moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 11/03/2015م تعاقد موكله والمدعو (...) بصفتهما طرفا ثانيا (مورد لهما) مع مؤسسه (...) كطرف اول في العقد (المورد) علي توريد كساره (...) موديل (...) علي ان يدفع موكله وشريكه مبلغا مقدما قدره (500.000) خمسميه الف ريال و بتاريخ 28/08/1436 رغب شريك موكله السابق (...) بالخروج من جميع الشراكات والعقود التي تربطه بموكله وتصفيه كامل المستحقات بينهما فيما يخص كل العقود من شراكات وغيرها، وتم ابرام مخالصه في نفس التاريخ 28/08/1436ه بين موكله والمدعو (...)، واثبت تخارجه من جميع العلاقات والشراكات والعقود بما في ذلك عقد الكساره محل الدعوي واثبتت هذه المخالصه بالحكم التجاري النهايي الصادر علي القضيه رقم 4979 وتاريخ 17/09/1442 ه. و قامت موكلته المدعيه بالوفاء بكامل التزاماتها التعاقديه بمواجهه المدعي عليهما ودفعت المبلغ المقدم كاملا وقدره (500000) خمسميه الف ريال؛ وتم اثبات قيام موكلته بكامل التزاماتها بموجب الحكم الابتدايي رقم 44۳۰۰۲6۰۸5 وتاريخ 24/02/1444ه والمؤيد بالحكم النهايي رقم 44۳۰۳۱۰۹۹2 وتاريخ 23/04/1444 والقاضي بثبوت قيام موكلته بكامل التزاماتها التعاقديه بما في ذلك سداد المقدم. وحيث ان شريك موكلته المدعو (...) قد تخارج من الشراكه في العقد كطرف ثان منذ تاريخ 28/08/1436 بموجب المخالصه المثبته بالحكم النهايي المشار اليه انفا والصادر علي القضيه رقم 4979 . وطالب باثبات حلول المدعي محل شريكه السابق في عقد الكسار منذ تاريخ 28/08/1436ه بمواجهه الشركه المدعي عليها بصفتها لا تزال طرفا في العلاقه التعاقديه، واثبات تفرد المدعي علي استقلال كطرف ثان في العقد. وقدم سندا لطلبه المسند الاتي: محرر عادي متمثل في عقد اتفاق بين الطرفين والمذيل بتوقيع الطرفين والمؤرخ في 11/03/2015م. وقدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن ما نصه : " اولا نفيد فضيلتكم انه تم الاتفاق مع مؤسسه (...) بتاريخ 2013/03/11 وقد تسلمت موكلتي مبلغ 300 الف ريال بشيك صادر من (...) وبعد مده طلبت الغاء الاتفاقيه بارجاع المبلغ المذكور وتم الاتفاق علي ان يتم رفع دعوي قضاييه وتم ذلك بالمحكمه العامه بالرياض وتم صدور صك حكم قضايي صلحا بالقضيه رقم 3731364 صك حكم رقم 37263983 وتاريخ 1437/08/11 الموافق 18/5/2016 م بان تسلم موكلتي المبلغ المذكور 300 الف ريال بشيك مصدق. ثانيا اطلب من فضيلتكم سؤال المدعي عن الحوالات بينه وبين شركه (...) بخصوص شراء كساره حيث انه لم يصل حواله اي حواله لحساب مولكتي الا من حساب (...) وتم استرداده لصالحه بحكم قضايي لما تم ذكره اعلاه واستنادا الي صك الحكم القضايي اللذي يثبت الصلح واستردادهم للمبلغ" وطالب في جوابه برد دعوي المدعي لانعدام الصفه. و تشير المحكمه الي ورود مذكره من وكيل المدعيه تضمنت ما نصه " اولا: في معرض الاجابه علي طلب مقام الدايره: 1- العلاقه والالتزام بين موكلي والطرف الثالث المدعو (...): بتاريخ 11/01/2014م تعاقد موكلي بصفته مالك مؤسسه (...) (المدعيه) مع الطرف الثالث علي ان يكون شريكا لموكلي في عقد توريد الكساره المبرم بين موكلتي (المدعيه) والشركه المدعي عليها، وفق العقد المبرم مع المدعي عليها بتاريخ 11/03/2015م، ووفق مذكره المفاهمه المبرمه مع المدعي عليها في 30/12/2013م بشان العقد، وقام الطرف الثالث في نفس تاريخ التعاقد معه بتحرير شيك من حسابه مسحوب علي مصرف (...) رقم (...) للمدعي عليها، وبذلك تثبت علاقته والالتزام المستقر بينه وبين موكلتي بان يكونا طرفا ثانيا في عقد توريد الكساره. (مرفق العقد بين موكلتي والطرف الثالث) (مرفق الشيك المحرر من الطرف الثالث للمدعي عليها) (مرفق نسخه موقع من المسؤول لدي المدعي عليها باستلام اصل الشيك) - كما تستند موكلتي علي الاقرار القضايي الوارد في الجلسه الماضيه علي لسان وكيل المدعي عليها علي انخراط الطرف الثالث في العقد المبرم بين موكلتي وبينها، وهذا يثبت الالتزام بين موكلي والطرف الثالث، ونص الاقرار: " وقد تسلمت موكلتي مبلغ 300 الف ريال بشيك صادر من (...)" وهذا الاقرار دليل علي ان جزء من مقدم العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها مدفوع من قبل الطرف الثالث مما يثبت الاشتراك في الالتزام بين موكلتي والطرف الثالث، قبل تخارج الطرف الثالث بحكم تجاري نهايي. 2- العلاقه والالتزام بين الطرف الثالث المدعو (...) والمدعي عليها: ان المدعي عليها استلمت من الطرف الثالث الشيك رقم 333 المسحوب علي مصرف (...) والمشروح بعباره (الدفعه الاولي من قيمه كساره 2014) مما يثبت انخراطه في العقد المبرم مع المدعي عليها، وبذلك يكون هو والمدعي عليها، ملتزمين لبعضهما وفق احكام عقد الكساره كما تستند موكلتي علي الاقرار القضايي الوارد في الجلسه الماضيه علي لسان وكيل المدعي عليها علي انخراط الطرف الثالث في العقد المبرم بين موكلتي وبينها، وهذا يثبت الالتزام الطرف الثالث والمدعي عليها، ونص الاقرار: " وقد تسلمت موكلتي مبلغ 300 الف ريال بشيك صادر من (...)" وهذا الاقرار دليل علي ان جزء من مقدم العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها مدفوع من قبل الطرف الثالث مما يثبت معه الالتزام بين الطرف الثالث والمدعي عليها، قبل اثبات تخارج الطرف الثالث بحكم تجاري نهايي لصالح موكلتي بمواجهه الطرف الثالث. 3- مستند حلول موكلتي محل الطرف الثالث في عقد توريد الكساره: بتاريخ 17/09/1442ه صدر الحكم القضايي التجاري النهايي القاضي في جزء منه بخروج الشريك (الطرف الثالث) من جميع الشراكات المبرمه بينه وبين موكلتي بما في ذلك الشراكه في عقد الكساره؛ واحيل الي وقايع الدعوي وما قرره الطرف الثالث فيها، واسباب الحكم، والحكم الصادر بناء علي اقرار الشريك بخروجه من الشراكه في عقد الكساره وغيرها من الشراكات منذ تاريخ 28/08/1436ه بموجب المخالصه المبرمه بينه وبين موكلتي، علي ان تقوم موكلتي بدفع مبلغ للطرف الثالث قدره 2.442.431 مليونان واربعميه واثنان واربعون الفا واربعميه وواحد وثلاثون ريالا، باحاله الطرف الثالث علي مستحقاتها لدي طرف اخر، وقد صدر للطرف الثالث حكم نهايي باستيفايه كامل المبلغ؛ وبهذا يثبت حلول موكلتي محل الطرف الثالث بحكم نهايي، ترتب عليه حكم نهايي اخر. ثانيا: في معرض الرد علي اجابه المدعي عليها علي دعوي الكساره: 1- استنادا الي ما نصت عليه الفقره (1) من الماده الاولي من النظام الجزايي لجرايم التزوير، واستنادا الي الفقره (و) من الماده الثانيه من ذات النظام، واستنادا الي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (44) من نظام الاثبات، وحيث ان دعوي التزوير يمكن الدفع بها في اي مرحله تكون عليها الدعوي وفق ما اشارت له الماده 44 من نظام الاثبات؛ علي فان موكلتي تدفع بتزوير المدعي عليها وفق النوع الوارد في الفقره (و) من الماده (الثانيه) من النظام الجزايي لجرايم التزوير وفق التفاصيل الاتيه: موضع التزوير الاول: ان المدعي عليها ضمنت مذكرتها واقعه غير صحيحه وغير حقيقيه، علي انها واقعه صحيحه وحقيقيه، حيث زعمت المدعي عليها ان الحكم رقم 37263983 وتاريخ 11/08/1437ه عايد عليها وانها هي احد اطرافه، وهذا تزوير صحيح صريح حيث ان المدعي عليها هي شركه مستقله عن الصادر بشانها الحكم المستند عليه وفق الاتي: المدعي عليها: شركه (...) للمقاولات سجلها التجاري رقم: (...) انضمت لها المؤسسه المتعاقد معها علي توريد الكساره (مؤسسه (...) س/ت: (...)) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات للمدعي عليها شركه (...)، بموجب قرار الشركاء في الشركه المدعي عليها (...) بتعديل عقد تاسيسها بتاريخ 03/07/1436ه والمثبت لدي فضيله كاتب العدل المكلف بوزاره التجاره برقم 37744 وتاريخ 01/01/1437ه (مرفق قرار الشركاء في الشركه المدعي عليها)، وكان قد تم تغيير اسم المؤسسه المتعاقد معها قبل انضمامها للمدعي عليها من (مؤسسه (...)) ". وعقدت المحكمه جلسه في 1446/03/22ه وفيها: حضر الطرفان وكاله، ثم سالت المحكمه المدعي وكاله عن علاقه البينه المرفقه بطلبه اجاب قايلا: صك الحكم يثبت ان موكله تخارج مع الطرف الثالث وان العقد في مواجهه مؤسسه موكله مع المدعي عليها، ثم سالته المحكمه عن مصلحته في هذا الطلب فقرر قايلا ان المدعي عليها امتنعت عن سداد الاجره بحجه ان الطرف الثالث (...) طرف في العقد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا ما ذكره المدعي من كون موكلته امتنعت عن سداد الاجره غير صحيح، ثم سالته المحكمه هل سبق لموكله مواجهه المدعي عليه بدعوي قضاييه فقرر قايلا ان موكله لم يواجه المدعي عليها بدعوي قضاييه بشان المطالبه بالاجره، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولان النزاع ناشي بين تاجرين بسبب اعمال تجاريه فتكون المحكمه مختصه نوعا بنظر هذا النزاع بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي ولما كان المدعي وكاله يدعي شراكته موكله مع طرف ثالث في ملكيه كساره وقد تم تاجيرها للمدعي عليها، وقد تخارج المدعي مع شريكه الطرف الثالث في جميع الشراكات التي بينهم وطلب اثبات حلول المدعي محل الطرف الثالث في عقد الكساره في مواجهه المدعي عليها، ولان المدعي وكاله هو الذي ابرم عقد الكساره مع المدعي عليها ولم يقدم صفه الطرف الثالث في عقد الكساره الذي يطلب حلول المدعي محله، فما وجه طلب حلول المؤجر محل طرف ثالث في العقد، ولم يقدم مصلحه معتبره من طلبه حلول المدعي محل الطرف الثالث، وما ذكره من امتناع سداد المدعي عليها للاجره فيكون ذلك بالمطالبه القضاييه وليس بالحلول. الامر الذي تنتهي الدايره معه الي رفض طلب المدعي وتقضي به علي النحو الوراد في منطوق هذا الصك. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق .