moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٠٦٧٥٠ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتوريد بضايع تجميل نساييه لصالح للمدعي عليها، والتزمت المدعيه بما اسند اليها من اعمال وقامت بتوريد البضايع للمدعي عليها باجمالي مبلغ قدره (٦٣,٢٦٣,٩٤) ثلاثه وستون الفا ومايتان وثلاثه وستون ريالا واربع وتسعون هلله بموجب (٥) فواتير متفاوته التواريخ ومستحقه بتاريخ اول فاتوره ١٥/ ٠٢/ ٢٠٢٣م، وقامت المدعي عليها بسداد جزء من المبلغ وقدر ما تم سداده (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال ولم تقم بسداد باقي مبلغ المطالبه رغم اخطارها بالسداد خلال (٥) ايام من تاريخه لتفادي اللجوء للقضاء، لذلك يتبقي في ذمتها مبلغا قدره (٥٣,٢٦٣,٩٤) ثلاثه وخمسون الفا ومايتان وثلاثه وستون ريالا واربع وتسعون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه قيمه البضايع باجمالي مبلغا قدره (٥٣,٢٦٣,٩٤) ثلاثه وخمسون الفا ومايتان وثلاثه وستون ريالا واربع وتسعون هلله، وبدفع قيمه اضرار التقاضي مبلغا قدره (٩٣٢٦) تسعه الاف وثلاثمايه وسته وعشرون ريالا، وقدم سندا لطلبه الفواتير المذكوره سابقا، وفي جلسه ١/٣/١٤٤٦ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها وكيل المدعيه والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته قدمها عبر ايقونه المحادثه ا لجانبيه ونصها ( اولا: اتفق اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتوريد بضايع تجميل نساييه لصالح للمدعي عليها. ثانيا:التزمت المدعيه بما اسند اليها من اعمال وقامت بتوريد البضايع للمدعي عليها باجمالي مبلغ وقدره (٦٣,٢٦٣,٩٤) ثلاثه وستون الفا ومايتان وثلاثه وستون ريالا واربع وتسعون هلله بموجب (٥) فواتير متفاوته التواريخ ومستحقه بتاريخ اول فاتوره ١٥/٠٢/٢٠٢٣م مرفق لفضيلتكم الفواتير وتفاصيل البضايع التي جري توريدها من قبل المدعيه (مرفق ١ الفواتير). ثالثا: قامت المدعي عليها بسداد جزء من المبلغ وقدر ما تم سداده (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال ولم تقم بسداد باقي مبلغ المطالبه رغم اخطارها بالسداد خلال (٥) ايام من تاريخه لتفادي اللجوء للقضاء، لذلك يتبقي في ذمتها مبلغا وقدره (٥٣,٢٦٣,٩٤) ثلاثه وخمسون الفا ومايتان وثلاثه وستون ريالا واربع وتسعون هلله(مرفق ٢الاخطار القانوني). اصحاب الفضيله ...لما كانت المدعيه اوفت بالتزامها وقامت بتوريد البضايع للمدعي عليها وفي المقابل لم تلتزم المدعي عليها بدفع ما هو مستحق للمدعيه وهي اجره الاعمال ، ولما كان الثابت هو عدم سداد المدعي عليها للمبلغ محل المطالبه ولان الله تعالي قال في محكم التنزيل (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ) واستنادا لقول النبي صلي الله عليه وسلم ( المؤمنون علي شروطهم ) وقد جاءت القواعد الفقهيه وبينت العبره في تعاملات الناس وعقودهم علي ان تكون بالمقاصد و المعاني لا بالالفاظ و المباني اي ان المعتبر هو المقصد والنيه التي تتضح من معاني الالفاظ ، لذلك وبناء علي ما اوردناه اعلاه نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه قيمه البضايع باجمالي مبلغ وقدره (٥٣,٢٦٣,٩٤) ثلاثه وخمسون الفا ومايتان وثلاثه وستون ريالا واربع وتسعون هلله، الزام المدعي عليها بدفع قيمه اضرار التقاضي مبلغ قدره (٩٣٢٦) تسعه الاف وثلاثمايه وسته وعشرون ريالا وذلك لمماطلتها مما احوج المدعيه الي الشكايه.) فافهمته الدايره بارفاق مزيد بينه عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه وبالله التوفيق، وفي جلسه ٦/٤/١٤٤٦ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها وكيل المدعيه والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي وحيث، وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه قيمه البضايع باجمالي مبلغا قدره (٥٣,٢٦٣,٩٤) ثلاثه وخمسون الفا ومايتان وثلاثه وستون ريالا واربع وتسعون هلله، وبناء علي ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ وبما ان سداد المدعي عليه من الامور العوارض وبما ان الاصل في الامور العوارض العدم مما يثبت صحه المطالبه وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع مبلغا قدره (٥٣,٢٦٣.٩٤) ثلاثه وخمسون الفا وميتان وثلاثه وستون ريالا واربعه وتسعون هلله لصالح المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، وبالله التوفيق.