moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٧٤٥٩١لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المحكمه قد اصدرت حكمها في هذه القضيه رقم (٤٥٣٠١٨٤٥٦٩) المؤرخ في ١٤٤٥/٠٣/٠٥ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: ( حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) دولار امريكي)، وتحيل المحكمه الي وقايعه واسبابه منعا للاطاله، هذا وقد تقدم (المدعي عليه بطلبه التماس اعاده النظر برقم (٤٥١٠٥٧٢٢٤٩) ذكر فيه لقد سبق الفصل في هذه الدعوي بموجب صك الحكم رقم (٣٦١٠١٩٨٦٣) بتاريخ ١٧ /٠١/ ١٤٣٦ه الصادر من المحكمه العامه بالقطيف والذي يؤكد سابقه الفصل في الموضوع ويؤكد ذلك تراخي المدعي عن تقديم هذه المطالبه لاكثر من ٩ سنوات مما يجعل الحكم في غير محله، فقد ذكرت الدايره في اسباب الحكم بصحه تعاقد الاطراف وانعقاد الرابطه التعاقديه ولكن تفسير الدايره لمضمون التعاقد يختلف عن مقصوده فلم ادفع المبلغ له لاستصدار شهاده ماليه لدي البنك فضلا عن ذلك فان هذا البنك غير موجود في (...)، وقد حصل علي اوراق حاسمه في الدعوي وهو الخطاب رقم (ات/١٧/٢٠٢٤م) وتاريخ ٦/٣/٢٠٢٤م الصادر من مدير اداره التراخيص بمصرف (...) ومضمونه (ان شركه (...)) وهي بنك (...) والمصادق عليه من الجهات الرسميه ب(...) والمملكه العربيه السعوديه والتي يدعي انه قام بايداع المبلغ محل المطالبه بها (غير مرخصه لممارسه اي نشاط من الانشطه الماليه في (...))، وعقدت المحكمه لاجله الجلسه المؤرخه في ١٤٤٥/١٠/٢٢ه: وباطلاع المحكمه علي الالتماس المقدم وعلي جوابه المرفق حياله الذي تضمن: غير صحيح ما حصل عليه وكيل المدعي عليه من اوراق قاطعه في الدعوي، وان المدعي عليه هو الذي قام بفتح الحساب البنكي بنفسه وختمه بختم مؤسسته واحتفظ بصوره منها زودنا بها كجزء من مستندات ملف التمويل، ولم يقدم موكله الا الاوراق التي استلمها من المدعي عليه ولم نزود المحكمه الا ما استلمه موكله من المدعي عليه فاذا كان هذا المصرف قد غادر من (...) فلا يعد دليل بعد سنوات من الوقت. وبعرضه علي وكيل الملتمس دفع بعدم صحه ما جاء في الجواب علي الالتماس وبتمسكه بما قدم في مذكرته، فيما تمسك وكيل الملتمس ضده بما قدم، وبعد دراسه الالتماس رات الدايره صلاحيه الفصل فيه، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان وكيل الملتمس يطلب عدول الدايره عن حكمها النهايي رقم (٤٥٣٠١٨٤٥٦٩) المؤرخ في ٥/٠٣/١٤٤٥ه، والحكم مجددا برفض الدعوي، وبما ان وكيل الملتمس يستند في التماسه الي انه تم الحصول بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم ، وباطلاع الدايره علي المستند محل الالتماس قررت قبوله شكلا؛ استنادا للفقره (ب) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، وفي الموضوع وبما ان محل الالتماس الخطاب المقدم من الملتمس والذي جاء فيه ان الخطاب رقم (ات/١٧/٢٠٢٤م) وتاريخ ٦/٣/٢٠٢٤م الصادر من مدير اداره التراخيص بمصرف (...) تضمن (ان شركه (...)) وهي بنك (...) والمصادق عليه من الجهات الرسميه ب(...) والمملكه العربيه السعوديه والتي يدعي انه قام بايداع المبلغ محل المطالبه بها (غير مرخصه لممارسه اي نشاط من الانشطه الماليه في (...))، وبما ان الملتمس ضده يدفع ان الملتمس هو الذي قام بفتح الحساب البنكي بنفسه وختمه بختم مؤسسته، وبتامل الدايره لما قدم وللدفوع بين الطرفين وبما ان الملتمس يتكا علي الخطاب انف الذكر والبين عدم صحه ما دفع به وان الملتمس وكاله قد قام موكله بفتح الحساب البنكي وختمه بختم مؤسسته ؛ عليه فلا يسوغ الاتكاء علي مثل هذا الدفع، كما لا ينال ما دفع به في التماسه ان بسابقه الفصل في الدعوي بموجب صك الحكم رقم (٣٦١٠١٩٨٦٣) وتاريخ ١٧ /٠١/ ١٤٣٦ه الصادر من المحكمه العامه بالقطيف فباطلاع الدايره علي الحكم لم يتبين من خلاله ان الحكم قد فصل في هذا الطلب مما يندحض معه هذا الدفع ، وبما ان هذا الالتماس لم يقم علي اي دليل يثبت صحه ما ادعاه وكيل الملتمس سوي ما اشير اليه، لذلك كله فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي، نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الالتماس شكلا ورفضه موضوعا، والله الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٧٤٥٩١لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذا الحكم فيما تضمنه الحكم محل الاعتراض رقم (٤٥٣١٠١٦٧٨٥) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٤ه الصادر من الدايره الابتداييه الثانيه، وخلاصه ذلك: ان وكيل المدعي اعلاه كان قد اقام هذه الدعوي بلايحه طلب فيها الزام المدعي عليه اعلاه باعاده مبلغ وقدره (٦٠.٠٠٠) دولار (...) لموكله يمثل قيمه ما قام موكله بايداعه في (بنك (...)) ب(...) لصالح المدعي عليه لاجل حصوله علي شهاده ملاءه ماليه لينفذ مشروعه. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه المذكوره استكملت نظر القضيه ثم اصدرت حكمها بالصك رقم (٤٥٣٠١٨٤٥٦٩) وتاريخ ١٤٤٥/٣/٥ه القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (٦٠.٠٠٠) دولار (...)، بناء علي الاسباب المبينه في الصك. ثم اعترض المدعي عليه علي الحكم بلايحه استيناف قدمها عبر النظام بالطلب رقم (٤٥١٠٥٧٢٢٤٩) وباحاله طلب الاستيناف لهذه الدايره اصدرت فيه حكمها رقم (٤٥٣٠٣٧٣١٢٠) وتاريخ ١٤٤٥/٤/١٥ه بعدم قبول الطلب شكلا؛ لعدم رفعه من محام. ثم قدم المدعي عليه طلب التماس برقم (٤٥١١٧٣٣٨٣٧) وتاريخ ١٤٤٥/٩/١٨ه التمس به اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه؛ مؤسسا ذلك علي: (١) حصول موكله بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي تعذر عليه الحصول عليها اثناء نظر الدعوي، وتتمثل في الخطاب رقم (ا ت / ١٧ / ٢٠٢٤م) وتاريخ (٢٠٢٤/٣/٦م) الصادر من (مدير اداره التراخيص بمصرف (...)) المتضمن ان شركه (...) وهي (...) التي يدعي الملتمس ضده ايداع المبلغ محل المطالبه فيه غير مرخصه لممارسه اي نشاط من الانشطه الماليه في (...)، مشيرا الي انه تم مطالبه الدايره بمخاطبه البنك المذكور عن طريق البنك المركزي السعودي الا انها لم تستجب لذلك رغم اهميته. (٢) وقوع غش من الملتمس ضده يتمثل في تقديمه مستندات للدايره خلافا للحقيقه زاعما وجود شركه مرخصه بينما الخطاب المذكور ينفي ذلك. (٣) سبق الفصل في الدعوي؛ من خلال ان الحكم تناول امورا سبق الفصل فيها بين الاطراف بحكم قضايي صادر من محكمه القطيف برقم (٣٦١٠١٩٨٦٣) وتاريخ ١٤٣٦/١/١٧ه ، ولم تناقش الدايره هذا الدفع؛ ما يجعل حكمها معيبا. (٤) عدم صحه سماع الدعوي؛ حيث مضي علي المبلغ محل المطالبه اكثر من عشر سنوات؛ ما يتعين معه عدم سماع الدعوي طبقا للمواد (٢٩٥) و(٣٠٦) من نظام المعاملات المدنيه. (٥) عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي؛ نظرا لكون حقيقه الاتفاق محل الدعوي يتعلق باعمال مدنيه مهنيه تتمثل في القيام بتجهيز مجموعه ملفات لدراسه جدوي لتمويل مشروع. (٦) تقادم المطالبه مده طويله عرفا؛ حيث لم يقدم الملتمس ضده مانعا يمنعه من المطالبه بحقه، وسكوت صاحب الحق عن المطالبه بالحق مده طويله مع قدرته علي ذلك دليل علي تركه هذا الحق واماره علي عدم احقيته به. وخلص من ذلك الي طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس عليه بصفه عاجله، ونقض الحكم، والحكم مجددا برد الدعوي. هكذا تلخص طلب الالتماس، وباحالتها بدايه لهذه الدايره اصدرت بشانه قرارها رقم (٤٥٣٠٩٤٨٠١١) وتاريخ ١٤٤٥/٩/٢٣ه باحاله القضيه للدايره الابتداييه الثانيه لنظر الطلب؛ اعتبارا بكون الحكم الملتمس عليه اكتسب النهاييه بموجب حكم هذه الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم عليه، وذلك طبقا لنص الماده (٢٠٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. وباحاله القضيه للدايره الابتداييه باشرت نظر الطلب ثم اصدرت فيه حكمها محل الاعتراض الماثل رقم (٤٥٣١٠١٦٧٨٥) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٤ه والذي حكمت فيه: بقبول الالتماس شكلا ورفضه موضوعا ، وسببت ذلك بقولها: وباطلاع الدايره علي المستند محل الالتماس قررت قبوله شكلا؛ استنادا للفقره (ب) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، وفي الموضوع: وبما ان محل الالتماس الخطاب المقدم من الملتمس والذي جاء فيه ان الخطاب رقم (ات/١٧/٢٠٢٤م) وتاريخ ٦/٣/٢٠٢٤م الصادر من مدير اداره التراخيص بمصرف (...) تضمن (ان شركه (...)) وهي بنك (...) والمصادق عليه من الجهات الرسميه ب(...) والمملكه العربيه السعوديه والتي يدعي انه قام بايداع المبلغ محل المطالبه بها (غير مرخصه لممارسه اي نشاط من الانشطه الماليه في (...))، وبما ان الملتمس ضده يدفع ان الملتمس هو الذي قام بفتح الحساب البنكي بنفسه وختمه بختم مؤسسته، وبتامل الدايره لما قدم وللدفوع بين الطرفين وبما ان الملتمس يتكا علي الخطاب انف الذكر والبين عدم صحه ما دفع به وان الملتمس وكاله قد قام موكله بفتح الحساب البنكي وختمه بختم مؤسسته ؛ عليه فلا يسوغ الاتكاء علي مثل هذا الدفع، كما لا ينال ما دفع به في التماسه بسابقه الفصل في الدعوي بموجب صك الحكم رقم (٣٦١٠١٩٨٦٣) وتاريخ ١٧ /٠١/ ١٤٣٦ه الصادر من المحكمه العامه بالقطيف فباطلاع الدايره علي الحكم لم يتبين من خلاله ان الحكم قد فصل في هذا الطلب مما يندحض معه هذا الدفع ، وبما ان هذا الالتماس لم يقم علي اي دليل يثبت صحه ما ادعاه وكيل الملتمس سوي ما اشير اليه . ثم اعترض الملتمس علي ذلك الحكم بلايحه قدمها وكيله المحامي (...) بالطلب رقم (٤٥١٢٠٥٧٧٢٠) اورد فيها اسباب اعتراضه علي الحكم بما حاصله: (١) انطواء الحكم علي القصور في التسبيب؛ بناء علي عدم اجراء الدايره الابتداييه المقتضي الشرعي حيال المستند المتمثل في الخطاب رقم (ا ت/ ١٧/٢٠٢٤م) المشار له سابقا. (٢) سبق الفصل في الدعوي. (٣) عدم صحه سماع الدعوي. (٤) عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي. (٥) السكوت عن المطالبه مده طويله عرفا. مفصلا ذلك بما لا يخرج عما اورده في طلب التماسه وسبق تلخيصه، وختم لايحته بطلب وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في طلب الاستيناف، مع طلبه نقض الحكم. هكذا تلخصت اللايحه، وباحاله القضيه لهذه الدايره عطفا علي ذلك عقدت لها جلسه مرييه في هذا اليوم الثلاثاء ١٤٤٦/١/١٧ه وفيها حضر الملتمس ضده، ووكيله: (...) (سجل مدني رقم:(...))، كما حضر: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بصفته وكيل الملتمس، وبعد الاطلاع علي الاوراق والدراسه والمداوله تم رفع الجلسه للنطق بالحكم، ثم اعلنت الدايره منطوق حكمها هذا للاسباب التاليه: الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كان طلب الاستيناف الماثل قد قدم من محام خلال المهله النظاميه المقرره في الماده (٧٩/١) من نظام المحاكم التجاريه مستوفيا ما يلزم له شكلا؛ عليه فان الدايره تنتهي لقبوله. ومن حيث الموضوع: فبعد الاطلاع علي الحكم المستانف وعلي لايحه الاستيناف واوراق القضيه، وبعد الدراسه فان البين للدايره صحه الحكم وسلامه اسبابه وكفايتها لحمل الحكم عليها وللرد علي ما اثير حيالها في لايحه الاستيناف. وتضيف الدايره: ان خطاب مصرف البحرين المركزي رقم (ات/١٧/٢٠٢٤م) وتاريخ ٦/٣/٢٠٢٤م سند الالتماس معارض بثبوت قيام الملتمس بفتح الحساب البنكي محل الايداع بموجب نموذج فتح الحساب المؤرخ ب (٢٠١١/٧/١٣م) ، وثبوت ذلك كاف في معارضه تلك الافاده وصرفها عن مدلولها الظاهر منها، لا سيما مع تاخر صدورها عن وقت فتح الحساب والايداع. كما تضيف الدايره ان ما اثير في لايحه الالتماس مما عدا ذلك لا يخرج عن كونه طعونا موضوعيه في الحكم لا تندرج بوجه صحيح تحت شيء من حالات الالتماس النظاميه، وعليه ولكل ما تقدم؛ نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره الابتداييه الثانيه برقم (٤٥٣١٠١٦٧٨٥) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٤ه القاضي بما نصه: حكمت الدايره بقبول الالتماس شكلا ورفضه موضوعا . وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.