gstc_gov_sa · decision · processed · 48 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم IR-2024-176013 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (ZI-176013-2023) في الدعوي المقامه من المكلف ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك المستانف / المستانف ضده المستانف / المستانف ضده الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده انه في يوم الاثنين 2024/06/03م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور / ... رييسا الدكتور / ... عضوا الاستاذ / ... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/02/05م، من / .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن الشركه المستانفه بموجب الوكاله رقم (...) وترخيص المحاماه رقم (...)، والاستيناف المقدم من قبل هييه الزكاه والضريبه والجمارك بتاريخ 2023/02/07م، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (ZI-72811-2021) الصادر في الدعوي رقم (2022-6881) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي للاعوام من 2011م الي 2018م، في الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: رفض اعتراض المدعيه علي بند انتهاء المهله النظاميه لاجراءات الربط للاعوام من 2011م الي 2014م. ثانيا: اثبات انتهاء الخلاف حول بند الارباح غير المحققه من صرف العملات الاجنبيه لعام 2018م. ثالثا: قبول اعتراض المدعيه علي بند فروقات استهلاك الاصول الثابته للاعوام من 2016م الي 2018م. رابعا: رفض اعتراض المدعيه علي بند الايرادات المعكوسه التي اخضعتها الشركه للزكاه والضريبه. خامسا: رفض اعتراض المدعيه علي بند المستخدم من المخصصات لعام 2018م. سادسا: رفض اعتراض المدعيه علي بند ارباح تقديريه بواقع 15% لعامي 2017م و 2018م. سابعا: رفض اعتراض المدعيه علي بند فرق مبيعات ضريبه القيمه المضافه لعام 2018م. ثامنا: رفض اعتراض المدعيه علي بند حصه الشريك غير السعودي من عوايد القروض الزايده عن الحد المسموح به العامي 2017م و 2018م. تاسعا: تعديل اجراء المدعي عليها حول بند مخصصات زكاه للاعوام من 2015م الي 2018م، وفقا لحيثيات القرار. عاشرا: رفض اعتراض المدعيه علي بند ذمم داينه للاعوام من 2016م الي 2018م. الحادي عشر: رفض اعتراض المدعيه علي بند صافي المطلوبات من عقود الانشاء للاعوام من 2015م الي 2018م. الثاني عشر: رفض اعتراض المدعيه علي بند البنود المضافه للوعاء الزكوي لعام 2016م. الثالث عشر: رفض اعتراض المدعيه علي بند قطع الغيار غير المعده للبيع لعام 2018م. الرابع عشر: تعديل اجراء المدعي عليها حول بند غرامات تاخير السداد وفقا لحيثيات القرار. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (شركه ..... فتقدم بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره، حيث يكمن استيناف المكلف بشان بند (الايرادات المعكوسه، افاد المكلف بان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، ولذلك نرفق لسعادتكم صوره عن القوايم الماليه لعام 2018م للاطلاع عليها، كما لم تقبل الهييه حسم تعديلات المعايير الدوليه لاعداد التقارير الماليه رقم (15) بمبلغ (9596,776) ريال سعودي وتعديل صافي الربح الدفتري بها عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018م التي عدلت بها الشركه صافي الريح بموجب الاقرار الضريبي المقدم، ونفيدكم بان السبب الرييسي للتعديل المذكور، هو انه قبل تطبيق المعايير الدوليه لاعداد التقارير الماليه - تقرير رقم (15) في المملكه العربيه السعوديه قامت الشركه بتحميل المصاريف المتكبده من انشطه المصاعد والسلالم الكهرباييه مباشره ضمن مصاريف العميل المتعلقه بالمشاريع، وان الشركه كان دورها يتمثل في توريد المواد فقط، بناء علي طلب العميل او العقد المبرم مع العميل، ونظرا لوجود فارق زمني بين استلام المواد وتسليمها الي موقع العميل، بسبب عدم جاهزيه موقع العميل لاستلام المواد ، او ان العميل قد استلم المواد جزييا او بعض الامور الفنيه الاخري، فان الشركه قد افصحت عن الايرادات المتعلقه بالمصاريف ، التي حملتها علي العميل بناء علي نسبه الانجاز. وبعد تطبيق العمل بالمعايير الدوليه الاعداد التقارير الماليه - تقرير رقم (15) فان الشركه افصحت عن الايرادات المتعلقه بالمواد التي لم تسليمها فعليا الي موقع العميل فقط ومن ثم قامت بعكس جميع الايرادات المتعلقه بالمصاعد التي كانت لا تزال موجوده في مستودع الشركه، ولم يتم تسليمها الي العملاء في عام 2018م والتي سبق ان افصحت عنها الشركه في عام 2017م والاعوام السابقه، ونظرا لان الشركه سبق ان صرحت عن الايرادات المتعلقه بالمصاعد والمواد التي تم تسليمها للعميل في الاعوام السابقه. وسددت الزكاه والضريبه المستحقه بموجبها، فان الشركه قامت بادخال التعديل ضمن تعديلات صافي الربح لعام 2018م، وذلك لعدم اخضاع نفس الايرادات التي سبق ان صرحت الرقم المجاني : 8001220000 عام Public الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-176013 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-176013-ZI) عنها، وسددت الزكاه والضريبه المستحقه عليها في الاعوام السابقه للضريبه مرتين. وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (غرامات تاخير السداد)، اوضح المكلف بانه احتسبت الهييه غرامات تاخير بمبلغ (11,788,164) ريال سعودي، ولا يتفق ذلك مع احكام الماده (77) من النظام الضريبي التي النص علي وجوب غرامه تاخير قدرها (1%) عن كل (30) يوما من الضريبه غير مدفوعه، والتي تنطبق فقط وفقا لشروط معينه. وذكرت الهييه في خطابات الربط ان غرامه التاخير تحتسب بنسبه (1%) من كل (30) يوم تاخير من تاريخ استحقاقها، واحتسبت الهييه غرامه التاخير بنسبه (1%) عن كل (30) يوم تاخير نهايه المهله النظاميه التقديم الاقرار الضريبي حتي تاريخ اصدار الربط بمبلغ 11,788,164) ريال سعودي، وعليه يطالب المكلف بقبول استينافه ونقض قرار دايره الفصل في البنود محل استينافه، كما لم يلق هذا القرار قبولا لدي الهييه فتقدمت بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره، حيث يكمن استيناف الهييه بشان بند (فروقات استهلاك الاصول الثابته للاعوام 2016م حتي 2018م)، قامت الهييه بتعديل صافي الربح بفروقات استهلاك للاعوام 2016م 2017م و 2018م، حيث قامت بعمل جدول استهلاك الاصول الثابته، وبالمقارنه مع القيمه الدفتريه تبين ان هناك فرق تم تعديله بصافي الربح به من قبل الهييه يتمثل في رصيد اول المده وفقا لرصيد نهايه المده من العام السابق للاعوام المذكوره اعلاه، واثناء مرحله الاعتراض قامت الهييه بالاطلاع علي القوايم الماليه ومقارنه ما تم احتسابه فيما يخص الاضافات والاستبعادات اتضح انه مطابق، اضافه الي مقارنه كشف الاهلاك المعد من قبل الهييه لعام 2015م بخصوص الرصيد في باقي قيمه المجموعه في نهايه السنه الحاليه ورصيد باقي قيمه المجموعه في السنه السابقه (رصيد اول المده) لعام 2016م اتضح انه مطابق وبالتالي تطابق جداول الاهلاك للعامين 2017م و 2018م بناء علي كشف الاهلاك لعام 2016م والذي تم اعداده وفقا للماده (17) من نظام ضريبه الدخل الصادره بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه والتي نصت علي ان" -ا- باستثناء الارض يجوز حسم الاستهلاك عن اصول المكلف ذات الطبيعه المستهلكه الملموسه وغير الملموسه التي تنقص قيمتها ؛ بسبب الاستعمال او التلف او التقادم ، وتستخدم جميعها او جزء منها في در الدخل الخاضع للضريبه ويبقي لها قيمه بعد انتهاء السنه الضريبيه ب تقسم الاصول القابله للاستهلاك الي مجموعات ونسب استهلاك كما ياتي: 1- المباني الثابته: خمسه بالميه (5%) 2- المباني الصناعيه والزراعيه المتنقله عشره بالميه (10%). 3- المصانع والالات والمكاين والاجهزه والبرمجيات (برامج الحاسوب المعدات بما في ذلك سيارات الركوب والشحن خمسه وعشرون بالميه (25%). 4- مصاريف المسح الجيولوجي والتنقيب والاستكشاف والاعمال التمهيديه لاستخراج الموارد الطبيعيه وتطوير حقولها عشرون بالميه (20%). 5- جميع الاصول الاخري الملموسه وغير الملموسه ذات الطبيعه المستهلكه غير المشموله في المجموعات السابقه كالاثاث والطايرات والسفن والقاطرات والشهره عشره بالميه (10%)، وبناء علي ذلك تم رفض اعتراض المدعي عن هذا البند وتتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراءها وفق المقتضي النظامي. كما قامت الدايره مصدره القرار محل الاستيناف بالغاء اجراء الهييه باعتبار ان الهييه لم تقدم احتساب مصروف الاستهلاك المعد من قبلها وعليه رات الدايره قبول اعتراض المدعيه علي بند فروقات استهلاك الاصول الثابته للاعوام 2016 حتي 2018م، وتجيب الهييه وبالرجوع والاطلاع علي صحيفه التظلم المقدمه من المكلف شركه ... بان الخلاف يكمن في ان المدعيه (الشركه) لم تتمكن من معرفه تفاصيل المبالغ التي احتسبت الهييه علي اساسها فروقات الاستهلاك بالمبلغ (756,912) و (229,527) و (324,832) للاعوام من 2016 حتي 2018م وان الشركه تؤكد بانها قامت بتطبيق احكام المده( 17) من النظام الضريبي وقد اكدت الامانه وجهه نظر المدعيه في ان عبء الاثبات يقع علي عاتق الهييه في توضيح اليه الاحتساب ولتوضيح ذلك نفيد بالتالي: وحيث ان الهييه والمكلف طبقا نفس الماده (17) من النظام الضريبي ، فقد قامت الهييه بعمل جداول استهلاك الاصول الثابته للاعوام من 2015 حتي 2018 وبالمقارنه مع القيمه الدفتريه اتضح ان هناك فروقات تم تعديل صافي الربح بها من قبل الهييه يتمثل في رصيد اول المده وفقا لرصيد نهايه المده من العام السابق ( للاعوام المذكوره، وبالاطلاع علي القوايم الماليه ومقارنه ما تم احتسابه فيما يخص الاضافات والاستبعادات اتضح انه مطابق اضافه الي مقارنه كشف الاهلاك المعد من قبل الهييه لعام 2015م بخصوص الرصيد في باقي قيمه المجموعه في نهايه السنه الحاليه ورصيد باقي قيمه المجموعه في السنه السابقه رصيد) اول المده لعام 2016م اتضح انه مطابق وبالتالي تطابق جداول الاهلاك للاعوام 2018/2017 بناء علي كشف الاهلاك لعام 2016م والذي تم اعداده وفقا للماده (17) من النظام الضريبي، ومن وجهه نظر الهييه صحيحه وباقيه ولم يسقط اصلها فباي وجه نظامي خالفت الدايره ما استقر عليه العمل مما يعد استنتاج الدايره مخالف للمقتضي النظامي، مما تؤكد معه الهييه علي صحه وسلامه اجرايها. وفيما يتعلق باستيناف الهييه بشان بند (غرامات تاخير السداد)، توضح الهييه بانه تم فرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده في الموعد النظامي استنادا للفقره (ا) من الماده رقم (77) من نظام ضريبه الدخل والتي نصت علي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالميه (1) من الضريبه الغير مسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، وكذلك استنادا للفقره (1) ب) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي نصت علي: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (%1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه ومن ضمنها ما ورد في الفقره : بس التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه" وحيث ان الغرامه تبعيه ونظرا لاستيناف الهييه علي البند اعلاه فانها تتمسك بصحه اجرايها في فرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده، وبناء علي ما سبق ذكره بعد قرار الدايره في هذه الدعوي محل الاستيناف غير صحيح نظاما وحريا بالالغاء قضاء دون ادني شك، وعليه تطالب الهييه بقبول استينافها ونقض قرار دايره الفصل في البنود محل استينافها. وفي يوم الاثنين بتاريخ: 2024/06/03م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ 1445/04/08ه ؛ وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم IR-2024-176013 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-176013-ZI) من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما. وفي الموضوع، وفيما يتعلق باستيناف الهييه بشان بند (فروقات استهلاك الاصول الثابته للاعوام 2016 م حتي 2018م)، حيث يكمن استيناف الهييه في الاستيناف علي قبول دايره الفصل لاعتراض المكلف بشان البند محل الخلاف، اذ تدعي بوجود فروقات تم تعديل صافي الربح بها. واستنادا علي الفقره (13) من الماده (7) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري (2082) وتاريخ 1438/6/1ه والتي نصت علي ان: "تلتزم الشركات المختلطه بطريقه الاستهلاك الوارده في الماده السابعه عشره من النظام الضريبي لغرض تحديد الوعاء الضريبي للشركه، ولها – اذا ما رغبت – تطبيق نفس الطريقه لتحديد الوعاء الزكوي للجانب السعودي ومن يعامل معاملته، او استخدام الطريقه المحدده في الفقرات اعلاه". وبناء علي ما تقدم، وبعد الاطلاع في مجمل دفوع الطرفين يتبين انه لا خلاف حول طريقه احتساب فرق الاستهلاك للاعوام محل الخلاف حيث ان كلا الطرفين قدما طريقه احتسابهما لبند الاستهلاك للاعوام من 2016م حتي 2018م طبقا للماده (17) من النظام الضريبي، الا ان الهييه اشارت ان سبب تعديلها جاء لوجود فروقات تم تعديل صافي الربح بها تتمثل في رصيد اول المده وفقا لرصيد نهايه المده من العام السابق للاعوام المذكوره، وبالاطلاع علي تفاصيل احتساب الهييه والاسباب التي جعلتها تقوم بتعديل احتساب المكلف والتحقق من صحه احتسابها، كما قدم المكلف جدول احتساب مصروف الاستهلاك يتبين انه مطابق لاحتساب الهييه مع اشاره المكلف في الجدول " تم تعديل رصيد اول المده برصيد نهايه المده من العام السابق" مما يثبت معه صحه احتساب الهييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل بشان هذا البند. وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (الايرادات المعكوسه)، حيث يكمن استيناف المكلف في الاستيناف علي رفض دايره الفصل اعتراضه بشان البند محل الخلاف، اذ يدعي بان الشركه قامت بتحميل المصاريف المتكبده من انشطه المصاعد والسلالم الكهرباييه مباشره ضمن مصاريف العميل المتعلقه بالمشاريع. واستنادا علي الفقره (3) من الماده (20) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه التي نصت علي: " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها"، واستنادا علي الفقره (3) من الماده (57) من اللايحه التنفيذيه لضريبه الدخل والتي نصت علي ما يلي: " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراه، يجوز للهييه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للهييه. وبناء علي ما تقدم، وبعد النظر في مجمل دفوع الطرفين وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات يتبين ان الخلاف يكمن في رفض الهييه حسم تعديلات المعايير الدوليه لاعداد التقارير الماليه رقم (15) بمبلغ (9,596,776) ريال لعام 2018م لعدم تقديم المستندات المشار لها من قبل المكلف، في حين يوضح المكلف انه سبق ان صرحت الشركه عن الايرادات المتعلقه بالمصاعد والمواد التي تم تسليمها للعميل في الاعوام السابقه وسددت الزكاه والضريبه المستحقه بموجبها، وعليه قام المكلف بادخال التعديل ضمن تعديلات صافي الربح لعام 2018م، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه يتبين ان المكلف قدم القوايم الماليه لعام 2018م بالايضاحات ولم يقدم القيود المحاسبيه للنظر في الاثر المحاسبي في حسابات المكلف، الا انه قدم كشف تحليلي عن الايرادات (اكسل) والتي اشار اليها في لايحه استينافه وتم مطابقه مبلغ الخلاف (9,596,776 ريال)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل بشان هذ البند. وفيما يتعلق باستيناف الطرفين بشان بند (غرامات تاخير السداد، واستنادا علي الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه التي نصت علي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه والتي نصت علي ما يلي: "تضاف الي الغرامات الوارده في المده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه"، واستنادا علي نص الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد". وبناء علي ما تقدم 8001220000 : الرقم المجاني عام Public | 3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-176013 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-176013-ZI) وبعد النظر في استيناف الطرفين حول بند (غرامات تاخير السداد) وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها المدعي عليها، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عنه اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، مما يتبين معه صحه اجراء الهييه بفرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق علي البنود التي تم فيها رفض اعتراض المكلف، وسقوط غرامه التاخير علي البنود التي تم فيها الغاء قرار الهييه لسقوط اصل فرض الضريبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تعديل قرار دايره الفصل بشان هذا البند. وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بقيه البنود محل الدعوي، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه بشان بقيه البنود محل الدعوي محمولا علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من المكلف / شركه .... سجل تجاري (...) ، رقم مميز (...) والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (6881-2022-IZJ) الصادر في الدعوي رقم (2021-72811- المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي للاعوام من 2011م الي 2018م. ثانيا: وفي الموضوع: 1- قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فروقات استهلاك الاصول الثابته للاعوام 2016 م حتي 2018م). 2- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (المهله النظاميه لاجراءات الربط الزكوي / الضريبي للاعوام من 2011 حتي 2014م). 3- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الايرادات المعكوسه). 4- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (المستخدم من المخصصات لعام 2018م). 5- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ارباح تقديريه بواقع 15% لعامي 2017م و 2018م). 6- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فرق مبيعات ضريبه القيمه المضافه لعام 2018م). 7- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (حصه الشريك غير السعودي من عوايد القروض الزايده عن الحد المسموح به لعامي 2017م و 2018م). 8- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ذمم داينه للاعوام 2016م حتي 2018م). 9- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (صافي المطلوبات من عقود الانشاء للاعوام 2015م حتي 2018م). 10- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (البنود المضافه للوعاء الزكوي لعام 2016م). 11- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (قطع الغيار غير المعده للبيع لعام 2018م). 12- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مخصص الزكاه الشرعيه للاعوام من 2015 م حتي 2018م). الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-176013 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-176013-ZI) 13- تعديل قرار دايره الفصل بشان بند (غرامات تاخير السداد). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو الدكتور / ... عضو الاستاذ / ... رييس الدايره الدكتور / ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | 5 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa