moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٤١٠٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للاعلاف (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ٢٣/ ١١ / ١٤٤٣ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي احال علي صحيفتها، عليه اجلت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرافعه عن بعد في تاريخ ٠٥-٠١-١٤٤٤ ه وفيها: حضر وكيل المدعي وقدم لايحه لدعواه نصها دفع شكلي نلتمس من عداله المحكمه احاله الدعوي الي الدايره الثالثه التجاريه وذلك لسابق وجود دعوي رقم ٤٢٨٢٢٥١٢ وتاريخ ٠٨/١٠/ ١٤٤٢ه مرتبطه بين طرفي هذه الدعوي عن موضوع مؤثره في الدعوي الماثله امامكم الموضوع بموجب عقدي تمويل حررا بتاريخ ٠٥/١٨/ ٢٠١٥م وتاريخ ١٢/١٩/ ٢٠١٧ م تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها ما يلي: اولا بموجب عقد التمويل الاول المحرر في ٠٥/١٨/ ٢٠١٥م ومدته خمس سنوات تم الاتفاق بين الطرفين علي ان يتم التمويل من قبل المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بشراء المواد ومن ثم تشغيل المصنع ومشاركه المدعي عليها الارباح الا ان المدعي عليها عدلت عن ذلك وقامت فعليا بتكليف (...) باستلام مصنع المدعي للقيام هي بتشغيله ومن ثم مشاركه المدعي الارباح (مرفق -١-اقرار يفيد الاستلام الفعلي من قبل ممثل المدعي عليها للمصنع من اجل تشغيله)، كما ان الاتفاق بموجبه في هذا العقد ان تكون الارباح للمدعي وقدرها ٦٠ % من صافي الارباح (مرفق -٢- ملحق عقد التمويل الاول. ثانيا: بموجب عقد التمويل الثاني المحرر في ١٢/١٩/ ٢٠١٧ م تم الاتفاق علي زياده قيمه التمويل المحرر بموجب العقد في اولا وبموجبه استكمل المدعي عليها ادارته لمصنع المدعي مع زياده مده العقد الي عام اضافي لتكون مده التمويل واداره مصنع المدعي وتشغيله من قبل المدعي عليها هي سته سنوات ميلاديه.ثالثا: تقدمت المدعي عليها بدعوي سابقه رقمها (٤٢٨٢٢٥١٢) وتاريخ ٠٨/١٠/ ١٤٤٢ ه لدي الدايره الثالثه التجاريه للمطالبه برد قيمه التمويل الا ان الدايره الموقره احالت ملف الدعوي والعقود لخبير محاسبي وصدر تقريره المتضمن اساءه اداره المدعي عليها في هذه الدعوي (المدعيه في الدعوي سالفه الذكر بالدايره الثالثه التجاريه بجده) وصدر نتيجه التقرير باستحقاق المدعي في هذه الدعوي(والمدعي عليها في الدعوي سالفه الذكر) بارباح وقدرها (١٢,٨٠٣,٩٤٤)اثنا عشر مليونا وثمان ميه وثلاثه الفا وتسعميه واربعه واربعون ريال سعودي (مرفق -٣- تقرير خبير محاسبي) رابعا: اقر ممثل المدعي عليها اقرار قضايي في الدعوي المذكوره بان حيازه اداره مصنع المدعي كان تحت يد المدعي عليها وهي من قامت باداراته وتشغيله وكانت تستلم الارباح وتودعها في حساباتها ولم تقم المدعي عليها بتسليم المدعي اي ارباح منذ وقت استلام مصنع المدعي وحتي تسليمه الي الان (مرفق -٤- نسخه من الحكم رقم٤٧٧١١٦٨٣١ وتاريخ ٠٢/٢٢/ ١٤٤٣ه) الاسانيد ١- عقد التمويل والاداره الاول المحرر في ٠٥/١٨/ ٢٠١٥ م ٢- ملحق عقد التمويل الاول ٣- عقد التمويل والاداره الثاني المحرر في ١٢/١٩/ ٢٠١٧ م ٤- تقرير المحاسب القانوني الصادر من شركه (...) وشريكه ٥- صك الحكم المذكور ٦- اقرار يفيد الاستلام الفعلي من قبل ممثل المدعي عليها للمصنع من اجل تشغيله. ٧- شهاده الشهود جاري احضارهم وقت طلب المحكمه للافاده باستلام المدعي عليها المصنع وادارته وتشغيله بدء من ٠٥/١٨/ ٢٠١٥ م وحتي الخروج منه وتسليمه وللشهاده عن عدم تسليمهم الارباح للمدعي. • وانتهي بطلبه الحكم: - ١- الزام المدعي عليها بسداد الارباح عن مده ادارتها لمصنع المدعي مبلغ وقدره (١٢,٨٠٣,٩٤٤) اثنا عشر مليونا وثمان ميه وثلاثه الفا وتسعميه واربعه واربعون ريال. ٢- الزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمدعي نتيجه التاخير في صرف الارباح والمماطله واخفاء الميزانيات وعدم تقديمها للخبير المحاسبي لتقليل الارباح واستخدام حسابات بنكيه شخصيه مبلغ وقدره (١٢,١٩٦,٠٥٦) اثنا عشر مليونا ومايه وسته وتسعون الفا وسته وخمسون ريال. ٣- الحكم باتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٢,٥٠٠,٠٠٠) مليونان وخمسمايه الف ريال. ولارتباط هذه الدعوي بحكم سابق صادر من الدايره الثالثه من هذه المحكمه قررت الدايره تقديم طلب احاله القضيه الي الدايره الثالثه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٩ ه وفيها: حضر وكيل المدعيه (...) وحضر وكيل المدعي عليها (...). وباطلاع الدايره علي دعوي المدعيه وطلباتها، وجدتها منحصره في طلبها التعويض عن خطا حصل من المدعي عليها متمثل في عدم توزيع المدعي عليها الارباح لتشغيل المصنع لمده خمس سنوات مما تسبب في ان يكون تقرير الخبير علي النحو الذي جاء في الحكم السابق والمصادق عليه من محكمه الاستيناف برقم:(٤٣٧٧٦٠٤٧٩)، فيما طلبت الدايره من المدعي عليها تقديم الجواب الموضوعي عن الدعوي، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠١ ه وفيها: حضر المدعيه بالوكاله والمدعي عليها بالوكاله. وبسؤال وكيل المدعيه عن العمل الذي قامت به موكلته ففي الدعوي ذكر ان الاتفاق في العقد الاول محله قيام المدعي بتشغيل المصنع الذي يملكه وقد ذكر: ان المدعي عليها هي من قامت بتشغيله (مخالفه للاتفاق)، فان الدايره تساله عن وجه تفسير ذلك مع كون المصنع مملوك للمدعي وما وجه تسليم المصنع للمدعي عليها من قبل المدعيه والاتفاق في العقد الاول خلاف ذلك، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم جوابا واضحا لما سبق في الجلسه القادمه، وعليه رفعت الجلسه.... عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧ ه، وملخصها: حضر المدعي بالوكاله حضر المدعي عليه بالوكاله. وبعد اطلاع الدايره علي كافه ما ارفقه الطرفين ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه؛ وبما ان المدعي يطلب التعويض عن خطا حصل من المدعي عليها متمثل في عدم توزيع المدعي عليها الارباح لتشغيل المصنع لمده خمس سنوات مما تسبب في ان يكون تقرير الخبير علي النحو الذي جاء في الحكم السابق والمصادق عليه من محكمه الاستيناف برقم:(٤٣٧٧٦٠٤٧٩)، وحيث اجملت المدعي عليها جوابها عن الدعوي بانكارها لصحه الدعوي وطلبها رد الدعوي، وبما الدفع بسبق الفصل في الدعوي يصح للدايره الحكم به من تلقاء نفسها حيث جاء في الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولانه قد تبين للدايره بعد اطلاعها علي الحكم السابق الصادر من الدايره الثانيه بمحكمه الاستيناف في هذه المحكمه بالصك المشمول بالرقم: (٤٣٧٧٦٠٤٧٩) بتاريخ: ١٩/٠٧/١٤٤٣. واطلاعها علي الحكم الابتدايي الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بهذه المحكمه والمشمول بالصك رقم: (٤٣٧١١٦٨٣١) بتاريخ: ٢٢/٠٢/١٤٤٣؛ ان هذه الدعوي التي اقامتها المدعيه في مواجهه المدعي عليها هي في حقيتها ذات الدعوي التي فصل فيها في الحكم الابتدايي المشار اليه وحكمت كذلك محكمه الاستيناف في الحكم المشار اليه في هذه الاسباب بالغاء الحكم الابتدايي المتضمن لذات الطلبات التي يطلبها المدعي في هذه الدعوي، ولما كانت الاحكام النهاييه لها الحجيه في حسم المنازعات والفصل في الخصومات المقضي فيها، ولا يجوز الطعن فيها بالطرق العاديه فضلا عن اقامه دعاوي جديده فيها، وانما يقتصر حق المحكوم عليه بها في الاعتراض غير العادي بالتماس اعاده النظر في تلك الاحكام متي توفرت اسباب تقديم الالتماس ولما كان المدعي وكاله لم يسلك المسلك الصحيح في هذا الشان فان النظر في دعواه الماثله غير جايز. لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٤١٠٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للاعلاف (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص وقايع الدعوي في مطالبه وكيل المدعي التعويض عن خطا حصل من المدعي عليها متمثل في عدم توزيع المدعي عليها الارباح لتشغيل المصنع لمده خمس سنوات، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٤/٠٦/١٤٤٤ه والذي قضي: حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه ٢٩/٠٧/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعيه والمتضمن وجيزها (ثانيا: اسباب واوجه الاعتراض علي الحكم ١-الخطا في تطبيق النظام: اولا: حيث خالفت الدايره قواعد التوزيع الداخلي للدواير الصادر بقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٣٩/٦/٢٢١) وتاريخ ١٤٣٩/٤/٢١ه والتي احالت لها الفقره ١ من نص الماده ٢٥ من نظام المحكمه التجاريه، حيث سبق وان تم اعلام الدايره بوجود دعوي سابقه بين الطرفين امام الدايره التجاريه الثالثه تقدم بها المستانف ضده يطالب فيها بفسخ العلاقه التعاقديه كانت قايمه ورد راس المال وحيث تداولت هذه الدعوي وقدم كلا من طرفيها دفوعه التي انتهت فيها المحكمه بفسخ عقد التشغيل ورد راس المال، كما ان قواعد التوزيع الداخلي في القاعده الاولي تنص علي ان التوزيع يتم حسب الموضوع. ثانيا: عدم ضبط واضافه ما قدمه الاطراف بالجلسه الاخيره والتي قد يكون مؤثرا في مسار هذه الدعوي. -القصور في التسبيب: اولا: ان اصحاب الفضيله اقتصروا في تسبيبهم فقط علي نص الماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه والاطلاع علي الحكم السابق فنجد ان الدايره جانبها الصواب حيث ان الدعوي التي تم الاطلاع عليها في حكمها الابتدايي والاستيناف لم تكن قاطعه للدعوي الماثله من ناحيه الطلبات حيث ان المدعي؛ له الحق في رفع دعوي يطالب فيها بحق ثابت له ومحدد بدلايل واثباتات ولا يمنعها مجرد انه تم ذكرها في دعوي سابقه حيث لم يكن لها محل في تلك الدعوي والتي يستوجب بناء عليها قيام المدعي بتقديم دعواه لاثبات حقه وليس لاهداره بموجب هذا الحكم محل الاستيناف. ثانيا: ان الدعوي التي سبق الفصل فيها تختلف اختلاف تام عن الدعوي محل الاستيناف حيث نجد اختلاف في قيد ووصف الدعوتين وكذا اختلاف صفه الخصوم واختلاف طلبات الدعوتين، ثالثا: الدعوي السابق الفصل فيها كانت تطالب برد قيمه التمويل الا ان الدايره الموقره احالت علي ملف الدعوي والعقود لخبير محاسبي وصدر تقريره المتضمن اساءه اداره المدعي عليها في هذه الدعوي (المدعيه في الدعوي سالفه الذكر بالدايره الثالثه التجاريه بجده) وصدر نتيجه التقرير باستحقاق المدعيه في هذه الدعوي (والمدعي عليها في الدعوي سالفه الذكر) بارباح وقدرها (١٢.٨٠٣.٩٤٤) اثنا عشر مليونا وثمان ميه وثلاثه الفا وتسعميه واربعه واربعون ريال سعودي، ولا ندري لما لم تقم الدايره ببحث موضوعي للدعوي السابقه والماثله للتاكد عما اذا كان هناك اختلاف في موضوعي الدعوي ام لا. رابعا: لم تتطلع الدايره ايضا علي اقرار ممثل المدعي عليها والذي يعد اقرارا قضاييا في الدعوي ٤٢٨٢٢٥١٢ وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٢ ه بان حيازه اداره المصنع المدعي كان تحت يد المدعي عليها وهي من قامت باداراته وتشغيله وكانت تستلم الارباح وتودعها في حسابتها ولم تقم المدعي عليها بتسليم المدعي اي ارباح منذ وقت استلام المصنع المدعي وحتي تسليمه الي الان، وهذا يدل علي ان هناك اختلاف بين الدعوتين حيث ان الاقرار هذا يدل علي وجود العديد من المواضيع بين الخصوم كفيله بتقديم العديد من الدعاوي لكشف الحقوق وردها وليس اهدارها، اصحاب الفضيله ان المصلحه الشرعيه تقتضي نقض هذا الحكم والحكم علي المستانف ضدها بالطلبات. ثالثا: الطلبات وبناء عليه ومن جماع ما تقدم اطلب من فضيلتكم ما یلي. اولا: قبول الاستيناف شكلا. ثانيا: في الموضوع:- ١- اصليا نقض الحكم المعترض عليه والحكم بالزام المدعي عليها بسداد الارباح عن مده ادارتها لمصنع المدعي بمبلغ وقدره (١٢.٨٠٣.٩٤٤) اثنا عشر مليونا وثمان ميه وثلاثه الفا وتسعميه واربعه واربعون ريال سعودي. ٢- الزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمدعي نتيجه التاخير في صرف الارباح والمماطله واخفاء الميزانيات وعدم تقديمها للخبير المحاسبي لتقليل الارباح واستخدام حسابات بنكيه شخصيه لاخفاء الارباح مبلغ وقدره (٢٢,١٩٦,٠٥٦) ريال. ٣- مجموع المطالبه خمس وثلاثين مليون ريال (٣٥.٠٠٠.٠٠٠ريال) ٤ - الحكم باتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٣,٥٠٠,٠٠٠) ريال). فعقب وكيل المدعي عليها بان ما ورد في الاعتراض غير صحيح، وانه يكتفي بما سبق تقديمه وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدار الحكم. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وما قدمه وكيل المدعي لا يعدو ان يكون كلاما مرسلا، وتضمن الحكم الابتدايي الاجابه عنه، الامر الذي تنتهي معه الي تاييد حكم المحكمه الابتداييه محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٠٤-٠٦-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٣٩٤٤٤١٠٧ القاضي ب (عدم جواز نظر هذه الدعوي). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.