tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 12434 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1442-05-16 document_type=ruling entity=document_number:71cc9318-c787-4336-8cdb-c6d2383a2275 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي؛ وبناء علي القضيه رقم 12434 لعام 1437 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده ، سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للمقاولات ، غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا
القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا
القاضي محمد بن تركي السعدوني المطيري عضوا
(الوقايع)
 تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم: بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، جاء فيها: بان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بصفتها مقاولا من الباطن، علي بناء مكاتب ومرافق في مشروع لصالح (...)، وبعد تنفيذهم لجميع الاعمال المتفق عليها، امتنعت المدعي عليها عن دفع المبالغ المستحقه عليها، وطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مليون وثمانمايه واثنان وسبعون الفا وخمسمايه واربعه وثلاثون ريالا وثماني واربعون هلله (1,872,534،48)، نظير تنفيذ الاعمال المشار اليها، وكذلك الزامها برد شيك الضمان المقدم من المدعيه بمبلغ (300,000) ريال، والزام المدعي عليها بدفع غرامه تاخير السداد مبلغا قدره مايه وخمسون الف (150.000) ريال. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات حضرها الطرفان. وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: ان العقد مع المدعيه لم يدخل حيز التنفيذ؛ بسبب اخلال المدعيه بالتزام جوهري، وفقا للفقره (ج) من تمهيد العقد، التي نصت علي: (يسري مفعول هذه الاتفاقيه، والعمل بها في التاريخ الذي: ا- يتم فيه طلب المواد الرييسيه، والبورتبلات، والمولدات، والاثاث، وخزان الماء، والخزان الصحي، ومظلات المواقف، والكوابل، والسياج، واصدار الدفعه المقدمه المطلوبه.) وهذا يفيد ان العقد لم يدخل حيز التنفيذ بعد، كما ان المدعيه لم تنفذ الا
 بعض الاعمال التحضيريه اليسيره السابقه لسريان العقد ونفاذه، وبالتالي فهي لا تستحق قيمه العقد، وبخصوص الفواتير المقدمه من المدعيه، فانها غير مقبوله، ولا يمكن الاستناد عليها في هذه الدعوي؛ كونها باللغه الانجليزيه ولم تترجم، وجميعها صور لم تطلع موكلته علي اصولها، وهذا مخالف لنظام المرافعات، اضافه الي ان الفواتير لا تتعلق بالاعمال محل العقد، وانما تتعلق باعمال ثانويه لا تدخل في صلب الاعمال المحدده في العقد، مضيفا ان (...) لم تصادق علي اي اعمال نفذتها المدعيه، وهذا فيه مخالفه لبنود الاتفاقيه في الماده (5) فقره (3)، وما ذكرته المدعيه في طلباتها لا وجاهه له؛ لكون مبالغ الفواتير المرفقه تتحمل مسؤوليتها المدعيه، وفقا للفقره (7) من بند (1)، التي نصت علي ان: (يعتبر المقاول مسؤولا عن جميع المدفوعات علي المقاولين من الباطن، والموردين، وموظفيه، واي طرف اخر لديه دعوي قانونيه او ماليه صحيحه.) مما يجعل طلب المدعيه بغرامه تاخير لا اساس لها من الصحه؛كون الفواتير ليست من مسؤوليه المدعي عليها، فضلا عن عدم وجود شرط جزايي في العقد يفرض غرامه تاخير علي المدعي عليها، وبخصوص الشيك التي تطالب المدعيه باسترداده، فهذا مستحق للمدعي عليها؛ كونه مقابل دفعه مقدمه من المدعي عليها, وتطرح هذه الدفعه من مستحقات المدعيه الاجماليه، وفقا للفقره (4) من بند (1)، والمدعي عليها تقر للمدعيه بمبلغ قدره مايه وثلاثه عشر الفا واربعمايه واربعه وسبعون ريالا (113,474)، تمثل قيمه الاعمال التنفيذيه؛ ولكن هذا المبلغ يخصم من مبلغ الثلاثمايه الف ريال (300,000)، التي في ذمه المدعيه لصالح المدعي عليها، وعليه يبقي من مبلغ الثلاثمايه الف ريال (300.000) مبلغا قدره مايه وسته وثمانون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريالا (186,526)، هذا ما تطلب المدعي عليها الزام المدعيه بدفعه لها، اضافه لطلب صرف النظر عن طلبات المدعيه؛ لعدم وجاهتها، وبتسلم مدير المدعيه نسخه من المذكره، قدم مذكره جاء بها: انه اذا كانت المدعي عليها تنفي قيام المدعيه بطلب المواد، وان العقد لم يدخل حيز التنفيذ بسبب ذلك، فكيف تدعي انها قامت بنفسها بسداد قيمه تلك المواد، فاذا كان لا يوجد مواد رييسيه فلماذا سددت المدعي عليها ثمنها، ولماذا لم تفسخ العقد مباشره بسبب هذا الاخلال, واين دليل اخلال المدعيه بالعقد، كما ان المدعيه قدمت فاتوره للمدعي عليها، بمبلغ قدره مليون وثمانمايه واثنان وسبعون الفا وخمسمايه واربعه وثلاثون ريالا (1,872,534)، وهذه الفاتوره تمثل جميع المصاريف والمشتريات المدفوعه لقاء هذا التعاقد، وقد استلمها مدير حسابات المدعي عليها، ووقع عليها بالاستلام للمراجعه بتاريخ 16/5/2016م، وحتي الان لم ترد المدعي عليها علي هذه الفاتوره بالاعتراض او الطعن في صحتها، كما ان المدعيه قدمت جميع المستندات والفواتير الداله علي شراء المواد الرييسيه، وعلي صحه دعواها، والمدعي عليها اعترفت بذلك صراحه في نهايه مذكرتها الجوابيه في البند (5)، حين قررت انها مستعده لرد قيمه الاعمال التحضيريه المنجزه من قبل المدعيه، اضافه للمبالغ المدفوعه من المدعيه لموردي المواد في مواقع التنفيذ، وبخصوص موافقه (...)، واعتمادها للاعمال، فالجواب: ان المدعيه تعمل بصفتها مقاولا من الباطن للمدعي عليها، فالذي يقدم الفواتير ل(...) هي المدعي عليها، ولم يحدث ان (...) رفضت الفواتير او الاعمال؛ اذ لو حدث هذا لخاطبت المدعي عليها المدعيه بهذا الخصوص، و(...) استلمت المشروع دون نقص او مخالفه للمواصفات، وللمحكمه مخاطبه (...) لبيان الاعمال التي قامت بها المدعيه بصفتها مقاولا من الباطن، وبخصوص الشرط الجزايي فان النظام كفل للمتضرر المطالبه بالتعويض عن الاضرار الناتجه، التي لحقت به جراء اخلال الطرف الاخر بالتزاماته، وختم المذكره بالتاكيد علي الزام المدعي عليها بالطلبات الوارده بصحيفه الدعوي، وبتسلم وكيل المدعي عليها المذكره والمرفقات، قدم مذكره جاء بها: ان المدعيه بما تقدمه من مذكرات تريد نقل عبء اثبات دعواها علي المدعي عليها، وهذا يؤكد ان المدعيه لا تملك اي سند او دليل علي صحه دعواها، فباعمال قواعد الاثبات علي العقد محل النزاع, فالاصل ان العقد لم يبدا مالم يطرا طاري يغير هذا الاصل، وحيث ان المدعيه تعمل الفقره (ج) من العقد، مما يجعل العقد لم يدخل مرحله التنفيذ، وبخصوص الفواتير المقدمه من المدعيه، فهي ليست ذات علاقه بالعقد بل تتعلق بمصاريف عامه، والمدعي عليها لم تنفذ الاعمال الفعليه التي بموجبها يسري وينفذ العقد, فضلا عن عدم قيامها بتنفيذ ساير التزاماتها العقديه، والا فما الذي يمنع المدعيه من تقديم بيناتها، كما ان المدعي عليها طلبت المواد الرييسيه وسددت قيمتها بنفسها؛ لاجل تسليم المشروع ل(...). وبخصوص الفاتوره التي تطرقت لها المدعيه في مذكرتها، فقد تم الاعتراض عليها بخطاب اعتراض مؤرخ في 14 يونيو 2016م، وختم مذكرته بالاصرار علي طلباته السابقه، وبتسلم مدير المدعيه نسخه من المذكره، قدم مذكره لم تخرج عما تم ايراده في المذكرات السابقه، استلمها وكيل المدعي عليها، واستمهل للجواب. وفي جلسه 13/9/1438ه، حضر مدير المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب مدير المدعيه الحكم الغيابي فيما ورد بصحيفه دعواه، وعليه اصدرت الدايره حكمها الغيابي: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره مليون وثمانمايه واثنان وسبعون الفا وخمسمايه واربعه وثلاثون ريالا وثماني واربعون هلله (1,872,534،48)، واعترض وكيل المدعي عليها علي الحكم الغيابي، وتم اعاده القضيه؛ لمعاوده النظر فيها. وفي جلسه 19/07/1439ه، سالت الدايره مدير المدعيه: هل تم تنفيذ الاعمال؟ فذكر انه قام بتنفيذها، وبينته الفاتوره المرفقه في جلسه 21/4/1438ه، ويكتفي بها، وعليه رفعت القضيه. وفي جلسه 24/8/1439ه، وبعد دراسه القضيه، ذكرت الدايره لمدير المدعيه ان البينات المقدمه من موكلته غير كافيه، وغير منتجه، وليس له الا يمين المدعي عليها، فامتنع عن طلبها؛ وعليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدار الحكم المنتهي الي رفض دعوي المدعيه، فقام وكيل المدعيه بالاعتراض علي الحكم؛ وعليه تم استيناف نظر القضيه. وعرضت الدايره علي الاطراف ندب جهه خبره؛ لدراسه التعامل بين الطرفين، واتفق الطرفان علي ذلك، وتقدم مكتب (...)، بعرض باتعاب قدرها مايه وسته وعشرون الف ريال (126,000)، ومكتب (...)، باتعاب قدرها اربعه واربعون الفا ومايه ريال (44,100)، واتفق الطرفان علي ندب مكتب (...)، خبيرا في الدعوي باتعاب قدرها اربعه واربعون الفا ومايه ريال (44,100)، علي ان تتحمل المدعيه كامل الاتعاب، ويتحملها الطرف الخاسر عند نهايه القضيه؛ وعليه اصدرت الدايره قرارها بندب مكتب (...) محاسبون ومراجعون في هذه الدعوي. وفي جلسه 30/2/1440ه، حضر طرفا الدعوي، وذكر ممثل جهه الخبره بان المدعي عليها لم تمده باي مستندات، فافهمته الدايره بضروره تقديم تقريره، وفق ما تم تسليمه من مستندات من اطراف الدعوي، فاستعد بذلك. وفي جلسه 6/4/1440ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم ممثل الخبره تقريره المبديي، وسلمت نسخه منه للاطراف، وطلب كل منهم مهله للاجابه عليه. وفي جلسه 11/5/1440ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه، للرد علي التقرير المبديي، سلمت نسختها للخبير، ولوكيل المدعيه، وطلبت الدايره من الخبير اعداد التقرير النهايي في الجلسه القادمه، وطلب وكيل المدعي عليها سؤال وكيل المدعيه: هل قامت المدعيه بتوريد المواد الرييسيه، المتمثله: بالبورتبلات، والمولدات، والخزانات الوارده بالعقد ام لا؟ فاستمهل لذلك؛ وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 30/6/1440ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره لم تخرج في مجملها عما سبق ايراده، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها، واكتفي الطرفان بذلك، كما قدم الخبير تقريره النهايي، الذي سلمت نسخته للطرفين؛ وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 30/8/1440ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها حكما صادرا من الدايره التجاريه الاولي، افاد بانه يثبت صحه ما دفع به، وطلب من الدايره دراسه ذلك؛ وعليه تم حجز الدعوي؛ للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر عن المدعيه/ (...), كما حضر عن المدعي عليها/ (...), ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها, فقد تم رفع الجلسه؛ للمداوله واصدار الحكم .
(الاسباب)
 وبعد سماع الدعوي, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها: بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مليون وثمانمايه واثنان وسبعون الفا وخمسمايه واربعه وثلاثون ريالا وثماني واربعون هلله (1,872,534،48)، نظير تنفيذ الاعمال المشار اليها، وكذلك الزامها برد شيك الضمان المقدم من المدعيه بمبلغ (300,000) ريال، والزام المدعي عليها بدفع غرامه تاخير السداد بمبلغ قدره مايه وخمسون الف (150.000) ريال, وعن الموضوع، وحيث ان الدايره رات ندب جهه خبره محاسبيه حسب ما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يحسم الاشكال بين طرفي الدعوي؛ ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع, ومن ثم الفصل في موضوعه حسبما هو مقرر فقها وقضاء، وحيث اتفق طرفا الدعوي علي احاله موضوع النزاع الي جهه خبره محاسبيه هي مكتب (...) خبيرا في الدعوي، باتعاب قدرها اربعه واربعون الفا ومايه ريال (44,100)، علي ان تتحمل المدعيه كامل الاتعاب، ويتحملها الطرف الخاسر عند نهايه القضيه؛ لتحديد ما يستحقه كل طرف، وحيث انتهي التقرير النهايي لجهه الخبره الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره اربعمايه وثمانون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا (480.175), وحيث قدم الاطراف ملاحظات عما انتهي اليه تقرير جهه الخبره النهايي, وتم الاجابه عليها، واستيفاء ملاحظاتها في ملحق التقرير النهايي, وبما ان المدعي عليها انكرت الدعوي، بل طالبت بالزام المدعيه بسداد بعض المبالغ الماليه الاضافيه, وبالتالي فانها الجات المدعيه للشكايه ولاقامه هذه الدعوي لاستخلاص حقها، وعليه فان المدعي عليها تتحمل كامل اتعاب الخبير في هذه الدعوي؛ لانها الجات المدعيه الي تكاليف كانت في غني عن تحملها,
(منطوق الحكم)
اولا/ بالعدول عن حكم الدايره الصادر برفض الدعوي. ثانيا/ بالزام شركه (...) للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه (...) المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه واربعه وعشرون الفا ومايتان وخمسه وسبعون (524.275) ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب.
رييس الدايره 
عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس عضو 
عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضو
محمد بن تركي السعدوني المطيري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه؛ وبناء علي القضيه رقم 696 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (…) المحدوده ، سجل تجاري (…) 
ضد/ شركه (…) للمقاولات، غير ذلك (…) 
 
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه؛ درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي، تنحصر في طلبها: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (1,872,534،48) ريالا، نظير تنفيذ الاعمال المشار اليها، وكذلك الزامها برد شيك الضمان المقدم من المدعيه بمبلغ (300,000) ريال، والزام المدعي عليها بدفع غرامه تاخير السداد مبلغ قدره (150.000) ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه، اصدرت حكمها المنتهي الي: اولا: بالعدول عن حكم الدايره الصادر برفض الدعوي. ثانيا: بالزام شركه (…) للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (…)، بان تدفع لشركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (…)، مبلغ (524.275) ريال. واصبح الحكم نهاييا لفوات موعد الطعن عليه، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بطلب التماس اعاده النظر، بموجبه تم قبوله من الدايره الابتداييه، ثم اصدرت حكمها محل الاستيناف المنتهي الي تاييد الحكم، ثم تقدم وكيل المدعي عليها طلب التماس مره اخري لدي هذا الدايره .
(الاسباب)
ولين كان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في: الماده (200)، والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الالتماس محل النظر لم يتقيد بالحالات المنصوص عليها ،حيث ان وكيل المدعي عليها لم يقدم اي مبرر لاعاده النظر، ومن ثم لم يتقيد بالحالات المشار اليها اعلاه.
 
(منطوق الحكم)
لذلك قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
 
رييس الدايره
القاضي سلمان بن غرم الشهراني
 عضو
القاضي ملحم بن ناصر الملحم
 عضو
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر