tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 447167592 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-08-21 date_hijri=1443-08-21 document_type=ruling entity=document_number:42 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢٠١٠٥ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
مؤسسه (...) للذهب والمجوهرات
الوقايع:
تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي سبايك ذهب وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/٠١ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٦م بثمن اجمالي قدره (١,٥١١,٧٠٠) مليون وخمس ميه واحد عشر الفا وسبع ميه ريال، سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم، وقدمت سندا لطلبها: مجموعه حوالات بنكيه عددها (٥) علي مطبوعات بنك (...)، من تاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٥م الي ٢٠٢١/٠٨/٠٧م ومجموع المبالغ المحوله (١,٥١١,٧٠٠) مليون وخمس ميه واحد عشر الفا وسبع ميه ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٤/٢٥ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي، ثم افهمته الدايره بان عليه تقديم مذكره تفصيليه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣٠ه وفيها حضر المدعي اصاله ووكيله، وتشير الدايره الي عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال المدعي عن مزيد بينه ذكر بان بينته تنحصر في الحوالات المرفقه، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، وطلبت الدايره من وكيل المدعي اعاده ارفاق كشف حساب المتضمن الحوالات الي حساب المدعي عليه، فطلب مهله لذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧ه وفيها حضر وكيل المدعي، وطلبت الدايره حضور موكله للجلسه القادمه لاداء اليمين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٩/٠٣ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي تغير تشكيل الدايره بناء علي قرار فضيله رييس المحكمه رقم (٤٢) وتاريخ ٢١ / ٨ / ١٤٤٣ه وعليه باشرت الدايره نظر القضيه، وتشير الي انها قررت فتح باب المرافعه نظرا لتغير تشكيل الدايره، وطلبت من وكيل المدعي تقديم مذكره شامله تحوي جميع ما قدم سابقا مرفقا فيها المستندات المؤيده مع ترتيبها وفهرستها وجعلها في ملف واحد. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/٢٩ه وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب قايلا بان موكله يخضع للتحقيق امام الجهات المعنيه وافرج عنه بالكفاله الحضوريه وتم السماح لموكله بممارسه النشاط وطلب مهله للتاكد من مرفقات الدعوي، حيث تم الحجز علي حسابات موكله والتحفظ علي مؤسسته، وسيتقدم بمذكره الرد عبر النظام، وموكله ليس لديه مانع في الصلح مع المدعي بعد التاكد من الحسابات البنكيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٢٨ه وملخصها: حضر طرفا النزاع وكاله، وفيها ذكرت المدعيه وكاله ان موكلها سلم المدعي عليها مبلغ المطالبه نقدا بقصد الشراكه معه في المضاربه بالذهب، فيما عقب المدعي عليه وكاله ان موكلته تقر بمبلغ (٨٧٣,٣٠٠) ثمان ميه وثلاثه وسبعون الفا وثلاث ميه ريال، واما مبلغ (٦٣٨,٤٠٠) ست ميه وثمانيه وثلاثون الفا واربع ميه ريال فتعذر علي موكلته التحقق منه، لان الحساب والتعامل توقف لوجود قضيه مرفوعه ضد موكلته فتعذر عليها التحقق من هذه المبالغ. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٧ه وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي ذكر ان تسليم المبلغ من موكله نقدا غير صحيح، والصحيح انه بموجب حوالات مرفقه، كما ان ما ذكر في الضبط بان العلاقه علاقه مضاربه غير صحيح، والصحيح انها شراء ذهب، حيث ان المدعي عليها تقوم بتوريد الذهب لموكله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان ماذكره وكيل المدعي صحيح، كما ان موكلته حريصه علي رد ما في ذمتها لصالح المدعي، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل موكلك قام بتسليم الذهب لصالح المدعي؟ اجاب بان موكلته لم تقم بتسليم الذهب، ثم حصر وكيل المدعي دعواه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١,٥١١,٧٠٠) مليون وخمس مايه واحد عشر الفا وسبع ميه ريال. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم لشراء سبايك ذهب وقدره (١,٥١١,٧٠٠) مليون وخمسمايه واحد عشر الفا وسبعمايه ريال. وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥ /٨ /١٤٤١ه، والفقره (٣١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤١ ه لكون النزاع مقام من فرد ضد تاجر و قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد عن خمسمايه الف ريال)، وبما انه قد ثبت للدايره تسلم المدعي عليها لمبلغ وقدره (١,٥١١,٧٠٠) مليون وخمسمايه واحد عشر الفا وسبعمايه ريال بموجب الحوالات الصادره من حسابه لحساب المدعي عليها المرفقه في النظام، وبما ان المدعي عليها لم تنكر هذه الحوالات، كما اقرت بجزء من المبلغ وتعذر عليها التحقق من المتبقي، وبما ان وكيل المدعي عليها قد اقر بان موكلته لم تقم بسليم المبيع لصالح المدعي، وبما انه من المعلوم فقها وقضاء ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل من امتنها، وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه، قال ابن القيم رحمه الله (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف) واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات التي نصت علي "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه"، واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." وبما انه من المتقرر فقها انه اذا تعذر علي البايع تسليم المبيع فللمشتري الفسخ، علاوه علي ان بيوع الذهب من البيوع التي يلزم فيها الفوريه في القبض ويمنع فيها التاخير في تسليمها،ولقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للذهب والمجوهرات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي /(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١.٥١١.٧٠٠) مليون وخمسمايه واحد عشر الفا وسبعمايه ريال وبالله التوفيق.