moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم 3170/2/ق لعام 1438ه المقامه من: شركه (...) للبلاستيك ضد: شركه (...) القابضه الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 29/06/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من: القاضي: عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي رييسا القاضي: عبد العزيز بن حماد الحارثي عضوا القاضي: عبد العزيز بن عيظه المالكي عضوا وبحضور امين السر عبد الله بن احمد الشهري، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 08/05/1438ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 08/05/1438ه، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوی مقدمه من مدير الشركه المدعيه: (...)، سجل مدني رقم (...)، حاصلها: انه ورد للمدعي عليها ادوات بلاستيكيه، بموجب فواتير مذيله باستلامها للبضاعه، وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (238.432) ميتان وثمانيه وثلاثون الفا واربعميه واثنان وثلاثون ريالا، ويطلب الزامها به. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها في جلسه هذا اليوم الاربعاء 09/06/1438ه، وفيها سالت الدايره مدير الشركه المدعيه عن الدعوي، فاحال الي لايحتها اعلاه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد بموجب خطاب الدايره الموجه لعمده حي (...)، المتضمن شرحا بان مقر الشركه مغلق منذ اسبوعين، وطلب مدير الشركه المدعيه الحكم غيابيا علي المدعي عليها، تاسيسا علي بينته المتمثله في الفواتير المختومه باستلام المدعي عليها للبضاعه، المقدره ب (238,432) ميتان وثمانيه وثلاثون الفا واربعميه واثنان وثلاثون ريالا، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن عقد بيع، فانه يعد من الاعمال التجاريه، وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص الدواير التجاريه بديوان المظالم ولاييا، وفقا للماده (443) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432ه. وعن الموضوع، فانه لما كان مدير الشركه المدعيه طلب الحكم غيابيا علي المدعي عليها بمبلغ قدره: (238.432) ميتان وثمانيه وثلاثون الفا واربعميه واثنان وثلاثون ريالا، المتبقي من قيمه ادوات بلاستيكيه، وقدم بينته المتمثله في فواتير مذيله باستلام المدعي عليها للبضاعه، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بالموعد بموجب توقيع وختم الشركه المدعي عليها، وبما انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه؛ حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب، وكذلك الحنفيه ذهبوا الي جوازه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد ؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل والتحايل والتلاعب، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني: (ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه ؛ فعلي الحاكم اجابته اذا كملت الشروط (، ويقول في موضع اخر: (فان امتنع من الحضور او تواری فظاهر كلام احمد جواز القضاء عليه)، وقد سار المنظم وفق هذا المنهج حيث نصت الماده (527) من النظام التجاري علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه، فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض(كما نصت الماده (528) من نظام المحكمه التجاريه علي ان الحكم يعتبر غيابيا اذا كانت غيبه المدعي عليه قبل ختام المحاكمه ؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم غيابيا بما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا بالزام شركه (...) القابضه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: شركه (...) لبلاستيك، سجل تجاري رقم (...)، مبلغ قدره (238.432) ملتان وثمانيه وثلاثون الف واربعميه واثنان وثلاثون ريالا، وللمحكوم عليها حق الاعتراض خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها بالحكم. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر عبد الله بن احمد الشهري القاضي عبد العزيز بن عيظه المالكي القاضي عبد العزيز بن حماد الحارثي رييس الدايره/ القاضي عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي الحكم في القضيه رقم 1113 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...), سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/08/16 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/12 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (238.432) ريال مقابل توريد ادوات بلاستيكيه. (الاسباب) وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها بالزام المدعي عليها وعلي الاجراءات المتخذه لابلاغها بالحكم، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 3170/2/ق لعام 1438ه القاضي: بالزام شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل / شركه(...) ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (238.432) ميتان وثمانيه وثلاثون الفا واربعميه واثنان وثلاثون ريالا. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر سلطان بن سفر بن صالح العميري عضو محمد بن موسي الفيفي عضو عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني