moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٢٥١١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد مياه وتاريخ ابتداء التعامل ١٣/ ٠٤/ ١٤٣٩ه الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م بثمن اجمالي قدره (١١٦٧٢٤) مايه وسته عشر الفا وسبعمايه واربعه وعشرون ريالا سعوديا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٣) ثلاث سنوات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٣٩ه الموافق ٠٨/ ٠٧/ ٢٠١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه علي صحه الرصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٦٧٢٤) مايه وسته عشر الفا وسبعمايه واربعه وعشرون ريالا سعوديا، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم ابلاغه وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في المصادقه علي الرصيد. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره مايه وسته عشر الفا وسبعمايه واربعه وعشرون ريالا، ولما كان المدعي عليه تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعي بينه موكله علي الدعوي والمتمثله في المصادقه علي الرصيد؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١١٦٧٢٤) مايه وسته عشر الفا وسبع ميه واربعه وعشرون ريالا