tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / employment_contracts

لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية لعام 1399هـ

ncar · regulation · processed · 25 chunks

date_gregorian=1979-04-24 date_hijri=1399-05-27 document_type=regulation entity=legal_basis:royal_order:4097 entity=summary:تضمن القرار : سريان اللائحة للمعيين على بند الاجور باستثناء الخطوط الجوية السعودية , أقسام المعينين على بند الاجور , مؤهلات المعينون على بند الأجور , الدورة التدريبية للمعينين على بند الأجور , ترقية المعيين على بند الأجور , معالجة أوضاع الذين لم تشملهم أحكام اللائحة , تطبيق لائحة الجزاءات والمكافأة للمعينين على بند الأجور . entity=document_number:141 entity=document_number:م/48 entity=document_number:م/21 entity=keyword:أجور entity=keyword:بند entity=keyword:عمال النظافة entity=keyword:عمال entity=keyword:الحمالون entity=keyword:الزراعين entity=keyword:سائق entity=keyword:ميكانيكا entity=keyword:كهربائي entity=keyword:الطهاة entity=keyword:سباك entity=keyword:نجار entity=keyword:موزع entity=keyword:حرفي entity=keyword:ورش entity=keyword:فني entity=keyword:أشعة entity=keyword:مصانع entity=keyword:خطاط entity=keyword:رسام entity=keyword:سمكري entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية entity=agency:صندوق تنمية الموارد البشرية entity=legal_basis:royal_decree:48 entity=legal_basis:royal_decree:21 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=employment_contracts validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (
141) 
وتاريخ 
27/ 5 /1399ه

المعمول بها اعتبارا 
من 1/ 7 /1399ه 
ان مجلس الخدمه المدنيه.
بناء علي الفقره (ب) من الماده التاسعه من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/ 7 /1397ه.
وبعد الاطلاع علي المادتين (9) و(125) من نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 4/ 9 /1389ه.
وعلي مشروع اللايحه العامه للمعينين علي بند الاجور في الادارات والمصالح الحكوميه المرفوعه بخطاب معالي رييس الديوان العام للخدمه المدنيه رقم (1/104) وتاريخ 20/ 5 /1399ه.
وبعد الاطلاع علي لايحه المستخدمين الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (3) وتاريخ 20/ 9 /1397ه، وعلي توصيه اللجنه التحضيريه لمجلس الخدمه المدنيه رقم (70) وتاريخ 20/ 5 /1399ه.
يقرر ما يلي
اولا:
 الموافقه علي مشروع لايحه المعينين علي بند الاجور في الجهات الاداريه بالصيغه المرافقه لهذا القرار.
ثانيا :
 تسري احكام هذه اللايحه اعتبارا من 1/ 7 /1399ه.

 نايب رييس مجلس الوزراء
 ورييس مجلس الخدمه المدنيه
 فهد بن عبدالعزيز
لايحه المعينين علي بند الاجور 
في 
الجهات الاداريه
اللايحه
ماده(1)
تسري احكام هذه اللايحه علي جميع المعينين علي بند الاجور في الميزانيه العامه للدوله والميزانيات المستقله.
ويستثني من ذلك المؤسسه العامه للخطوط الجويه العربيه السعوديه وغيرها من الاجهزه الاداريه التي يوافق عليها مجلس الخدمه المدنيه.
ماده(2)
يقسم المعينون علي بند الاجور الي المجموعات الاتيه:
ا- 
مجموعه العاديين:
وهم: عمال النظافه والحراسه والمصاعد والحمالون والزراعيون والسفرجيون.
ب-
 مجموعه الحرفيين:
وهم: الميكانيكيون والكهرباييون وفارزو وموزعو البريد والسايقون والمعقبون والطهاه والسباكون والنجارون.
ج- 
مجموعه الفنيين المساعدين:
وهم: عمال الاشعه والمختبرات والمستشفيات والمصانع والورش ومراكز التدريب.
ماده(3)
لا يجوز ان يعين علي بند الاجور من غير المجموعات المحدده في الماده السابقه، ويجوز لوزاره الماليه بالاتفاق مع الديوان العام للخدمه المدنيه (وزاره الخدمه المدنيه حاليا) اضافه مسميات جديده لم تشملها اللايحه.
ماده(4)
تحدد مؤهلات المجموعات المشار اليها في الماده (2) من هذه اللايحه علي النحو التالي:-
1-
 مجموعه العاديين:
يعين في الفيه (ا) من جدول الاجور المرفق:
- من يملك القدره علي القيام بالعمل علي مستوي مبتدي.
يعين في الفيه (ب) من الجدول المشار اليه:
- من يملك القدره علي القيام بالعمل مع خبره في طبيعه العمل لمده لا تقل عن ثلاث سنوات.
يعين في الفيه (ج) من الجدول المشار اليه:
1- 
من يملك القدره علي القيام بالعمل مع خبره في طبيعه العمل لمده لا تقل عن ست سنوات.
2-
 الحاصل علي الشهاده الابتداييه مع خبره لا تقل عن سنتين.
2-
 مجموعه الحرفيين:
يعين في الفيه (ب):
1-
 الحاصل علي شهاده دراسيه لا تقل عن الخامسه الابتداييه مع القدره علي القيام بالعمل علي مستوي مبتدي.
2- 
الحاصل علي خبره ثلاث سنوات في حرفته.
3-
 من كان حاصلا علي شهاده تدريبيه في مجال حرفته لا تقل مدتها عن سته اشهر.
يعين في الفيه (ج).
1- 
الحاصل علي شهاده دراسيه لا تقل عن الخامسه الابتداييه مع خبره لمده لا تقل عن ثلاث سنوات.
2- 
الحاصل علي خبره ست سنوات في حرفته.
3- 
من كان حاصلا علي شهاده تدريبيه في مجال حرفته لمده لا تقل عن سنه.
4-
 من كان حاصلا علي شهاده تدريبيه في مجال حرفته لمده لا تقل عن سته اشهر مع خبره ثلاث
سنوات.
يعين في الفيه (د):
1- 
الحاصل علي شهاده دراسيه لا تقل عن الخامسه الابتداييه مع خبره لا تقل عن ست سنوات.
2-
 الحاصل علي خبره تسع سنوات في حرفته.
3-
 الحاصل علي شهاده تدريبيه لا تقل مدتها عن سته اشهر في مجال حرفته مع خبره ست سنوات.
4- 
الحاصل علي شهاده تدريب لا تقل مدتها عن سنه في مجال حرفته مع خبره ثلاث سنوات.
3-
 مجموعه الفنيين المساعدين:
يعين في الفيه (ج):
1-
 الحاصل علي الشهاده الابتداييه مع القدره علي القيام بالعمل وخبره لمده لا تقل عن سنه.
2-
 الحاصل علي شهاده تدريبيه لا تقل مدتها عن سنه في مجال مهنته.
3- 
الحاصل علي شهاده تدريبيه لمده لا تقل عن سته اشهر في مجال مهنته مع خبره في مجال
مهنته لمده سنتين.
يعين في الفيه (د):
1-

 الحاصل علي الشهاده الابتداييه مع خبره لا تقل عن ثلاث سنوات.

2-
 الحاصل علي الشهاده الابتداييه مع شهاده تدريبيه في مجال مهنته لا تقل عن سنه مع خبره في طبيعه عمله لا تقل عن سنتين.
3-
 الحاصل علي الشهاده الابتداييه مع شهاده تدريبيه في مجال مهنته لا تقل عن سته اشهر مع
خبره في مجال عمله لا تقل عن اربع سنوات.
وتعتبر الخبره لمده ثلاث سنوات في طبيعه العمل معادله للشهاده الابتداييه بالنسبه لهذه المجموعه.
ماده(5)
يجب ان تكون شهاده الدوره التدريبيه من جهه تدريبيه معترف بها.
ماده(6)

ا-
 تمنح العلاوه السنويه المحدده وفق سلم الاجور الملحق بهذه اللايحه بنقل من يشغل فيه من فيات هذا السلم الي الدرجه التاليه لها مباشره في الفيه نفسها ويتم هذا النقل في اول محرم من كل سنه.
ب-
 يمنح العامل علاوه اضافيه في الحالات الاتيه:-
1-
 علاوه عن كل سنه دراسيه فوق المرحله الابتداييه ينهيها بنجاح اثناء عمله.
2- 
علاوه عن كل دوره تدريبيه في مجال عمله لا تقل مدتها عن سته اشهر ينهيها بنجاح اثناء عمله.
ماده(7)
يجوز ترقيه المعين علي بند الاجور الي الفيه التي مباشره الفيه التي يشغلها بشرط ان يكون قد اكمل اربع سنوات علي الاقل في الفيه التي يشغلها وتكون الترقيه علي اساس الاقدميه والكفاءه، فان تساوي اثنان او اكثر في الاقدميه تقدم من لديه مستوي دراسي اعلي.
ويحصل المرقي علي راتب اول درجه في الفيه المرقي اليها، فاذا كان راتبه يساوي او يزيد علي ذلك منح راتب اول درجه تتجاوز راتبه.
ماده (8)
يسوي وضع القايمين علي العمل عند العمل باحكام هذه اللايحه بان يوضع في الفيه التي يعين فيها المستجد ويعطي الدرجه التي تساوي مع اجره، فاذا كان يتقاضي اجرا يقع بين درجتين وضع في الدرجه الاعلي منهما، واذا كان اجره يتجاوز اخر مربوط الفيه التي يعين عليها المستجد ظل في تلك الفيه ويتقاضي اجره ما لم يكن قد اتم ثمان سنوات في الخدمه فيوضع في فيه الاجور التي تليها ويعطي اجر الدرجه التي تتساوي مع الاجر الذي يتقاضاه فاذا لم توجد فيعطي الاعلي منها.
ماده(9)
تفوض وزاره الخدمه المدنيه بالاتفاق مع وزاره الماليه والجهه الاداريه ذات العلاقه ما يلي:-
ا- 
معالجه اوضاع من يشغلون وظايف بمسميات لم ترد في هذه اللايحه.
ب– 
معالجه اوضاع من يتقاضون رواتب او مزايا تزيد عما هو مقرر في هذه اللايحه·
ج-
 تسويه اوضاع المعينين علي بند الاجور السابقه علي صدور هذه اللايحه بالنسبه للبدلات.
د- 
استمرار شاغلي مسميات الوظايف الحرفيه والفنيه المساعده في تقاضي العلاوه السنويه المقرره للفيه (د) ولو تجاوز الراتب اخر المربوط المقرر لهذه الفيه.
ماده(10)
يكون اثبات القدره علي القيام بالعمل بالنسبه للسايقين عن طريق الحصول علي رخصه قياده، وتعتبر كل سنه تمضي بعد الحصول علي رخصه القياده بمثابه سنه خبره ويكون اثبات القدره بالنسبه لمن عداهم عن طريق شهاده الفحص او التدريب او شهاده الخبره المعترف بها.
ماده(11)
يعامل المعين علي بند الاجور من حيث ساعات العمل والاجازات والعطلات الرسميه والبدلات بما فيها بدل النقل والعلاوه الاضافيه والمكافاه التشجيعيه والتدريب طبقا لما هو مقرر لشاغلي وظايف المستخدمين. اما من حيث التعويض عن العمل الاضافي فوفقا لنظام العمل والعمال، ويستثني الحراس من ساعات العمل الاضافي.

ماده(12)
يطبق علي المعينين علي بند الاجور لايحه الجزاءات و المكافات النموذجيه الصادره بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم (119) وتاريخ 12/ 4 /1390ه، وتعديلاتها، وفي حال اشتراك العامل مع غيره في مخالفه ماليه او اداريه يعاقب عليها بموجب نظام اخر يطبق بحقه ما يطبق علي شريكه اذا كانت العقوبه اشد مما تضمنته اللايحه.
ماده (13)
لا تمس هذه اللايحه الحقوق المكتسبه او الحقوق الافضل المنصوص عليها في نظام العمل والعمال والقرارات واللوايح الصادره بمقتضاه.
ماده (14)
مع مراعاه ما نصت عليه الماده (13) اعلاه تلغي هذه اللايحه ما يتعارض معها من قرارات واحكام سابقه.
السماح بالعمل في الشركات والمحلات التجاريه ومزاوله المهن وقياده سيارات الاجره والحافلات والشاحنات:
اضافه عدد من الاعمال الي لايحه بند الاجور:-
تم اضافه عدد من مسميات الاعمال بالاتفاق بين وزاره الخدمه المدنيه ووزاره الماليه والجهات ذات العلاقه في عده محاضر وفقا للماده الثالثه من لايحه بند الاجور. والمسميات المضافه هي:-
اولا
:
 مجموعه العاديين
- عامل محطات غسيل وتشحيم او بنزين.
- قهوجي– ويكون التعيين عليها في الجهات التي يتطلب عملها ذلك.
- قياس– ويشمل هذا المسمي الذين يرافقون المساحين اثناء عملهم.
- عامل او ملاحظ خدمات عامه ورؤساؤه، ويدخل في هذا المسمي عمال الاناره وجميع مسميات اعمال من يشرفون علي العاملين في مجموعه العمال العاديين.
- عامل مطابع:
 وهو من يعمل في المطابع في غير الاعمال الفنيه.
- رشاش مبيدات:
 ويشمل جميع العاملين في مجال رش المبيدات بجميع انواعها ومهما اختلفت مسميات اعمالهم.
- مشغل معدات البناء
- عامل مياه وصرف صحي.
- طابع خرايط وساحب استنسل ومشغل الات مكتبيه: ولا يدخل في هذه الاعمال النسخ علي الاله الكاتبه.
- غسالوا الموتي، حفاروا القبور.
- عمال الطرق ويدخل تحت هذا المسمي ادلاء ومرشدو الطرق ومراقبو عمال الطرق ورؤساؤهم.
- عمال الصخور: ويشمل العاملين في الصخور سواء في التكسير او الافران.
- مشغلو مضخات الحريق.
- مشغلو مضخات المياه او الصرف الصحي.
- فتالو الحبال.
- ملاحظو العمال.
- مربو الحيوانات.
- موزعو الانتاج الحيواني او النباتي.
- الحلابون.
ثانيا: 
مجموع الحرفيين:
- الخياطون: ويدخل في هذا المسمي جميع الذين يزاولون اعمال الخياطه.
- الحلاقون.
- المجلدون: ويشمل هذا المسمي جميع من يزاول عمل التجليد للكتب والدفاتر وغيرها.
- مامورو السنترالات او الهاتف والتلكس.
- الدهانون والمبيضون.
- المبلطون.
- الحدادون او اللحامون.
- النقاشون.
- السمكريون.
- الزجاجون. وهم من يعملون بالزجاج كقصه او تركيبه او اصلاحه او غير ذلك.
- المنجدون.
- البناؤون.
- الغسالون والمكوجيون.
- معمرو البطاريات.
- البنشريون: وتشمل جميع القايمين باعمال البنشره للسيارات والمعدات الثقيله·
- قارؤوا العدادات.
- موزعو الفواتير
- صانعو الاحذيه ·
- الخطاطون.
- الرسامون.
- مامورو المبرقات.
- سايقو الشاحنات والمعدات الثقيله.
- عاملو صيانه المكيفات.
- قياسوا السيول.
- عمال الخراطه والجلخ·
- الربابنه.
- السروجيه – والسايسون.
- عمال الامن او السلامه الفنيين.
- موزعو البرقيات.
- فنيو التلفونات.
- فنيو الاضاءه.
- فنيو التسجيل.
- فنيو الديكور.
- مشغلو الرافعات الكهرباييه.
- مشغلو المولدات الكهرباييه.
- مضايفي:
 ويشمل هذا المسمي مامورو الاستقبال ومن يتولون توجيه الدعوات واستقبال الضيوف والاشراف علي ترتيب الموايد، ولا يكون التعيين عليها الا في الجهات التي يتطلب عملها ذلك كالامارات، والقصور والضيافات والمراسم.
- فارزوا البرقيات.
- فني غاز.
- ملخص جمركي.
- مراقبو المباني.
- حاضنه.
- رييس فرقه. ومراقب شبكات المياه او الصرف الصحي (التعيين علي هذه الاعمال يقتصر علي مديريات المياه والصرف الصحي).
- مامورو القطارات ومساعدوهم. ( ويشمل هذا المسمي كذلك مامورو عفش الركاب).
- مراقبو المحطات ومساعدوهم: ( ويشمل هذا المسمي كذلك نظار المحطات ومساعدوهم).
- سايقو القطارات ومساعدوهم.
- مراقبو صيانه الخطوط الحديديه.
- مامورو ساحات العربات.
- الجزارون.
-معقمو الالبان ومساعدوهم.
- مشرفو الصيانه.
- فنيو صيانه الالات المكتبيه.
- عامل فخار.
ثالثا:
 مجموعه الفنيين المساعدين:
- فنيوا الطباعه: ويدخل تحت هذا المسمي جميع الاعمال الفنيه المتعلقه بالمطابع كعمال الاوفست، واليونيتيب وغيرها.
- المساحون.
- فنيو ومعمرو الاسلحه والذخيره.
- قياسوا الزيت.
- المصورون: 
ويشمل هذا المسمي مصورو التلفزيون والسينما والتصوير الجوي والتصوير الفوتغرافي والجنايي.
- ممرض او ممرضه.
سلم رواتب المعينين علي بند الاجور
 المعتمد بالامر الملكي رقم (4097/م ب) وتاريخ 25/ 6 /1432ه اعتبارا من 25/ 6 /1432ه

الفيه

 الراتب الاساسي

العلاوه السنويه

 الدرجات

ا

3000

3125

3375

3500

3625

3750

3875

4000

4125

4250

4375

4500

4625

4750

ب

3560

3725

3890

4055

4220

4385

4550

4715

4880

5045

5210

5325

5540

5705

5870

ج

4280

4485

4690

4895

5100

5305

5510

5715

5920

6125

6330

6535

6740

6945

7150

د

5150

5359

5640

5885

6130

6375

6620

6865

7110

7600

7845

8090

8335

8580

-

يقتصر تطبيق هذا السلم علي السعوديين فقط ، اما المعينون علي البند من غير السعوديين فان الاجور المتفق عليها عند التعاقد معهم هي الاساس في تحديد اجورهم حتي وان قلت عن الاجور الوارده في هذا السلم، ويعتبر هذا السلم هو الحد الاعلي الذي لا يجوز تجاوزه عند ابرام العقد او تجديده. كما ورد ذلك في قرار مجلس الخدمه المدنيه الصادر في هذا الشان.