moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٨٩٨٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مصنع شركه (...) للالمنيوم الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الي المحكمه التجاريه بجده بلايحه دعوي ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب اعمال الالمنيوم و الزجاج وذلك في اعمال الالمنيوم و الزجاج، لمده (٩٠) تسعون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٠/٠٩/٦ه،علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/١١/٨ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٤٢,٩٧٥) ستمايه واثنان واربعون الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٠) ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٥٤٢,٦٠٠) خمس ميه واثنان واربعون الفا وست ميه ريال سعودي، والمتبقي (٠) ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (المبالغ التي تم تسددها بالاضافه الي قيمه الشرط الجزايي وكذلك يتحمل ما لحقا من خساير وفروق الاسعار)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٠ه، مما تسبب ب(عدم تنفيذ الاعمال وتاخر انهاء السكن الخاص للمدعي)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (.) وطالب ب ١- تعويض قدره (٦٤٢,٩٧٥) ستمايه واثنان واربعون الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال سعودي.٢- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال قيمه اتعاب محاماه. واستند في دعواه علي المستندات الاتيه: ١- عقد مقاوله بتاريخ ٠٨/٠٩/٢٠١٨م بين شركه (...) للتعهدات و مصنع شركه (...) للالمنيوم علي مطبوعات فرع شركه (...) للتعهدات وممهور بختم وتوقيع الطرفين. ٢- عقد توريد وتركيب لمشروع السيد (...) بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٠ه علي مطبوعات مصنع شركه (...) للالمنيوم ممهور بختم وتوقيع (...) و مصنع شركه (...) للالمنيوم.٢- سندات قبض مستلمه من (...) علي مطبوعات مصنع شركه (...) للالمنيوم مع ٢ من السندات مستلمه من شركه (...) للتعهدات. ٣- صوره من الشيك المستلم من مصنع شركه (...) للالمينوم بقيمه (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٣ه وملخصها: وفيها حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله.و بسؤالهما عن الاعمال التي قامت المدعي عليها بتنفيذها فذكر وكيل المدعي بان المدعي عليها قامت باعمال ما يعادل ١٠ % فقط،و تم حصر الاعمال من خبير هندسي من قبل موكله،واما وكيل المدعي فذكر بان موكلته قامت بانجاز الاعمال لمصنع اخر،ثم طلبت الدايره منه ارفاق نسخه التقرير الهندسي فاستعد بذلك،كما افهمت موكله اصاله للحضور في الجلسه القادمه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٣/١٠/١٨ ه وملخصها: وفيها حضر وكيلا المتداعين. وقد وكيل المدعي عليها رده علي التقرير المقدم من قبل المدعي جاء فيه مايلي:اولا:ذكرت المدعيه بانها تملك تقريرين من خبراء هندسيين مختصين قدمتها المدعيه للدايره و اتضح بعد الاطلاع عليهما ان التقرير الاول لم يصدر من خبير هندسي بل صادر من مؤسسه مقاولات منافسه للمدعي عليها وعند قراءه التقرير نجد انه فضفاض غير دقيق ولم تذكر فيه الامتار والاسعار ولا الاعمال المتفق عليها في العقد، وصدور هو بهذه الطريقه يبين نيه الاضرار بموكلي. ثانيا:اما ما يخص التقرير الثاني فهو لم يصدر من مكتب هندسي حسب ما زعمت المدعيه فبالاطلاع عليه نجد انه مكتب مساحي وليس مكتب هندسي فني علاوه علي ان التقرير بني من طرف واحد ولم ينظر به الي العقد بل اسس علي افاده المالك بدليل عدم مطابقه التقرير لاسعار المتر في العقد المبرم بين الطرفين، وهذا ما يفقده المصداقيه والحياد فضلا علي ان التقرير صادر من مكتب مساحي غير مختص في الامور الفنيه ثالثا: من ناحيه تناقض التقارير المستند عليها: اولا: تناقض التقارير فيما بينها فبالاول الصادر من مؤسسه المقاولات يفيد ان الاكسسوارات (المسكات) الوانها غير مطابقه وغير مكتمله و بالتقرير الاخر الصادر من المكتب المساحي(الغير مختص فنيا) يفيد ان الاكسسوارات غير منفذه اطلاقا فايهما صحيح.ثانيا: ورد في التقرير الاول الصادر من مؤسسه المقاولات انه غطاء الشتر لونه مختلف عن المعتمد وبالتقرير الاخر الصادر من المكتب المساحي يفيد الشتر غير منفذ اطلاقا، فبهما اصدق. !ثالثا: تناقض التقرير المساحي مع ادعاء المدعيه حيث ذكرت المدعيه ان الاعمال المنفذه من قبل موكلتي لا تتجاوز ١٠% و التقرير المساحي يفيد ان الامتار المنفذه تعادل ٩٠%،ولا انسي ان المدعيه قامت بازاله اعمال موكلتي في ارض الواقع دون وجه حق وفي هذا ضياع للجهد و الوقت و المال وطمس للحقيقه ولا يخفي علي فضيل علمكم ان المدعيه كان بامكانها اثبات معاينه العقار بدعوي مستعجله ذلك ازكي و اقرب للصواب كما هو متبع قضاء وعرفا، لا ان تتخبط وتاتي بتقارير متناقضه مفادها الاضرار ولا غير الاضرار بموكلتي.رابعا: نطرح تساؤل للمدعيه، طالما ان المدعي عليها لم تتم من الاعمال سوي اقل من ١٠% و ان المدعي عليها سييه ولا تعمل بشكل جيد،السؤال: لماذا تتعاقدين معها بثلاث عقود متفاوته التواريخ، اليس من المنطق انك تتجنبين التعاقد معها عندما رايتي انها سييه العمل بالعقد الاول. خامسا: لا يخفي علي فضيل علم الدايره ان الدفاعات الماليه هي من اهم اركان التعاقد والالتزام وبالنظر في الدفاعات الماليه المتعاقد عليها في العقود الثلاثه نجد ان المدعيه لم تكن ملتزمه بسدادها كما نصت عليه العقود بشكل منتظم مبلغا وتاريخا، بل كانت تسدد بشكل عشوايي غير عادل مما يجعلها مدينه للمدعي عليها بكافه الدفعات المتعاقد عليها المستحقه. وهنا يثار التساؤل، طالما ان المدعي عليها لم تنفذ الاعمال فلماذا تستمرين بسداد الدفاعات طيله تلك الفتره!، لماذا لم تتوقفين عن السداد. سادسا: من المعروف ان التقارير الهندسيه تكون واضحه و مطابقه للعقود وبالنظر في جزييه الملاحظات الموجوده بالتقرير المساحي، نجد ان هناك تدخل الكتروني بعد صدور التقرير عن طريق البوربوينت باضافه ملاحظات علي التقرير كما هو موضح فكيف يستند علي تقرير منتهك خصوصيته وفاقد لحياده وصادر من طرف واحد وعلي افاده الخصم فقط دون الرجوع للعقد، وعليه نطلب رد الدعوي وبناء علي طلب الدايره تاجيل القضيه لمزيد من الدراسه.وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٤ ه وملخصها: حضر وكيلا المتداعين. واوضحت الدايره بعد دراستها للقضيه بان المدعي تقدم بثلاث عقود منها العقد المبرم بين شركه (...) للتعهدات، والمدعي عليها مصنع (...) للالمنيوم، فان موكله ليس له صفه في هذه العقد،واما العقدين الاخرين فان الدايره طلبت من المدعي وكاله بحصر دعواه باحد هذين العقدين وتقديم لايحه دعوي بذلك وتبادل المذكرات بين اطراف الدعوي، ثم قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في تعويض قدره (٦٤٢,٩٧٥) ستمايه واثنان واربعون الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال سعودي. والزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال قيمه اتعاب محاماه، واجمل المدعي عليه اجابته برد الدعوي، وبما ان المدعي وكاله طالب بتعويض قدره (٦٤٢,٩٧٥) ستمايه واثنان واربعون الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال سعودي. والزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال قيمه اتعاب محاماه، وبما ان الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي تحرير الدعوي و حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي وقد خالف المدعي ذلك، وقد امهلت الدايره لحصرها في عقد واحد وتحريرها في الجلسه ٢٤ / ١١ وتقديم ذلك في مذكره ولم يقم بذلك وبناء علي الماده ٢٧ من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي به الدايره الي عدم قبول الدعوي لمخالفه المدعي لما تقدم. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالاتي: عدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٨٩٨٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مصنع شركه (...) للالمنيوم الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها بمبلغ قدره (٦٤٢٩٧٥) ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله توريد بالاضافه لمبلغ قدره (١٥٠٠٠٠) ريال اتعاب محاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بعدم قبول هذه الدعوي) وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه الاتي: الحكم لم يلتفت لصحيفه الدعوي امتثالا للماده ٢٠ ولم ياخذ ما انتهت به فقره ٣ من ذات الماده مصطلح (لا رابط بينها) نحويا لم تمنع الماده تقديم عده طلبات مالم تكن في وقايع متصله علما ان طلبات موكلي خرجت عن قضيه واحده وهي ما تقدمنا بها للمحكمه العامه علما ان الدعوي تم صرف النظر عنها لعدم الاختصاص وتم تقديمها للمحكمه التجاريه، وتم تقديم خطاب ايضاحي لعلاقه شركه العجيل بموكلي للدايره ولم يتم التجاوب مع الخطاب، استنادا للماده ٧٩ للخصم ان يطلب من المحكمه ان تدخل في الدعوي من كان يصح اختصامه فيها وتحكم في موضوع الدعوي وطلب الادخال بحكم واحد الا انها فصلت في موضوع طلب الادخال بعد الحكم بالدعوي الاصليه. وانتهي فيه الي طلبه بالسير في الدعوي. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المستانف (المدعي) يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبالنظر في الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٥/ ٠١ / ١٤٤٤ه الصادر في القضيه رقم ٤٣٩٠١٨٩٨٩ القاضي بعدم قبول الدعوي، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.