moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571371877 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) الطبيه المدعي عليه: شركه (...) الطبيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ 1443/05/28ه اتفق الطرفان علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عدد (15) خمسه عشر من مستحضرات تجميل، بثمن اجمالي قدره (13,731) ثلاثه عشر الفا وسبع ميه وواحد وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليه: كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي كشف حساب وفواتير، واضرار التقاضي. وطالبت بالزام المدعي عليه: بتسليم الثمن وقدره (13,731) ثلاثه عشر الفا وسبع ميه وواحد وثلاثون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,059.65) الفان وتسعه وخمسون ريال وخمسه وستون هلله. وقدمت سندا لطلبها كشف حساب حتي تاريخ 2024/01/15م علي مطبوعات المدعيه ، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها ، وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ: 1445/12/27ه ، وفيها: حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه: او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه ووقتها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحته المرفقه بملف القضيه، ونصها ما يلي: ( ان المدعي: قام بتوريد مستحضرات تجميل لصالح المدعي عليه: ونشا عن هذا العمل مبالغ ماليه لصالح المدعي: بموجب كشف الحساب والفواتير المرفقه واقرار المدعي عليه: بذلك من خلال اختامه الممهوره عليها بمبلغ وقدره ( 13,731 ) ثلاثه عشر الف وسبعمايه وواحد وثلاثون كما اشار بانه وقد جري انشاء جلسه صلح عبر منصه تراضي والتي تعد اخطارا استناد لنص الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه و لان المدعي عليه: هي من ماطلت و احوجت المدعيه للشكايه و لما قرره الفقهاء وعليه نطلب الاتي: 1-الزام المدعي عليه: بسداد مبلغ (13,731) ثلاثه عشر الف وسبعمايه وواحد وثلاثون. 2- الزام المدعي عليه: بدفع اضرار تقاضي مبلغ وقدره (2,059.65) الفان وتسعه وخمسون وخمسه وستون هلله) ، وبناء عليه قررت قفل باب المرافعه ، ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت المدعيه تحصر طلباتها في الزام المدعي عليه: بتسليم الثمن وقدره (13,731) ثلاثه عشر الفا وسبع ميه وواحد وثلاثون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,059.65) الفان وتسعه وخمسون ريال وخمسه وستون هلله، وعن موضوع الدعوي وطلب المدعيه الاول ؛ ولما قدمت المدعيه بيناتها علي صحه دعواها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443ه، ولما كان الاصل صحه نسبه المحررات لمن نسبت اليه ولما تخلفت المدعي عليه: عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم تحضر وتدفع بشانها، وعليه واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات؛ لذا فان المحكمه تستخلص صحه بينه المدعيه علي استحقاقها لمبلغ المطالبه، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليه: للمبلغ المستحق في ذمتها؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الزام المدعي عليه: بسداد المطالبه الاصلي، واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي ؛ ولما للمحكمه من سلطه تقديريه في تقدير التعويض العادل لجبر الضرر طبقا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام شركه (...) الطبيه ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...) الطبيه ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (13,731) ثلاثه عشر الفا وسبع ميه وواحد وثلاثون ريال. ثانيا: الزام شركه (...) الطبيه ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...) الطبيه ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,000) الف ريال ؛ لقاء التعويض عن اضرار التقاضي.