moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٥٨٥٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله ، بلايحه دعوي مفادها " الزام المدعي عليها بدفه مبلغ وقدره(٤.١١٣.٨٠٩) ريال وذلك مقابل الاتفاق مع المدعي عليها علي جلب ودراسه واعداد عقود مشاريع مقاولات علي ان يحصل علي ٤% في حال الرغبه في التخارج وانهاء التعاقد بين المدعي والمدعي عليه بتاريخ ٢١/ ١/ ١٤٢٦ ه وقد قام بالفعل بجلب ٣١ مشروع عباره عن بناء مشاريع تعليميه وغيرها في مناطق مختلفه بالمملكه وتمت ترسيتها علي المدعي عليها بقيمه اجماليه قدرها (١٠٢,٨٤٥,٢٤٠) ريال ثم رات المدعي عليها التحول الي اتفاق المخارجه وقامت ببيع هذه المشاريع علي مقاولين من الباطن والزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال وذلك مقابل تكاليف اجره المحاماه علي مدي ١٢ سنه بخلاف ماتستغرقه هذه الدعوي علما انه تم انعقاد جلستين لدي الدايره التجاريه السادسه برقم (٣٦٥٥) وكان اخرها بتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٤٤٢ ه ولم نتمكن من الدخول علي الرابط وتقدمنا بعده طلبات وارقامها(٦٧٩٦٢) و(٦٧٩٦٤) بنفس يوم الجلسه للحصول علي موعد جديد ورابط جديد، ولكن تم شطب الدعوي وحيث انه تم رفع الدعوي للمحكمه التجاريه وقررت عدم الاختصاص ثم رفعت للمحكمه العامه وقررت عدم الاختصاص، ثم رفعت للمحكمه العليا وقررت اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي مما يثبت ان العلاقه شراكه عقود كما قررته الدايره التجاريه الثانيه حين نظرت الدعوي انذاك عند تقديمها كما يظهر في الحكم رقم(٤٣٢/ تج/ ٢ لعام ١٤٣٣ ) " ، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عليها هل تبلغوا بجلسه الصلح المنعقده فذكر بان موكلته لم تتبلغ بذلك وانما تبلغت بالقضيه مباشره وبسؤال وكيل المدعي هل قام باخطار المدعي عليها بالحق المطالب به قبل اقامه الدعوي وفقا لنظام المحاكم التجاريه ذكر بانه قام بقيد الدعوي وانه قام باخطار المدعي عليها بعد ذلك ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تم ايراده، وبما ان المدعي خالف شرطا شكليا يجب تقديمه حال قيد الدعوي وهو: اخطار المدعي عليه بالدعوي وبكافه المستندات المؤيده للدعوي، وذلك بموجب نص الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي:" ١-يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي), وكما ان اللايحه التنفيذيه لهذه الماده نصت علي (انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه). ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي نص النظام علي وجوب الاخطار فيها قبل اقامه الدعوي وفقا للشروط التي تم ايرادها في نظام المحاكم التجاريه ولوايحه التنفيذيه، وحيث تبين للدايره بعد اطلاعها علي ملف الدعوي ان المدعي لم يخطر المدعي عليها بالدعوي بكتاب يبعثه اليهم مشتملا علي الدعوي والمطالبه بالحق مع الاسانيد المؤيده, وذلك وفقا للشروط الوارده نظاما، بناء علي ما ورد في نص الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه ولايحتها التنفيذيه, وحيث خلت الدعوي من اخطار صحيح موجه للمدعي عليها مع اسانيد الدعوي, بل افاد وكيل المدعي ان الاخطار الموجه للمدعي عليها تم توجيهه للمدعي عليها بعد قيد الدعوي؛ ولا ينال من ذلك محضر الصلح المرفق فلم يتبين فيه انعقاد جلسه صلح بين الطرفين ولا ابلاغ المدعي عليها به, وذلك بموجب المحضر المرفق, وبموجب افاده وكلاء الخصومه بانهم لم يجلسوا جلسه للصلح, وبموجب افاده وكيل المدعي عليها بانهم لم يتبلغوا بجلسه الصلح, لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي ٥٨٥٠ لعام ١٤٤٢ه لما هو موضح بالاسباب.