tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 223 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-06-19 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ba7107b0-35dd-43a8-9873-8600b88a2918 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 223 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مصنع (...) غير ذلك (...)
 
القاضي عمر بن حسين الحربي رييسا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم 19/06/1442ه، وفيها وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي ومضمونها ان المدعيه اقرضت المدعي عليه قرضه حسنه بمبلغ قدره 500.000 الف ريال، وتبقي في ذمته 150.000 الف ريال وتطلب موكلته الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي وقرر وكيل المدعيه بان هذه هي دعواها، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من:
(الاسباب)
ولما كان الواجب بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه قبل الخوض في موضوع الدعوي، باعتباره مساله اوليه يتعين التحقق منها ابتداء، وتتصدي له الدايره من تلقاء نفسها كونه متعلقا بالنظام العام، ولما كانت ولايه المحكمه التجاريه مقيده بنظر المنازعات التي تحدث بين التجار في امور تجاريه اصليه او تبعيه, او المنازعات التي تنشا عن تطبيق نظام الشركات او ما يتعلق بالقضايا التي تقع بين الشركاء والمرتبطه شراكتهم بالاصول التجاريه وحيث انه من المتفق عليه فقها وقضاء انه لكي يمكن اضفاء الصفه التجاريه علي الدعوي فلابد من توفر شرطين هما: الاول: ان يكون طرفاها تاجرين، الثاني: ان يكون موضوع النزاع تجاريا، ومتي تخلف احد هذين الشرطين لم يصدق علي الدعوي الوصف التجاري، وبالنظر الي هذه الدعوي ومحل النزاع فيها يتبين انه نشا عن اقراض المدعيه للمدعي عليه، وبما ان القرض او السلف من عقود التبرع المدنيه، وبالتالي فانه لا يعد هذا النزاع من الاعمال التجاريه فتكون الدعوي تجاريه وانما من قبيل الدعاوي المدنيه، ما تنحسر عن ولايه المحكمه التجاريه وتقضي بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي اذ المختص بنظرها المحاكم العامه.
(منطوق الحكم)
بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره نوعيا بنظر الدعوي، لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق والهادي، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.
(رييس الدايره)
القاضي عمر بن حسين الحربي