moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٨٩٧٨٦ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي متضمنه الاتي:" تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في توريد وتركيب دهان خرسانه مسلحه توريد وتركيب الواح جبس تركيب بلاط سيراميك تركيب جرانيب للسلم، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٧م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٣م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٢٧,٦٠٠.٠٠) ميتان وسبعه وعشرون الفا وست ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٢٧,٦٠٠.٠٠) ميتان وسبعه وعشرون الفا وست ميه ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١٣٧,٦٨٤.٠٠) مايه وسبعه وثلاثون الفا وست ميه واربعه وثمانون ريال سعودي، والمتبقي (١٣٩,٩١٦.٠٠) مايه وتسعه وثلاثون الفا وتسع ميه وسته عشر ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي؛ علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٣ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٦م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢٢٧,٦٠٠.٠٠) ميتان وسبعه وعشرون الفا وست ميه ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٩,٩١٦.٠٠) مايه وتسعه وثلاثون الفا وتسع ميه وسته عشر ريال سعودي، هذه دعواي". وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه بتاريخ //١٤٤٥ه فعقدت عبر الاتصال المريي وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيله المدعي (...)هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعيه وكاله عن تحرير الدعوي احالت لصحيفه الدعوي المقدمه بملف القضيه، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي اجابت قايله: قدمت اوامر الشراء بالمرفقات، وبسؤالها عن بينتها علي التنفيذ طلب مهله للرجوع لموكلتها بهذا الشان وتقديم الافاده، فجري الافهام بان لها مهله اقصاها تاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٤٥ه. فارفقت ممثل المدعيه مرفقا تضمن مستخلص والسندات في ملف القضيه الالكتروني. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيله المدعي (...)هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت بشانه اجابت قايله: ارفقت المستخلص بطلب ايداع المذكرات، وبالاطلاع عليه تبين انها قدمت المستخلص الصادر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٥/ ٥/ ٢٠٢٣ متضمنا بيانا بالكميات المنفذه وان المستحق صرفه عن الاعمال المنجزه مبلغ قدره ٩,١٥١.٦٣ريال، وبسؤال المدعيه وكاله عن بينتها علي تنفيذ باقي محل المطالبه اجابت قايله: ليس لدي موكلتي بينه حاضره سوي ما قدمت واطلب يمين المدعي عليها علي نفي المبلغ المتبقي، فجري افهامها بعدم قبول توجيه اليمين للشخصيه الاعتباريه استنادا علي الفقره الثانيه من الماده الرابعه والتسعين من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، فاجابت قايله: ليس لدي موكلتي بينه حاضره سوي ما قدمت واطلب الفصل في الدعوي، عليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعيه تهدف من هذه الدعوي الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره (١٣٩,٩١٦.٠٠) مايه وتسعه وثلاثون الفا وتسع ميه وسته عشر ريال سعودي، يمثل ثمن اعمال المقاوله المنفذه للعقد محل النزاع، عليه واستنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره فان الدايره تنتهي الي انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظر النزاع الماثل. وبشان الموضوع: بما ان المدعي عليها لم يحضر من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم ٣٩/ ٦/ ٢١٩ بتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتج لاثاره النظاميه وتبليغ لشخص المرسل اليه..." كما نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه علي انه:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها المستخلص الصادر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٥/ ٥/ ٢٠٢٣ متضمنا بيانا بالكميات المنفذه وان المستحق صرفه عن الاعمال المنجزه مبلغ قدره ٩,١٥١.٦٣ريال، عليه واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعيه قررت ان ليس لديها بينه حاضره سوي ما قدمت مما يقتضي ثبوت استحقاقها لمبلغ قدره ٩,١٥١.٦٣ريال وعدم ثبوت استحقاقها لباقي مبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك طلب اليمين النافيه من المدعي عليها لان اليمين لا توجه للشخص ذي الصفه الاعتباريه استنادا علي الفقره الثانيه من الماده الرابعه والتسعين من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ٩,١٥١.٦٣ريال تسعه الاف ومايه وواحد وخمسون ريالا وثلاثه وستون هلله، وبالله التوفيق.