moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٥٨٩٠٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها (مواد صحيه و كهرباييه)، بثمن اجمالي قدره (٣,٠٥٩.٠٠) ثلاثه الاف وتسعه وخمسون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع،. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣,٠٥٩) ثلاثه الاف وتسعه وخمسون ريال و الزام المدعي عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفان ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- كشف حساب تحليلي من تاريخ بمبلغ (٣,٥٩) ثلاثه الاف وتسعه وخمسون ريال موقع ومختوم من المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها كما يلي:الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣,٠٥٩.٠٠) ثلاثه الاف وتسعه وخمسون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفان ريال.، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوي اجاب قايلا: ١-كشف الحساب موقع ومختوم من المدعي عليها. ٢-فاتوره علي مطبوعات المدعي عليها،وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: رفع الجلسه للنطق بالحكم وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣,٠٥٩) ثلاثه الاف وتسعه وخمسون ريال و الزام المدعي عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفان ريال. وبعد سماع الدعوي، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها وبالاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث كانت المدعيه مستنده في دعواها علي كشف الحساب التحليلي الممهور بختم مؤسسه المدعي عليها، وحيث نصت الماده (٢٦/٢) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وتنتهي معه الي قبول الطلب. اما عن مطالبته باتعاب المحاماه ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان امر تقدير التعويض متروك للمحكمه المنوط بها الحكم فانها تقرر ثبوت الضرر؛ وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره رقم الهويه (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) التجاريه رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا وقدره (٣,٠٥٩) ثلاثه الاف وتسعه وخمسون ريال، ثانيا: مبلغا وقدره (٣٠٠) ثلاثمايه ريال مقابل اتعاب التقاضي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.