tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 430323155 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-05-09 date_hijri=1443-10-08 document_type=ruling entity=document_number:08263470-e0c0-43be-8c97-68ac79ee1c84 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٨٢١١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:

(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي ومرفقاتها ادعي فيها بما حاصله: ان موكله اشتري في تاريخ (٢٠٢٠/٨/١٩م) من المدعي عليها اعلاه سياره (نوع (...) صنع عام ٢٠٢٠م بثمن قدره (١٧٤١١٣.٣٣ريالا)، وفي تاريخ (٢٠٢١/٥/٣م) حصل عطل مصنعي في السياره ادخلت علي اثره لدي مقر الصيانه لدي المدعي عليها، وفي تاريخ (٢٠٢١/٧/٥م) استلم موكله السياره بعد صيانتها، وبناء عليه وعلي ما تضمنته الماده (٢١) من (احكام تقديم الصيانه وتوفير قطع الغيار وضمان جوده المصنع) من استحقاق موكله للتعويض عن فتره تعطل السياره، فقد خلص الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بتعويض موكله عن تلك الفتره البالغه (٦٤) يوما وذلك بمبلغ قدره (٢٧٨٥٨.١٣ريالا) بالاضافه لمبلغ قدره (٥٠٠٠ريال) تعويضا عن اتعاب المحاماه. مشيرا الي ان موكله تقدم بشكوي بخصوص ذلك لدي وزاره التجاره ردت عليه فيها بانه تم اتخاذ الاجراء النظامي وان المدعي عليه تبلغه بالانتظار ليتم تعويضه. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في هذا اليوم الاربعاء ١٤٤٣/٩/١٩ه بحضور وكيل المدعي: (...) (سجل مدني رقم:...) بالوكاله رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسه برسايل نصيه عبر نظام (ابشر) وفق ما تضمنته (ايقونه التبليغات) في ملف القضيه، وبناء عليه وعلي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه؛ فقد قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، فجري الاطلاع علي ذلك وعلي صوره الحكم الصادر من المحكمه بمحافظه الرس في موضوع النزاع القاضي بعدم الاختصاص نوعيا بنظر الدعوي وانها من اختصاص المحكمه التجاريه. وقد تبين للدايره خلو مرفقات صحيفه الدعوي مما ثبت سبق اللجوء للمصالحه، وبسؤال وكيل المدعي عن مدي سبق اللجوء للمصالحه ؟ اجاب قايلا: القضيه لم تحل من قبل النظام للمصالحه، كما ان الدعوي حسب مبلغها ليست من الدعاوي التي يجب فيها سبق اللجوء للمصالحه حسب النظام، علما بانه سبق رفع دعوي علي المدعي عليها امام المحكمه العامه انتهت بالحكم بعدم الاختصاص النوعي وعليه فلو كان هناك بوادر للصلح لتم الصلح قبل رفع الدعوي، علما انه سبق وان تقدم موكلي ببلاغ لدي وزاره التجاره فتواصلت مع المدعي عليها بخصوص ذلك وعليه فالمدعي عليها علي علم بموضوع هذه الدعوي. هكذا اجاب، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في لقضيه فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، وبما انه يلزم لقبول الدعوي والنظر في موضوعها ان تكون مقامه بالشكل اللازم نظاما، وبما ان البين من مرفقات صحيفه الدعوي هو عدم اشتمالها علي اي وثيقه تفيد سبق اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي، وبما ان كيل المدعي اجاب بعدم اتخاذ اجراءات ذلك، وبما ان الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه " يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... (ب) الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه"، وبما ان الماده (١/١١) من اللايحه تشمل الدعاوي التي تقل قيمه المطالبه فيها عن مليون ريال كما هو حال هذه الدعوي الماثله، وبما ان الماده (١/٥٩) من اللايحه حصرت اليه التحقق من سبق اللجوء للمصالحه بما نصه " يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه"؛ فلذلك ولما نصت عليه الماده (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.