tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / customs

ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية

uqn_gov_sa · guide · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-07-05 date_hijri=1445-12-29 document_type=guide entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:ministerial_decision:1318 entity=legal_basis:ministerial_decision:2748 entity=format:text/html entity=document_number:1318 entity=document_number:م/41 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=customs validity_confidence=0.0
الصادره بموجب قرار مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارك رقم (10-3-24) وتاريخ 11/ 11/ 1445ه المقدمه: صدر نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 3/ 11/ 1423ه، وتم بموجبه توحيد الاجراءات والانظمه الجمركيه في دول المجلس بما يتوافق مع احكام الاتفاقيات الدوليه ذات الصله بالجمارك، وقد عالج النظام عددا من الاجراءات الجمركيه وكان من ضمنها ضوابط وشروط اعفاء البضايع المعاده، وفقا لاحكام الماده (105) من نظام الجمارك الموحد، وسبق ان صدر القرار الوزاري رقم (1318) وتاريخ 7/ 6/ 1424ه، المحدد لهذه الشروط، ويهدف المشروع الي تحديث الاشتراطات المتعلقه باعفاء البضايع المعاده ومعالجه التحديات المتعلقه بالبضايع التي يتم تصديرها لاكمال صنعها او اصلاحها في الخارج، واعداد وثيقه الضوابط بما يتوافق مع ابرز الممارسات الدوليه ذات العلاقه، وعليه فان هذا المشروع يعد نسخه محدثه من القرار الوزاري المشار اليه. يقصد بالعبارات والمصطلحات الوارده ادناه المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:الهييه: هييه الزكاه والضريبه والجمارك.المجلس: مجلس اداره الهييه.نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423ه.اللايحه التنفيذيه: اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد الصادره بالقرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25/ 11/ 1423ه.الضوابط: ضوابط اعفاء البضايع المعاده.الضريبه "الرسوم" الجمركيه: المبالغ التي تحصل علي البضايع وفقا لاحكام نظام الجمارك الموحد.البضاعه: كل ماده طبيعيه او منتج حيواني او زراعي او صناعي او فكري.البضايع المعاده: البضايع التي تم تصديرها من المملكهالعربيه السعوديه واعيد استيرادها.منشا البضاعه: هو بلد انتاجها سواء اكانت من الثروات الطبيعيه او المحصولات الزراعيه او الحيوانيه او المنتجات الصناعيه.المستورد: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعه.الماده الثانيه:نطاق تطبيق الضوابطمع عدم الاخلال بالانظمه واللوايح الساريه ذات العلاقه، يخضع لاحكام هذه الضوابطالبضايع المعاده المنصوص عليها بالماده (105) من نظام الجمارك الموحد.الفصل الثاني:ضوابط الاعفاءالماده الثالثه: البضايع ذات المنشا الوطنيتعفي من الرسوم الجمركيه البضايع المعاده ذات المنشا الوطني المعاده وفقا لما يلي:1- الحصول علي موافقه الهييه قبل خروج البضاعه من الدايره الجمركيه.2- تقديم بيان الصادر بكامل مرفقاته عند اعاده الاستيراد.3- ان يكون علي البضايع دلاله منشا واضحه وغير قابله للنزع، وذلك بحسب طبيعه كل منتج.4- ان تكون البضاعه بنفس حالتها عند التصدير.الماده الرابعه: البضايع الاجنبيهتعفي من الرسوم الجمركيه البضايع الاجنبيه المعاده، التي ثبت سبق اعاده تصديرها وفقا لما يلي:1- الحصول علي موافقه الهييه قبل خروج البضاعه من الدايره الجمركيه.2- ان يكون المستورد الذي وردت باسمه البضاعه هو من قام باعاده تصديرها.3- اعاده استيراد البضايع خلال سنه ميلاديه من تاريخ اعاده تصديرها.4- ان يكون قد تم استيفاء رسومها الجمركيه ولم يتم استردادها.5- تقديم بيان اعاده تصدير يثبت منشاها ومواصفاتها وعلاماتها المميزه، وان تكون البضاعه تحمل نفس المنشا والمواصفات والعلامات المميزه.6- تقديم كافه البيانات الجمركيه ومرفقاتها المتعلقه بعمليات الاستيراد والتصدير السابقه، وذلك للبضاعه المراد اعفاؤها.7- ان تكون البضاعه المعاده بنفس حالتها التي كانت عليها عند اعاده تصديرها.8- ان تحمل البضايع دلاله منشا بشكل واضح وغير قابل للنزع بحسب طبيعه المنتج.الماده الخامسه: اعفاء البضايع المعاده والتي سبق تصديرها مؤقتا1- تعفي من الرسوم الجمركيه البضايع التي تم تصديرها مؤقتا، وفقا للاشتراطات الموضحه باللايحه التنفيذيه.2- يتم استحصال الرسوم الجمركيه علي الزياده التي طرات علي البضاعه التي صدرت مؤقتا لاكمال صنعها او اصلاحها.الفصل الثالث: احكام ختاميهالماده السادسه: احكام عامهتطبيقا لاحكام هذه الضوابط، للهييه اصدار اي تعليمات او ادله توضح الاجراءات المتعلقه باعفاء البضايع المعاده.الماده السابعه: سريان احكام الضوابطتسري احكام هذه الضوابط علي كل البضايع المعاده وفقا لاحكام نظام الجمارك الموحد، ويعد اي حكم من احكام هذه الضوابط لاغيا حال تعارضه مع اي من احكام نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه والاتفاقيات الدوليه الساريه.الماده الثامنه:النشر والنفاذتصدر هذه الضوابط وتعدل بقرار من المجلس وتكون نافذه من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه.