tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 418 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-02-27 date_hijri=1442-07-05 document_type=ruling entity=document_number:b5daaa5a-c3c8-4291-ad33-044a8d4c3688 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 418 لعام 1442 ه
المقامه من / (...) سجل تجاري (...) 
ضد / (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها نصها (استاجرت المدعي عليها / مؤسسه (...)من موكلتي / شركه (...)فرع شركه (...)من نوع (...) بدايه من تاريخ اول فاتوره 14 / 04 / 2018م وحتي تاريخ 08 / 05 / 2019م باجمالي مبلغ (668,074) ريال، ستمايه وثمانيه وستون الفا واربعه وسبعون ريال، سددت منه مبلغ (480,750) ريال، اربعمايه وثمانون الفا وسبعمايه وخمسون ريال، وتبقي بذمتها مبلغ (187,324) ريال، مايه وسبعه وثمانون الفا وثلاثمايه واربعه وعشرون ريال وقد اقرت المدعي عليها بهذه المديونيه بموجب اتفاقيه صلح بتاريخ 05 / 07 / 2020م وطلبت تقسيط هذا المبلغ علي دفعات تبدا من القسط الاول بتاريخ 05 / 08 / 2020م بمبلغ (40,000) ريال، اربعون الف ريال، وتنتهي بتاريخ 05 / 08 / 2021م ، وحيث ان المدعي عليها لم تفي بالسداد الا بقسط واحد بمبلغ (40,000) ريال، اربعون الف ريال ولم تلتزم بباقي الدفعات وبناء عليه تبقي بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (147,324) ريال، وحيث انه وفق البند الثالث من اتفاقيه الصلح انه في حال تاخر الطرف الثاني اي دفعه من الدفعات المتفق عليها بمواعيدها المحدده والمذكوره لمده عشر ايام من تاريخ حلول الدفعه يحل عليه كامل المبلغ، ووفق البند الرابع في حال عدم التزام الطرف الثاني بسداد الدفعات في مواعيدها ولجا الطرف الثاني الي القضاء يلتزم الطرف الثاني بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (18,732) ريال، لذا نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (147,324) ريال، مايه وسبعه واربعون الفا وثلاثمايه واربعه وعشرون ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (18,732) ريال. وفق اتفاقيه الصلح التي لم تلتزم بها المدعي عليها) وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط، وبعثت برساله نصيه بتاريخ 5 / 7 / 1442ه عبر صفحه المرافعه الكتابيه طلبت فيها اجابه المدعي عليها علي الدعوي فلم ترد اجابه. وفي جلسه هذا اليوم والتي عقدتها الدايره عبر نظام ناجز التجاري حضر وكيل المدعيه (...)سجل مدني رقم (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ (147,324) مايه وسبعه واربعون الفا وثلاثمايه واربعه وعشرون ريال، واتعاب المحاماه وقدرها (18,732) ثمانيه عشر الفا وسبعمايه واثنان وثلاثون ريال. ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد تاجير مولد كهربايي، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه وفق الماده (16) ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من منازعات متولده من امور تجاريه اصليه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه. اما من حيث الموضوع، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالقضيه وبوعد نظرها، بموجب محضر التبليغ الالكتروني وبموجب الرسايل الالكترونيه التي بعثت بها الدايره عبر نظام ناجز التجاري، مما يؤكد ان المدعي عليه علي علم بالدعوي، لذا فان الدايره تعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا، وانه قد اسقط حقه في الدفاع عن نفسه، وفقا للماده (30) في فقرتها الاولي من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناء علي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه، التي تنص علي اعتبار الرسايل النصيه المرسله الي الهاتف المحمول الموثق تبليغا رسميا منتجا لاثاره. وحيث تضمنت اتفاقيه الصلح المبرم بين الطرفين، الممهور بختمهما، اقرار المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، حيث جاء في تمهيد الصلح (حيث ان الطرف الثاني داين للطرف الاول بمبلغ وقدره (187,324) قيمه تاجير مولدات طاقه كهرباييه، وقد اقر الطرف الثاني بهذه المديونيه ...) وحيث اشار وكيل المدعيه ان المدعي عليها سددت منها مبلغا قدره (40,000) اربعون الف ريال)، كما ورد في ثالثا ما نصه: (في حاله تاخر الطرف الثاني عند سداد اي دفعه من الدفعات المتفق عليها في مواعيدها المحدده والمذكوره بالماده ثانيا لمده عشره ايام من تاريخ حلول الدفعه من دون سداد يحل عليه كامل المبلغ المتبقي دون حاجه الي تنبيه او انذار)، لذا فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه المبلغ المتبقي من الدين الحال والمؤجل. وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه ﷲ: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه ﷲ: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله وكيل المدعي، والجلسات التي حضرها في هذه الدعوي، ومبلغ المطالبه، لذا فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، تعويضا عن اتعاب المرافعه والمحاماه وحضور الجلسات، وترفض ما زاد عن ذلك. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: الزام المدعي عليها / (...)سجل مدني رقم: (...)ان تدفع للمدعيه / (...)فرع شركه (...)سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (147,324) ريال، مايه وسبعه واربعون الفا وثلاثمايه واربعه وعشرون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال اتعاب محاماه ورفض ما زاد عن ذلك.