tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4630308041 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks

date_gregorian=2024-10-17 date_hijri=1445-11-19 document_type=ruling entity=document_number:def5e7d5-4875-43be-8030-80dcc5fd05f9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٠٩٦٣٣ لعام ١٤٤٥ه 

المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت للدايره لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه بتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٤٥ه حضر فيها وكيل المدعيه: (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٥ه الصادره من الخدمات الالكترونيه، كما حضر وكيل المدعي عليه: (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٥ الصادره من الخدمات الالكترونيه، وتشير الدايره الي لايحه الدعوي والاسانيد المقدمه من المدعي وكاله بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٥ه ونصها (نفيد فضلتكم انه بتاريخ ٧/٣/٢٠٢٣م تم الاتفاق بين مؤسسه (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) باسم المدعيه وممثل المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتوريد اسمنت لصالح موكلته بعدد (٢٠) تريلا اسمنت بمبلغ وقدره (١٢٠,٠٠٠) ميه وعشرون الف ريال، وحيث قامت موكلتي بتحويل المبلغ في حساب مؤسسه المدعي عليه (...) علي بنك (...) ايبان رقم: (...)، نرفق لفضيلتكم الحواله البنكيه، حيث ان المدعي عليه لم يقم بتسليم البضاعه حتي الان، ولم يقم برد المبلغ ومع ذلك قام بحبس المبلغ وموكلتي تضررت من ذلك، رغم المطالبه الوديه وتم رفع صلح عن طريق منصه تراضي برقم(٤٥٠٩٠٤٥٤٧٥) وتعذر الصلح، حيث ان امتناع المدعي عليه عن الوفاء يلحق ضرر بموكلتي، لذا نلتمس الزام المدعي عليه برد المبلغ وقدره (١٢٠,٠٠٠) ميه وعشرون الف ريال، والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ وقدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال بموجب عقد الاتعاب المرفق. الطلبات: اولا: الزام المدعي عليه برد المبلغ وقدره (١٢٠,٠٠٠) ريال ميه وعشرون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٢,٠٠٠) ريال. المرفقات: الحواله بمبلغ ١٢٠ الف الي حساب المدعي عليه، محضر تعذر الصلح، عقد الاتعاب، السجل التجاري مع الوكاله)، كما تشير الدايره للمذكره المقدمه من المدعي عليه بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٥ه والمتضمنه (اولا: الدعوي من حيث الشكل: ندفع بعدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي ولاييا حيث ان المدعي والمدعي عليه افراد. ثانيا: الدعوي من حيث الموضوع: ما جاء في دعوي المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا لعدم وجود ثمه علاقه عمل تربط المدعي بالمدعي عليه ولا حتي سابق معرفه كما زعم المدعي في دعواه. بل ان حقيقه الامر ان يشبه في جوهره وشكله حواله الدين لكون المدعي عليه كان داين للمدعو/ (...) اقامه رقم (...) بمبلغ وقدره (١٢٠,٠٠٠) ميه وعشرون الف ريال، وحيث ان الاخير تربطه علاقه عمل مع المدعي ومعرفه شخصيه به فقام بتسليمه المبلغ المذكور ليقوم بتحويله لموكلي المدعي عليه ومن ثم قام المدعي بتحويل مبلغ وقدره (١٢٠,٠٠٠) ميه وعشرون الف ريال قيمه الدين الذي علي المدعو/ (...) وقام الاخير بالاقرار علي تسليمه المبلغ لتحويله الي المدعي عليه مما يعصف بروايه المدعي الواهيه وكما يعلم فضيلتكم انتفاء علاقه التعامل التجاري او المعرفه يؤكد زعم المدعي في دعواه المخالفه للعرف والعاده، مما يلزم رد دعواه المخالفه للعرف والعاده. (مرفق رقم ١ صوره من اقرار المدعو / (...) بقيامه بتسليم المدعي مبلغ (١٢٠,٠٠٠) ميه وعشرون الف ريال لتسليمه للمدعي عليه مقابل سداد دين عليه للمدعي عليه)، ثالثا: ايضا ما يعصف بدعوي المدعي ان مؤسسه المدعي عليه هي مؤسسه سيارات ولا يوجد ما يدعو الي شراء اسمنت كما زعم المدعي في روايته الواهيه (مرفق رقم ٢ شهاده تسجيل مؤسسه المدعي عليه ثابت بها نشاطها لخدمات السيارات، ونشاطها تبديل الزيوت صيانه، واصلاح وتبديل اطارات السيارات الخفيفه البنشر)، ولا يوجد ما يدعو الي شراء اسمنت كما زعم المدعي في روايته الواهيه، فلو كان كما يزعم الحواله مقابل شراء اسمنت فاين العقد المبرم او الفاتوره بين المدعي عليه والمدعي؟ فكيف لشخص يشتري اسمنت بقيمه ١٢٠,٠٠٠ ميه وعشرون الف ريال دون ابرام عقد وتحديد نوع الاسمنت؟ فهل من المنطق ان يقوم شخص وهو خبير في هذا المجال بان يشتري اسمنت دون عقد ودون معرفه نوع الاسمنت؟ فما جرت عليه العاده والعرف والعاده محكمه ان يتم ابرام عقد يحدد النوع والكميه والسعر نظرا لتفاوت الانواع والاسعار فاين العقد بما يثبت عدم صحه دعوي المدعي. رابعا: لو كان ما يدعيه المدعي صحيحا فاين وكيف تم الاتفاق مع المدعي عليه لشراء الاسمنت؟ هل سبق ان تواصل المدعي مع المدعي عليه باي حال من الاحوال لشراء الاسمنت؟ لان المدعي عليه لا يعرف المدعي البته ولم يسبق له مقابلته او لقاءه او معرفته. خامسا: يقول رسول الله ﷺ ((لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر)) وحيث ان حقيقه الحواله البنكيه المقدمه من المدعي انها كما تقدم سدادا لدين علي المدعو/ (...) مما يجعله مجرد وسيله توصيل للدين ولا يثبت بها اي شيء اخر، ومما تقدم يتضح لنا ان المدعي اقام دعواه بغير وجه حق ودون ثمه بينه علي صحه دعواه مما يستوجب ردها. وبناء عليه نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لعدم صحتها ولعدم وجود اي علاقه عمل او تجاره تربط المدعي بالمدعي عليه وانما تم تحويل المبلغ محل الدعوي سدادا لدين المدعو/ (...))، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله الرد علي هذه المذكره خلال خمسه ايام. وفي جلسه ٤/ ١٢/ ١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي وكاله بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٥ه والمتضمنه ما نصه (اولا: زعم المدعي عليه ان المحكمه التجاريه غير مختصه وهذا غير صحيح جمله تفصيلا، حيث ان العلاقه بين موكلتي والمدعي عليها اتفاق علي توريد اسمنت وهذا عمل تجاري بين تاجرين بالتالي يسقط دفع المدعي عليها بالدفع الشكل، وحيث ان الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه تنطبق علي هذا النزاع، والبينه علي ذلك ما ذكر في تفاصيل تحويل المبلغ (الي حساب (...) للمقاولات، بيان العمليه: ثمن اسمنت) مرفق الايصال مع بيان الشاهد. (مرفق ١)، ثانيا: ذكر المدعي عليه كلام معناه ان التحويل بمبلغ ١٢٠ الف ريال الي حسابهم صحيح لكن سببه قيام شخص يدعي (...) بتسليم مبلغ الي موكلتي لايداعه في حساب المدعي عليها، تنكر موكلتي هذه الواقعه المختلفه من قبل المدعي عليها جمله وتفصيلا نجيب علي ما ذكره المدعي عليه من ثلاثه اوجه: الوجه الاول: ما ارفقه المدعي من ورقه مكتوب فيها اقرار يدعي فيه المدعي انه قام بتسليم موكلتي مبلغ ١٢٠ الف ريال ننكره وادعاء علي غير الحقيقه حيث هذا الادعاء يكذبه ظاهر الحال لان الحواله التي تم تحويلها الي حساب المدعي عليها مكتوب فيها ثمن اسمنت، فما علاقه سداد الدين بالتعامل التجاري بين التجار. الوجه الثاني: ما دفعت به المدعي عليها يخالف المنطق والعرف اذا فرضنا جدلا بصحه ما زعم به وكيل المدعي عليها والقاعده تقول ان الفرض والعدم سواء لماذا لم يذهب (...) المدعو (...) الي مؤسسه (...) ويسلمهم المبلغ بنفسه بدلا من ان ياتي الي موكلتي! والثابت ان موكلتي لا علاقه لها بهذا الادعاء! هذا يثبت ان المدعي عليها تريد ان تتنصل من رد المبلغ الذي في ذمتها باعذار واهيه. الوجه الثالث: ما ارفقته المدعي عليها عباره عن ورقه عاديه مكتوب فيها دليل مصطنع بهدف التهرب من ارجاع مبالغ المطالبه بمبلغ وقدره ١٢٠ الف ريال الثابت بالحواله الي حساب المدعي عليها التي لا يستطيع انكارها لذا لجي الي هذا الدليل المصطنع حتي يضيع حق موكلتي، وحيث تم ارفاقه من اقرار مزعوم من قبل المدعي عليه ننكره جمله وتفصيلا ودليل مصطنع ولا يجوز للمدعي عليه ان يصطنع دليلا لنفسه ليؤكد صحه ما يدعيه لا يمكن الاستناد عليه فقها او قانونا اذ القاعده المستقره شرعا وقانونا عدم قبول اصطناع الشخص دليل لنفسه فالمدعي عليه قد اختلق كذبا وتضليلا هذا الورقه ليؤكد صحه قوله وبالتالي لا يمكن الاستناد عليها لانه من اصطنعها، وقد اكد المجلس الاعلي للقضاء ذلك حيث نص علي انه لا يجوز للشخص ان يصطنع لنفسه دليل يحتج به علي الاخرين فما اضافه الشخص الي نفسه لا يقبل حجه له بمجرد قوله (م ق د) (١٩٣/٤) (١٨/٢/١٤٢٦) ص ٥٦٦. ثالثا: ذكر وكيل المدعي ان موكلته مؤسسه سيارات ولا يوجد ما يدعو الي شراء اسمنت ... وارفق صوره من السجل التجاري الرييسي فقط، ونرد علي ذلك بالاتي: ما ذكره المدعي عليه غير صحيح والصحيح ان هذا السجل هو السجل الرييسي برقم (...) وتحته يندرج سجل فرعي باسم فرع مؤسسه (...) للمقاولات رقم السجل التجاري: (...) ارفق لفضيلتكم صوره من السجل الرييسي مع الفرعي من موقع وزاره التجاره، حيث ان السجل التجاري محرر رسمي والمحرر الرسمي حجه علي الكافه ولا يجوز الطعن في المحرر الرسمي الا بالتزوير وذلك بموجب الماده (٢٦) من نظام الاثبات، مرفق ٢. وهذا يبين ان وكيل المدعي عليها يريد ان يدفع بدفع باطل وينكر الثابت بموجب السجلات الرسميه التي اصدرتها موكلته.! رابعا: حيث جاء مندوب مؤسسه (...) للمقاولات واخبر موكلتي بان لديهم اسمنت للبيع بسعر مناسب واعطي موكلتي صوره من حساب المؤسسه، وتم تحويل مبلغ ١٢٠ الف ريال بموجب تفاصيل الحواله بيان العمليه: ثمن اسمنت الي حساب مؤسسه (...)، وحيث ان القاعده الشرعيه المستقره ان القول قول باذل المال مع يمينه، نرفق لفضيلتكم صوره من رقم الحساب في بنك (...) الذي سلمه لموكلتي المندوب. مرفق ٣)، كما تشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عليه وكاله بتاريخ ٢٧/ ١١/ ١٤٤٥ه والمتضمنه (اولا: ذكر وكيل المدعيه في مذكرته ما ارفقه المدعي من ورقه مكتوب فيها اقرار يدعي فيه المدعي ان قام بتسليم موكلتي مبلغ ١٢٠ الف ريال ننكره لم يفطن وكيل المدعيه لما ذكرناه واعتقد ان هذا ادعاينا، وحقيقه الموضوع كان المدعي عليه داين للمدعو/ (...) اقامه رقم (...) بمبلغ وقدره (١٢٠,٠٠٠) ميه وعشرون الف ريال، وحيث ان الاخير تربطه علاقه عمل مع المدعيه ومعرفه شخصيه بها (مرفق رقم ١ سند لامر مبرم بين المدعيه والمدعو (...))، فقام بتسليم المدعيه المبلغ المذكور لتقوم بتحويله لموكلي المدعي عليه ومن ثم قامت المدعيه بتحويل مبلغ وقدره (١٢٠,٠٠٠) ميه وعشرون الف ريال قيمه الدين الذي علي المدعو / (...) اقامه رقم (...) وقام الاخير بالاقرار علي تسليمه المبلغ لتحويله الي المدعي عليه (مرفق رقم ٢ صوره من اقرار المدعو/ (...) بقيامه بتسليم المدعيه مبلغ (١٢٠,٠٠٠) ميه وعشرون الف ريال لتسليمه للمدعي عليه مقابل سداد دين عليه للمدعي عليه)، ثانيا: توجد رسايل واتساب بين مدير مؤسسه المدعيه والمدعو (...) يطلب فيها بان يقوم المدعو (...) بسداد المستحقات التي له بذمه المدعو (...) وذكر له بالرسايل اليوم ما جاني فلوس خلاص ما عندي حل الا اطالب اللي ساعدوك في النصب (...)و(...) ومن هنا يتضح بان المدعيه لا تربطها اي علاقه شراء اسمنت بينه وبين موكلي وانما تصفيه حسابات بينها وبين شريكها (مرفق رقم ٣ رساله واتساب بين (...) ومدير مؤسسه المدعيه)، كما توجد رساله واتس اب بين المدعي عليه والمدعو (...) بتاريخ ٣/١/٢٠٢٣م يطلب فيها الاخير صوره رقم حساب المؤسسه، والصوره المرسله عن طريق الواتساب هي نفس الصوره التي ارفقها وكيل المدعيه في مذكرته وذكر بانه مندوب لمؤسسه المدعي عليها وهذا حجه بانه حصل علي صوره الحساب المقدمه في مذكرته عن طريق المدعو (...) وهذا يوكد صحه ما قدمناه. (مرفق رقم ٤ رساله واتساب بين (...) والمدعي عليه)، ثالثا: يزعم المدعي بان موكلتي مؤسسه مقاولات وهذا غير صحيح والصحيح ان مؤسسه المدعي عليه هي مؤسسه سيارات كما ارفقنا في المذكره الماضيه ولا يوجد ما يدعو الي شراء اسمنت كما زعم المدعي في روايته الواهيه. رابعا: تهرب المدعي من الاجابه علي ما ذكرناه بانه لو كان ما يدعيه المدعي صحيحا فاين وكيف تم الاتفاق مع المدعي عليه لشراء الاسمنت؟ هل سبق ان تواصل المدعي مع المدعي عليه باي حال من الاحوال لشراء الاسمنت؟ لان المدعي عليه لا يعرف المدعي البته ولم يسبق له مقابلته او لقاءه او معرفته، كما ايضا تهرب من اجابه لو كان كما يزعم الحواله مقابل شراء اسمنت فاين العقد المبرم او الفاتوره بين المدعي عليه والمدعي؟ لذا نطلب توجيه الاسيله للمدعيه اصاله لانها جوهريه في الدعوي واستنادا للماده رقم (٥٤) من نظام المحاكم التجاريه، واعمالا للماده (١٣٤) من اللايحه التنفيذيه من ذات النظام: لا يجوز للمحكمه منع الطرف من استجواب خصمه مباشره، ولا يلزم لاستجواب الخصم الحصول علي موافقه مسبقه من المحكمه علي الاسيله التي ستطرح ، خامسا: الحواله البنكيه من قبل المدعي كانت بتاريخ ٧/٣/٢٠٢٣م واقام المدعي دعواه بتاريخ ٥/٥/٢٠٢٤م فهل من المنطق والعقل بانه يشتري المدعي اسمنت بقيمه ١٢٠ الف ريال ويسكت عن حقه لمده تتجاوز السنه لو كان ما يدعيه صحيحا؟ وانما هذا يخالف العقل والمنطق والصحيح ان المدعي كانت تربطه علاقه تجاريه بالمدعو (...) وبعدما حالفتهم الخساره في تجارتهم عادوا علي موكلي والذي لا تربطهم به اي معرفه او علاقه تجاريه ونتحفظ بالرجوع عليه بالضرر لانه يعلم بالحق ويقاضي كيدا. وحيث ان حقيقه الحواله البنكيه المقدمه من المدعي انها كما تقدم سدادا لدين علي المدعو/ (...) مما يجعله مجرد وسيله توصيل للدين ولا يثبت بها اي شيء اخر، ومما تقدم يتضح لنا ان المدعي اقام دعواه بغير وجه حق ودون ثمه بينه علي صحه دعواه مما يستوجب ردها)، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله احضار المدعيه اصاله الجلسه القادمه، كما طلبت من المدعي عليه وكاله احضار المدعي عليه اصاله فاستعدا بذلك. وفي جلسه ٢/ ١/ ١٤٤٦ه حضر اطراف الدعوي اصاله ووكاله، وبسؤال المدعيه اصاله عن محادثات الواتساب؟ اجابت: بانها لا علاقه لها بمبلغ المطالبه محل هذه الدعوي. وفي جلسه ١٦/ ١/ ١٤٤٦ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعيه وكاله بتاريخ ١٥/١/١٤٤٦ه والمتضمنه انكار دفع المدعي عليه وكاله من ان المبلغ محل المطالبه كان سدادا لدين في ذمه ((...))، وان المستند المتضمن اقرار ((...)) قاصر عليه ولا يتعداه لغيره؛ اذ ان الاقرار حجه قاصره علي المقر، كما ان المدعي عليه وكاله لم يقدم شرحا عن العلاقه بين موكلته و((...))، وذكرت ان الحواله كانت بتاريخ ٧/٣/٢٠٢٣، والاقرار كان بتاريخ ٣/٧/٢٠٢٣ اي بعد اربعه اشهر من تاريخ الحواله مما يؤكد تدليس المدعي عليه، واضاف ان السجل الرييسي للمدعي عليه يتبعه سجل فرعي باسم مؤسسه (...) للمقاولات رقم السجل (...)، ثم عرضت الدايره اليمين بالصيغه التاليه علي المدعيه: (والله الذي لا اله الا هو ولا رب سواه، انني حولت للمدعي عليه مبلغا قدره ميه وعشرون الف ريال مقابل ان يورد المدعي عليه اسمنت لمؤسستي، وان ما ذكره المدعي عليه من ان هذا المبلغ دين مستحق له في ذمه المدعو (...) وانني قمت بتحويل هذا المبلغ لسداد هذا الدين غير صحيح، والصحيح ان هذا المبلغ مقابل توريد المدعي عليه اسمنت لمؤسستي، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، هكذا حلفت، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي الاتعاب؟ فذكر بانها تتمثل في عقد الاتعاب المرفق في القضيه واقراره باستلام الاتعاب، ثم عقب وكيل المدعي عليه بسؤال المدعيه عن الاتفاق هل كان مع المدعي عليه او كان مع المدعو (...)؟ فذكرت المدعيه بان المدعو (...) اخبرها بوجود اسمنت بسعر مخفض لدي المدعي عليه وطلب منها تحويل المبلغ الي المدعي عليه لشراء الاسمنت، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:

الاسباب:
ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) ميه وعشرون الف ريال، يمثل ثمن اسمنت لم يورده المدعي عليه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعيه قدمت بينتها متمثله في حواله بنكيه منصوص فيها علي غرض هذه الحواله: (ثمن اسمنت)، وبما ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، قال ابن القيم -رحمه الله-: (ان اليمين مشروعه في جانب اقوي المتداعيين، فايهما قوي جانبه شرعت اليمين في حقه)، وبما ان المدعيه جانبها الاقوي في هذه الدعوي لعده اسباب منها: ان المدعيه قدمت الحواله البنكيه المنصوص فيها علي غرض الحواله (ثمن اسمنت)، ومنها: ان الاصل قول باذل المال في صفه خروج المال من يده كما هو مقرر فقها، ومنها: ان المدعي عليه لم يقدم بينه موصله علي ان هذا المال ملك للمدعو ((...))، وان المدعو (...) سلم المدعيه هذا المال وطلب منها تحويله للمدعي عليه، وما قدمه من اقرار هو في حقيقته اقرار قاصر علي المدعو ((...)) لا يتعداه الي غيره، وبما ان المدعيه جانبها هو الاقوي في هذه الدعوي؛ لذا فقد وجهت لها الدايره اليمين المتممه، وبما ان المدعيه ادت اليمين علي النحو المطلوب منها، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ المطالبه وقدره (١٢٠,٠٠٠) ميه وعشرون الف ريال، ولا ينال من حكم الدايره الاقرار الصادر من المدعو ((...))، فان هذا الاقرار حجه قاصره عليه لا تتعداه الي غيره، واقرار الشخص علي مال غيره غير مقبول الا ببينه.
ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الفا، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت انها غرمت ودفعت شييا في اقامه هذه الدعوي، جاء في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا ، ويفهم من نصوص الفقهاء ان غرم المدعي شرط في تحمل المدعي عليه ذلك الغرم، اما اذا لم يغرم المدعي فلا وجه لالزام المدعي عليه بشيء لم يغرمه المدعي، اضافه الي ان هذه الدعوي دعوي ظنيه محتمله، قال الشيخ محمد بن ابراهيم: (اذا خاصم ظانا ان الحق معه، او يحتمل ان يكون حقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم برفض هذا الطلب.

نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٢٠.٠٠٠) ميه وعشرون الف ريال.
ثانيا: رفض طلب المدعيه اتعاب التقاضي، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٠٩٦٣٣ لعام ١٤٤٥ه 

المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، يمثل ثمن اسمنت لم يورده المدعي عليه، والزامه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال. ثانيا: رفض طلب المدعيه اتعاب التقاضي ، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان الدايره اخطات بتوجيه اليمين للمستانف ضدها (المدعيه)؛ لانتفاء صفتها في الدعوي، اذ انها لم تباشر التحويل ولا تعلم عن وصف المبلغ شييا، وان الذي باشر التحويل والتعامل هو المفوض (...)، وتم تحويل المبلغ الي حساب موكله للوفاء بدين في ذمه المدعو (...) -شريك المستانف ضدها- وليس مقابل توريد اسمنت، ويثبت ذلك شهاده الشهود، واقرار المدعو (...)، وطلب اعاده تدقيق الحكم، ورد الدعوي، فحددت الدايره جلسه للنظر فيه، وفيها حضر الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وقد تمسك المستانف بما ورد في صحيفه استينافه، كما تمسك المستانف ضده بما سبق تقديمه؛ وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، وتشير دايره الاستيناف الي انها تقضي برفض طلب اتعاب المحاماه تاسيسا علي عدم ثبوت المماطله من طرف المدعي عليه، اذ ان امتناعه عن اداء الحق المحكوم به في الدعوي لظنه القايم باحقيته به دون المدعيه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد نتيجه الحكم.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع: تاييد نتيجه الحكم الصادر بتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٦ عن الدايره الابتداييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (٤٥٧١٣٠٩٦٣٣) القاضي بما يلي: (اولا: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال. ثانيا: رفض طلب المدعيه اتعاب التقاضي)؛ لما هو موضح بالاسباب والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.