي هذا ذهب قضاء ديوان المظالم في احد احكامه الي: - (وحيث ان العلامه المطلوب تسجيلها تشبه علامه سبق تسجيلها سواء في الشكل او الرسم او الفيه، خصوصا ان العلامه المعترض علي قبول تسجيلها مطلوب تسجيلها باللغه الانجليزيه حسب ما اعلن عنه، والتشابه في اللغه الانجليزيه قايم، خاصه مع اتحاد الاستعمال للعلامتين،.... ومكان استعمال العلامه عند مجتمع ينطق بالعربيه ..... والنظام كفل الحمايه ومنع التسجيل مع قيام التشابه...وحيث ان المدعيه لها سبق الاستعمال والتسجيل والاشهار. وبناء علي ما تقدم حكمت الدايره: بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وزاره التجاره والصناعه قبول طلب مؤسسه.. .... لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق). حكم التدقيق رقم ١١٠/ت/٥ لعام ١٤٢٧ه في القضيه رقم ١٥٥٠/١/ق لعام ١٤٢٥ه. ٢- تطابق المنتجات والفيه بين العلامه المعلن عنها وعلامه المدعيه، وهو الامر الذي من شانه وقوع المستهلكين في الخلط واللبس بين اصل ومصدر منتجات العلامتين، ويتضح ذلك من خلال المقارنه بين منتجات العلامتين علي النحو التالي: ٣- اكد ديننا الحنيف علي عدم التعدي علي حقوق الغير وتحريم الاتجار غير المشروع بالعلامه التجاريه دون اخذ موافقه مالكها، وحيث ان ما حدث من جانب طالب التسجيل هو تعدي علي العلامه التجاريه المملوكه لموكلتنا فيكون طالب التسجيل قد خالف شريعتنا الاسلاميه. الطلبات: بناء علي ما تقدم من اسباب تلتمس المدعيه من فضيلتكم احاله لايحه الطعن هذه الي احدي الدواير التجاريه المختصه تمهيدا للحكم لها بالاتي: ١- من حيث الشكل، قبول هذا الطعن لتقديمه خلال المهله النظاميه. ٢- من حيث الموضوع: الغاء قرار المدعي عليها الصادر برفض الاعتراض علي طلب تسجيل العلامه محل الاعتراض المودعه بالرقم (...) بالفيه (٥)، ومن ثم الغاء قرار قبولها.)، وارفق السجل الاجرايي لها .وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٢٥/٠١/١٤٤٦ه موعدا لنظرها في هذه الجلسه المرييه حضر الطرفين المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي مذكرته المرفقه في النظام عبر خانه الطلبات وبعرضها علي ممثل الجهه المدعي عليها استمهل للجواب وعليه افهمته الدايره بتقديم جوابه عبر النظام خلال ٢٠ يوم ثم لوكيل المدعيه التعقيب بمذكره وذلك قبل موعد الجلسه القادمه وعليه رفعت الجلسه. وقدم ممثل المدعي عليه مذكره في ٢٢/٠٣/١٤٤٦ه جاء فيها التالي: (اولا: الوقايع: من الناحيه الموضوعيه: ١-تقدمت طالبه التسجيل بطلب تسجيل العلامه التجاريه برقم طلب (...) علي الفيه (٥) للاداره المختصه، وطبقا لاحكام (الماده الرابعه عشر) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي تنص علي: ١- اذا قبلت الجهه المختصه العلامه التجاريه، وجب عليها قبل تسجيلها ان تعلن عنها بوسيله النشر التي تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام) ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الاشهار... . ٢- تقدمت المدعيه بطلب اعتراض علي قبول طلب التسجيل، استنادا لاحكام الفقره (٢) من الماده رقم (١٤) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي تنص علي: لكل ذي شان، خلال ستين يوما من تاريخ النشر، ان يقدم للجهه المختصه اعتراضا مكتوبا علي تسجيل العلامه... . ٣- وصدر قرار اداره العلامات التجاريه المنتهي الي : وبالنظر لما قدمه الطرفان، وحيث يهدف المعترض من اعتراضه الي رفض طلب تسجيل العلامه التجاريه محل الاعتراض، وعليه فان اداره العلامات التجاريه تري ان العلامه المعترض عليها مميزه بذاتها ولا يوجد ترابط بين المنتجات او الخدمات للعلامه محل الاعتراض والعلامه سند الاعتراض، لذلك فان العلامه محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظاميه من حيث التميز وعدم اثارتها للبس والخلط لدي جمهور المستهلكين، لذا ولكل ما تقدم من اسباب فقد انتهت اداره العلامات التجاريه للقرار التالي: رفض الاعتراض وقبول طلب تسجيل العلامه رقم (...) بالفيه (٥). ثانيا: الرد علي ماورد في لايحه الادعاء: ١- نفيد فضيلتكم بان ادعاء وكيل المدعيه بوجود التشابه بين علامه المدعيه والعلامه محل الاعتراض لا اساس له من الصحه، فان الشكل والطابع العام للعلامه لا ينتج عنها احتماليه ربط المستهلك بين العلامتين وذلك لاختلافهما تماما من ناحيه العناصر البصريه. ٢- اما ما يتعلق بالعنصر اللفظي فان العلامتين تختلفان من ناحيه الجرس الصوتي وتكوين الكلمه فعلامه المدعيه تنطق (...) والعلامه محل الاعتراض تنطق (...)، وحيث ان كلا العلامتين ضمنت باللغه اللاتينيه وبالنظر لها يمكن للمستهلكين من مختلف الفيات التفريق بينها. الطلبات: اولا: رفض الدعوي لما هو مبين بالاسباب الموضحه اعلاه.) وارفق السجل الاجرايي. وقدم وكيل المدعي مذكره في ٢٨/٠٣/١٤٤٦ه جاء فيها التالي : ( اولا : الرد علي الدفوع من الناحيه الشكليه :فيما يخص اثاره الدفع الشكلي من قبل ممثل الهييه، نفيد فضيلتكم بان دعوي موكلتنا مستوفيه للجانب الشكلي بقيدها خلال المهله النظاميه، حيث ان المدعيه قد تبلغت بقرار اللجنه القاضي برفض الاعتراض ضد طلب تسجيل العلامه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٠٢م الموافق ١٤٤٥/١٠/٢٣ه، وباحتساب مهله (٣٠) يوما النظاميه، فان الموعد النهايي لتقديم الطعن هو فان الموعد النهايي لتقديم الطعن هو ٢٠٢٤/٠٥/٣١م الموافق ١٤٤٥/١١/٢٣ه، وبما ان المدعيه تقدمت بلايحه الطعن محل الدعوي بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٢ه الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٣٠م، وبالتالي فان الدعوي قد استوفت الجانب الشكل بقيدها خلال مهله الطعن (٣٠) يوما النظاميه. ثانيا: الرد علي الدفوع من الناحيه الموضوعيه: دافع ممثل المدعي عليها بانتقاء التشابه بين علامه المدعيه والعلامه محل الاعتراض في الشكل والطابع العام بالقدر الذي لا ينتج عنه احتماليه ربط المستهلك بين العلامتين، وذلك لاختلافهما تماما من ناحيه العناصر البصريه بالاضافه الي اختلاف العنصر اللفظي في العلامتين من ناحيه الجرس الصوتي وتكوين العلامه، ومن جانبنا ندفع بعدم صحه ما ذكره ممثل المدعي عليها لمخالفته قواعد فحص العلامات التجاريه المعمول بها فقها وقضاء، ونتقدم بالرد عليه في النقاط التاليه:-١ - التشابه الكبير بين العلامه المعلن عنها وعلامه المدعيه :فالعلامه المعلن عنها كلمه (...) بحروف لاتينيه تتشابه الي حد كبير مع علامه المدعيه (...) بسبب الاشتراك في المقطع الاخير (...). ويتضح التشابه بين العلامتين عند اجراء مقارنه بينهما. وباطلاع فضيلتكم علي العلامتين يتاكد معها التشابه التام بين العلامتين، وخاصه ان العلامه المعترض علي قبول تسجيلها مطلوب تسجيلها باللغه الانجليزيه حسب ما اعلن عنه وهي متشابهه مع علامه موكلتنا في اللغه الانجليزيه، والتطابق في اللغه الانجليزيه قايم، ومكان استعمال العلامه في مجتمع ينطق بالعربيه. ولم تكلف طالبه التسجيل نفسها عناء البحث عن علامه مبتكره من صميم افكاره بل حاول الاستفاده من السمعه والشهره الكبيره للعلامه التجاريه لموكلتنا وبالتالي يعد ذلك نوع من انواع المنافسه غير المشروعه لعلامه موكلتنا، لذا فان قرار قبول تسجيل العلامه التجاريه محل الاعتراض جاء مخالفا لنظام العلامات التجاريه ويكون بذلك جدير بالالغاء. وفي هذا ذهب قضاء ديوان المظالم في احد احكامه الي: - (وحيث ان العلامه المطلوب تسجيلها تشبه علامه سبق تسجيلها سواء في الشكل او الرسم او الفيه، خصوصا ان العلامه المعترض علي قبول تسجيلها مطلوب تسجيلها باللغه الانجليزيه حسب ما اعلن عنه، والتشابه في اللغه الانجليزيه قايم، خاصه مع اتحاد الاستعمال للعلامتين ومكان استعمال العلامه عند مجتمع ينطق بالعربيه والنظام كفل الحمايه ومنع التسجيل مع قيام التشابه ... وحيث ان المدعيه لها سبق الاستعمال والتسجيل والاشهار. وبناء علي ما تقدم حكمت الدايره بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وزاره التجاره والصناعه قبول طلب مؤسسه.. لما هو مبين بالاسباب والله الموفق.) حكم التدقيق رقم ١١٠ /ت / ٥ لعام ١٤٢٧ه في القضيه رقم ١٥٥٠/١/ق لعام ١٤٢٥ه. -٢ تطابق المنتجات والفيه بين العلامه المعلن عنها وعلامه المدعيه، وهو الامر الذي من شانه وقوع المستهلكين في الخلط واللبس بين اصل ومصدر منتجات العلامتين، ويتضح ذلك من خلال المقارنه بين منتجات العلامتين. ٣- اكد ديننا الحنيف علي عدم التعدي علي حقوق الغير وتحريم الاتجار غير المشروع بالعلامه التجاريه دون اخذ موافقه مالكها، وحيث ان ما حدث من جانب طالب التسجيل هو تعدي علي العلامه التجاريه المملوكه لموكلتنا فيكون طالب التسجيل قد خالف شريعتنا الاسلاميه، وفي ذلك ذهب مجمع الفقه الاسلامي بشان الاعتداء علي العلامات التجاريه الي. الاسم التجاري، والعنوان التجاري والعلامه التجاريه، والتاليف والاختراع او الابتكار هي حقوق خاصه لاصحابها اصبح لها في العرف المعاصر قيمه ماليه معتبره، وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها لان ذلك تزوير واضح وهو حرام شرعا لانه تعد علي حق الشركات في العلامه والاسم التجاريين، وهما حقان ماليان معتبران، فلا يجوز الاتجار او شراء او صنع الماركات المقلده لانه مشاركه في الاعتداء، مالم تجزه الشركات صاحبه هذا الحق لقوله تعالي يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وبيننا وبينهم قوانين تنظم التجاره الدوليه ومن بينها حمايه العلامه التجاريه والحقوق الفكريه عامه وعصمه مال المسلم والكافر غير الحربي كعصمه دمه، وكما قال عليه الصلاه والسلام : لا ضرر ولا ضرار . ٤- اكدت الاتفاقيات الدوليه علي ضروره حمايه العلامات التجاريه من اعمال النسخ والتقليد، فقد نصت اتفاقيه باريس للملكيه الصناعيه بمادتها السادسه ثانيا الفقره (١) علي: تتعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها اذا اجاز تشريعها ذلك، او بناء علي طلب صاحب الشان، برفض او ابطال التسجيل وبمنع استعمال العلامه الصناعيه او التجاريه التي تشكل نسخا او تقليد او ترجمه يكون من شانها ايجاد لبس بعلامه تري السلطه المختصه في الدوله التي تم فيها التسجيل او الاستعمال انها مشهوره باعتبارها فعلا العلامه الخاصه بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقيه ومستعمله علي منتجات مماثله او مشابهه كذلك تسري هذه الاحكام اذا كان الجزء الجوهري من العلامه يشكل نسخا لتلك العلامه المشهوره او تقليدا لها من شانه ايجاد ليس بها). وحيث ان المملكه العربيه السعوديه ضمن اعضاء دول اتفاقيه باريس للملكيه الصناعيه، لذا. فمن الضروري علي اداره العلامات التجاريه ان: تمتنع عن تسجيل العلامه التجاريه المعترض عليها، وهذا ما اكد عليه نظام العلامات التجاريه الفقره (ي) واكدت. الاتفاقيه سالفه الذكر. بناء علي ما تقدم، تلتمس المدعيه من فضيلتكم اجابتها الي طلباتها الوارده في لايحه دعواها والمتمثله في الغاء قرار المدعي عليها الصادر برفض الاعتراض علي طلب تسجيل العلامه محل الاعتراض المودعه بالرقم (...) بالفيه (٥)، ومن ثم الغاء قرار قبولها). وفي ٢٩/٠٣/١٤٤٦ه في هذه الجلسه حضر الطرفين المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وتشير الدايره الي ما قدمه الطرفان في ملف القضيه وبعد الاطلاع عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: بما ان المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الي الغاء القرار الصادر من الجهه المدعي عليها وتحديدا من اداره العلامات التجاريه والمبلغ للمدعيه بتاريخ (٢٣/١٠/١٤٤٥ه).وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي متعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١ه، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بالغاء قرار اداري، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه من اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي. اما من حيث قبول الدعوي شكلا : وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراض المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م /٥١) وتاريخ ٢٦/ ٠٧/ ١٤٣٥ه وذلك في الفقره (٣) من الماده (١٥) ونصها: (ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك), وبما ان الثابت ان القرار محل الطعن قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٥ه, وقد تقدمت المدعيه بطعنها امام هذه المحكمه بتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤٥ه مما تكون معه الدعوي مقبوله لتقدم المدعيه بالاعتراض خلال المده المحدده نظاما. اما من حيث نظر الدعوي موضوعا: وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامه التجاريه برقم طلب: (...) بالفيه رقم (٥), واسست المدعيه طلبها علي ان لها تسجيلا سابقا لعلامه تجاريه لها برقم: (...) وتاريخ ٢٤/ ٠٩/ ١٤٣٨ه بالفيه (١٤) وهي تشابه العلامه محل الطعن بقبولها من حيث الشكل والعنصر الجوهري وتستند الي التطابق بالمعيار اللفظي واتحاد الفيه, الذي يؤدي بموجب ما سبق جميعه الي تضليل الجمهور ويؤكد وقوع المستهلك في الخلط واللبس، وبما ان الجهه المدعي عليها تجيب عن الدعوي بان العلامه محل الدعوي جاءت مميزه بذاتها وبطريقه مميزه ومبتكره واستوفت شروط التسجيل، حيث يتضح بالنظر الي المحصله النهاييه للعلامتين اختلافهما مما لا يؤدي الي الخلط واللبس. وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه وبما ان القرار الاداري يجب ان يستند الي اركان يقوم به, ومنها توفر اسباب تبرر صدوره ويتحري ويتحقق من صحته خلال عرض القرار امام القضاء ليفصل في مدي صحه اسباب القرار واقعا ونظاما, نصا وروحا، ومتي لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار او كان السبب غير متحقق فان القرار يكون حينيذ مشوبا بعيب انعدام السبب او فساده ويكون القرار حقيقا بالالغاء، وبما ان قرار الجهه المدعي عليها محل الدعوي قد صدر بموجب ان العلامه المعترض عليها مميزه بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامه سند الاعتراض؛ وبعد اطلاع الدايره علي العلامتين لبحث التشابه بينهما؛ رات الدايره وجود تشابه بين علامه المدعيه (...) والعلامه محل الاعتراض (...), حيث ان كلا العلامتين اقتصرتا علي الاشتراك في المقطع الاخير (...) الامر الذي يجعل من العلامتين متشابهتين بصريا ولفظيا, بالاضافه الي ان اتحاد العلامتين في الفيه (٥), الامر الذي سيوقع جمهور المستهلكين في اللبس والخلط, الامر الذي يجعل المدعي عليها برفض الاعتراض المقدم من المدعيه وتسجيل العلامه المذكوره بياناتها اعلاه قد خالفت الماده (٣) من قانون –نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي نصت علي انه: (لا تعد علامه تجاريه او جزء منها, ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: ... ١١: ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه) وقد بنت قرارها علي سبب غير صحيح, ويكون حينيذ فاقدا لركن من اركان القرار الاداري السليم ومستوجبا للالغاء، وهو ما تقضي به الدايره. نص الحكم: حكمت الدايره: بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه المتعلق بقبول طلب تسجيل العلامه رقم (...) بالفيه رقم (٥)، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.