tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430801900 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-04-12 date_hijri=1443-06-07 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:6dc4e951-2bf2-491b-8781-6230656c091a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم4470863796لعام1444ه 
المدعي:
مؤسسه (...) الطبيه
المدعي عليه:
شركه (...) الطبيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلستها التحضيريه: (...) (الهويه الوطنيه: (...) وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 1444/05/18 ه صادره عن الموثق/ (...)) وذلك بتقديم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها:
تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ 1443/06/07ه الموافق 2022/01/10م علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل بتخزين بضاعه خلال سنه هجريه، بثمن اجمالي قدره (8.625) ثمانيه الاف وستمايه وخمسه وعشرون ريال سعودي، سدد منه (8.628) ثمانيه الاف وستمايه وثمانيه وعشرون ريال، ولم تنفذ الخدمه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/12/16ه الموافق 2022/07/15م -تقريبا-،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
1- دفع مبلغ وقدره (8.628) ثمانيه الاف وست ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي استنادا علي الحواله البنكيه، وسبب استرداد المبلغ التفريط في البضاعه، مستندا علي عدم تسليم البضاعه للمدعي.
2- خطا المدعي عليه، المتمثل في التفريط في البضاعه محل العقد، وذلك بتاريخ 1443/12/16ه، مما تسبب بقيمه البضاعه، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر ان المدعي عليها لم تقم بالتزاماتها التعاقديه مما ادي لخساير فادحه علي المدعيه، ومقدار التعويض المطلوب (53,381.25) ثلاثه وخمسون الفا وثلاثمايه وواحد وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله، والخطا المتمثل في التفريط في البضاعه محل العقد)، وذلك بتاريخ 1443/12/16ه، مما تسبب ب(التكاليف الجمركيه للبضاعه المفرط بها)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر عدم تسليم البضاعه للمدعيه، ومقدار التعويض المطلوب (9.000) تسعه الاف ريال.
3- اضرار تقاضي متمثله باللجوء للقضاء دون وجه حق مما ادي الي تكبد المدعي عليه اتعاب محاماه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (23,333) ثلاثه وعشرون الفا وثلاث ميه وثلاثه وثلاثون ريال. وعليه ختم بطلب الزام المدعي عليها ب:
1-دفع مبلغ قدره (8.625) ثمانيه الاف وستمايه وخمسه وعشرون ريال.
2-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (62.381.25) اثنان وستون الفا وثلاثمايه وواحد وثمانون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله.
3-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (23,333) ثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال.
وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1444/09/12ه لم يتبين فيها حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وبعد سؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها ارفقت عبر المحادثه الكتابيه تحريرا لدعواها نصه التالي:
(بتاريخ 10/1/2022م الموافق 7/6/1443ه تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها ((...) الطبيه) لتخزين بضاعه عباره عن اجهزه الطبيه ومستلزمات طبيه بقيمه (53,381.25) ثلاثه وخمسون الف ريال وثلاثمايه وواحد وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله، مقابل مبلغ وقدره (7.500) ريال مضافا اليه قيمه الضريبه المضافه 15٪ والمجموع (8.625) ريال.
ثانيا: لم تقم المدعي عليها بالتزاماتها الجوهريه في العقد من تخزين البضاعه والحفاظ عليها، حيث انه تم التواصل مع المدعي عليها لاستلام البضاعه المذكوره اعلاه لكن فوجيت موكلتي برد المدعي عليها انه لا يوجد بضاعه وانها قامت بتسليم البضاعه لشخص لم تقم موكلتي بتفويضه لاستلامها، وهذا ان دل علي مخالفه المدعي عليها بنود العقد وجوهره بتفريطها بالبضاعه مما تسبب في الاضرار بموكلتي، والقاعده الفقهيه تنص علي ان الضرر يزال.
ثالثا: تم التواصل مع المدعي عليها مرارا وتكرارا لاعاده المبالغ المستلمه والتعويض عن قيمه التفريط بالبضاعه لكن دون جدوي، مما اضطرت معها موكلتي برفع هذه الدعوي.
عليه ولكل ما سبق اطلب الزام المدعي عليها بدفع ما يلي:
اولا: قيمه البضاعه مبلغ وقدره (53,381.25) ثلاثه وخمسون الف ريال وثلاثمايه وواحد وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله.
ثانيا: التكاليف الجمركيه للبضاعه (9.000) تسعه الاف ريال.
ثالثا: قيمه التخزين في العقد (7.500) سبعه الاف وخمسمايه ريال + قيمه الضريبه المضافه (1.125) الف ومايه وخمسه وعشرون ريال. رابعا: اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (23,333) ريال واي تكاليف قضاييه اخري.) وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من نظر اختصاصها بنظر الدعوي ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن سبق مطالبه موكلتها قضاء للمدعي عليه بتسليم البضايع المخزنه ومطالبتها بردها فذكرت بانه لم يتم مطالبه المدعي عليه بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:
الاسباب:
حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه البضاعه المسلمه للمدعي عليها لتخزينها وقدرها (53,381.25) ثلاثه وخمسون الف ريال وثلاثمايه وواحد وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله ودفع التكاليف الجمركيه للبضاعه وقدرها (9.000) تسعه الاف ريال بالاضافه الي قيمه التخزين في العقد، والزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (23,333) ريال، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعن قبول الدعوي وبما ان دعوي المدعيه هي مطالبه المدعي عليها بالتعويض عن قيمه البضاعه المسلمه لها بغرض تخزينها، وبما ان التزام المدعي عليها هو حفظ البضايع وتخزينها وفقا لدعوي المدعيه، ولما كانت المدعيه لم تقدم ما يثبت امتناع المدعي عليها او تصرفها في البضايع المخزنه، وبما ان النظر في طلب التعويض عن قيمه البضايع قبل اثبات ما ذكر سابق لاوانه، اذ انه لا يصح النظر فيه وما تفرع عنه قبل ثبوت تعذر تسليم البضايع من قبل المدعي عليها، الامر الذي لم تثبته المدعيه في دعواها ولم تقم بشانه دعوي لمطالبه المدعي عليها بتسليم البضايع؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (4470863796)، والله الموفق.