tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 409159428 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2019-07-16 date_hijri=1439-10-13 document_type=ruling entity=document_number:32 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:high_order:32 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 40803133 لعام 1440ه 
المدعي:
(...) المدعي عليه:
مؤسسه (...) لمقاولات لصاحبها (...)
الوقايع:
تتلخص واقعات القضيه بما يلزم للحكم فيها، بان المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (391512039) بتاريخ 13/10/1439ه تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها بان المدعي عليه قام بنقل مؤسسه (...) للمقاولات باسم موكلتي صوريا بعد وفاه شقيقه وقد ترتب علي المؤسسه ديون وغرمات ماليه وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بسداد الديون، وفي سبيل نظر الدعوي، حددت الدايره جلسه بتاريخ 02/04/1440ه حضرت المدعيه اصاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغ صاحب المؤسسه (...) لشخصه عن طريق خدمه ابشر وسالت الدايره المدعيه عن الدعوي فاحالت علي ماجاء في صحيفه الدعوي وبسؤالها عما هو لازم لتحرير دعواها، ذكرت بان المدعي عليه كان زوج لها وقد فتح مؤسسه وجعلها باسمها وهي في الحقيقه ملك له وقد ترتب علي ذلك مبالغ ماليه بصفتها مالكه المؤسسه نظاميا وشكليا فقط، وقد قامت بسداد بعض المستحقات وبعضها لم يتم سدادها وقد تم مؤخرا نقل المؤسسه باسم المدعي عليه، وختمت صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بسداد ما تم دفعه والزامه بتحمل الديون التي علي المؤسسه، وبسؤالها عن البينه علي الدعوي ابرزت ورقه من الغرفه التجاريه تتضمن استعداد المدعي عليه بنقل المؤسسه باسمه وتعهد بذلك من تاريخ 1/11/1439ه كما ابرزت صوره الغاء تراخيص المؤسسه صادره من امانه منطقه (...)، كما ابرزت صوره سداد مبالغ مترتبه علي المؤسسه وسالتها الدايره عن بينتها علي ان المؤسسه كانت باسمها صوريا فقط، فقدمت صوره صك صادر من المحكمه العامه برقم (...) وتاريخ 24/1/1440ه وذكرت بانه تضمن اقرار وكيل المدعي عليه بملكيته للمؤسسه حيث جاء ما نصه (المؤسسه في حقيقتها ملك لموكلي وهو المسؤول عنها ولا مانع لدي من نقل المؤسسه الي اسم موكلي) وبسؤالها عن بينتها علي سداد المبالغ وكم قدرها، طلبت مهله لذلك، وفي جلسه هذا اليوم لم يحضر من يمثل المدعي عليه وذكرت المدعيه بانها تحصر دعواها في المبالغ المسدده عن المدعي عليه وقدرها (6800) ريال وقيمه تكاليف الحضور من مدينه (...)عن طريق القطار بمبلغ (230) ريال لها ولوالدها و قدمت صور حوالات وايصال تحصيل نقود بمبلغ(1500) ريال مختوم بختم وزاره الماليه مقابل غرامه تاخير تسديد وتجديد اقامه، وقدمت تذاكر القطار بمبلغ (115)ريال للشخص الواحد، وطلبت الدايره منها اداء اليمين علي صحه دعواها واستعدت ببذلها بعد ان افهمتها الدايره بعظم اليمين وحلفت قايله (والله العظيم بانني قمت بسداد مبلغ (6800) ريال عن مؤسسه (...) للمقاولات وانني لست المالكه للمؤسسه والمالك الحقيقي لها هو (...) والله العظيم)، وعليه رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي مقامه علي تاجر، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي المادتين(12) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350ه، وبناء علي الماده (35/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، واما من حيث الموضوع، وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بما تقدم في الوقايع، وقدمت البينه التي تثبت استحقاقها لمبلغ المطالبه، وهي: حوالات بنكيه وايصال تحصيل نقود مختوم بختم وزاره الماليه تفيد بمجموعها مبلغ المطالبه، كما قدمت اقرار وكيل المدعي عليه في المحكمه العامه بان المدعيه مالكه للمؤسسه صوريا وانها ملك لموكله، وحيث رات الدايره تحليف المدعيه يمين استظهار للتاكيد علي صحه دعواها كما نصت اللايحه التنفيذيه (111/5) من نظام المرافعات الشرعيه (للدايره ان توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لاحد الخصمين عند الاقتضاء، ولو لم يطلب الخصم ذلك) وحيث ادتها المدعيه علي النحو الوارد اعلاه ،وقد جري تبليغ المدعي عليه الكترونيا بموعد هذه الجلسه عن طريق ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق نظام ابشر ،ولكنه لم يحضر، ولم يتقدم باي عذر عن عدم حضوره، مما يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) وتاريخ25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا للفقره رقم (1) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، وبناء علي الماده رقم(57/2) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه...فتحكم المحكمه في الدعوي ،ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا" ولما جاء في المغني" يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له"(14/9697)، ولما جاء ايضا في منتهي الارادات انه:"من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها "(5/299300)، وحيث ان المدعيه تطلب مصاريف النقل بمبلغ (230) ريال وقدمت البينه علي ذلك، وقد قال شيخ الاسلام ابن تيميه:"واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، وعطله حتي احوجه للشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" (مجموع الفتاوي24/300)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بدفعها، ليكون مجموع المبلغ المحكوم به علي المدعي عليه في المنطوق ادناه.
نص الحكم:
حضوريا: بالزام (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بان يدفع (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (7.030) سبعه الاف وثلاثون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب