moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2506 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت الي هذه المحكمه المدعيه بلايحه دعوي تطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (143.450) ريال، وذلك مقابل اعمال طباعه هذه دعواها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره جلسه 1441/6/25ه وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها عن طريق نظام ابشر، وابرز وكيل المدعيه صور شيكات سداد من المدعي عليها للمدعيه بمبالغ متفرقه ثم قرر قايلا لقد سددت المدعي عليها قبل رفع الدعوي من محل التعاقد مبلغا قدره (24.000) ريال وتبقي عليها محل دعوانا هذا كما ابرز مذكره تفصيليه وعدد من المرفقات ضمنها فواتير واوامر شراء وهي مرفقه بالمعامله كما ابرز عده اصول لاوامر الشراء تتضمن ختما منسوبا للمدعي عليها وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. ثم حضر وكيل المدعي عليها في جلسه لاحقه وعقدت الدايره عده جلسات لطلب الجواب منه. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 1441/7/16ه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، واكتفي وكيل المدعيه بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (143.450) لما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات مطالبته طلب فتح حساب بالاجل بتاريخ 2014/6/30م ممهور بختم المدعي عليها، كما قدم مجموعه من اوامر الشراء المحرره من المدعي عليها والممهوره بختمها، كما قدم عددا من الفواتير الموقع عليها بالاستلام والتي تفي بمبلغ المطالبه، بالاضافه الي كشف حساب صادر من المدعيه بمبلغ المطالبه للفتره من 2014/1/1م حتي 2019/2/28م. وحيث ثبت للدايره تبليغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر فحضر وكيلها وامهلته الدايره لمرتين متتاليتين للجواب عن دعوي المدعيه الا انه قد امتنع عن ذلك وتخلف عن الحضور في جلسه الحكم، مما يعد نكولا عن الجواب عن دعوي المدعيه واعراضا عن المخاصمه فيما قدمته المدعيه من مستندات، ولما كان من المقرر قضاء علي ان الخصم اذا امتنع عن الحضور مع تبلغه وعلمه بالدعوي فانه يكون ناكلا عن الجواب ويحكم عليه. ولما نصت عليه الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". وعليه تري الدايره كفايه البينه المقدمه من المدعيه للحكم لها بمبلغ المطالبه. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (143.450) ريال، وﷲ الموفق.