moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 7495 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله/ (...) (هويه رقم/ (...) عن المدعي/ (...) (هويه رقم/ (...) بالوكاله (رقم/ (...)) بلايحه دعوي ضد المدعي عليه (...) (هويه رقم/ (...) صاحب مؤسسه (...) (سجل تجاري/ (...) تضمنت ما يلي: ان موكلي قد تعاقد مع مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، باستثمار مبلغ وقدره خمسه وعشرون الف ريال (25000ريال) في مجال تقسيط بطاقات سوا. تم الاتفاق بموجب العقد الصادر من المؤسسه علي استثمار خمسه عشر الف ريال (15000ريال) كالاتي: 1- يقوم الطرف الثاني بايداع مبلغ نقدي وقدره خمسه عشر الف ريال (15000ريال) لدي الطرف الاول لغرض التسويق والاستثمار في مجال التقسيط موجب سند قبض رقم 66 وتاريخ 6/ 9/ 1434 ه 2- يلتزم الطرف الاول بمتابعه وتحصيل الاقساط والمطالبات الحاليه في حاله تاخر السداد. 3- يحق للطرف الثاني ايقاف المتاجره بشرط ابلاغ الطرف الاول بذلك ويتم ابقاء الاوراق لدي المؤسسه الي ان يتم انتهاء اخر قسط ورد في العقد. وبعد ان قام موكلي بتوقيع العقد اتفقا كلا الطرفين علي زياده المبلغ عشره الاف ريال (10000ريال) ليكون اجمالي المبلغ المستثمر خمسه وعشرون الف ريال (25000ريال). تقسط المؤسسه علي سته عشر شهرا من بدايه العقد الي تاريخ 6/ 1/ 1436ه علي ان يصبح اجمالي المبلغ المستثمر مع الارباح اربعون الف ريال (40000ريال)، تم تسليم وكيل المؤسسه: (...)/ سجل مدني رقم (...) المتصرف بالمؤسسه خمسه عشر الف ريال (15000ريال) بتاريخ 6/ 9/ 1434ه وبعد يومين تم تحويل باقي المبلغ المتفق عليه عشره الاف ريال (10000ريال) لحساب الوكيل، تم تسليم موكلي سته عشر الف وثمان مايه ريال (16800ريال) علي دفعات شهريه وقدرها الفان وخمس مايه ريال (2500ريال) مستمره من بدايه العقد حتي تاريخ 6/ 5/ 1435ه بعدها انقطع القسط، ذهب موكلي لتحقق من سبب انقطاع الاقساط وتبين انه تم اغلاق المؤسسه ولم يجد لها عنوان او اتصال وبعد السؤال عن مكان عمل وكيل المؤسسه من قبل المكاتب المجاوره للمؤسسه اخبر بانه (...) في مستودعات (...) ذهب موكلي للتفاوض مع وكيل المؤسسه واخبره بعدم السداد، تم رفع دعوي للمحكمه العامه بالرياض بتاريخ 2/ 3/ 1436ه حكم القاضي بعدم الاختصاص بصك رقم 361231048 وبعد تحقق المحكمه العامه من وزاره التجاره للسجل التجاري المسجل في العقد تبين ان السجل ليس للمؤسسه وان المؤسسه تعود ل/ (...) اخ الوكيل للمؤسسه. علما انه لا يوجد شراكه. انتهي ما تضمنته دعواه وفي سبيل نظر هذه الدعوي فقد جري نظرها في الجلسه المؤرخه في يوم الاحد 1 /12/ 1442ه وفيها حضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وبعد الاطلاع عليها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق ولما نص عليه نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه عشر ونصها: 1 - يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي. ولما نصت عليه اللايحه والتي جاء فيها: 69 / يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه, ولان هذه الدعوي ليست مما استثنته اللايحه في وجوب الاخطار ولما تضمنته لايحه نظام المحاكم التجاريه : 76/ يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي - اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه الاتي: ومنها: د- تاريخ الاخطار في الدعاوي التي يجب فيها الاخطار. ولان الصحيفه لهذه الدعوي ومرفقاتها لم تتضمن اخطار المدعي عليها كما ان تقرير المصالحه المرفق في الدعوي تضمن: تعذر الصلح. ولم يبين سبب تعذره وتبلغ المدعي عليه بموضوع الدعوي من عدمه وهل تعذر الصلح لانتهاء مده الطلب ام لامور اخري مما تعد معه الدعوي ومرفقاتها غير مستوفيه للمطلوب مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي. وﷲ الموفق, وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.