tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430323068 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1440-02-30 document_type=ruling entity=document_number:9c3e2d64-ca70-406e-9a2d-2811598c31a5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٠٤٦٢٠ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) لخدمات التجاره المحدوده شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: المدعي هو المالك لورشه ابيام للاعمال الحديديه، وبتاريخ ٣٠/٢/١٤٤٠ه الموافق ٨/١١/٢٠١٨م باع الورشه للمدعي عليها وتضمن عقد البيع والتنازل المبرم بين المدعي والمدعي عليها،علي امتلاك المدعي لعدد (٤٠) مشروعا من مشاريع الورشه المباعه للمدعي عليها، والمدعي عليها ملزمه بسداد المبالغ التي يتم تحصيلها من المشاريع المذكوره في الملحق رقم (٣) من عقد البيع والتنازل خلال يومين من تاريخ تحصيلها، وقامت المدعي عليها باستلام مبلغ وقدره (١٠٧,٦٩٩.٢٥) مايه وسبعه الاف وستمايه تسعه وتسعون ريال وخمسه وعشرون هلله،وذلك عن المشاريع رقم (١٦,١٩,٣٢) من الملحق رقم (٣) . وطالب بالزام المدعي عليها بسداد اجمالي المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (١٠٧,٦٦٩.٢٥) ميه وسبعه الاف وستمايه وتسعه وستون ريال وخمسه وعشرون هلله، والتعويض عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٢٣,٠٠٠) فقط ثلاثه وعشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: العقد المبرم بين الطرفين، الحواله البنكيه الوارده للمدعي عليها، ملحق رقم (٣) ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: لقد سبق للمدعي قيد الدعوي رقم (٤٢١٠١٤١٢٧) لعام ١٤٤٢ ه وهي بين نفس الاطراف ومستنده علي نفس الاسباب ويطالب فيها بنفس طلباته في هذه الدعوي، مع العلم ان تلك الدعوي لم يصدر فيها حكم حتي الان. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قدم مذكره في تاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٤ وملخصها: دفوع شكلي لقد سبق للمدعي قيد الدعوي رقم ٤٢١٠١٤١٢٧ لعام ١٤٤٢ ه وهي بين نفس الاطراف و مستنده علي نفس الاسباب و يطالب فيها بنفس طلباته في هذه الدعوي المنظوره امام دايرتكم الموقره (مرفق ضبوط الجلسات)، مع العلم ان تلك الدعوي لم يصدر فيها حكم حتي الان وحيث نصت الماده (٧٥) من نظام المرافعات الشرعيه علي: (الدفع ببطلان صحيفه الدعوي، او بعدم الاختصاص المكاني، او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها)، لذلك وبالاستناد علي هذا النص فاننا نطلب احاله هذه الدعوي ليتم نظرها امام الدايره السادسه بالمحكمه العامه بالجبيل الدفوع الموضوعيه المرافعه: ١ – فيما يخص التاكيد عن مسيوليه التحصيل لمشاريع بملحق رقم ٣ فان المدعي هو المسؤول عن التحصيل وذلك وفقا لما هو منصوص عليه بالبند رقم (سادسا) من عقد البيع الذي ينص علي الاتي: (كل الديون و الالتزامات الخاصه بالمشاريع في ملحق رقم (٣) ستكون مسؤوليه الطرف الاول (المدعي)، وقد اتفق الطرفان ان المشاريع في ملحق رقم (٣) بالاضافه الي المشاريع الغير مذكوره في ملحق رقم (٢) ستكون ملك للطرف الاول (المدعي)، ويتعهد باستكمال المشاريع غير المنتهيه وتحصيل المستحقات والمستخلصات والفواتير من عملاء الورشه الخاصه بتلك المشاريع ويلتزم الطرف الثاني (موكلتي) بسداد المبالغ التي يتم تحصيلها من تلك المشاريع للطرف الاول خلال يومين فقط من تاريخ تحصيلها، ويتعهد الطرف الثاني بالتعاون وتسهيل مهمه الطرف الاول لاستكمال تلك المشاريع في ورشه ابيام للاعمال الحديديه، كما يلتزم الطرف الثاني (موكلتي) بتفويض الطرف الاول بمتابعه وتحصيل المبالغ لدي عملاء الورشه بتلك المشاريع ويكون الطرف الاول (المدعي) مسؤولا عن الديون والالتزامات الخاصه بتلك المشاريع) ٢ – فيما يخص مشروع رقم ١٩ تحويل مبلغ (٣٣,٧٦٨) ريال من مجموعه (...) لمشاريع الطاقه السعوديه – (...) فهو صحيح . ٣ - فيما يخص مشروع رقم ١٦ و٣٢ فهي لم تحصل بعد ونود ان نوضح لكم ان موكلتي هي شركه (...) لخدمات التجاره المحدوده (محدوده اجنبيه) سجل تجاري: (...) ومشروع ١٦ و٣٢ عليه تحصيلها من فرع شركه (...)(فرع شركه اجنبيه)، سجل تجاري: (...) . هنا اود ان اوضح للدايره بان موكلتي قد قدمت مبلغ وقدره (١٠٣,٨٤٠) ريال ميه وثلاثه الاف ريال وثمانمايه واربعون ريال عن المدعي وذلك مقابل ايجار الورشه المتاخر حيث ان موكلتي قد اشترت الورشه وكان المدعي متاخر بسداد ايجارها لمده ٦ شهور من تاريخ ٠١ /٠٩ /١٤٣٩ه الي ٣٠ /٠٢ /١٤٤٠ ه وقامت موكلتي بسداد المبلغ وقدره (٢٥٣,٨٤٠) مايتان وثلاثه وخمسون الف وثمانمايه واربعون ريال بشيك (...) علي بنك (...) لصالح السيد / (...) المؤجر للورشه، علما ان ايجار الورشه (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال سنويا. وكذلك اوضح انه تم بيع ورشه ابيام لموكلتي في تاريخ ٣٠ / ٠٢ /١٤٤٠ ه وكان عقد الايجار يبدا من تاريخ ٠١ /٠٩ /١٤٣٩ه وذلك كان طلب المدعي لموكلتي بتسديد المبلغ المستحق عليه عند المؤجر وخصمه لاحقا من المبالغ التي سوف يقوم بتحصيلها مرفق لكم صوره الشيك والمخالصه كذلك قيام موكلتي بتسديد بعض الديون بتحويل بنكي لشركه العجب بمبلغ (٥٩,٣٤٢.٦٩) تسعه وخمسون الف وثلاثمايه واثنان واربعون ريال وتسعه وتسعون هلله بتاريخ ٠٦ /٠٢ /٢٠١٩ م حسب المرفق رقم ٤ من ديون المدعي هي شركه العجب كان يجب علي المدعي تحصيل الديون حسب ملحق ٣ لتغطيه ما تم دفعه من موكلتي، وكذلك قيام موكلتي بتسديد شركه المتولي للمنتجات الفولاذيه مبلغ وقدره ٤٨٣٥٣ ريال حيث صدر حكم ضد موكلتي بالسداد وحسب عقد البيع ومرفقاته فان المدعي هو الملزم بسداد عملايه السابقين . تم سداد شركه الطاقه النموذجيه بملغ (١٢,٩٤٣) اثن اعشر الف وتسعمايه وثلاث واربعون الف باجمالي مبالغ السداد (٢٢٤,٤٧٨.٦٩) مايتان واربع وعشرون الف ريال وتسع وستون هلله نطلب العمل بالماده رقم (٨٤) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه في المقاصه القضاييه حيث ان لموكلتي مبلغ وقدره (١٩٠,٧١٠.٦٩) ميه وتسعون الف وسبعمايه وعشره ريالات وتسع وستون هلله ريال. ووردت مذكره من المدعي وكاله في تاريخ: ٠٤/ ٠١/ ١٤٤٤ وملخصها: اولا: نحيل الي ما تم ذكره في لايحه الدعوي من اسباب وذلك منعا للتكرار. بالاطلاع علي مذكره المدعي عليه وكاله في رده علي الدعوي، نجيب بما يلي: ثانيا: الرد علي دفع المدعي عليها شكلا: ١/ دفعت المدعي عليها شكلا فان دفعها في غير محله، حيث كانت القضيه مقيده بالرقم: (٤٢١٠١٤١٢٧) للعام ١٤٤٢ه لدي المحكمه العامه بالجبيل حيث قررت الدايره ناظره القضيه بايقاف السير في الدعوي واشترطت الدايره الموقره لاعاده السير فيها ان يتم التفاهم بين طرفي النزاع ولكن نظرا للمماطله المدعي عليها وعدم تعاونها وعدم الرد علي طلبات موكلي بالاجتماع والتفاهم كان اخرها تجاهلها للايميل المرسل لها بتاريخ: ٠٥/ ٠٦/ ٢٠٢١م لذا رفضت الدايره الموقره اعاده السير في القضيه وجعلت حالتها متروكه من جميع الاطراف، حيث ذكرت الدايره الموقره في ضبط الجلسه المؤرخه في ١٣/ ٠٩/ ١٤٤٢ه. ما يلي:(ثم اتفق الطرفان علي وقف السير في الدعوي لثلاثه اشهر لما تقدم، فاجبتهما لطلبهما علي ان تكون الدعوي محصوره في المشاريع الثلاثه الموضحه سلفا رقم: (١٦-١٩-٣٢) من ملحق رقم (٣)، (وعلي ان يكون الطلب باعاده السير من المدعي عبر بوابه ناجز) حيث انتهت مهله ثلاثه اشهر دون اي اتفاق واعتبرت القضيه كان لم تكن ولا نستطيع رفعها عبر بوابه ناجز للمحكمه العامه لانها عمل تجاري (مرفق١) ٢/اختصاص المحاكم التجاريه بالنزاع التجاري: وقد كان الاختصاص منعقد للمحاكم العامه في المحافظات للقضايا التجاريه التي ينظرها قاضي فرد بناء علي تعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم: (١٢٨٥/ت) وتاريخ: ١٤٤٠/٠٩/٠٩ ه وقد جاء في التعميم ما نصه اشير الي قرار المجلس في محضر الجلسه الثالثه عشره برقم: (٣٥ والتاريخ: ١٢/ ٠٨ / ١٤٤٠ه بالموافقه علي تمديد العمل بقراره المذكور لمده عامين اعتبارا من تاريخ: ٢٥ /٠٢ / ١٤٤٠ه وقد انتهي العمل بموجب هذا التعميم ولم ياتي تعميم او قرار من المجلس بالتمديد وعليه فيكون الاختصاص في القضايا التجاريه المنظوره من قبل قاضي فرد من اختصاص المحكمه التجاريه ثالثا: الرد علي دفع المدعي عليها موضوعا: ١/ ذكرت المدعي عليها في دفعها الموضوعي ان التحصيل مسؤوليه موكلي، فهذا صحيح حيث تم تحصيل مبلغ المشروع رقم: (١٩) واصبح المبلغ في حوزتهم واقرت المدعي عليها بذلك. ٢/ ما ذكرته المدعي عليها فيما يخص مبالغ المشروعين رقم: (١٦&٣٢) انها لا تخصها، فهذا غير صحيح فهذه المشاريع تخص المدعي عليها نفسها كما هو واضح من اسم العميل لتلك المشاريع في ملحق العقد رقم: (٣) المرفق وهو شركه (...)وهذا مطابق لاسم المدعي عليها في عقد بيع الورشه وختمها وسجلها التجاري، وقد وقعت وختمت المدعي عليها علي الملحق رقم: (٣) بصحه وقده تلك المعلومات ن حيث انها عميل دايم للورشه وكانت تدفع جميع الفواتير السابقه علي هذه المشاريع قبل بيع الورشه لهم من نفس حسابها البنكي الذي دفعت منه قيمه مبيع الورشه والذي يحمل اسم (شركه شاينا جيو انجنيرنج) كما هو واضح من صور الشيكات المرفقه، لذا فان المشروعين سالفي الذكر من مشاريعها وتخصها وهي المسؤوله عن دفع مبلغها. ٣/ ذكرت المدعي عليها انها قامت بسداد قيمه ايجار الورشه نيابه عن موكلي، فهذا ادعاء غير صحيح ويلزمها احضار البينه، حيث تلك المبالغ المدفوعه وقدرها: (١٦٣,١٨٢.٦٩) مايه وثلاثه وستون الف ومايه واثنين وثمانون ريال وتسعه وستون هلله، كانت مقابل مبالغ لموكلي في ذمه المدعي عليها وقدرها (١٦٣,٩٨٠.٢٤) ميه وثلاثه وستون الف وتسعميه وثمانون ريال واربعه وعشرون هلله، وتفصيلها كالاتي:مبلغ: (٩٢,١٧٢.٩٤) اثنان وتسعون الف وميه واثنان وسبعون ريال واربعه وتسعون هلله خاص بالمشروع رقم: (٢٧) تم تحصيله وتحويله للمدعي عليها من العميل مباشره بتاريخ: ٢٢/ ١٢/ ٢٠١٨م وهذا المشروع يملكه موكلي حسب العقد، ومبلغ: (٧١,٨٠٧.٣٠) واحد وسبعون الف وثمانمايه وسبعه ريالات وثلاثون هلله هي عباره عن مصاريف متنوعه دفعها موكلي عن المدعي عليها في الفتره الانتقاليه بعد بيع الورشه وقد تم تفصيلها في كشف حساب وتم تسليمها لهم بتاريخ: ٠٨ /١٢/ ٢٠١٨م وتمت الموافقه واستلام الكشف من قبل موظفهم محمد زيمنغ صينيه الجنسيه، فادعايها في غير محله فكيف تقوم المدعي بسداد مبالغ نيابه عن موكلي بدون اي مستند او تفويض من موكلي لسداد تلك المبالغ فهذا ادعاء غير صحيح . ٤/ ما ذكرته المدعي عليها ان هنالك ديون صدرت بها احكام قضاييه تخص موكلي، فهذا غير صحيح وغير منتج في الدعوي ولو كان موكلي مسؤول عن تلك الديون لتم ادخاله في تلك القضايا، حيث ذكر في البند الخامس الفقره: (٢) من عقد البيع ما يلي:(جميع الذمم الداينه والمدينه الخاصه بالمشاريع في محلق رقم: (٢) ..... واي مشاريع جديده بعد تاريخ توقيع العقد ملك للطرف الثاني، وسيكون الطرف الثاني مسؤولا عن الديون والالتزامات الخاصه بتلك المشاريع) ٥/ الاقرار حجه علي المقر: حيث اقرت المدعي عليها في خطابها المرسل لموكلي بتاريخ: ٠٨ /١١/ ٢٠١٨م الممهور بتوقيعها وختمها المصادق عليه من غرفه الشرقيه حيث جاء فيه ما يلي:(بهذا تقر شركه (...) لخدمات التجاره المحدوده وسجلها التجاري رقم: (...) قد استلمت جميع السجلات والوثايق الماليه المحاسبيه الخاصه ب ورشه ابيام للاعمال الحديديه سجل تجاري رقم: (...) وذلك بعد ان انتقلت ملكيه الورشه الي شركه (...) بموجب عقد البيع والتنازل بتاريخ: ٣٠/ ٠٢/ ١٤٤٠ه. وتقر شركه (...) ان تلك السجلات والوثايق قد اصبحت في حوزتها وانها مسؤوله مسيوليه كامله عنها) حيث ان هذا اقرار واضح وصريح منها ويعتبر الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان والاقرار هو اقوي وسايل الاثبات، واخذ بذلك نظام المرافعات الشرعيه في الماده الثامنه بعد الميه. (مرفق ٢) ٦) وعليه فالمدعي عليها ملزمه بدفع المبالغ الخاصه بالمشاريع حسب نص البند السادس من العقد وهو التزام مطلق بدون شروط او استثناءات ومن الواضح ان المدعي عليها تحاول تشتيت القضيه وحرفها عن مسارها واطاله امد النزاع. ويتضح من خلال تلك الوقايع ان المدعي عليه اخل بالتزاماته تجاه موكلي وفقا للاتفاق معه، فكان حريا به ان يلتزم امتثالا لقوله سبحانه وتعالي:(يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ۚ) ﴿١﴾ المايده، وجاء في الحديث الشريف (والمسلمون علي شروطهم). وعليه يطلب المدعي من المحكمه الزام المدعي عليها بان تدفع له ما يلي: ١/سداد المبالغ التي بذمتها وقدرها (١٠٧,٦٦٩.٢٥) ميه وسبعه الاف وستمايه وتسعه وستون ريال وخمسه وعشرون هلله. ٢/سداد اتعاب المحاماه وقدرها: (٢٣,٠٠٠) ثلاث وعشرون الف ريال. حيث ان موكلي لم يترك القضيه المنظوره لدي المحكمه العامه بالجبيل بل انه قام بمحاوله لاعاده السير في القضيه بعد ثبوت مماطله المدعي عليها وعدم جديتها في التفاهم ولكن الدايره الموقره من تلقاء نفسها جعلتها " متروكه من الاطراف " وبرفقه ما يؤكد ذلك, اما اقامه الدعوي في المحكمه التجاريه لدي دايرتكم الموقره فكان استنادا الي الماده ٩٢/١ من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي:(ترك الخصومه هو تنازل المدعي عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به ويجوز له تجديد المطالبه في اي وقت)وكذلك الماده ٩٣/١ من اللايحه والتي نصها:(دون الاخلال بالاختصاص النوعي والمكاني، اذا اقام المدعي دعواه بعد تركها فتحال للدايره نفسها)، ونظرا لان الرجوع للدايره نفسها فيه اخلال صريح بالاختصاص النوعي، لذا كان لزاما علينا رفع الدعوي في المحكمه التجاريه حسب النظام. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠١ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بسداد اجمالي المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (١٠٧,٦٦٩.٢٥) مايه وسبعه الاف وستمايه وتسعه وستون ريال وخمسه وعشرون هلله، والتعويض عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٢٣,٠٠٠) فقط ثلاثه وعشرون الف ريال. واجمل ممثل المدعي عليها اجابته في: لقد سبق للمدعي قيد الدعوي رقم (٤٢١٠١٤١٢٧) لعام ١٤٤٢ ه وهي بين نفس الاطراف و مستنده علي نفس الاسباب و يطالب فيها بنفس طلباته في هذه الدعوي، مع العلم ان تلك الدعوي لم يصدر فيها حكم حتي الان. ولما كان من المقرر انه لا يجوز النظر في دعوي في نزاع معين مع وجود دعوي اخري مرتبطه بها سابقه لها لاتصال الدعوي اللاحقه بالسابقه سواء كان هذا الاتصال في الموضوع او السبب، ولا يلزم اتحادهما في المقدار. ولان المدعي عليه وكاله قد اقر بوجود نزاع قايم بين المدعيان برقم (٤٢١٠١٤١٢٧) لعام ١٤٤٢ه وتخص ذات العقد محل الدعوي وعليه ولان الدعوي السابقه لازالت قايمه وهي اسبق من هذه الدعوي قيدا ولا يجوز للمدعين تقديم دعوي جديده بنفس النزاع الا بعد ان تنته الدعوي السابقه بحكم نهايي، حيث اقر الطرفين ان قضيه محكمه الجبيل اصدرت الدايره فيها بوقف السير باتفاق الاطراف فيها وان المدعي اقام هذه الدعوي لكونه لم يستطع فتح القضيه لدي محكمه الجبيل وان محكمه الجبيل جعلت حالتها متروكه فلم يستطع فتحها، والدايره تري ان القضيه السابقه لم يتم الفصل فيها بحكم نهايي ولا يسوغ ما ذكره المدعي من اقامه دعوي اخري بذات الاطراف والموضوع والسبب اذ حقيقه ما ذكره المدعي هو خلل تقني يجب عليه مراجعه وزاره العدل او المحكمه مصدره القرار لا اقامه دعوي جديده اما استناد المدعي علي الماده ٩٢/١ من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي:(ترك الخصومه هو تنازل المدعي عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به ويجوز له تجديد المطالبه في اي وقت)وكذلك الماده ٩٣/١ من اللايحه والتي نصها:(دون الاخلال بالاختصاص النوعي والمكاني، اذا اقام المدعي دعواه بعد تركها فتحال للدايره نفسها)، من نظام المرافعات الشرعيه هو استندا علي نفسه اذ الحقيقه ان قرار محكمه الجبيل هو وقف السير لا ترك الخصومه كما انها لو كانت متروكه فبناء علي الماده ٩٣ فتحال القضيه للدايره نفسها اي من اختصاص محكمه الجبيل وبناء علي كل ذلك تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٠٤٦٢٠ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) لخدمات التجاره المحدوده شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٠٧,٦٦٩.٢٥) مايه وسبعه الاف وستمايه وتسعه وستون ريالا وخمس وعشرون هلله، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٣,٠٠٠) فقط ثلاثه وعشرون الف ريالا. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام اصدرت حكمها المؤرخ في ٠٩/٠٣/١٤٤٤ه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي. وسببت ذلك ان من المقرر انه لا يجوز النظر في دعوي في نزاع معين مع وجود دعوي اخري مرتبطه بها سابقه لها لاتصال الدعوي اللاحقه بالسابقه سواء كان هذا الاتصال في الموضوع او السبب، ولا يلزم اتحادهما في المقدار، ولان المدعي عليه وكاله قد اقر بوجود نزاع قايم بين المدعيان برقم (٤٢١٠١٤١٢٧) لعام ١٤٤٢ه وتخص ذات العقد محل الدعوي وعليه ولان الدعوي السابقه لازالت قايمه وهي اسبق من هذه الدعوي قيدا ولا يجوز للمدعين تقديم دعوي جديده بنفس النزاع الا بعد ان تنته الدعوي السابقه بحكم نهايي، حيث اقر الطرفين ان قضيه محكمه الجبيل اصدرت الدايره فيها بوقف السير باتفاق الاطراف فيها وان المدعي اقام هذه الدعوي لكونه لم يستطع فتح القضيه لدي محكمه الجبيل وان محكمه الجبيل جعلت حالتها متروكه فلم يستطع فتحها، والدايره تري ان القضيه السابقه لم يتم الفصل فيها بحكم نهايي ولا يسوغ ما ذكره المدعي من اقامه دعوي اخري بذات الاطراف والموضوع والسبب حقيقه ما ذكره المدعي هو خلل تقني يجب عليه مراجعه وزاره العدل او المحكمه مصدره القرار لا اقامه دعوي جديده اما استناد المدعي علي الماده ٩٢/١ من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: "ترك الخصومه هو تنازل المدعي عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به ويجوز له تجديد المطالبه في اي وقت" وكذلك الماده ٩٣/١ من اللايحه والتي نصها: "دون الاخلال بالاختصاص النوعي والمكاني، اذا اقام المدعي دعواه بعد تركها فتحال للدايره نفسها"، من نظام المرافعات الشرعيه هو استناد علي نفسه اذ الحقيقه ان قرار محكمه الجبيل هو وقف السير لا ترك الخصومه، كما انها لو كانت متروكه فبناء علي الماده ٩٣ فتحال القضيه للدايره نفسها اي من اختصاص محكمه الجبيل. ثم تقدم (...) وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم، مسببا اعتراضه ان هذه الدعوي معلق عليها بالنظام انها متروكه من قبل الاطراف اي باعتبارها كان لم تكن، وبالتالي لا يستطيع موكله فتح تلك الدعوي عن طريق نظام ناجز حيث ان النزاع تجاري وهو من اختصاص المحاكم التجاريه. وطلب قبول الاستيناف ونقض الحكم محل الاعتراض، والحكم في القضيه مجددا. وباحاله القضيه لدايره الاستيناف هذه باشرت نظرها بجلسه اليوم المرييه، بحضور الطرفان وكاله المشار اليهما بالمحضر الالكتروني، وبسؤالهما عما لديهما؟ قرر كل طرف الاكتفاء بما قدم، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وصحيفه الاعتراض، قررت رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعي، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع: فان ما حواه طلب الاستيناف وصحيفته لم يتضمن جديدا مؤثرا في القضيه، اذ اقتصر الاعتراض علي مناقشه ما سبق اثارته امام الدايره مصدره الحكم، والتي ثبت امامها صحه نتيجه الحكم بعدم قبول الدعوي في ظل عدم الفصل في موضوع الدعوي المقامه امام محكمه الجبيل العامه والتي اتحد فيها الاطراف والموضوع باقرار الطرفين، وبحسبان الماده (٢٠٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فان الدايره لم تجد ما يحول دون تاييد الحكم محل الاعتراض محمولا علي اسبابه الكافيه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الابتداييه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر في ٠٩/٠٣/١٤٤٤ه والقاضي بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.